بسم الله الرحمن الرحيم
{يا أيها الذين
آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا
هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون} (صدق الله العظيم من سورة
المائدة الآية 8)
الوقـــــــــائع
اسند الادعاء العام الي المتهم بأنه وبتاريخ سابق
علي 16/5/2012 وبدائرة اختصاص مخفرشرطة سلوي أساء عمدا استعمال جهاز الهاتف النقال
وجهاز الهاتف الارضي الخاص بجهة عمله
{ ..............................} بأن دأب علي الاتصال وارسال ثلاثة رسائل لجهاز هاتف نقال المجني عليها / ............... مما تسبب في
ازعاجها ومضايقتها واشتمل الفعل المشار اليه علي الفاظ بذيئة ومخله بالحياء وتحريض
علي الفسق والفجور وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .
وطلب عقابه وفقا للمادة الاولي الفقرة الثانيه من القانون رقم 9 لسنة 2001
بشأن اساءة استعمال اجهزة الاتصالات الهاتفيه واجهزة التنصت المعدل بالقانون رقم
40 لسنة 2007 .
وتداولت الدعوي بجلساتها علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة
4/6/2012 حكمت المحكمة بحكمها القاضي منطوقه بما يلي: { حكمت المحكمة
حضوريا بحبس المتهم شهر واحد مع الشغل والنفاذ ما اسند اليه من اتهام
ومصادرة الاجهزة المستخدمه في الجريمة وابعاد المتهم من
البلاد بعد تنفيذ العقوبة}
لم يلق هذا الحكم قبولا لدي المتهم فاستأنفه بالاستئناف الماثل وقيد
هذا الاستئناف برقم 7027/2013 استئناف جنح /3 وتحدد لنظره جلسة اليوم
19/9/2013
دفاع المتهم واسباب
استئنافه
نستهل دفاعنا بعون الله تعالي بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام :ــ" ادرءوا الحدود عن
المسلمين ما استطعتم ، فإن وجدتم للمسلم مخرجا ، فخلوا سبيله ، فإن الإمام لأن
يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة "
الهيئة الموقرة
القضاء رسالة وأمانه .. به يرعي العدل في الارض .. وبه يقام ميزان الحق
عليها . فلا عدل بغير حق .. ولاحق بغير حقيقة .. ولا حقيقة بغير تحقيق ..
فلا ضياء للحقيقة .. ولأ إكتمال للعدل الأ بالتحقيق السليم القويم .
أنتم قضاة الحق وكلمة
العدل التى تنطقون بها فإجعلوا حكمكم رسالة عــــدل وبشري سلام .
ها نحن جميعا اليوم فى محراب عدلكم
وفى ساحة حكمكم لكى نرفع سويا استار الغموض عن تلك الواقعة التى نحن بصددها الان ....
اولا :ـــ من حيث الشكل
نصت الماده (199) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية علي انه :ــ
" يجوز استئناف كل حكم صدر بصفه ابتدائية بالبراءة أو الادانه من
محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات سواء صدر الحكم حضوريا أو صدر غيابيا وانقضي
الميعاد دون ان يعارض فيه او صدر في المعارضه في حكم غيابي "
كما نصت المادة 201 من ذات القانون علي أنه :
" ميعاد الاستئناف عشرون يوما من تاريخ النطق بالحكم اذا
كان الحكم حضوريا او صادرا في المعارضه ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضه اذا
كان غيابيا "
لما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد صدر بتاريخ
4/6/2012 وأن المتهم قرر بالاستئناف من داخل ميعاد العشرين يوما وفقا لما جاء بنص
المادة (201) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وعليه يكون هذا الاستئناف
مقبولا شكلا للتقرير به في الميعاد المقرر قانونا ،
ثانيا :ـــ من حيث الموضوع
قضت محكمة التمييز
الكويتيه بأن :
{ الاحكام الجزائية يجب ان تبني علي الجزم واليقين الذي يثبته الدليل
المعتبر لا علي الشك والتخمين}
"الطعن رقم
17/2000 جزائي جلسة 30/10/2000"
{ يكفي أن تتشكك
المحكمة في صحة اسناد التهمه الي المتهم لكي تقضي له بالبراءة اذ مرجع الامر في
ذلك الي ما تطمئن اليه في تقدير الدليل}
"الطعن 438/1999
جزائي جلسة 27/6/2000"
كما وأن القاعدة العامه تقرر انه على الادعاء العام وهويبحث عن دليل
للادانهيجب عليه ايضاإن يبحث عن دليل
للبراءة وإلا كان عمله مشوبا بالقصور الذي يبطله وإن الادعاء العام لم يكلف
نفسه في هذه القضية عناء البحث والتقصي عن صحة اسناد الواقعة الي
المتهم من عدمه واكتفي بما ورد بأقوال المجني عليها وتحريات المباحث
علما بأن هذه وتلك تحمل كل شك في جميع ما ورد بها من افتراءات وبذلك تحمل دليل
براءة المتهم من التهمه المسنده اليه الامر الذي لا يستقيم معه أن تقام الدعوى
العموميه ضد المتهم مما يترتب عليه الغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم من التهمة المسندة اليه
استنادا الي أن الحكم الطعين قد أخطأ في تطبيق القانون طبقا لما يلي :ــ
أصليا :
اولا :ـ عدم توافر
اركان الجريمة
ثانيا :ـ تناقض
الدليل القولي مع الدليل الفني
أحتياطيا :
التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب مع الغاء عقوبة الابعاد
وذلك علي النحو التالي :ـــ
اولا :ـ عدم توافر اركان
الجريمة
نصت المادة الاولي من القانون رقم (9) لسنة 2001 بشأن اساءة استعمال اجهزة
الاتصالات الهاتفيه واجهزة التنصت علي أنه :ـ
(فقرة /1 : مع عدم الاخلال بأي عقوبه أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد
علي سنه والغرامه التي لا تتجاوز ألف دينار أو احدي هاتين العقوبتين كل من أساء
استعمال وسائل المواصلات الهاتفيه .
فقرة /2 : وتكون العقوبه الحبس مدة لا تجاوز السنتين والغرامه التي لا
تجاوز 2000 دينار أو أحدي هاتين العقوبتين اذا اشتمل الفعل المشار اليه في الفقرة
السابقه علي ألفاظ بذيئة أو مخله بالحياء أو تحريض علي الفسق والفجور أو علي تهديد
يمس النفس أو المال أو الشرف أو العرض)
وعليه فلا يشكل نشاط الانسان جريمة الا اذا توافر فيه قيام ركنان: الركن
المادي و الركن المعنوي
والركن المادي للجريمة هو النشاط الاجرامي للفاعل والذي يشكل كيان الجريمة
في الحياه الخارجيه ويأتي في صورة افعال محسوسه ولكن يشترط ان تتوافر علاقه
السببيه بين الفعل والنتيجه الاجراميه .
والركن المعنوي يشمل القصد الجنائي العام وبجانبه القصد الجنائي الخاص لأن
مثل هذه الجريمه من الجرائم العمديه التي تتطلب القصدين معا العام والخاص
وبتطبيق ذلك علي واقعة الاتهام نجد انتفاء هذان الركنان في هذه القضية ذلك
لأن اوراق التحقيقات جاءت خلوا من أي دليل علي قيام المتهم بارتكاب مثل هذه
الجريمه وان ما ورد بها لا ينم علي قيام المتهم بأرتكابها لأن اقوال المجني عليها
لم يساندها أي دليل يقويها وانما جاءت جوفاء مرسله ومن المستقر عليه في القانون
الجنائي توافرمبدأ تساند الادله أي أن الادلة الجنائية تساند بعضها بعضا وتدعم
بعضها بعضا ولا يوجد في ثنايا اوراق هذه القضية اي ادله تساند اقوال المجني عليها
اللهم الا تحريات المباحث والتي جاءت ترديدا لأقوال المدعو (........................)
كفيل المتهم كما أنه قد جاءت اقوال المبلغه علي النحو التالي:
صفحة (1)
س / ما هو مضمون بلاغك ؟
ج / أنا حضرت لأبلغ عن تعرضي للتحريض علي الفسق والفجور من قبل
صاحب الهاتف رقم ............ والهاتف رقم................ لمرات عديدة
ولارسال صور تحض التحريض ايضا علي الفسق والفجور لي .
س / متي وأين حصل ذلك ؟
ج / منذ اسبوعين في منطقة سلوي حيث أنا اقيم في منطقة سلوي .
صفحة (2)
س / ما هو عدد الاتصالات الوارده علي الهاتف رقم ................... ؟
ج / تقريبا 6 أتصالات يوميا منذ اسبوعين .
س / ما هو مضمون الحوار الذي دار بينكما ؟
ج / كان المشكو بحقه يتصل عليا ويحرضني علي الفسق والفجور ويطلب مقابلتي
وانه سوف يعطيني فلوس وسوف يقبلني ويعاشرني ؟
س / هل تم تسجيل الحوار الذي دار بينك وبين المشكو بحقه ؟
ج / نعم انا قمت بتسجيل جزء من الحوار مع المشكو بحقه وسوف اقوم باحضاره
اذا تمكنت علي شريط سي دي
س / جاء في سابق اقوالك بأن المشكو بحقه قام بارسال صور تفيد التحريض علي
الفسق والفجور من رقم هاتفه النقال . اشرحي ذلك ؟
صفحة (3)
ج / نعم صحيح وردت الي من الهاتف النقال الخاص بالمشكو بحقه رقم
.................. عدد ثلاثة صور تتضمن التحريض علي الفسق والفجور
....................الخ
س / كيف تحصل المشكو بحقه علي هاتفك النقال؟
ج / لا أعلم .
س / هل تتهمين معلوما بالواقعه ؟
ج / لا أتهم معلوما لعدم معرفتي بمن يقوم بهذه الاتصالات
لما كان ذلك وكان الركن المادي للجريمه يتمثل في مجرد استعمال
الهاتف ومن حيث ان المجني عليها لم تثبت قيام المتهم بشخصه باستعمال هذا الهاتف
وان اقوالها بأن المتهم سوف يعطيها فلوس لا يمكن تصديقه لأن المتهم ما أتي الي
الكويت الا لتحسين دخله فهو يعمل ليل نهار لتحسين مستوي معيشته لا ان يبدد ماله
كما أنه لا يجرؤ ان يتصل بالمجني عليها ليغازلها لأنه يعلم تمام العلم انه سوف
يعاقب ويتم ابعاده عن البلاد التي ما اتي اليها الا للعمل ولتحسين الدخل كما ان
المتهم حتي وان افترضنا جدلا انه المتصل فهو لا يعلم شخص المتصل عليه أهو رجل ام
امرأة كما وان التحريات اثبتت ان خط التليفون النقال يخص شخصا آخر يدعي
{...............} ولا يوجد دليل واحد يثبت قيام المتهم باستعمال التليفونين سواء
النقال او الارضي فلم يثبت ان الصوت المسجل هو صوت المتهم ولم تتم المطابقة
الصوتيه بينهما حتي يستقر في وجدان المحكمة الموقرة ان المتهم هو ذات الفاعل أما
ما جاء باقوال كفيل المتهم من أن المتهم هو من استخدم خط التليفون الارضي
رقم {................} فهو ضرب من التخمين والاستنتاج لأن هذا المحل مكان عام
يرتاده رواد كثيرون وعملاء مختلفون وقد يكون من الجائز ان احد العملاء قد استخدم
هذا الخط في غفلة من المتهم اذ ليس معني ان هذا الخط في حوزة المتهم يكون بالضرورة
ان المتهم هو المتحدث فالتهمه شائعه ولا يعلم احد حتي الآن مرتكبها بل ان المجني
عليها ذاتها قررت انها لا تدين معلوما بالواقعه علما بأنها ساعة تقديمها للبلاغ
قالت في صدر التحقيقات صفحة (1) بان المدعو { .......... } هو الذي حرضها علي
الفسق والفجور وهي لا تعرف باقي بياناته وهو من قام بارسال صور غير اخلاقيه
والمتهم يدعي (............) ولا يدعي (............) الأمر الذي تنتفي معه اركان
الجريمه الماديه والمعنويه لعدم معرفة الفاعل تحديداعملا بقاعدة شخصية المسئوليه
الجنائية ومن ثم شخصية العقوبه وهذه القاعدة مستمده من مباديء القانون الدستوري
الكويتي ومن ثم فلا يسأل المتهم عن هذه الجريمة لأن الجريمه لا تفترض ولا يفترض
فاعلها هذا من ناحيه .
ومن ناحيه اخري فأن مناط التأثيم في هذه الواقعه هو
التحقق من أتيان المتهم بألفاظ يعاقب عليها القانون وقد وردت حصرا في المادة (1)
فقرة (2) من القانون رقم (9) لسنه 2001 والمتهم يعمل في مهنه {................} ومن
المعلوم بالضرورة ان تقوم صاحبات الملابس بالاستفسار والسؤال عما اذا كان قد انتهي
من حياكه ملابسهن من عدمه حتي يأتين ويتسلمن ملابسهن أو الاستفسار عن
امكانيه تطبيق نموذج معين علي الملابس الجديدة قد يكون واردا في مجلة من
مجلات حواء والعبارة الوارده بالتسجيل الصوتي ليس فيها ما يخدش الحياء وليس فيها
كلمات تحض علي الفسق والفجور كما تصورها المجني عليها ويجب علينا الأخذ في
الاعتبار ان المتهم آسيوي الجنسية فهو ليس من اهل البلاد ولا يعلم ولا يدرك معاني
الكلمات العربيه وما القصد من ورائها واللغه العربيه متعددة اللهجات فلو افترضنا
جدلا والجدل خلاف الحقيقه والواقع ان عبارة{.....................................} قد
قالها المتهم فهي علي هذه الصورة لا تشكل جريمه للأخذ في الاعتبار ان المتهم لا
يفقه اللغه العربيه فهو يتكلم عربي مكسر ومن ثم لا يفقه اللهجه الكويتيه وما اذا
كانت هذه العبارة تدل علي التحريض علي الفسق والفجور من عدمه كما ان هذه العبارة
ان دلت علي شيء فانما تدل علي ان مضمون الحوار الدائر بينهما يثبت ان قصد المتهم
هو توضيح تفصال معين لملابس المجني عليها حتي يمكن تطبيقه فهذا هو الرد البديهي
ثانيا :ـ تناقض
الدليل القولي مع الدليل الفني
وقضت محكمة التمييز بأن :
{ العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع محكمة الموضوع بناءا علي الادلة
المطروحه عليها بادانه المتهم او براءته ولها أن ترتكن عقيدتها الي ما تطمئن اليه
من أدله وعناصر الدعوي وأن تأخذ من أي بينه أو قرينه ترتاح اليها دليلا لحكمها كما
أن من أختصاصها وحدها تقدير الادله }
" الطعن رقم 19/1990 جزائي جلسة 18/6/1990 "
وبالاطلاع علي كتاب الادارة العامه للأدله الجنائية وفي بند الفحص تبين
الآتي:
بند / 3 : عدم وجود مكالمات هاتفيه صادرة او وارده من الرقم
................. للهاتف النقال المرسل
وهذا التقرير يتناقض مع اقوال المبلغه عندما ذكرت بمحاضر التحقيقات
انها تعرضت للتحريض علي الفسق والفجور من قبل صاحب الهاتف رقم ..............
والهاتف رقم ............... لمرات عديدة ولارسال صور تحض التحريض ايضا علي الفسق
والفجور منذ اسبوعين سابقين علي تحرير المحضر فاذا كان المحضر قد حرر 16/5/2012
وأن المكالمات الهاتفيه تلقتها علي هاتفها النقال منذ اسبوعين سابقين علي هذا
التاريخ فأن الواقعه تكون قد تمت ــ علي حسب زعم المجني عليها ــ بتاريخ 2/5/2012
بينما ورد بتقرير الادله الجنائية بالبند الثالث بأنه لا يوجد مكالمات هاتفيه
صادرة او وارده من الرقم .................. للهاتف النقال المرسل ويعد هذا دليلا
دامغا علي كذب المجني عليها وعلي التضارب التام بين الدليلين القولي والفني لذلك
يكون الحكم الطعين قد أخطأ في تطبيق القانون علي النحو المار بيانه الامر الذي أدي
بالضرورة الي ان يكون هذا الحكم قاصر البيان فاسد الاستلال يستوجب الغاءه وبراءة
المتهم مما اسند اليه .
أحتياطيــــــــــــا :
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب مع
الغاء عقوبة الابعاد
وفى حال اذا عزت البراءة فاننا نطلب من عدالة المحكمة الموقرة التقرير
بالامتناع عن النطق بالعقاب مع الغاء عقوبة الابعاد .
فقضت محكمة التمييز بأن :
{مفاد نص المادة (81) من قانون الجزاء أن تقرير المحكمة الامتناع عن
النطق بالعقاب لا يكون ألا لمصلحه اجتماعيه وهي اصلاح حال المحكوم عليه وتمهيد
السبيل لعدم عودته الي ارتكاب الجرائم}
(الطعن بالتمييز رقم 304/97 جزائي جلسة 22/6/1998)
لما كان ذلك وكان الجرم المنسوب للمتهم قد انتفي في حقه علي النحو المار
بيانه كما وأن المتهم ليس له سوابق قبل ذلك ولم تسجل ضده اي قضية من القضايا فهو
حسن السلوك محمود السيرة كما أنه عائل لأسرة كبيرة مما اضطره الي مغادرة وطنه
والسفر والرحيل الي هنا لكسب لقمة العيش الحلال النظيفه وللأنفاق علي هذه الاسرة
الأمر الذي يبعث علي الاعتقاد بانه لن يعود الي ارتكاب مثل هذه الجريمه مرة اخري
لذا فان المتهم يلتمس من عدالة المحكمة الموقرة بأنه في حال اذا عز القضاء ببراءته
من التهمه المسنده اليه أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب مع الغاء عقوبة الابعاد
بناءاعليه
فان المتهم يلتمس من عدالة المحكمة الموقرة القضاء بالاتي:ـــ
أولا :ــ بقبول الاستئناف شكلا
ثانيا :ــ وفي الموضوع : بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي به
والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما اسند اليه
أحتياطيا التقرير بالامتناع
عن النطق بالعقاب مع الغاء عقوبة الابعاد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق