المتابعون - Followers

الاثنين، 25 يناير 2021

مذكرة دفاع في جناية تعاطي مخدرات

 


المحكمة الكليه

الدائرة / جنايات رقم (9)

مذكرة بدفاع

مقدمة من :-

نايف ...................                    متهم

ضــــــــــد

النيابة العامه                             سلطة اتهام

في الجناية رقم 458/2020حصر المخدرات

ورقم 449/2020جنايات المخدرات

المحدد لنظرها جلسة 29/12/2020


وقائع الأتهام

أسندت النيابة العامه الي المتهم أنه في يوم 3/4/2020 وبدائرة ادارة مكافحة المخدرات بدولة الكويت

1-حاز مادة (الميثامفيتامين) المؤثرة عقليا بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

2- قاد المركبة الآليه المبينة بالاوراق تحت تأثير المواد المؤثرة عقليا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

3- تواجد في الطريق العام في غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك بأنه قاد المركبة الآليه المبينه الأوصاف وتجول بها في الطريق العام مخالفا القوانين والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

وطلبت النيابة العامه عقابه بنصوص المواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 17 ، 39/1 ، 49 من المرسوم بالقانون رقم 48/1974 في شأن مكافحة المؤثرات العقليه وتنظيم استعمالها والأتجار فيها والبند 5 من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون المذكور وبالمواد 1 ، 2 بند 3 ، 3/1- أولا-1 ، 38/1 ، 2 ، بالقانون رقم 67 لسنة 1976 بشأن المرور والمعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2009 ، والمواد 15/1 بند 2 ، 17/2 كم القانون رقم8 لسنة 1969بشأن الأحتياطيات الصحية للوقاية من الأمراض السارية والمادة الأولي من القرار الوزاري رقم 279/2020 المعدل بالقرار الوزاري رقم 406/2020 بشأن تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول .

وقدمت النيابة العامة قائمة بأدلة الثبوت الآتيه :-

أولا : - الشهود :

الشاهد :- نواف .....................– عريف بادارة الأمن العام:

حيث شهد أنه في يوم الجمعه الموافق 3/4/2020 وأثناء تواجده على رأس عملة في نقطة التفتيش الكائنة في الشارع الشعبي بمنطقة الصليبيه تقدم المتهم وهو يقود مركبته لنقطة التفتيش وأضاف أنه طلب من المتهم سالف الذكر التصريح الخاص بالخروج أثناء فترة حظر التجوال الا أن الأخير لم يكن لديه تصريح وكان بحالة غير طبيعيه وأردف بأنه أثناء حديثة مع المتهم شاهد أداة تعاطي وكيس صغير الحجم به مادة بيضاء اللون يشتبه بها في المقعد الخلفي لمركبة المتهم بشكل واضح ولدى سؤاله عنها انكر صلته بها واختتم اقواله بأن المضبوطات تخص المتهم سالف الذكر بقصد التعاطي.

ثانيا : - ملاحظات النيابة العامه :

-  ثبت بالأطلاع علي تقرير الأدارة العامه للأدلة الجنائية قسم السموم1005 س/2020 والذي أنتهى الى العثور على مادتي الميثامفيتامين في عينة البول المرسلة الخاصة بالمتهم .

-  ثبت بالأطلاع علي تقرير الأدارة العامه للأدلة الجنائية قسم المخدرات والمؤثرات العقليه رقم 400 م/2020والذي انتهي الى أن محتوى الحرز عبارة عن حبيبات ومستخلص أداة تعاطي لمادة الميثامفيتامين المدرجه ضمن جدول المؤثرات العقلية جدول رقم 2 بند 5 .

وأحيل المتهم الى المحاكمه الجزائية وتحدد لنظرها جلسة اليوم للمرافعه وأبداء الدفاع.

الدفوع والدفاع

أولا:- الدفوع

أولا: - براءة المتهم مما أسند اليه من أتهام أستنادا الي بطلان القبض والتفتيش الحاصلين له لوقوعهما في غير الحالات التي يجيزها القانون لرجل الشرطه ولعدم الحصول علي أذن من النيابة العامه قبل أجرائهما ولعدم رضاء المتهم بهذا التفيتش ونتمسك بهذا الدفع ونصمم عليه.

ثانيا :- ندفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض والتفتيش الباطلين لكونها آثار مترتبة عليهما ومنهاالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامه لكونها أثر من آثار القبض والتفتيش الباطلين وبطلان تقريري الأدلة الجنائية قسم السموم رقم 1005 س/2020وقسم المخدرات رقم 400 م/2020 وأستبعادهما لأنهما مستمدان أيضا من اجراء باطل ونتمسك بهذا الدفع ونصمم عليه.

ثالثا :- براءة المتهم مما أسند اليه من أتهام أستنادا الي اعتصام المتهم بالأنكار

ثانيا:- الدفاع

أولا: - براءة المتهم مما أسند اليه من أتهام أستنادا الي بطلان القبض والتفتيش الحاصلين له لوقوعهما في غير الحالات التي يجيزها القانون لرجل الشرطه ولعدم الحصول علي أذن من النيابة العامه قبل أجرائهما ولعدم رضاء المتهم بهذا التفيتش ونتمسك بهذا الدفع ونصمم عليه.

قضت المحكمة الدستورية المصرية بأن:-

{من القواعد المبدئية التي يتطلبها الدستور في القوانين الجزائية أن تكون درجة اليقين التي تنظم أحكامها في أعلى مستوياتها وأظهر في هذه القوانين منها في أية تشريعات أخرى ذلك أن القوانين الجزائية تفرض على الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثراً ويتعين بالتالي – ضماناً لهذه الحريه – أن تكون الافعال التي تؤثمها هذه القوانين محددة، بصورة قاطعه بما يحول دون إلتباسها بغيرها وأن تكون تلك القوانين جليه واضحه في بيان الحدود الضيقه لنواهيها ذلك أن التجهيل بها أوإبهامها في بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها على بينه من حقيقة الأفعال التي يتعين عليهم تجنبها}

(الطعن رقم 114/21 قضائية ورقم 9 المكتب الفني بجلسة 2/6/2001 – محكمة دستورية مصرية)

ونصت المادة 57 من قانون الإجراءات والمحاكمات على ما يلي:-

لرجال الشرطة حق القبض في الحالتين الآتيتين.

أولاً:- وجود شخص في حالة سكر بين إذا كان غير قادر على العناية بنفسه أو كان خطراً على غيره.

ثانياً:- وجود تجمهر أو مشادة أو مشاحنه فيها سباب أو تهديد أو تعد يكون جريمة أو ينذر بالتطور إلى اعتداء يكون جريمة لا يمكن منعها إلا بالقبض.

ومن حيث أن هاتين الحالتين غير منطبقتين على المتهم ذلك كان بحالة طبيعية عندما تم ايقافه عن نقطة التفتيش ولم يتبين أنه غير قادر على العناية بنفسه ولم يتحقق في حقه أنه كان خطراً على الغير وبالتالي ليس من حق الشرطة القبض عليه لعدم تطبيق نص المادة 57 من قانون الإجراءات والمحاكمات عليه.

كما أن مؤدي ما تنص عليه المادة (43) من قانون الأجراءات والمحاكمات الجزائية والمواد من (53) الي (57) من ذات القانون أن أي قيد علي الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الأنسان يستوي في ذلك أن يكون هذا القيد قبضا أو تفتيشا لا يجوز الا في حالات التلبس باعتبارها جرائم مشهودة أو بأذن من النيابة العامه أو في أحدي الحالات التي وردت بالقانون علي سبيل الحصر وكانت الجريمة المشهودة تستوجب أن يتحقق رجل الشرطة من قيام الجريمة وذلك أما أن يشاهدها بنفسه أو أن يشاهد أثرا من آثارها أو نتيجة من نتائجها حتي يستطيع أن يقطع بوقوع هذه الجريمة . وصورة الواقعه التي نحن بصددها وفقا للمار بيانه أخذا بأقوال الشاهد :- نواف ...........– عريف أمن عام والتي قرر فيها  (صفحة 9 تحقيقات)عندما سئل عن معلوماته حول الواقعه بالآتي أجاب :-

ج / اثناء تواجدي على رأس عملي نقطة تفتيش في منطقة الصليبيه الشارع الشعبي حيث كان هناك شخص يقود مركبة بوستينج اثناء وقت الحظر الجزئي وبسؤاله عما اذا كان لديه تصريح من عدمه قرر بأن ليس لديه أي تصريح وأثناء سؤاله تم مشاهدة أدوات تعاطي وكيس صغير الحجم بداخله مادة بيضاء اللون وبطلب منه النزول من المركبة فقمت بتسجيل الأحالة وتحويلها للمخفر .

(صفحة 10 تحقيقات)

س / ما هي المركبة التي كان يقودها المتهم ولمن تعود ملكيتها ؟

ج / كانت سيارة بوستينج أسود اللون موديل 2017 وكان المتهم مستأجرها من أحد المكاتب .

س / ما هي المضبوطات التي عثرت عليها مع المتهم وأين عثرت عليها تحديدا؟

ج / كيس صغير الحجم به مادة بيضاء اللون يشتبه بها وأداة تعاطي هي عبارة عن هوز بلاستيكي ملفوف بقصدير بداخله لمبه .

س / كيف عثرت على المضبوطات ؟

ج / أثناء المحادثه مع المتهم شاهدت المضبوطات في المقعد الخلفي وكانت واضحه .

س / هل واجهت المتهم بالمضبوطات ؟

ج / نعم .

س / وما الذي قرره لك ؟

ج / قرر لي بأنه ليست له صله بالمضبوطات وأنه ممكن كانت بالسيارة لأن السيارة مستأجرة .

س / ما هي الحالة التي كان عليها المتهم أثناء استيقافه في نقطة التفتيش ؟

(صفحة 11 تحقيقات)

ج / كان بحالة غير طبيعيه .

س / ما هي مظاهر تلك الحالة الغير طبيعيه ؟

ج / احمرار في العين وكانت عيونه بارزة وخارج الجفن .

س / ما قصد المتهم سالف الذكر من حيازته للمخدرات ؟

ج / قصده التعاطي .

من سياق ما تقدم يتبين الآتي :

أن حالة التلبس أو الجريمة المشهودة هي حالة تلازم ذات الجريمة لا شخص مرتكبها وكان مؤدي الواقعة التي وردت في التحقيقات ليس فيها ما يدل على أن المتهم شوهد في حالة من حالات الجريمة المشهودة المبينه بطريق الحصر في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ولا يصح القول بأن المتهم كان وقت القبض عليه في حالة الجريمة المشهوده وفي حالة التلبس بها لأن مجرد قيادة المتهم سيارته في وقت الحظر الجزئي الساعه السابعه والنصف مساءا وعلي الرغم من توقفه لرجال الدورية حين طلب منه ذلك لا ينبئ بذاته عن إدراك ضابط الواقعة بطريقة يقينيه على أنه يقود سيارته بحالة غير طبيعيه، كما أنه لا ينبئ بطريقة يقينيه بأن المتهم يتعاطى مادة مؤثرة عقلياً (الميثامفيتامين) التي دين بها.

ومن ثم فإن ما وقع على المتهم هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له من القانون وذلك لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس أو الجريمة المشهودة التي تبيح لرجال الشرطة القبض والتفتيش لما يلي :

1-بالاطلاع على اقوال محرر محضر الأحالة يتبين يقينا أن المتهم ليس في حالة تنبيء عن أنه متعاطي للمخدرات فقد تم استيقافه والتحدث معه فلو كان يهذي بالكلام أو أنه لم يكن يتمالك نفسه مع المتحدث معه لأمكن القول أنه يشتبه به أنه متعاطي للمخدرات وبفرض صحة ما يدعيه - ونحن لا نراه صحيحا - فلا يتم القبض علي المتهم وتفتيشه حال كونه شاهد (هوز شيشة بلاستيكي ملفوف بقصدير وكيس صغير) بسيارة المتهم بالمقعد الخلفي لأن أدوات التعاطي هذه ونحن لا نراها ادوات تعاطي فهي غير مستعمله ولا ينبعث منهادخان ولا تنبيء بذاتها ارتكاب المتهم جناية تعاطي مخدرات خصوصا ولم يقل محرر محضر الأحالة أنه شاهد المتهم في حالة تعاطي وأنه يستخدم هذه الأدوات للتعاطي أوأنه شاهد الدخان ينبعث من السيارة ممزوجا برائحة المخدرات أو المؤثرات العقليه وأنما قال شاهدت أدوات التعاطي بالمقعد الخلفي للسيارة وأنه شاهدها اثناء تحدثه مع المتهم  مما مؤداه أن المتهم لم يكن في حالة تلبس أو جريمة مشهودة.

2- ان القول بوجود كيس صغير بداخله مادة بيضاء اللون يشتبه بها أنها مخدرات قول فيه مصادرة على المطلوب لأنه ليس كل مادة بيضاء تكون مخدرات فالسكر المطحون مادة بيضاء اللون والبودرة الخاصة بالأطفال مادة بيضاء اللون والدقيق المطحون مادة بيضاء اللون ولا يستطيع اي أحد أن يميز بينها وبين المخدرات الأ بالتحليل بالمختبرات فكيف اذن جزم محرر محضر الأحاله بأن ما بداخل هذا الكيس مخدرات .

3- ان محرر محضر الأحالة ذكر في التحقيقات ان المتهم يستأجرهذه السيارة من أحد المكاتب وبالتالي تنتفي سيطرة المتهم على هذه المضبوطات حيث من  المعلوم فقها وقضاءا أن العبرة في المحاكمة الجزائية بقصد التعاطي هي أن يكون الركن المادي للجريمة وهو أتصال المتهم بالمخدر أو المؤثر العقلي أتصالا مباشرا وأن يبسط سلطانه عليه بأية صورة من الصور عن علم وأرادة أما بحيازته للمخدر أو المؤثر العقلي حيازة مادية أو بوضع اليد عليه علي سبيل الملك والأختصاص وأن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق بعلم الحائز أو المحرز بأن ما يحوزه أو يحرزه يعد من المواد المخدرة أو المؤثرة عقليا ، وبفرض صحة اقوال محرر محضر الأحالة ونحن لا نسلم بهذا القول ولا نقره فان المتهم لا تتوافر في حقه جريمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقليه بركنيها المادي والمعنوي فالثابت أن السيارة يستأجرها المتهم من أحد المكاتب وبالتالي ربما يكون المستأجر السابق لهذه السيارة قد نسي هذه الأشياء فيها فلم يجزم محرر محضر الأحالة يقينا بأن المتهم هو الحائز لهذه المضبوطات .

قضت محكمة التمييز بأنه :-

[ لما كان ذلك وكان مناط المسئولية في حالتي احراز وحيازة المخدر أو المؤثر العقلي هو ثبوت أتصال الجاني به أتصالا مباشرا أو بالواسطه وبسط سلطانه عليه بأية صورة من الصور عن علم وأرادة أما بحيازة المخدر أو المؤثر العقلي حيازة مادية أو بوضع اليد عليه علي سبيل الملك والأختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية كما أن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق بعلم الحائز أو المحرز بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة أو المؤثرة عقليا ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن أي من هذين الركنين بل يكفي أن يكون فيما أورده الحكم المطعون فيه عند تحصيله لواقعة الدعوي وسرده لمؤدي أدلة الأثبات علي النحو المار بيانه – كافيا في أثبات حيازة وأحراز الطاعن مادة مخدرة ومادتين مؤثرتين عقليا بقصد تعاطيها بما تتوفر به أركان الجريمتين اللتين دين بهما وفيه الرد الكافي علي ما يثيره الطاعن من أنتفائهما في حقه فأن منعاه علي الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد ]

الطعن بالتمييز رقم 201/2013 – جزائي /1 –جلسسة 18/1/2015 

4- اما قول محرر محضر الأحالة (صفحة 11 تحقيقات) ان المتهم كان بحالة غير طبيعيه لأنه كانت عيناه بها احمرار وان عيونه جاحظه من خارج الجفن فهذا هزل في موقف الجد لأن مجرد مشاهدة المتهم وعينه فيها احمرار وانها جاحظه أو في حالة غير طبيعيه كل ذلك لا يجيز له القبض عليه وتفتيشه وتفتيش سيارته أذ ان هذه الأمور لا تعد من الأدله القوية علي أتهامه في جناية أو جنحه أو مساهمه فيها حتي يكون لرجل الشرطه حق القبض عليه وتفتيشه بدون أمر سواء عملا بحكم المادة 54 من قانون الأجراءات والمحاكمات الجزائية أو أحدي الحالات التي وردت في القانون علي سبيل الحصرأو في المواد الأخري من 52 الي 57 من ذات القانون حتي وان كانت هذه الأمور والحاله التي شوهد عليها المتهم تبيح له أستيقافه لتحري حقيقة أمره الا أن ذلك مشروط بألا يتضمن أجراءاته تعرضا ماديا للمتحري عنه ينطوي علي مساس بحريته الشخصية فذلك يعد قبضا لا يبيحه له القانون ومن ثم فأن قيام محرر محضر الأحالة بالقبض علي المتهم وتفتيشه وتفتيش سيارته علي نحو ما سلف بيانه يكونان قد وقعا باطلين .

5- لو كان المتهم حائزا لهذه المخدرات لكان من السهل عليه أن يتخلص منها قبل أن يتحرك بسيارته ويأتي بها من المكان البعيد عن منزله وهو يعلم انه سوف يتم استيقافه عند النقطه الأمنيه وبالتالي فالاشياء المضبوطه لا يعرف عنها المتهم شيئا ولا تخصه سيما وان السيارة ليس هو المالك لها وليست تحت سيطرته الماديه فهو يسـتاجرها من أحد مكاتب تأجير السيارات .

وقضت محكمة التمييز بأنه :-

[ وحيث أنه في شأن ما تم من تفتيش لشخص المطعون ضده علي النحو المار بيانه فلما كان من المقرر قانونا وعلي ما جري به نص المادة 78 من قانون الأجراءات والمحاكمات الجزائية أن للاشخاص ومساكنهم ورسائلهم حرمة وأن حرمة الشخص تحمي جسمه وملابسه وما يوجد معه من أمتعه وكان من المقرر كذلك وعلي ما جري به نص المادة 79 من القانون المار بيانه – أنه لا يجوز تفتيش الأشياء ذات الحرمة دون موافقة صاحب الشأن الا في الأحوال التي ينص عليها القانون وبالشروط المقررة فيه وكان الثابت من الأوراق والحكم – وبما لا تماري فيه – النيابة العامه أن ضابط الواقعه قام بتفتيش شخص المطعون ضده دون رضائه أو استئذانه أو توافر حالة من الحالات التي تجيز ذلك قانونا وهو ما يعد معه تفتيشا باطلا لا يرتب أُثرا صحيحا في القانون لحصوله في غير الأحوال المقررة قانونا وينسحب أثر هذا البطلان الي الدليل المتولد عن هذا التفتيش الباطل ... ولا يجعل له من أُثر يعتد به قانونا أو يصح التعويل عليه ، كما أن حرمة السيارة الخاصه شأنها في ذلك شأن حرمة المسكن مستمدة من أتصالها بحرمة شخص صاحبها أو حائزها وأن هذه الحرمة وما أحاطها به الشارع من عنايه تقتضي أن يكون التعرض لها بأذن من النيابة العامه ما لم تكن الجريمة متلبسا بها أو كان صاحب الشأن قد رضي بالتعرض لحرمته رضاءا صحيحا وأن هذا الرضاء بالتفتيش فضلا عن وجوب أن يكون حرا صريحا حاصلا بعدم الألمام بظروف التفتيش وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة أجرائه – فأنه يجب أن يصدر من صاحب الشأن ]

الطعن رقم 580 لسنة 2007 – الدائرة الجزائية – جلسة 18/3/2008

وقضت محكمة التمييز بأنه :-

( من المقرر أنه لا يجوز القبض علي الشخص وتفتيشه أو تفتيش متعلقاته الشخصية التي تستمد حرمتها من حرمته بغير أذن من السلطة المختصه بالتحقيق – عند توافر مبرراته – الا في الجرائم المشهودة والحالات الأخري التي أوردتها المادة 43 والمواد 53 الي 57 من قانون الأجراءات والمحاكمات الجزائية علي سبيل الحصر وكانت الجريمة المشهودة تستوجب أن يتحقق رجل الشرطة من قيام الجريمة وذلك اما بمشاهدتها بنفسه أو بمشاهدة أثر من آثارها أو نتيجه من نتائجها بما يقطع بوقوعها وكانت صورة الواقعه التي تناولها الحكم في الرد علي الدفع لا تشكل جريمة مشهودة في حق الطاعن ذلك أن مجرد توقف الطاعن بسيارته علي جانب الطريق ظهرا وأن كان يجيز لرجل الشرطة تحري حقيقة أمره وسبب توقف سيارته الا أن ما تكشف له بعد ذلك من أنه كان في حالة غير طبيعيه وسقوط قرص منه عرضا – اشتبه بأنه مؤثرا عقليا – عندما طلب منه أخراج هويته لا يوفر الدلائل التي تقطع بذاتها بأرتكابه جريمة معينه ، ذلك أن الطاعن لم يعمد الي التخلي عن قرص المؤثر العقلي وأنما سقط منه عرضا أثناء أخراجه لهويته لتقديمها للشرطي ، فلم يكن التخلي عنه أراديا وبالتالي لم تنقطع صلته به حتي يصح لرجل الشرطه التقاطه فضلا عن أنه لم يبين سنده في أشتباهه من أن القرص الذي سقط من الطاعن مؤثر عقلي وبالتالي فلا تقوم به حالة التلبس التي تسوغ القبض عليه وتفتيشه بغير أذن من سلطة التحقيق ، فأن ما قام به رجل الشرطه من قبض علي الطاعن وتفتيشه يكون أجراءا غير مشروع ويقع باطلا ويبطل بالتالي الدليل المستمد منه لأن ما بني علي باطل فهو باطل واذ خالف الحكم المطعون فيه  هذا النظر فأنه يكون معيبا يوجب تمييزه )

الطعن رقم 144 لسنة 2004 جزائي جلسة 14/6/2005

{من المقرر أنه لا يجوز تفتيش الشخص أو متعلقاته الشخصية التي تستمد حرمتها من حرمته بغير أذن من السلطة المختصه بالتحقيق الا في حالة التلبس والحالات الأخرى التي أوردتها المادة 43 والمواد من 53 الي 57 من قانون الأجراءات والمحاكمات الجزائية علي سبيل الحصر والمقرر أيضا أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق رجل الشرطة من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو مشاهدة أثرا من آثارها ينبيء عن وقوعها}

الطعن 40 لسنة 2001 جزائي جلسة 19/6/2001

وبالبناء على ما تقدم فاننا نطلب براءة المتهم مما أسند اليه من أتهام أستنادا الى الأسباب المبينه اعلاه ونتمسك بهذا الدفع ونصمم عليه.

ثانيا :- ندفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض والتفتيش الباطلين لكونها آثار مترتبة عليهما ومنهاالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامه لكونها أثر من آثار القبض والتفتيش الباطلين وبطلان تقريري الأدلة الجنائية قسم السموم رقم 1005 س/2020وقسم المخدرات رقم 400 م/2020 وأستبعادهما لأنهما مستمدان أيضا من اجراء باطل ونتمسك بهذا الدفع ونصمم عليه.

 ما بني علي باطل فهو باطل ومن ثم يتعين أستبعاد الدليل المستمد من شهادة محرر محضر الأحالة الذي أجري القبض الباطل على المتهم وكذا عدم الأعتداد بالدليل المستمد من تقريري الأدلة الجنائية بفحص المضبوطات المنسوبه للمتهم وتحليل عينه بوله هما تقريرا الأدلة الجنائية قسم السموم رقم 1005 س/2020 وقسم المخدرات رقم 400 م/2020 وأستبعادهما لأنهما مستمدان أيضا من اجراء باطل أذ أن أرسال وكيل النيابة هذه المضبوطات للفحص ولأخذ عينه بول من المتهم للتحليل – بعد أن أنكر بالتحقيقات ما نسب اليه – هما أجراءان متفرعان عن القبض والتفتيش اللذين وقعا باطلين ولم يكونا ليوجدا لولا اجراء القبض والتفتيش الباطلين وذلك بحسبانها جميعا أدله ناتجه مباشرة عن أجراءات باطله لا يصح التعويل عليها في الأدانه لأن هذا البطلان يستطيل الي الدليل المستمد من هذا الأجراء ومن ثم يجب أستبعاد الدليل المستند الي نتيجة تحليل المضبوطات والعينه المأخوذه من بول المتهم لأنه متفرع عن التفتيش الذي وقع باطلا وينبني علي ذلك أن هذا الدفع يكون قد صادف صحيح القانون أيضا.

ثالثا :- براءة المتهم مما أسند اليه من أتهام أستنادا الي اعتصام المتهم بالأنكار

أنكر المتهم ما نسب اليه من أتهام (صفحة 3 تحقيقات) حيث قرر عندما سئل عما هو منسوب اليه من أتهام حيازته وأحرازه لمخدرات ومؤثرات عقليه بقصد التعاطي أجاب نفيا وقرر في (صفحه 4 تحقيقات) ان سبب خروجه في وقت الحظر الجزئي هو اخذ السيارة المستأجره من المكان الذي تبعد فيه عن منزله بمسافه 200 متر ليصفها قرب منزله وسبب تركها بالمكان البعيد انه لم يكن له مكان يصفها فيه قريبا من منزله وفي (صفحة 5 تحقيقات) انكر صلته بالمضبوطات وفي (صفحة 6 تحقيقات) قرر بأن حالته كانت طبيعيه وانه تم تفتيشه ولم يسفر التفتيش عن شيء وقرر بانه لا يعلم من وضع هذه المضبوطات بالمقعد الخلفي بالسيارة .

لما كان ذلك وكان من المعلوم قانونا وقضاءا وفقها أن الأدلة الجنائية تأتي متساندة يساند بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي فما هي الأدلة التي تساند أقوال هذا الشاهد ؟ ( محرر محضر الأحالة) خصوصا وان المتهم انكر تماما ما هو منسوب اليه ولا يوجد دليل واحد يؤيد اقوال ضابط الواقعه ولا تملك النيابة العامة دليلا واحد قاطعا ويقينيا ضد هذا المتهم وبالتالي فأن هذه الأقوال لا تمثل الا صاحبها ولا علاقة لها بهذه القضية من قريب أو بعيد.

وقضت محكمة التمييز بأنه :-

[ العبرة في المحاكمات الجزائية هي بأقتناع القاضي بناءا علي الأدلة المطروحة عليه بأدانه المتهم او ببراءته فالأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي ]

الطعن بالتمييز رقم 588 لسنة 2007 – الدائرة الجزائية – جلسة 18/3/2008

وقضت محكمة التمييز بأنه :-

[ يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة،إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من حكمها إنها محصت الدعوى واحاطت بكل ظروفها وبأدلة الثبوت فيها ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبه في عناصر الإثبات مادام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت بالأوراق.]

الطعن رقم 297/2008 جزائي – جلسة 18/8/2008

[أن الحقائق القانونية في المواد الجزائية لا يصح أخذها بالظنون والافتراضات بل يجب أن تكون قائمة على يقين فعلي ولا يجرئ في ذلك ما تضمنته أقوال ضابط المباحث ذلك أن تحريات الشرطة لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً أساسياً في ثبوت الإتهام وهي لا تعدو أن تكون رأياً لمجريها يحتمل الصحة الخطأ].

الطعن 83/2007 جزائي – جلسة 1/7/2008

[من المقرر أن الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين الذي يثبته الدليل المعتبر لا على الشك والتخمين].

الطعن رقم 17/2000 جزائي – جلسة 30/10/2000

لما كان ذلك وكانت الادلة التي ساقتها النيابة العامة قاصرة عن بلوغ حد الكفاية في ادانة المتهم وأن التهمة المنسوبة اليه غير ثابته في حقه ثبوتا يقينيا وآية ذلك أن المتهم أنكر صلته بالجريمة كما أن شاهد الأثبات الوحيد تم دحض شهادته علي النحو السالف بيانه في متن هذه المذكرة  مما يلقي بظلال كثيفة من الشكوك والريب علي قيام المتهم بمثل هذه الجريمة وأن الاحكام الجنائية لا تبني علي الشك والاحتمال وانما تبني علي الجزم واليقين، مما يتعين القضاء ببراءة المتهم مما نسب اليه من أتهام

الخلاصة :

من جماع ما تقدم فأن القول بتوفر أركان الجريمة في حق المتهم لابد من أن يؤتى بالأدلة القاطعة والجازمة على قيام المتهم بالأفعال المادية التي تتكون منها الجريمة أما إذا كان دليل الإدانة الوحيد هو مجرد «شهادة محرر محضر الأحالة» فهذا يعني أن الشك مهيمن علي الواقعه وعملا بقاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم فمن واجب المحكمة أن لا تقضي بثبوت الإدانة وإنما تقضي وجوبا بالبراءة لأن عدم كفاية الحجة يؤدي حتما لتوفر الشك . فـ"شهادة ضابط الواقعه" على متهم المجردة من أي دليل أخر يعززها تبقى هشة ولا يمكن أن تنتج آثارا على المشهود ضده. وقاعدة "الشك يفسر لصالح المتهم" التي هي نتيجة من نتائج قرينة البراءة التي يستفيد منها المتهم تعني بالضرورة أن النقص في قيام الدليل على عناصر الجريمة يؤدي حتما إلى الحكم بالبراءة  أخذا بالقاعدة العامّة التي قوامها الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته .وتستمد هذه القاعدة جذورها من قول الرسول صلي اله عليه وسلم "أدرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة" فان حصل شك للمحكمة في تقدير قيمة الأدلة أو شك في ثبوت التهمة علي المتهم فإنّها ترجع إلى تطبيق المبدأ الأصلي وهو أن الأصل في الإنسان البراءة وهو مبدأ يلتقي مع قاعدة من قواعد القانون وهي أن اليقين لا يزول بالشك وإنما يزول بيقين آخر.لأن الدليل اذا تطرق اليه الأحتمال سقط به الاستدلال ومن ثم فشهادة محرر محضر الأحالة دليل تحيط به الكثير من الشكوك والريب وهو ضعيف لا يكفي وغير مقبول لترجيح الإدانة على البراءة التي هي أصل في الإنسان لا يمكن نفيه إلا بحجة قاطعة لا يرقى إليها الشك أو الافتراض .

بناءا عليه

يلتمس دفاع المتهم والمتهم من عدالة المحكمة الموقرة القضاء بالآتي :-

 براءة المتهم مما أسند اليه من أتهام للدفوع والأسباب المبينه بمتن هذه المذكرة وللأسباب الأفضل التي تراها عدالة المحكمة الموقرة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مذكرة في جناية سلب بالاكراه ليلا

  المحكمة الكلية الدائرة / جنايات (6) مذكرة دفاع مقدمة من : عبدالعزيز   ...........................                                 ...