المتابعون - Followers

الاثنين، 9 مارس 2020

مذكرة دفاع في أستئناف حكم جنائي غسيل أموال ونصب وتزوير




محكمة الأستئناف
الدائرة / استئناف جنايات
مذكرة دفاع
مقدمة من :
فيجابورا                               متهم  مستأنف

ضد
النيابة العامة                       سلطة اتهام
فى الجناية رقم 249/2020 استئناف جنايات

المحدد لنظرها جلسة 11/3/2020


الوقـــــــــائع
أسندت النيابة العامه الي المتهم وأخري الي انهما خلال الفترة من5/1/2013وحتي 7/1/2013وبدائرة المباحث الجنائية :-
1) أرتكبا جريمة غسيل للأموال المبينة بالتحقيقات وقدرها خمسة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف روبيه هندية بما يعادل ثلاثون ألف وأربعمائة وثلاثة دينار كويتي وخمسمائة فلس مع علمهما بأن تلك الأموال المتحصله من جريمتي التزوير والنصب موضوع التهم التانية والثالثة بأن قامت المتهمه الأولي بتزوير شيك بمبلغ مليون روبيه هندية باسم المتهم الثاني كمستفيد من الشيك الصادر من حساب الشركة المجني عليها (................) مسحوب علي بنك في الهند وقامت بتحويل مبلغ اربعمائة مليون وثمانمائة وخمسون الف روبية هندية من حساب الشركة المجني عليها سالفة الذكر الي حسابها لدي البنك المبين بدولة الهند بهدف أخفاء حقيقة هذه الأموال ومصدرها غير المشروع مع علمهما بأنها متحصله عليها من جريمة علي النحو المبين بالتحقيقات
2) أرتكبا تزويرا في محررين عرفيين علي نحو يوهم بمطابقتهما للحقيقة هما الشيك المبين بالتحقيقات المستحق بتاريخ 5/1/2013 المنسوب صدوره من الشركة المجني عليها  وأيصال التحويل المؤرخ 17/1/2013 وذلك بجعلهما واقعه مزورة في صورة واقعه صحيحه مع علمهما بتزويرها وذلك بأن قامت المتهمه الأولي بأستغلال طبيعه عملها لدي الشركة المجني عليها وحررت الشيك المنوه عنه وأثبتت به بيانات علي خلاف الحقيقة صدوره من الشركة المجني عليها لصالح المتهم الثاني كمستفيد منه وتمكن المتهم الثاني من صرفه مع علمه بتزويره وقامت بتزوير ايصال التحويل المنوه عنه بأن أثبتت به علي خلاف الحقيقة قيام أحد الأشخاص بتحويل مبلغ لآخر في الهند عن طريق الشركة المجني عليها وتمكنت بذلك من تحويل المبلغ الثابت بالأيصال من حساب الشركة المجني عليها وكان المحرران بعد تغيير الحقيقة فيهما صالحان لأن يستعملا علي هذا النحو وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .
3) توصلا بطرق التدليس الي الأستيلاء علي مبلغ خمسة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف روبية هندية بما يعادل ألف وأربعمائة وثلاثون دينار كويتي وخمسمائة فلس والمملوكة لشركة .......... للصيرفة بأن قاما بأرتكاب الأفعال موضوع التهمه الثانيه فتمكنا بهذه الوسيلة من سحب وتحويل المبالغ سالفة الذكر من حاسب الشركة المجني عليها وصرفها وتمكنوا بذلك من الأستيلاء علي المبلغ المذكور وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت النيابة العامه معاقبتهما طبقا للمواد 231 ، 232 ، 257 ، 258 من قانون الجزاء والمواد 1 ، 2 ، 6/1 من القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال.
وقدمت النيابة العامه قائمة بأدلة الثبوت الآتيه :-
اولا : الشهود :-
الشاهد الأول : حامد  – حيث شهد أن سكرتيرة مدير العمليات لفروع شركة المزيني المتهمه (شاميما) قامت بتحويل مبلغ (4000000850) أربعه ملايين وثمانمائة وخمسين ألف روبيه هندية من حساب شركة ............ للصيرفة الي حساب آخر في أحد البنوك الهندية دون أن يكون لها صلاحية لذلك بتاريخ 17/1/2013 عبر استخدام كلمة السر الخاصة بمدير الفرع الرئيسي لشركة ............. للصيرفة التي كانت تحوزها بصفتها الوظيفية وبانها غادرت دولة الكويت بذات تاريخ الواقعه.
الشاهد الثاني :هيوغ – حيث شهد بأن المتهمه شاميما تعمل بوظيفة سكرتيرة خاصة به في شركة ........ للصيرفة وبأنها قامت بطباعة شيك خاص بالنظام التدريبي للموظفين الجدد في الشركة ووضعت أسم زوجها فيجايابورام كمستفيد به أجمالي مبلغ (1000000) مليون روبية هندية الساحب به شركة .......للصيرفة مسحوبا علي أحد البنوك في الهند واضاف بأن الشيك تم صرف قيمته بالكامل في الهند .
الشاهد الثالث : عبدالملك  :- حيث شهد أنه بتاريخ 19/1/2013 وأثناء قيامه تدقيق الحسابات من الفرع للشركة بمنطقة المباركية أكتشف عجز يقدربمبلغ (4000000850) أربعه ملايين وثمانمائة وخمسين ألف روبيه هندية وأكد أن المتهمه سالفة الذكر قامت بطباعه شيك خاص بالنظام التدريبي للموظفين الجدد في الشركة ووضعت اسم زوجها فيجابورام  كمستفيد به بأجمالي مبلغ (1000000) مليون روبية هندية الساحب به شركة ............للصيرفة مسحوبا علي أحد البنوك في الهند واضاف بأن الشيك تم صرف قيمته بالكامل في الهند .
الشاهد الرابع : فايز :- حيث شهد أن سكرتيرة مدير العمليات شاميما بيجم علي محيي الدين طلبت منه تسليم ختمه الخاص بالشركة والذي يحمل رقم (2) لكي تقوم بأعدامه وتسليمه ختم جديد بدلا عنه بناءا علي الصلاحيات الممنوحة لها وقامت بعد أن سلمها أياه بارجاعه له حتي يتسني لها تقديم الختم الجديد له وبأنه لم يحصل عليه حتي الآن .
الشاهدةالخامسه : مارفي :- حيث شهدت أنه في أحد أيام شهر يناير من العام 2013 أتت سكرتيرة مدير العمليات شاميما لشركة ...........للصيرفة فرع السالمية وقامت باحضار شيك معها وطلبت منها ومن الموظفين أوم  وميراسول وضع أختامهم والتوقيع علي الشيك بناءاعلي ايعاز الأدارة الرئيسية لذلك .
الشاهد السادس : محمد  :- ضابط المباحث حيث شهد بأن تحرياته دلت علي قيام المتهمه شاميما  بتاريخ 17/1/2013 بطباعة شيك خاص بالنظام التدريبي للموظفين الجدد في الشركة ووضعت أسم زوجها فيجابورام كمستفيد به بأجمالي مبلغ (1000000) مليون روبية هندية الساحب به شركة .......للصيرفة مسحوبا علي أحد البنوك في الهند واضاف بأن الشيك تم صرفه بالكامل في الهند وبأن سالفة الذكر قامت بعمل حوالة بمبلغ (4000000,850) ) أربعه ملايين وثمانمائة وخمسين ألف روبيه هندية بحساب الشركة متجاوزة أختصاصها كسكرتيرة مدير العمليات مستغلة وجود الرقم السري الخاص بمدير الفرع الرئيسي لشركة ...... للصيرفه  بتحويل المبلغ سالف الذكر من جهاز الكمبيوتر الخاص بتاريخ 17/1/2013 مستغله بذلك معرفتها لكلمة السر الخاصة بصفتها الوظيفية وبأنها حولت ذلك المبلغ الي بنك في الهند الي أم زوجها ووضعت اسم شخص هندي الجنسية  كمرسل الحوالة لا علاقة له بالموضوع وهو مغادر دولة الكويت في تاريخ 4/7/2008 وبأنها ختمت علي بيان الحوالة بختم أحد موظفي شركة ........حسني النيه ووقعت عليه وبأنها أخذت اصل الحوالة معها واضاف أن الشركة .........للصيرفة خاطبت البنك المحول له المبلغ في الهند لطلب ايقاف صرف تلك الحوالة فتبين أنه تم صرف مبلغ (9900000) تسعمائة وتسعين ألف روبية هندية من أجمالي (4000000,850) ) أربعه ملايين وثمانمائة وخمسين ألف روبيه هندية .
ثانيا: ملاحظات النيابة العامه :-
1) ثبت من أيصال صورة الشيك محل التحقيق أنه بتاريخ 5/1/2013 ومن صورة ايصال التحويل أنه حرر بتاريخ 17/1/2013 .
2) ثبت من كتاب شركة ...............المقدم للنيابة العامه بتاريخ 12/5/2014 أنه تم صرف مبلغ (9900000) تسعمائة وتسعين ألف روبية هندية من مبلغ الحوالة المرسلة الي بنك  بالهند .
3) ثبت من الأطلاع علي برنت وزارة الداخليه أن المتهمين شاميما وفيجابورام غادرا دولة الكويت بتاريخ 17/1/2013 .
وقامت الدائرة جنايات بالمحكمة الكليه بنظر هذه القضية وبجلسة 29/6/2015  حكمت المحكمة بالحكم القاضي منطوقه :-
(حكمت المحكمة غيابيا :-  أولا :- بحبس كل من المتهمه / شاميما والمتهم / فيجابورام سبع سنوات مع الشغل والنفاذ عما أسند اليهما من أتهمامات وبغرامه ثلاثون ألف وأربعمائة وثلاثة دينار كويتي وبمصادرة المستندات والوسائط المستخدمه المرتكبة بالجريمة . ثانيا : - احالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنيه المختصه وأبقت الفصل في مصروفاتها وعلي أدارة كتاب تلك المحكمة تحديد جلسة لنظرها واخطار الخصوم بها) .
عارض المتهم في هذا الحكم فتحدد لنظرالمعارضة جلسة 8/12/2019 وفيها صدر الحكم القاضي منطوقه بما يلي :-
(حكمت المحكمة أولا :- بقبول المعارضه شكلا . ثانيا : - وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه ) .
لم يلق هذا الحكم قبولا لدي المتهم فأستأنفه بالأستئناف الماثل والذي تحدد لنظره جلسة اليوم .
سيدي الرئيس .... حضرات السادة القضاه
لقد استقر الفقه في الاثبات في المواد الجزائية على الآتي  :-
" من المتفق عليه ان القاضي الجنائي في وصوله الى الحقيقة لابد أن يكون لديه يقين مؤكد بحدوثها فيقين القاضي هو اساس كل العدالة الإنسانية وهو مصدر ثقة المواطنين في هذه العدالة "
وعلى ذلك فالضابط الأساسي أو الأهم من ضوابط أدلة الإثبات في المواد الجنائية هو " اليقين " وما اليقين إلا حالة ذهنية أو عقلانية تؤكد وجود الحقيقة ويتم الوصول إلى ذلك عن طريق ما تستنتجه وسائل الإدراك المختلفة للقاضي من خلال ما يعرض عليه من وقائع الدعوى وما ينطبع في ذهنه من تصورات واحتمالات ذات درجة ثقة عالية من التوكيد .ومفاد ذلك أن مرحلة اليقين هي مرحلة الاقتناع بالحقيقة أو بمعنى آخر يمكننا القول أن الاقتناع ثمرة اليقين وليس القانون ذاته ويتوقف تكامل اليقين في ضمير القاضي على قدرة الأدلة المطروحة على توصيل القاضي إلى هذه المرحلةبحيث إذا استطاع القاضي إدراكها فإنه في هذا الفرض تتطابق حالة الذهن مع الواقع والحقيقة ، وعلى العكس ، من ذلك تماما فإنه كلما يتباعد اليقين ودرجته كلما تشكك القاضي في أدلة الدعوى لعدم مقدرتها على توصيله الى تلك المرحلة من اليقين .
" وعلى ذلك استقرت الأحكام على انه إذا كان هناك احتمال واحد من بين الاحتمالات التي استخلصتها المحكمة من الأوراق ، يفيد البراءة فلا يجب على المحكمة الحكم بالإدانة والا كان ذلك خطأ منها ومخالفة لقاعدة ان الشك يجب ان يفسر لصالح المتهم والتي هي الوجه الاخر لقاعدة الاقتناع اليقيني للقاضي الجنائي"
( د. محمد ذكي ابو عامر القيود الواردة على حرية القاضي الجنائي في الاقتناع فكرة الحقيقة في المواد الجنائية ودورها في الاثبات في المواد الجنائية صــ 198 وما بعدها )
دفاع المتهم واسباب أستئنافه
أصليا :-
السبب الأول:- الغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند اليه من أتهام لعدم توافر اركان جريمة غسيل الأموال في حقه المنصوص عليها بالمواد 1 , 2 , 6/1 من القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموالوخلو الاوراق من ثمة دليل قبل المتهم ولانتفاء القصد الجنائى قبله .




الغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والتقرير بالأمتناع عن النطق بالعقاب عملا بنص المادة 81/1 من قانون الجزاء واستخداما لحق المحكمة الموقرة في ذلك.

الدفاع
أصليا :-
السبب الأول :- الغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند اليه من أتهام لعدم توافر اركان جريمة غسيل الأموال في حقه المنصوص عليها بالمواد 1 , 2 , 6/1 من القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموالوخلو الاوراق من ثمة دليل قبل المتهم ولانتفاء القصد الجنائى قبله .
نصت المادة (1) من القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال علي أنه :-
[ عمليات غسيل الأموال هي عمليه أو مجموعة من عمليات ماليه أو غير ماليه تهدف الي اخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال او عائدات أي جريمة وأظهارها في صورة أموال أو عائدات متحصله من مصدر مشروع ويعتبر من قبيل هذه العمليات كل فعل يساهم في عملية توظيف أو تحويل أموال عائدات ناتجه بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن جريمة أو اخفاء أو تمويه مصدرها ]
كما نصت المادة (2) من ذات القانون علي أنه :-
[ يعد مرتكبا لجريمة غسيل الأموال كل من أرتكب الأفعال التاليه أو شرع في أرتكابها :
1- اجراء عمليه غسيل الأموال مع علمه بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الأشتراكفيها .
2- نقل أو تحويل أو حيازة أو أحراز او أستخدام أو أحتفاظ أو تلقي أموال مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الأشتراكفيها .
3- أخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقق المتعلقة بها أو ملكيتها مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الأشتراكفيها .]
كما نصت المادة (6/1) من ذات القانون علي أنه :-
[مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تزيد على كامل قيمة هذه الأموال وبمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات .]
من سياق النصوص السالفة البيان يجب لتحقق جريمة غسيل الأموال من توافرالركن المادي، والركن المعنوي
اما الركن المادي :-
    فيتمثل في جريمة غسيل الأموال في كل فعل يساهم في إضفاء أو تمويه الأموال المتحصلة بصورة مباشرة وغير مباشرة عن جميع الجرائم ويتكون الركن المادي من العناصر الآتيه :-
1-  فعل الإخفاء
    يقصد بفعل الإخفاء: كل تصرف من شأنه منع كشف الحقيقة للمصدر غير المشروع، سواءً كان هذا الإخفاء مستوراً أم علنياً.
2-  فعل التمويه:
     يقصد بفعل التمويه: اصطناع مصدر مشروع وحقيقي للأموال المتحصلة من نشاطات غير مشروعة، ويكون ذلك من خلال إدخال أرباح هذه الأموال ضمن الأرباح الناتجة عن أعمال ونشاطات قانونية، فيؤدي ذلك إلى ظهور هذه الأموال على أنها أموال مشروعة وغير مخالفة للقانون.
3-  النتيجة الأجراميه
     تتمثل غايات السلوك الإجرامي في جريمة غسيل الأموال في إخفاء وتمويه مصدر المال غير المشروع، فالنتيجة الأجراميه تتحقق عند إخفاء المال غير المشروع المتحصل من إحدى الجرائم المبينة على سبيل الحصر، أو يهدف إلى تغيير شكل الأموال وقطع صلتها بمصدرها الأصلي أو إضفاء المشروعية عليها وتحويلها إلى أموال نظيفة يمكن استغلالها في أنشطة مشروعة، وبالتالي فإن تحقق النتيجة الجرمية يستلزم تحويل هذه الأموال إلى أموال مشروعة، إضافة إلى قطع صلتها بمصدرها الأصلي غير المشروع.
4-  علاقة السببية
     علاقة السببية هي الرابطة التي تصل بين النشاط والنتيجة الأجراميه، بمعنى أن هذه العلاقة عبارة عن رابطة تصل بين طرفين، تفترض وجود فعل غير مشروع وتحقق نتيجة مادية صالحة للارتباط به من جهة أخرى، وفي مجال غسيل الأموال فإن علاقة السببية تتوافر بارتباط السلوك الإجرامي الذي انصب على مال غير مشروع للجاني، بالنتيجة الأجراميه والتي أدت إلى إخفاء المال غير المشروع أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشافه من خلال إضفاء الشرعية على هذه الأموال غير المشروعة.
وأما الركن المعنوي:-
بما أن جريمة غسيل الأموال من الجرائم العمدية التي يلزم لقيامها توافر الركن المعنوي للجرائم العمدية وهو القصد الجنائي، ويتكون القصد الجنائي من عنصرين هما: عنصر العلم، وعنصر الإرادة.
1-  عنصر العلم.
 يجب أن يعلم الجاني في جريمة غسيل الأموال بأن المال غير المشروع محل الغسيل متحصل من نشاط إجرامي، فإذا كان الجاني يجهل أن المال غير المشروع قانونياً عن حسن نية أنه نظيف، فلا يقوم القصد الجنائي لتخلف أحد شروطه وهو عنصر العلم، كما يتوجب أن يعلم الجاني في جريمة غسيل الأموال أن العمليات التي يقوم بها من شأنها تنظيف المال القذر غير المشروع وإدخاله إلى حيز الوجود المالي بصورة يبدو فيها المال مشروعاً، فإذا انتفى علم الجاني بذلك وكان حسن النية فلا يتوافر القصد الجنائي لديه.
2-  عنصر الإرادة
 إضافة إلى عنصر العلم يتطلب القصد الجنائي توافر عنصر الإرادة والمتمثل بإرادة الفعل وإرادة النتيجة الأجراميه، فيجب أن يريد الجاني في جريمة غسيل الأموال كافة عناصر الركن المادي، إضافة إلى إرادته لتحقيق النتيجة الأجراميه والمتمثلة في تنظيف المال غير المشروع، وإظهاره على أنه مال مشروع متحصل من نشاط مشروع
المراجع :-
-   د./ محمد سامي الشوا : السياسة الجنائية في مواجهة غسل الأموال دار النهضة العربية القاهرة 2001 ص 87.
-   جلال وفاء محمدين ، مكافحة غسل الأموال طبقا للقانون الكويتي رقم 35 لسنة 2002 مقارنة بكل من القانون المصري واللبناني والإماراتي دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية 2004 ص 44.
لما كان ذلك وكانت هذه الأركان المادية منها والمعنوية غير متوافره في حق المتهم فهو لم يسع الي إخفاء هذه الأموال أو عمل التمويه بشراء ممتلكات وغير ذلك بدولة الكويت كما أنه غير متوافر في حقه القصد الجنائي بعنصريه العلم والأرادة وكل ما هنالك أن المتهمه(شاميما ) قد استغلت معرفتها برقم حساب المتهم بالبنك بالهند وقامت بتحويل بعض الأموال علي هذا الحساب واذا كان يحق لدولته (الهند) معاقبته علي مثل هذه الجريمة لو كانت أركانها متوافره في حقه وفقا لقوانين بلاده فلا يجوز معاقبته مرتين عن فعل واحد مره يعاقب عليها بالكويت وفقا لقوانين الكويت وأخري يعاقب عليها بالهند وفقا لقوانين الهند علما بأن هذه الجريمة فيما يخص هذا المتهم تحوطها ظلال من الشك كثيفه لا ترقى إلى اليقين الذي يقطع بإرتكاب المتهم هذه الأفعال كما وأن الأصل في الإنسان هو البراءة وهي لا تحتاج إلى إثبات بعكس الإدانة التي يلزم للقضاء بها توافر أدلة قاطعه تبني على الجزم واليقين وذ لك على أساس أن قرينة البراءة تجد سندها في أن الإتهام يدعي بخلاف الأصل وهو البراءة وعليه إذا لم تنجح النيابة العامة ومن ورائها المحكمة في إثبات إتهامها بأدلة ثبوتية قاطعه تعين الإبقاء على الأصل وهو البراءة لذلك كان الأصل فيها العدم والعدم يقين واليقين لا يزول بالشك ولكنه يزول بيقين مثله أي أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع ولا يحكم بزواله لمجرد الشك كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك لأن الشك أضعف من اليقين فلا  يعارضه ثبوتاً وعدماً ولأن اليقين أقوى من الشك ولأن في اليقين حكماً قاطعاً فلا ينهدم بالشك.
والشك يفسر لصالح المتهم فإذا شك القاضي في أن المتهم قد أتى الفعل أو لم يأته بناءاً على أدلة غير كافيه أو كان يناقض بعضها البعض فالأصل أنه لم يأته فضعف الأدلة يقوي أصل البراءة ومن ثم لا تفترض إدانة المتهم حيث لا تجوز إدانته بناءاً على اعتقاد قوي وإنما بناءا على الجزم واليقين.
ومن حيث أن أوراق التحقيقات قد خلت من أدلة تساند إدعاءالشركة المجني عليها من قيام المتهم بأرتكاب الجرائم السالفة البيان وأن أقوالها جاءت مرسلة وغير قطعيه وبالتالي لا يجوز إدانة المتهم بناءاً على أقوال الشركة المجني عليها وحدها كون إنها تدعي خلاف الأصل والمتهم محصن بأصل براءته وبالتالي فالقول قوله لموافقته هذا الأصل.
وفي ذلك يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
"لو يعطى الناس بدعاوهم لا دعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينه على المدعي واليمين على من أنكر".
وقضى تمييزاً:-
[يكفى أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له ببراءته مادامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيره وخلا حكمها من عيوب التسبيب].
الطعن 578/2002 جزائي – جلسة 17/2/2004
[الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين الذي يثبته الدليل المعتبر لا على الشك والتخمين].
الطعن 17/2000 جزائي – جلسة 30/10/2000
[ العبرة في المحاكمات الجزائية هي بإقتناع محكمة الموضوع بناءاً على الأدلة المطروحة عليها بإدانة المتهم أو براءته ولها أن ترتكن عقيدتها إلى ما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى وأن تأخذ من أي بينه أو قرينه ترتاح إليها دليلاً لحكمها كما أن من إختصاصها وحدها تقدير الأدلة].
الطعن 19/1990 جزائي – جلسة 18/6/1990
[ يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من حكمها إنها محصت الدعوى وأحاطت بكل ظروفها وبأدلة الثبوت فيها ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبه في عناصر الإثبات مادام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبوله في العقل  والمنطق ولها أصلها الثابت بالأوراق].
الطعن بالتمييز 297/2008 جزائي – جلسة 18/8/2008
السبب الثاني :- الغاء الحكم المستانف فيما قضي به والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند اليه من أتهام لعدم توافر اركان جريمة النصب في حقه المنصوص عليها بالمادتين 231 , 232 من قانون الجزاءوخلو الاوراق من ثمة دليل قبل المتهم ولانتفاء القصد الجنائى قبله .
 نصت المادة (231) من قانون الجزاء علي أنه :-
[ يعد نصبا كل تدليس قصد به فاعله ايقاع شخص في الغلط او بابقاءه في الغلط الذي كان واقعا فيه ، لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل او لغيره ، سواء كان التدليس بالقول او بالكتابة او بالاشارة.
يعد تدليسا استعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود واقعة غير موجودة ، او اخفاء واقعة موجودة ، او تشويه حقيقة الواقعة ، وذلك كالايهام بوجود مشروع كاذب او تغيير حقيقة هذا المشروع او اخفاء وجوده ، او احدى الامل بحصول ربح وهمي ، او ايجاد سند دين لا حقيقة له او اخفاء سند دين موجود ، او ايجاء سند دين لاحقية له او اخفاء سند دين موجود ، او التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه ، او اتخاذ اسم كاذب او انتقال صفة غير صحيحة.
]
كما نصت المادة (232) من ذات القانون علي أنه :-
[يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.]
أطلق المشرع الكويتي لفظ التدليس على واقعة النصب والتدليس يعرف بأنه كذب تدعمه مظاهر خارجية ينصب على واقعة معينه بهدف إيقاع الشخص في غلط في أمر من الأمور التي يثبتها القانون في المادة 231 من قانون الجزاء، وجوهر التدليس هو الكذب الذي يبلغ مبلغ الإحتيال والذي يشكل أحد عناصر الركن المادي وذلك بقصد الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير باستخدام احدي وسائل التدليس المنصوص عليها في القانون بنية تملكه أو الاستيلاء على شيء مملوك، بطريقة أحتياليه بقصد تملك ذلك الشيء أو الأستيلاء علي مال الغير بطريق الحيلة بنية تملكه أو الأستيلاء علي مال منقول مملوك للغير بناءا علي الأحتيال بنية تملكه في جريمة النصب .
ولتوافر هذه الجريمة يلزم لها ركنان الأول الركن المادي والثاني الركن المعنوي (القصد الجنائي)
والركن المادي يتكون من ثلاثة عناصر وهي :-
العنصر الأول : نشاط ايجابي صادر عن الجاني ويتمثل في استعمال وسيلة من الوسائل التدليسية المبينه في المادة (231) من قانون الجزاء علي سبيل الحصر.
العنصر الثاني : نتيجة أجراميه تتمثل في سلب مال الغير .
العنصر الثالث : علاقة السببيه بين نشاط الجاني والنتيجه الأجراميه .
والركن المعنوي(القصد الجنائي) :-
والقصد الجنائي في عمومه يتكون من ارادة وعلم , فالنشاط الاجرامي يجب أن يكون صادرا عن ارادة ويجب أن تتجه الا رادة الي احداث النتيجة وهي الاعتداء علي المصالح التي يحميها القانون الجنائي . وانصراف ارادة الجاني الي احداث النتيجة علي الوجه الذي يقتضي أن يكون عالما بما يفعل .
وبالأطلاع علي أقوال شهود الواقعه يتبين أن المتهم لم يصدر منه أي فعل ايجابي مادي أو معنوي في عمليه النصب والتدليس الذي قامت به المتهمه (شاميما بيجم علي محيي الدين) حيث شهد حامد  – المحامي والوكيل عن شركة ..........للصيرفة في( صفحة 1 تحقيقات مخفر الصالحية - محضر جلسة 21/1/2013) أن سكرتيرة مدير العمليات لفروع شركة ..........المتهمه (شاميما)هي من قامت بتحويل مبلغ (4000000850) أربعه ملايين وثمانمائة وخمسين ألف روبيه هندية من حساب شركة .......للصيرفة الي حساب آخر في أحد البنوك الهندية عبر استخدام كلمة السر الخاصة بمدير الفرع الرئيسي لشركة .........للصيرفة  التي كانت تحوزها بصفتها الوظيفية .
كما شهد هيوغ   في صفحة (6 تحقيقات مخفر الصالحية محضر جلسة 14/5/2013) بأن المتهمه (شاميما ) قامت بطباعة شيك خاص بالنظام التدريبي للموظفين الجدد في الشركة ووضعت أسم زوجها فيجايابورام  كمستفيد به أجمالي مبلغ (1000000) مليون روبية هندية الساحب به شركة ........للصيرفة مسحوبا علي أحد البنوك في الهند .
كما شهدعبدالملك  :- في صفحة (3 تحقيقات مخفر الصالحيه ) أنه بتاريخ 19/1/2013 وأثناء قيامه تدقيق الحسابات من الفرع للشركة بمنطقة المباركية أكتشف عجز يقدربمبلغ (4000000850) أربعه ملايين وثمانمائة وخمسين ألف روبيه هندية وأكد أن المتهمه سالفة الذكر قامت بطباعه شيك خاص بالنظام التدريبي للموظفين الجدد في الشركة ووضعت اسم زوجها فيجابورام  كمستفيد به بأجمالي مبلغ (1000000) مليون روبية هندية الساحب به شركة ......للصيرفة مسحوبا علي أحد البنوك في الهند .
كما شهد فايز :- في صفحة ( 26 تحقيقات النيابة العامه محضر جلسة 18/6/2014 ) أن (شاميما ) طلبت منه تسليم ختمه الخاص بالشركة والذي يحمل رقم (2) لكي تقوم بأعدامه وتسليمه ختم جديد بدلا عنه وقامت بعد أن سلمها أياه بارجاعه له حتي يتسني لها تقديم الختم الجديد له وبأنه لم يحصل عليه حتي الآن .
كما شهدت مارفي  :-  في صفحة ( 29 تحقيقات النيابة العامه محضر جلسة 18/6/2014 ) أنه في أحد أيام شهر يناير من العام 2013 أتت سكرتيرة مدير العمليات شاميما لشركة ........للصيرفة فرع السالمية وأحضرت شيك معها وطلبت منها ومن الموظفين أوم  وميراسول وضع أختامهم والتوقيع علي الشيك .
كما شهد محمد :- ضابط المباحث ( من صفحة 11 الي صفحة 16 تحقيقات النيابة محضر جلسة 15/5/2014 ) بأن تحرياته دلت علي قيام المتهمه شاميما بتاريخ 17/1/2013 بطباعة شيك خاص بالنظام التدريبي للموظفين الجدد في الشركة ووضعت أسم زوجها فيجابورام  كمستفيد به بأجمالي مبلغ (1000000) مليون روبية هندية الساحب به شركة ..........للصيرفة مسحوبا علي أحد البنوك في الهند وبأن سالفة الذكر قامت بعمل حوالة بمبلغ (4000000,850) ) أربعه ملايين وثمانمائة وخمسين ألف روبيه هندية بحساب الشركة مستغلة وجود الرقم السري الخاص بمدير الفرع الرئيسي لشركة .........للصيرفه بتحويل المبلغ سالف الذكر من جهاز الكمبيوتر الخاص بتاريخ 17/1/2013 مستغله بذلك معرفتها لكلمة السر الخاصة بصفتها الوظيفية وبأنها حولت ذلك المبلغ الي بنك في الهند الي أم زوجها ووضعت اسم شخص هندي الجنسية  كمرسل الحوالة لا علاقة له بالموضوع وبأنها ختمت علي بيان الحوالة بختم أحد موظفي شركة المزيني حسني النيه ووقعت عليه وبأنها أخذت اصل الحوالة معها . .
من سياق ما سبق سرده يتبين أنه يجب لتوافر أركان جريمة النصب أن يكون فعل الإحتيال وقع من المتهم بأن ردد على مسامع المجني عليه أقوال كاذبة ثم أصطحب مع هذا الكذب مظاهر خارجية مادية تخدع المجني عليه وتحمله على التخلي عن أمواله. و جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال والإدعاءات بل يجب أن يصاحب ذلك أعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته.
ومن سياق ما تقدم من أقوال الشهود جميعهم يتبين أن المتهم الماثل ليس له أي دور في هذه الجريمة سواء كان فاعلا اصليا أو شريكا في الجريمة فلم يصدر من المتهم نشاط ايجابي المتمثل في استعمال وسيلة من الوسائل التدليسية المبينه في المادة (231) من قانون الجزاء.ولم تتجه ارادته نحو سلب مال الغير (شركة .......للصيرفة) وبالتالي تنتفي علاقة السببية بين الفعل الجنائي والنتيجه الأجراميه كما ينتفي في حقه القصد الجنائي حيث لم تتجه ارادته الي الأعتداء علي مال الغير وانصراف هذه الأرادة الي أحداث النتيجه التي يقتضي أن يكون عالما بها. وأن المتهم الحقيقي في هذه القضية هو المتهمه (شاميما  ) وكون المتهم زوجا لها فلا يعاقب بفعلها .
واذا قيل بأن المتهم قام بسحب مبلغ 1000000 مليون رويه هندية من حسابة بالبنك بالهند فنقول أن المتهم يعاقب وفقا لقوانين بلاده وهي الهند لأن هذه الجريمة تمت في أرض غير أرض الكويت وفي بلد غير بلد الكويت ومن ثم لا يخضع فيها لقوانين دولة الكويت
وقضت محكمة النقض المصرية:-
[جريمة النصب كما هي معرفه في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والإستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الإحتيال الذي يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ اسم كاذب أو إنتحال صفه غير صحيحه أو التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف].
الطعن رقم 7359/53 ق – جلسة 22/5/1984
وقضت محكمة التمييز الكويتيه :-
[ لما كان ذلك وكانت جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة (231) من قانون الجزاء تتحقق متي وقع ثمة أحتيال من الجاني علي المجني عليه بقصد خداعهوالأستيلاء علي ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر بأستعمال طرق أحتياليه من شأنها ايهام المجني عليه بوجود واقعه غير موجودة أو أخفاء واقعه موجودة أو تشويه حقيقة الواقعه أو وجود مشروع كاذب أو تغيير حقيقة هذا المشروع أو أخفاء سند موجود أو التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه أو بأتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفه غير صحيحه ولا يشترط أن يتحدث الحكم عن ركن القصد الجنائي في هذه الجريمة ما دام الحكم قد أورد من والوقائع ما يدل علي أن مراد الجاني كان ظاهرا وهو أقتراف الجريمة بقصد سلب المال ويتحقق الشروع في النصب بمجرد البدء في استعمال وسيله الأحتيال قبل المجني عليه وكان ما أورده الحكم المطعون فيه معرض بيانه لواقعه الدعوي وايراده لأدلة الثبوت تتوافر به كافة أركان جريمتي النصب والشروع فيها في حق الطاعن ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد ]
الطعن بالتمييز رقم 754/2012 – جزائي – جلسة 12/1/2015
لما كان ذلك وكانت جريمة النصب منتفيه في حق المتهم حيث أنه لم يقع منه ثمة أحتيال علي الشركة المجني عليها بقصد خداعها والأستيلاء علي مالهاولم يستعمل طرقاأحتياليه من شأنها الأيهام بوجود واقعه غير موجودة أو أخفاء واقعه موجودة أو تشويه حقيقة الواقعه أو وجود مشروع كاذب أو تغيير حقيقة هذا المشروع أو أخفاء سند موجود أو التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه أو بأتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفه غير صحيحه وفقا لما بيناه في متن هذه المذكرة فلا يسعنا الا طلب الحكم بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند اليه من أتهام فيما يتعلق بهذه الجريمة.
السبب الثالث :- الغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند اليه من أتهام لعدم توافر أركان جريمة التزوير في حقه المنصوص عليها بالمادتين 257 , 258 من قانون الجزاءوخلو الاوراق من ثمة دليل قبل المتهم ولانتفاء القصد الجنائى قبله .
نصت المادة (257) من قانون الجزاء علي أنه :-
[ يعد تزويرا كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بانه مطابق للحقيقة ، اذا كان المحرر بعد تغييره صالحا لان يستعمل على هذا النحو ويقع التزوير اذا اصطنع الفاعل محررا ونسبه الى شخص لم يصدر منه ، او ادخل تغييرا على محرر موجود سواء بحذف بعض الفاظه او باضافة الفاظ لم تكن موجودة او بتغيير بعض الالفاظ ، او وضع امضاء او خاتم او بصمة شخص آخر عليه دون تفويض من هذا الشخص ، او حمل ذلك الشخص عن طريق التدليس على وضع امضائه او خاتمه او بصمته ، على المحرر دون علم بمحتوياته او دون رضاء صحيح بها ويقع التزوير ايضا اذا غير الشخص المكلف بكتابة المحرر معناه اثناء تحريره باثباته فيه واقعة غير صحيحة على انها واقعة صحيحة ، ويقع التزوير من استغل حسن نية المكلف بكتابة المحرر فأملي عليه بيانات كاذبة موهما انها بيانات صحيحة.]
كما نصت المادة (258) من ذات القانون علي أنه :-
[ كل من ارتكب تزويرا يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.]
من سياق النصين السالفي البيان يمكن تعريف التزوير بأنه تغيير الحقيقة في مستند (صك أو مخطوط) بإحدى الطرق المبينة في القانون ومن ثم لقيام الركن المادي لهذه الجريمة لابد أن يتوافر له ثلاثة شروط.
الشرط الأول: وجود مستند أو محرر.
الشرط الثاني: تغيير الحقيقة.
الشرط الثالث: أن يكون تغيير الحقيقة بإحدى الطرق التي نص عليها القانون.
وكنا قد انتهينا في البند أولاً في متن هذه المذكرة بأن واقعة النصب والتدليس غير متوافرة في حق المتهم لانتفاء شروطها ومن ثم فإنه ينبني على ذلك أن المتهم لم يقم بتغيير الحقيقة في المستندات سواء عرفية أم رسمية لأن المحررات أو المستندات تم أستخدامها من قبل المتهمه (شاميما  ) فالمتهم لم يرتكب جريمة التزوير حسبما عرفها القانون ولم يكن شريكا في هذه الجريمة ومن ثم ينتفي في حقه جريمة التزوير.
لذلك فإن ركن استعمال المحرر سواء عرفي أو رسمي منتفي في حق المتهم حيث لا يوجد فعل أستعمال محرر من الأصل من قبل المتهم لأن فعل الاستعمال يقع بعد فعل تحريف الحقيقه أو تغييرها في المستند أو المحرر ومن قام بالأستعمال هو المتهمه (شاميما ) وليس للمتهم أي دور في ذلك ولا يعقل أن ينسب الي المتهم أستعمال محرر مزور وهو لم يقم بعملية ألتزوير اصلا وفعل الاستعمال يقع عندما يقوم المتهم بتقديم هذا المحرر إلى الجهة المختصة والمتهم لم يقدم ثمة محررات أو مستندات إلى أي جهة سواء حكومية أو غير حكومية رسمية أو غير رسمية سواء بالكويت أو بالهند
ولا بد أيضاً من توافر علم المتهم بأنه يقوم بتزوير المحرر والعلم بالتزوير لا يفترض بل يجب أن يثبت إثباتاً قاطعاً حتى تصح المساءلة الجنائية.
والمتهم لم ينسب له شهود الواقعه ثمة جريمة معينه سواء كانت نصبا أو تزويرا أو استعمال محرر مزور وان كان هناك ثمة مساءلة جنائية فتقع مساءلته بدولة الهند وقت أن قام بسحب هذه المبالغ (1000000 روبيه هندية ) من حسابه بالبنك الهندي لأنه لم يرتكب ثمة جريمة بدولة الكويت حتي يؤاخذ عليها .
وقضت محكمة النقض المصرية:-
"من المقرر أنه لا تقوم جريمة إستعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من إستعملها بإنها مزورة ولا يكفي تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت لها مادامت لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل"
الطعن 1261 لسنة 34 ق – جلسة 16/2/1965
قضت محكمة التمييز بأنه :-
{ لما كان الركن المادي في جريمة التزوير في المحررات الرسمية يتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بأحدي الطرق المنصوص عليها في القانون بنية استعماله فيما زور من أجله ، متي كان من شأن المحرر بعد تغييره أن يولد الأعتقاد بأنه مطابق للحقيقة ، كما أن القصد الجنائي في تلك الجريمة يتحقق بتعمد الجاني بتغييرالحقيقه }
طعن بالتمييز رقم 91 لسنة 2014 – جزائي /1- جلسة 18/1/2015
والقصد الجنائي في واقعة التزوير التي نحن بصددها منتف في حق المتهم .
وبالتالي فواقعة التزوير المنسوبة الي المتهم لا ظل لها من الحقيقة ولا سند لها من القانون لأنتفاء اركانها المادية والمعنويه في حق المتهم.ومن ثم فلا يسعنا الا طلب الحكم بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند اليه من أتهام فيما يتعلق بهذه الجريمة .
خلاصة القول:-
أن أصل البراءة كمبدأ دستوري يجب أن يغطى كل الإجراءات وكل مراحل الدعوى الجزائية ولا يجوز نقض هذا الأصل إلا بأدلة جازمة تتكون بواسطتها عقيده المحكمة.
الغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والتقرير بالأمتناع عن النطق بالعقاب عملا بنص المادة 81/1 من قانون الجزاء واستخداما لحق المحكمة الموقرة في ذلك .و صكصك

بناءا عليه
يلتمس دفاع المتهم والمتهم من عدالة المحكمة الموقرة:-
أصليا :-
الغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند اليه من أتهامات للأسباب المبينه بمتن هذه المذكرة وللأسباب الأفضل التي تراها عدالة المحكمة أجدى وأنفع للمتهم.
أحتياطيا :-
الغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والتقرير بالأمتناع عن النطق بالعقاب عملا بنص المادة 81/1 من قانون الجزاء واستخداما لحق المحكمة الموقرة في ذلك .و صكصك







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مذكرة في جناية سلب بالاكراه ليلا

  المحكمة الكلية الدائرة / جنايات (6) مذكرة دفاع مقدمة من : عبدالعزيز   ...........................                                 ...