المحكمة الكلية
الدائرة
/ جنايات (6)
مذكرة
دفاع
مقدمة من :
عبدالعزيز ........................... متهم
ضد
النيابة العامة سلطة
اتهام
فى
الجناية رقم 166/2020 حصر نيابة مبارك الكبير
ورقم
33/2020 جنايات العدان
المحدد لنظرها جلسة 8/4/2020
وقائع الاتهام
أسندت النيابة ألعامه إلي
المتهم أنه بتاريخ 14/9/2020 وبدائرة مخفر شرطة العدان محافظة مبارك الكبير :-
- سلب المنقولات ألمبينه وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة
للمجني عليهما الأول / بينتو جوش نارايان جوش والثاني / مطعم صب واي وذلك عن طريق
استعمال العنف ضد الأول للتغلب على مقاومته وكان ذلك قبل فعل الاختلاس بقصد
التمهيد له بأن قام بدفع وضرب المجني عليه وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على
المسروقات والفرار بها ، وكان ذلك ليلا بالطريق العام على النحو المبين بالتحقيقات
.
وطلبت النيابة العامه
معاقبته طبقا للمادتين 79/2 , 225 ، 226 / ثانيا من قانون الجزاء .
وقدمت النيابة العامه
قائمة بأدلة الثبوت الآتيه :-
اولا : الشهود :-
الشاهد الأول :بينتو ........................
– هندي الجنسية - حيث شهد أنه في مساء يوم الاثنين الموافق 14/9/2020 وأثناء قيامه بتوصيل
طلبات خاصة في مطعم صب واى في منطقة العدان قام شخص باستيقافه عنوة وطلب منه
إعطائه البطاقة المدنية الخاصة به ولدى رفضه قام بالاعتداء بالضرب عليه وسلب منه
محفظته بداخلها رخصة القيادة وكرت البنك والبطاقة المدنية ومبلغ 32 دينار كويتي
تعود ملكية مبلغ 4,200 د.ك أربع دنانير و200 فلس له ومن ثم لاذ بالفرار وأن
المركبة تحمل لوحة رقم 5811 .
الشاهد الثاني :صلاح ..............................
– مصري الجنسية – حيث شهد بمضمون ما شهد به الأول وأضاف
بأن المجني عليه سالف الذكر عامل توصيل لدى مطعم صب واى وتم سرقة مبلغ 26,700 د.ك
ستة وعشرون دينار و700 فلس والمبلغ تحصل عليه عن طريق توصيل الطلبات الخاصة
بالمطعم السالف .
الشاهد الثالث :سالم ............................
– كويتي الجنسية - حيث شهد بمضمون
ما شهد به الشاهدين وأضاف بأنه بعد البحث والتحري دلت تحرياته السرية بأن القائم
بالواقعة محل التحقيق هو المتهم عبد العزيز غازي ألشمري . .
ثانيا: ملاحظات
النيابة العامه :-
1) تعرف المجني علي
المتهم لدى عرضه عليه .
2)
ثبت
بالاطلاع علي برنت بيانات مركبة بأن المركبة المرتكب بها الواقعة تعود للمتهم
سالف الذكر.
وتحدد لنظر
هذه الدعوى أمام عدالة المحكمة الموقرة وتأجل نظر الدعوى لجلسة اليوم للمرافعة
وإبداء أللدفاع .
الدفوع
أصليا :-
اولا : ندفع ببراءة المتهم مما أسند إليه من أتهام لأنتفاء
صلة
المتهم بالجريمة وللتشكك في نسبة الاتهام
الى المتهم :
ثانيا
: ندفع ببراءة المتهم مما أسند اليه من أتهام استنادا الي
عدم جدية التحريات التي أجراها ضابط المباحث سالم ضيف الله المطيري وبطلان هذه
التحريات.
ثالثا : براءة المتهم مما أسند اليه من
أتهام لأعتصامه بالأنكار منذ فجر التحقيقات وحتي مثوله أمام عدالة المحكمة
الموقرة.
أحتياطيا:-
التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب لتنازل المجني عليه عن حقه الجزائي
والمدني وعملا بنص المادة 81/1 من قانون
الجزاء واستخداما لحق المحكمة الموقرة في ذلك.
الدفاع
اولا : ندفع ببراءة المتهم مما أسند إليه من أتهام لأنتفاء
صلة
المتهم بالجريمة وللتشكك في نسبة الاتهام
الى المتهم :
بالاطلاع
على أقوال المجني عليه (بينتو) فيما رود على لسانه
بمحاضر التحقيقات أنه أثبت في (صفحة 2 تحقيقات) عندما سئل عن تفصيلات بلاغه فقال
في مساء يوم الاثنين الموافق 14/9/2020 وأثناء قيامي بتوصيل الطلبات الخاصة في
مطعم صب واى وأثناء تواجدي في منطقة العدان تفاجئت من قيام شخص يجبرني على
الاستيقاف وإثناء توقفي اخبرني بإعطائه بطاقتي المدنية ورفضت ذلك
وبعدها قام بضربي وسرق مني محفظتي بداخلها رخصة القيادة وكرت البنك وبطاقتي المدنية
ومبلغ 32 دينار وبعدها هرب . وعن زمان ومكان حدوث الواقعة أجاب حدث ذلك في
مساء يوم الاثنين 14/9/2020 في منطقة العدان قطعه (1) ، وعن كيفية تمكن
المتهم من استيقافه قال هو كان يقود مركبة وقام باللف اتجاهي لإجباري على الاستيقاف
فاضطررت أن أقف وعن الحوار الذي دار بينهما قال هو أخبرني بإعطائه حقيبة كنت أضع
فيها متعلقاتي ومحفظتي و في صفحة (3تحقيقات) عندما سئل عما بداخل الحقيبة قال بداخلها
رخصة القيادة وكرت البنك وبطاقتي المدنية ومبلغ وقدره 32 دينار وقرر بأن منه مبلغ
27 دينار و750 فلس تعود ملكيتها لمطعم صب واى وعندما سئل عن قيمة المسروقات قال
المنقولات التي سرقت تقدر بمبلغ 20 دينار إضافة لمبلغ 4 دنانير و250 فلس مبلغ نقدي
وعما إذا كان قد شاهد معلوم الواقعة من عدمه أجاب نفيا وفي صفحة (4 تحقيقات) عن أوصاف المركبة
قال هي من نوع تويوتا بيضاء اللون لوحة رقم 57811 ، وعن الرقم
الإداري الخاص بالمركبة قال لا أعلم وعن
مدى أمكانية التعرف على المتهم حال عرضه
عليه قال لا.
من سياق ما تقدم فان ما أدلى
به المجني عليه من أقوال فضلا عن أنها مشكوك في صحتها فانه لا يوجد دليل واحد على
نحو جازم وقاطع يثبت صلة المتهم بالجريمة وإن الجاني هو المتهم الماثل بين يدي
عدالة المحكمة الموقرة وذلك لما يلي:
(1) على الرغم من قيام المجني عليه بالتقاط رقم اللوحة المعدنية
للسيارة (57811 ) المكون من (5) أعداد إلا انه لم يلتقط الرقم الإداري
لهذه اللوحة والمكون من (1) عدد ، والذي
يفرق بين رقم لوحة وأخري هو الرقم الإداري والذي يخص كل محافظة على حدة والذي لا
يتكرر ومن ثم فقد تجد نفس الرقم (57811) على لوحتين معدنيتين ولكن الفرق بينهما هو
الاختلاف في الرقم الإداري لكل لوحه .
(2) لم يذكر المجني عليه أوصاف المتهم الذي تقابل معه واجري
معه الحوار وكان أحرى به أن يدلي بأوصاف الجاني كما أنه عندما سئل عما إذا كان
بإمكانه التعرف على المتهم حال ضبطه أجاب نفيا ، مما يضع علامات استفهام كثيرة عن
كيفية التعرف على المتهم عند العرض عليه منذ الوهلة الأولى مما يؤكد ان لضابط
المباحث دور في تلفيق الاتهام للمتهم الماثل مما يشكك في مصداقية رواية ضابط
المباحث لأن كل الذي يهم ضابط المباحث هو تقفيل القضية وليس البحث عن الجاني
الحقيقي.
(3) فيما يتعلق بنوع السيارة فالمجني عليه قال هي تويوتا بيضاء ولم يذكر من أي فئة كانت بينما ذكر ضابط
المباحث بأن السيارة تويوتا كامري فمن أين أتى بهذه المعلومات التي لم يدل بها
المجني عليه ذاته .
(4)
الاضطراب
والتناقض بين أقوال المجني عليه وأقوال ضابط المباحث من حيث:
(أ) إن المجني عليه لم يذكر التوقيت الذي تمت فيه الواقعة فقال مساء يوم 14/9/2020 بينما ذكر ضابط المباحث بأن الواقعة حدثت الساعة 8,45 ليلا فمن أين أتي بهذه الدقة في التوقيت بينما لم تأت على لسان المجني عليه.
(ب) ذكر المجني عليه بان الواقعة حدثت بالعدان قطعه (1) بينما
ذكر مجري التحريات بأنها حدثت بالقطعة (3) فمن الصادق ومن الكاذب.
(ت) عندما سئل المجني عليه مرة أخري عن التوقيت قال ليلا ولا
استطيع تحديد الوقت بالضبط ولكن من الساعة 8 إلى الساعة 9 والاتهام لا يثبت
بالاعتقاد والظنون والريب ولكن باليقين والجزم .
لما كان ذلك وكانت الادلة
التي ساقتها النيابة العامة قاصرة عن بلوغ حد الكفاية في ادانة المتهم وأن التهم
المنسوبة اليه غير ثابته في حقه ثبوتا يقينيا وآية ذلك الاضطراب والتناقض بين
اقوال المتهم وبين تحريات ضابط المباحث فضلا عن انكار المتهم صلته بالواقعه كما أن
شهود الأثبات لم يتهموا المتهم بثمة تهمه حيث قرر الشاهد صلاح في
صفحة (11 تحقيقات ) عندما سئل عن معلوماته حول الواقعة محل التحقيق بأن " كل
ما أعرفه أن الواقعة هو أن المدعو بينتو قد تعرض للسرقة من قبل شخص وقام بسرقة
مبلغ مالي يعود لشركة صب واى وهو مبلغ 26 د.ك و700 فلس وكان ذلك أثناء قيام بينتو
بتوصيل طلبات ، وان ذلك حدث في مساء يوم الاثنين 14/9/2020 في منطقة العدان "
اذن فالشاهد لم يذكر اسم
المتهم نهائي وانما قال حدثت السرقة من قبل شخص في منطقة العدان ولم يذكر رقم
الشارع ولم يذكر رقم القطعه ولم يذكر رقم اللوحة المعدنية للسيارة ولا نوع السيارة
فعلام اذن يعد هذا الشاهد شاهد اثبات واي شيء أثبته يقينا ؟ انه لم يثبت أي شيء
اطلاقا ضد المتهم ، اما الشاهد الآخر فهو ضابط المباحث سالم وهو لا يعد شاهدا وسوف
نفرد له دفعا خاصا للرد عليه .مما يلقي
بظلال كثيفة من الشكوك والريب علي قيام المتهم بمثل هذه الجريمة وأن الاحكام
الجنائية لا تبني علي الشك والاحتمال وانما تبني علي الجزم واليقين.
أضف الي ذلك شهادة كل من عبدالرحمن والذي قرر في صفحة (18 تحقيقات) من
أن المتهم كان في هذا التاريخ متواجد في مجتمع اصدقاء بالقصور وانه كان متواجد مع
الاصدقاء وذلك من الساعه الرابعه عصرا وحتى العاشرة مساءً ، كما شهد فهد (صفحة 20 تحقيقات ) بأن المتهم كان
متواجد معه في منطقة القصور من الساعة الرابعه مساءً وحتى العاشرة مساءً وانه لم
يقم بالمغادرة من هذا المكان وهو ما يؤكد صحة اقوال المتهم من أنه لا يعرف المجني
عليه ولم يتقابل معه في هذا التوقيت .
وقضت محكمة النقض المصرية :-
(يكفى فى المحاكمة الجنائية أن تتشكك
محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر فى
ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت
الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ،
ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو دخلها الريبة فى صحة عناصر
الاتهام .)
الطعن
رقم 15848 لسنة 76 جلسة 3/1/2013
وقضت محكمة التمييز:
(أن الحكم بالإدانة يجب
أن يبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الظن والاحتمال)
الطعن رقم 14 لسنة 96 جزائي 11/5/1992
"
يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى
المتهم لكي تقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير
الدليل ما دام حكمها يـُفيد أنها محـّـصت الدعوى، وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت
التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع
المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وأقامت قضاءها على أسبابٍ تحمله
وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ".
( طعن تمييز رقم 140/1994
جزائي ـــ جلسة14/11/1994م )
(
الطعن رقم 528/2005 جزائي – جلسة 11/4/2006 )
ثانيا : ندفع ببراءة
المتهم مما أسند اليه من أتهام استنادا الي عدم جدية التحريات التي أجراها ضابط
المباحث سالم
وبطلان هذه التحريات.
سئل ضابط المباحث في صفحة
( 13 تحقيقات) عما اسفرت عنه تحرياته حول الواقعه فقال : أسفرت تحرياتي من أنه في
يوم الاثنين الموافق 14/9/2020 الساعه 8,45 مساء تقريبا في منطقة العدان وأثناء
قيام المدعو بينتو بتوصيل طلب مطعم صب واى قام عبدالعزيز قائد المركبة رقم
57811/8 بالطلب من المدعو بينتو بالتوقف بجانب الطريق ولدى توقفه قام غازي
بسلب الحقيبة من المدعو بينتو وقاومه الاخير الا أن عبدالعزيز قام بضربه قاصدا من
ذلك ترهيبه ولاذ بالفرار وباستدعاء المدعو عبدالعزيز وبعرضه على المجني عليه بينتو
تعرف عليه من الوهلة الاولى وتعرف على المركبة المستخدمة وقت الواقعة ولم
تسفر التحريات عن مكان المسروقات وهذا ما أسفرت عنه تحرياتي حول الواقعة . وعما
اذا كان هناك من يعاونه قال : لا أنا قمت بها لوحدي ، وعن مصدر تحرياته قال :
مناقشة اطراف الواقعة ومصدر سري ، وما اذا كان يمكن الافصاح عن ذلك المصدر السري
قال : لا أستطيع البوح به وعن طبيعة هذا المصدر السري قال شخص .
وفي (صفحة 14 تحقيقات) سئل
عما اذا كانت هناك خلافات بين المصدر السري والمتهم عبدالعزيز الشمري أجاب نفيا
.وعما اذا كان المتهم قد أعطى المركبة لأحد وقت ارتكاب الواقعة أجاب نفيا وعن
دليله في ذلك قال : لأن المدعو بينتو قد تعرف على المتهم وعلى المركبة المستخدمة
سالفة البيان .
الثابت من استقراء تحريات
المباحث والتي نسب فيها للمتهم الاتهام المسند إليه فإن تلك التحريات جاءت عبارة
عن تحريات مكتبية من نسج خيال الضابط مجريها، حيث إن المتمعن في محضر التحريات
سيجد ومن الوهلة الأولى ما ورد به معلومات جاءت نقلاً عن المجني عليه ولم يقدم ثمـة
دليل على صحتها بما ينتفي معه أن يكون الضابط محرر محضر التحريات قد قام بثمة تحري
للوقوف على حقيقة الواقعة وما أورده في محضر تحرياته وقد اكتفى في محضره تلفيق
الاتهام للمتهم غير مكترث بما قد يؤدي إليه ذلك الاتهام الظالم من ضياع لمستقبله
نتيجة تقاعس الضابط مجري التحريات عن إدائه لعمله على نحو صحيح، الأمر الذي يتعين
معه عدم التعويل على تلك التحريات في إدانة المتهم لبطلانها وانعدام مصداقيتها
وانتفاء الدليل الذي يؤكد صحتها، سيما أنه من
المقرر قانوناً أن التحريات لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع
لاحتمالات الكذب والصحة والبطلان إلى أن يعرف مصدرها أو يتحقق القاضي منها بنفسه
حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل المستمد منها ويقدر قيمته من حيث صحته أو
فساده.
كما استقرت أحكام محكمة
التمييز في هذا الشأن على أن التحريات لكي يؤخذ بها كدليل إثبات في الدعوى يجب
أن تكون جدية منطقية يساندها الواقع والقانون وقائمة على وقائع ثابتة ومحددة وأن
يؤازرها دلائل كافية لكي تؤتي ثمارها في نسبة الاتهام إلى المتهم وأن تخضع في ذلك
لرقابة القاضي".وهذه التحريات غير جدية لما يلي :
1) ان
ضابط التحريات تعارضت اقواله الثابته بالتحقيقات عن محضر تحرياته المرسل للنيابة
العامة المؤرخ 17/9/2020 ففي حين أثبت بمحضر التحريات ان الواقعة محل الاتهام كانت
بالعدان بالقطعه (3) شارع (101) قال بالتحقيقات ان الواقعة تمت بمنطقة العدان
وأغفل ذكر رقم القطعه وذكر رقم الشارع .
2)
على الرغم من أنه أتي
بالرقم الاداري للمركبة فقال بمحضر تحرياته ان المركبة تحمل رقم 57811/8 وهو ما
قاله بالتحقيقات ولكنه لم يذكر نوع المركبة ولا الموديل ولا سنة الصنع وكل هذه
المعلومات وجب تحديدها بدقه حتى يمكن القول بجدية التحريات .
3)
عجز عن الاتيان بالمسروقات
على الرغم من أنه تحفظ على المتهم لدى قدومه اليه عندما تم الاتصال عليه بالتليفون
وعلى الرغم من استعانته بمصدر سري الا انه لم يستطع الاتيان بجسم الجريمة .
4)
بطلان الاجراء الذي أتخذه
ضابط المباحث من تلقاء نفسه بعرض المتهم على المجني عليه دون استئذان النيابة
العامه في ذلك ودون عمل طابور عرض حقيقي فلا يكفي القول بأنه عرض المتهم على
المجني عليه فتعرف عليه فهذا قول غير معقول وغير منطقي اذ عندما يتم عرض شخص واحد
على المجني عليه فلابد وحتما أن يقول هو المتهم فهذا الاجراء باطل ولا يعتد به في
مجال الاثبات الجنائي.
5) ان غاية التحري هو كشف المستور ومعرفة الحقيقه وبيان
الجريمة الجاري التحري عنها وتعد التحريات أحد أهم العناصر الموضوعية لمحضر
التحريات إذ يلتزم فيها ضابط التحريات ببيانها بدقه وموضوعيه. فيجب عليه أن يبين
في محضر تحرياته ماهية النشاط المادي المؤثم المكون للجريمة الصادرة عن المتهم
فيلزم على الضابط أن يحدد النشاط الإجرامي على وجه الدقه ولا يصح إطلاق القول بأن
المتهم هو من إرتكب الجريمة دون أن يبين ماهيتها وطبيعتها وعليه أن يبين في محضر
تحرياته السلوك الذي صدر من المتهم المتحري عنه بدقه. وضابط المباحث جاء بتحرياته
من مجرد الظن والتخمين أذ أنه ليس من المقبول عقلا ومنطقا أن تكون هذه التخمينات
وتلك الظنون تنم علي أرتكاب المتهم للجريمة محل الأتهام فهذا ضرب من الخيال
والجنون أذ يؤخذ المتهم بمجرد الشبهات التي لا أساس لها من الصحة ولا ظل لها من
الحقيقة .
6) لما
كان ذلك وكان المصدر السري هو في حقيقته شاهد يجب الكشف عنه والإفصاح عن شخصيته
ويستدعي الي المحكمة وتتم مناقشته في شهادته بعد أدائه اليمين أما اخفاء شخصيته
بحجة مراعاة الأمن العام فهي حجة واهيه اذ لا يمكن أن تتعارض مصلحة الأمن مع مصلحة
العدالة ولو وقع تعارض بينهما فلابد من تغليب مصلحة العدالة علي أي مصلحة أخري
فكشف المصدر ومناقشته في ساحة القضاء أمام المنصة والتحقق من شرعيه الوسيلة التي
أتبعها ضابط المباحث للتوصل الي معلوماته وتمكين الدفاع من تقييم أشخاص هذه
المصادر والطعن عليهم وعلي وسيلتهم في التوصل الي المعلومات كل ذلك من لزوميات حق
الدفاع من شأنه أن يؤثر بصورة أو بأخري
علي تكوين عقيدة المحكمة وعلي مدي اقتناعها بجدية أو عدم جدية التحريات الأمر الذي
يدمغ هذه التحريات بالبطلان ويجعلها هي والعدم سواء .
وقضت
محكمة التمييز بأنه :-
[
العبرة في المحاكمات الجزائية هي بأقتناع القاضي بناءا علي الأدلة المطروحة عليه
بأدانه المتهم او ببراءته فالأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضا
ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي ]
الطعن بالتمييز رقم 588
لسنة 2007 – الدائرة الجزائية – جلسة 18/3/2008
وقضت محكمة النقض المصرية
بأن :
( طالما كان الأصل أن
المحكمة تعول في تكوين عقيدتها علي التحريات بأعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما
دام أنها كانت مطروحة علي بساط البحث الا أنها لا تصلح وحدها أن تكون قرينة معينة
أو دليلا اساسيا علي ثبوت التهمه وكل ما أراده الحكم المطعون فيه في التدليل علي
الأشتراك جاء قاصرا علي تحريات الشرطة دون أن يكون معززا بأدلة أخري فان الحكم
يكون قد بني عقيدة حصلها الشاهد من تحرياته لا علي عقيدة حصلتها المحكمة واستقلت
بتحصيلها بنفسها وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الأستدلال )
الطعن 23796 لسنة 66 ق جلسة 4/11/1998
ثالثا : ندفع ببراءة
المتهم مما أسند اليه من أتهام لأعتصامه بالأنكار منذ فجر التحقيقات وحتي مثوله أمام
عدالة المحكمة الموقرة.
لما
كان لكل تشريع عمله ولكل عقاب مقصد والمشرع حين جرم بعض الأفعال التي تشكل جرائم
في حق المجتمع ووضع لها نصوصاً عقابية فإن ذلك كان في إطار القواعد العامة والتي
ترسخت منذ أمد بعيد ونص عليها ونظمها القانون والدستور من أن الأصل البراءة، ومن
ثم فإنه لا يجوز معاقبة المتهم حتى تثبت إدانته بدليل يقيني قاطع الدلالة على
اقترافه الفعل الاجرامي المسند اليه .
واذ
سئل المتهم في صفحة (5 تحقيقات) عن قوله فيما هو منسوب اليه بسرقة المبغ المبين قدرا والمنقولات المبينة
وصفا بالاوراق والمملوكة للمجني عليه بينتو ومطعم صب واى عن طريق استعمال العنف
ضده فأجاب نفيا .
وفي
صفحة (6 تحقيقات) عن ظروف ضبطه واحضاره قال تم الاتصال علي من قبل المباحث ومن ثم
توجهت لهم . وعن علاقته بالمبلغ بينتو جوش اجاب لا تربطني معه أي علاقة وعن قوله
فيما قرره المجني عليه بتحقيقات النيابة من أنه قام باستيقافه بمركبته التي كان
يقودها وتحمل ذات بيانات المركبة مرتكبة الحادث فقال غير صحيح كما نفي ان يكون هو
من الذي استوقف المجني عليه كما نفي كل ما جاءت به التحريات من انه الذي قام بهذا
الفعل والتزم الانكار أمام النيابة العامه كما التزم الانكار امام عدالة المحكمة
الموقرة .
لما كان ذلك وكان المتهم
ومنذ فجر التحقيقات معه وأمام عدالة المحكمة الموقرة وهو لائذ ومعتصم بالانكار كما
أن الأتهام المنسوب اليه فاقد لدليله ولا يوجد اثبات يقيني علي قيام المتهم
بارتكاب هذه الجريمه
لقد استقر الفقه في الاثبات في المواد الجزائية على أنه
:
" من المتفق عليه ان القاضي الجنائي في وصوله الى
الحقيقة لابد أن يكون لديه يقين مؤكد بحدوثها فيقين القاضي هو اساس كل العدالة
الإنسانية وهو مصدر ثقة المواطنين في هذه العدالة "
لما كان ذلك فإنه استصحاباً لأصل البراءة في المتهم
لكون أن الإنسان يولد بريئاً فإنه لا يجوز قلب هذا الأصل وهدمه بالإدانة ما لم
يثبت على نحو يقيني وقوع الجريمة ونسبتها إليه فإذا لم يستطع القاضي الجزائي من
خلال وزنه وتقديره لأدلة الإثبات من أن يرقى بإقتناعه إلى درجة الاعتقاد بالإدانة
كان معنى ذلك أن إقتناعه متأرجح بين ثبوت التهمة ومسئولية المتهم عنها أوعدم
ثبوتها وعدم مسئولية المتهم عنها وهذا الإقتناع المتأرجح بين الأمرين لا يقوى على
نفي ما كان ثابتاً في الأصل لأن اليقين لا يزول بالشك ومن ثم يتعين على القاضي أن
يستصحب هذا الأصل ويبقى عليه فيحكم ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه.
ومن حيث أن أوراق
التحقيقات وأدلة الثبوت قد جاءت خاليه تماما من ثمة دليل يؤكد تأكيدا قاطعا وجازما
من أن المتهم قد ارتكب هذه الجريمة حيث أنه من المعلوم قانونا أن كل أتهام يوجه
للمتهم يلزمه دليل اثبات يقيني علي أرتكاب المتهم للجريمة وفق ما هو منسوب اليه من
أتهام حتي ينهض في وجه المتهم أما اذا ما وجه للمتهم أتهام لا يقوم علي دليل اثبات
واحد فان هذا الأتهام يكون مبتورا لا يسانده قانون ويكون اتهاما يعوزه وينقصه
الدليل.
ومن
جماع ما تقدم،
فإن أركان الجريمة المسند إلى المتهم ارتكابها تكون قد انحسرت عن الأوراق ولا يبقى
لذكرها أثر.
أخيراً،
فإنه لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتمسك بقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) في
حديثه الشريف:
"ادرؤوا الحدود عن
المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله فإن الإمام ليخطئ في
العفو خير من أن يخطئ في العقوبة" صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مما
يتعين علي عدالة المحكمة الموقرة القضاء بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي به
والقضاء ببراءة المتهم مما نسب من أتهام.
أحتياطيا:-
التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب لتنازل المجني عليه عن حقه الجزائي
والمدني وعملا بنص المادة 81/1 من قانون
الجزاء واستخداما لحق المحكمة الموقرة في ذلك.
وفقا للمادة (81/1) من
قانون الجزاء بأنه اذا أتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس جاز للمحكمة أذا رأت
من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي أرتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة
ما يبعث علي الأعتقاد بأنه لن يعود الي الأجرام أن تقرر ألامتناع عن النطق
بالعقاب.
لما
كان ذلك وفي حال عزت براءة المتهم مما نسب اليه من اتهام فاننا نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة التقرير
بالامتناع عن النطق بالعقاب لتنازل المجني عليه عن حقه الجزائي والمدني حيث قرر في
صفحة (9 تحقيقات) عندما سئل عن سبب قدومه الى مقر النيابة العامه قال انا حضرت لكي
أتنازل عن القضية محل التحقيق وان هذا التنازل ينصب علي الحق المدني والجزائي كما أن المتهم ليس لديه قيود أمنيه أو سوابق جنائية وفقا للأفادة المقدمه من
الأدارة العامة للأدلة الجنائية (السجل الجنائي) المرفقة بالأوراق حيث أن الثابت
لا يوجد قضايا تشكل عودا جنائيا علي المتهم ، فاذا عزت البراءة فأننا نلتمس من
عدالة المحكمة الموقرة التقرير بالأمتناع عن النطق بالعقاب .
بناءً عليه
فان المتهم والحاضر معه يطلبان من عدالة المحكمة الموقرة القضاء :
أصليا :-
اولا : براءة المتهم مما أسند إليه من أتهام لأنتفاء
صلته
بالجريمة وللتشكك في نسبة الاتهام
الى المتهم :
ثانيا
: براءة المتهم مما أسند اليه من أتهام استنادا الي عدم جدية
التحريات وبطلان هذه التحريات.
ثالثا : براءة المتهم مما أسند اليه من
أتهام لأعتصامه بالأنكار منذ فجر التحقيقات وحتي مثوله أمام عدالة المحكمة
الموقرة.
أحتياطيا:-
التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب لتنازل المجني عليه عن حقه الجزائي
والمدني وعملا بنص المادة 81/1 من قانون
الجزاء واستخداما لحق المحكمة الموقرة في ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق