المتابعون - Followers

السبت، 25 أبريل 2020

مذكرة في قضية اهانه باستعمال وسائل الأتصال الأجتماعي " تويتر "



المحكمة الكلية
الدائرة : ن. ش الإعلام
مـذكـــرةبدفــــاع 
مقدمــــه من:-
جميله .....................                         (متهمة)
                          ضـــــــــــد

النيابة العامة                                 (سلطة إتهام )

في القضية رقم 344/2016 ن.ش الإعلام
المنظورة بجلسة 2/11/2016م
الطلبات
براءة المتهمة ما إسند إليها من إتهام وذلك للأسباب التي سنبينها في متن هذه المذكرة.

الوقائــــع
نسب إلى المتهمة إنها في يوم 2/3/2016 وبدائرة مخفر شرطة المباحث الإلكترونية بالعاصمة :-
1- نشرت على مرأى من آخرين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن طريق الشبكة المعلوماتية "الإنترنت" وعبر حسابها الشخصي عبارات من شأنها المساس بكرامة المجني عليه (مجبل ..............) تؤذي سمعته على النحو المبين بالتحقيقات.
2- إساءت إستعمال وسيلة من وسائل الإتصالات الهاتفية بأن وجهت للمجني عليه سالف الذكر رسائل إهانة تشمل العبارات من محل الإتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.
وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهمة وفقاً لنصوص المواد [6 و 8 و 9 و6 فقرات 1 و17] من القانون رقم 63/2015 بشأن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمواد 21/7 و27/3 من القانون رقم 3/2006 في شأن المطبوعات والنشر والمواد 1/15 و70/أ.ب من القانون 37/2014 بإنشاء هيئة تنظيم الإتصالات وتقنية المعلومات.
واستندت النياية العامة إلى أدلة الإثبات الآتية:-
1-الشاهد الأول: مجبل ............... (الشاكي).
2- الشاهد الثاني: ناصر ................... (ضابط المباحث).
فضلاً عما اسمته النيابة العامة (ملاحظات النيابة العامة).
وقد تحدد لنظر هذه القضية جلسة اليوم للدفاع والمرافعه .
دفــــاع المتهمـــة
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الإمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعماً يعظكم به إن الله كان سمعياً بصيراً"«النساء الآية 58»
ويخلص دفاع المتهمة في الدفوع الآتية:-
أولاً:- إنتفاء الركن المادي والمعنوي لهذه الجريمة وإنتفاء القصد الجنائي لدى المتهمه.
ثانياً:- عدم جدية التحريات التي أجراها ضابط الإدارة النقيب/ ناصر ........ وبطلانها.
وذلك على النحو التالي:-
أولاً:- إنتفاء الركن المادي والمعنوي لهذه الجريمة وإنتفاء القصد الجنائي لدى المتهمه.
قضت المحكمة الدستورية المصرية بأن:-
[من القواعد المبدئية التي يتطلبها الدستور في القوانين الجزائية أن تكون درجة اليقين التي تنظم أحكامها في أعلى مستوياتها وأظهر في هذه القوانين منها في أية تشريعات أخرى ذلك أن القوانين الجزائية تفرض على الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثراً ويتعين بالتالي – ضماناً لهذه الحريه – أن تكون الافعال التي تؤثمها هذه القوانين محددة، بصورة قاطعه بما يحول دون إلتباسها بغيرها وأن تكون تلك القوانين جليه واضحه في بيان الحدود الضيقه لنواهيها ذلك أن التجهيل بها أوإبهامها مها في بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها على بينه من حقيقة الأفعال التي يتعين عليهم تجنبها].
((الطعن رقم 114/21 قضائية ورقم 9 المكتب الفني بجلسة 2/6/2001 – محكمة دستورية مصرية))
هذه الجريمه يجب لتطبيق العقوبة أن يتوافر فيها أركانها المادية والمعنوية  فالركن المادي يتكون من ثلاثة عناصر وهي:-
العنصر الأول : الإسناد.
العنصر الثاني: موضوع الاسناد.
العنصر الثالث: علانية الإسناد.
وفي بيان ذلك نقول:-
يتحقق الإسناد بأن يتم نسبة أمر إلى شخص معين بصفة تأكيدية.
أما موضوع الإسناد فهو أن يسند الجاني إلى المجني عليه واقعة معينه لو صحت لأوجبت إحتقاره عند أهل وطنه وفي تعيين الواقعة فيشترط في الأمر المسند إلى المجني عليه أن يكون معيناً ومحدداً على نحو يمكن إقامة الدليل عليه لا أن يكون في صورة مرسله مطلقه غير منضبطه ويجب أن يتم تعيين شخص الموجه إليه هذه الإهانة.
وفيما يتعلق بعلانية الإسناد أي وسيلة من وسائل العلانية فتتحقق بها العلانية.
وبمطالعة أقوال المجني عليه الواردة بالتحقيقات يتبين لنا أنه لم يتقدم بشكوى ضد المتهمة بسبب قيام المتهمة بكتابة الألفاظ محل الإتهام لأنه يعلم أن هذه الألفاظ لا تمثل جريمة يعاقب عليها القانون وإنما سبب شكواه هو نشر المتهمه صورة لأشخاص غير محددي المعالم من بينهم الشاكي بزعم أن نشر مثل هذه الصورة فيه إهانة له وذلك مبين في صــ4 تحقيقات كما يلي:-
س/ وما الذي رتبته تلك الألفاظ بالنسبة إليك.
ج/ أنا قدمت شكوى بسبب الصورة أما الألفاظ فهي قد تدل إلى أن مالكة المقهى "زوزو ..........." هي مستخدمة الحساب المشكو في حقه.
إذن صلب الشكوى المقدمة من المجني عليه هو أن نشر الصورة محل الإدعاء قد أصابه بضرر ولكنه لا يتضرر من الألفاظ المكتوبة عبر هذا الحساب.
وهنا يحق لنا أن نتساءل:-
هل يحق لدورية الإسناد أن تقتحم المقهى للقبض على الخادمة [جونا] وأخذها عنوة من داخل المقهى؟ وهل مهمة التفتيش على مخالفات التغيب من مهام الشرطة أم من مهام البلدية وأن دور الشرطة ينحصر فقط في مهمة الإسناد وتكون القوة خارج الموقع لا داخله الإجابه أوردها المحقق في صــ3 تحقيقات حين وجه للشاكي السؤال التالي:-
س/ ما قولك فيما هو ثابت بالمستندات سالفة البيان من أن المقاهي يختص بدخولها البلدية والداخلية تحدد جهة الإسناد وتقف خارجه.
ج/ لا أعلم.....
والبين من مطالعة المستندات أن السيد/ نائب رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بحظر مداهمة المقاهي والشقق السكنية دون تحريات دقيقه تجريها المباحث والمجني عليه دخل ورفقاؤه هذا المقهى بدون تحريات مسبقه تجريها المباحث وبدون الحصول على إذن بل أن دوره وزملاؤه منحصر في الوقوف خارج المقهى وأن موظف البلدية هو المنوط به فقط دخول المقهى وفقاً للقانون فالمجني عليه قد خالف القوانين واللوائح في هذ الشأن جملة وتفصيلاً.
أما الألفاظ التي قدمت بسببها المتهمه لهذه المحاكمة فهي لا تحتوي على أي أقوال تتضمن الإساءة لأحد كما أنها عبارة عن ثلاث رسائل الأولى والثانية لوزير الداخلية أما الرسالة الثالثة فهي لأعضاء مجلس الأمة.
ونص الرسالة الأولى هو كالتالي:-[ يا وزير الداخلية ما هو ردك لعناصر من الداخلية دخلت مقهى .......... وبدون إذن أو استئذان].
ونص الرسالة الثانية كان كالتالي:- [سيدي وأخي الفاضل أنت صرحت بالجريدة فكيف يدخلون عناصر مخفر .......... ويجرون عاملة كانت تحت التجربه قبل يومين حضرت].
وكان نص الرسالة الثالثة كالتالي:- [يا أعضاء مجلس الأمة أذهب لأكلم رئيس المخفر وأول ما شافني يرد بوجهي بكل استهزاء أنتي ما دوختينا سألته ماذا فعلت مشروعي وقهوتي بمنطقتكم].
وهذه الرسائل ما هي إلا استغاثات بالمسئولين لكي يدرأوا عنها تعسف الشرطة ودخولهم المقهى بالمخالفة للقانون وإذا لم تستغث بأصحاب السلطة والنفوذ فبمن تسغيث.
وهل يحق للشرطي مهما كانت درجته أو رتبته أن يخالف القانون؟.
أن مخالفته للقانون مصيبه كبرى لأنه يشكل سابقة خطيرة تدفع الأفراد العاديين لأن يخالفون القانون إسوة بهذا الشرطي والمفترض فيه أن يطبق أحكام القانون على الوجه الصحيح لأنه مفروضاً فيه أن يكن ملماً بالإجراءات لا أن يكن جاهلاً بها والرسائل الثلاث السالفة البيان تدحض ما ذهبت إليه النيابة العامة نحو توجيه إتهامات للمتهمة حيث أن هذه الرسائل لا يتوافر فيها أركان جريمة الإهانة كما قدمتها النيابة العامة، حيث أن النيابة العامة قدمت المتهمة للمحاكمة عن تهمتين غير ثابتتين بالتحقيقات.

الأولى: نشرت على مرأى من آخرين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعبرحسابها الشخصي عبارات من شأنها المساس بكرامة المجني عليه (مجبل ..) تؤذي سمعته.
الثانية: إساءت إستعمال وسيلة من وسائل الإتصالات الهاتفية.
ولا يكفي عند القضاء بعقوبة في تهمة إهانة موظف عام أثناء تأدية عمله أن تقدم النيابة العامة المتهمه بعبارات فضفاضه مجمله دون أن تبين ما هي الألفاظ التي أهانت بها المتهمة المجني عليه لأن بيان هذه الألفاظ ضروري لتتمكن محكمة التمييز من مراقبة ما إذا كانت هي تعتبر في الحقيقة ألفاظ مهينه من عدمه.
والألفاظ المثبته بهذه الرسائل غير متضمنه أي عبارات فيها المساس بكرامة المجني عليه أو إهانته لذلك فإن الجريمة المنسوبه للمتهمه غير متوافر فيها أركانها المادية والمعنوية كما غير متوافر فيها القصد الجنائي الذي هو تعمد الإهانة.
لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية في وزن عناصر الدعوى وأدلتها أن تتبين الواقعة على حقيقتها كما إرتسمت في وجدانها وأن ترد الحادث إلى صورته الصحيحه من جماع الأدلة المطروحة عليها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبوله عقلاً ومنطقاً.
وقضت محكمة التمييز:-
[العبرة في المحاكمات الجزائية هي بإقتناع محكمة الموضوع بناءاً على الأدلة المطروحة عليها بإدانة المتهم أو براءته ولها أن ترتكن عقيدتها إلى ما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها كما أن من إختصاصها وحدها تقدير الأدلة].
((الطعن رقم 19/1990 جزائي – جلسة 18/6/1990))
لما كان ذلك فإنه استصحاباً لأصل البراءة في المتهمه لكون أن الإنسان يولد بريئاً فإنه لا يجوز قلب هذا الأصل وهدمه بالإدانة ما لم يثبت على نحو يقيني وقوع الجريمة ونسبتها إليها فإذا لم يستطع القاضي الجزائي من خلال وزنه وتقديره لأدلة الإثبات من أن يرقى بإقتناعه إلى درجة الاعتقاد بالإدانة كان معنى ذلك أن إقتناعه متأرجح بين ثبوت التهمة ومسئولية المتهمة عنها أوعدم ثبوتها وعدم مسئولية المتهمة عنها وهذا الإقتناع المتأرجح بين الأمرين لا يقوى على نفي ما كان ثابتاً في الأصل لأن اليقين لا يزول بالشك ومن ثم يتعين على القاضي أن يستصحب هذا الأصل ويبقى عليه فيحكم ببراءة المتهمة مما هو منسوب إليها.
ثانياً:- عدم جدية التحريات التي أجراها ضابط الإدارة النقيب/ ناصر ........ وبطلانها.
بالإطلاع على محضر التحريات المقدم من ضابط الإدارة النقيب/ ناصر ........ يتبين أنه بتاريخ 6/4/2016 أثبت في محضره ما يلي:- [ ........ من خلال مصادر سريه تبين بأن صاحب مستخدم الحساب @me…….  في برنامج "تويتر" للمدعوة/ جميلة........  وبعد الإتصال بها لطلبها للحضور لدينا حضرت وبسؤالها عن الحساب محل الواقعة أقرت بأنها هي صاحبة ومستخدمة الحساب وهي من قامت بإرسال صورة الشاكي في برنامج التواصل الاجتماعي "تويتر" وهذا ما أسفرت عنه تحرياتنا.
والتحريات على هذه الصورة غير جديه بل وباطلة لأن غاية التحري هو كشف المستور ومعرفة الحقيقه وبيان الجريمة الجاري التحري عنها وتعد التحريات أحد أهم العناصر الموضوعية لمحضر التحريات إذ يلتزم فيها ضابط التحريات ببيانها بدقه وموضوعيه.
فيحق عليه أن يبين في محضر تحرياته ماهية النشاط المادي المؤثم المكون للجريمة الصادرة عن المتهم فيلزم على الضابط أن يحدد النشاط الإجرامي على وجه الدقه ولا يصح إطلاق القول بأن المتهم هو من إرتكب الجريمة دون أن يبين ماهيتها وطبيعتها وعليه أن يبين في محضر تحرياته السلوك الذي صدر من المتهم المتحري عنه بدقه.
ومحضر التحريات الذي صاغه ضابط التحريات والسالف الإشارة إليه في متن هذه المذكرة بالإطلاع عليه يتبين أن هذا الضابط قد أغفل تحديد ماهيه النشاط الإجرامي الذي تعاقب بسببه المتهمة ولا يكفي القول بأنه من خلال مصادر سريه تبين أن صاحب الحساب  @me…….   هو خاص بالمتهمة كما لا يكفي القول بأنه تم استدعائها وأقرت بأنها من قامت بإرسال صورة الشاكي في برنامج التواصل الاجتماعي، ومحضر التحريات على هذه الصورة ينبئ عن عدم جدية هذه التحريات كما أن الإعتراف أو الإقرار أمام سلطة جمع الاستدلالات (ضابط المباحث) يأتي دائماً خالياً من أي ضمانات لأن من يباشرها يمارس فيها سلطة التحقيق ومثل هذه الإعترافات تعد أعترافات غير قضائية وفيها يستخدم ضابط المباحث سطوته وسلطته مما يؤثر على إرادة المتهمة ومن ثم فهذه التحريات باطلة وغير جديه..
بناء عليه
تلتمس المتهمةمن عدالة المحكمة الموقرة:-
القضاء ببراءتها مما إسند إليها من إتهام للأسباب المبينه بمتن هذه المذكرة.
ملحوظة :- قضي في هذه القضية بالبراءة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مذكرة في جناية سلب بالاكراه ليلا

  المحكمة الكلية الدائرة / جنايات (6) مذكرة دفاع مقدمة من : عبدالعزيز   ...........................                                 ...