المتابعون - Followers

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019

صحيفة طعن بالنقض وفقا للقوانين المصرية


صحيفة طعن بطريق النقض
محكمة النقض المصرية
الدائرة المدنيه
طعن / مدني

أنه في يوم ................. الموافق من شهر جمادي الآخرة سنة ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون هجرية الموافق ........... من شهر يونيو سنة ألفان وعشرة ميلادية قد أودعت هذه الصحيفة بقلم كتاب محكمة النقض وقيدت برقم ......... لسنة ..... قضائية من الاستاذ/ عبدالرحيم حسن محمد السيوطي المحامي المقبول المرافعه أمام محكمة النقض والمتخذ مكتبا له بفيصل محافظة الجيزة بصفته وكيلا عن السيد / ..................... المقيم بالعقار رقم ................................. محافظة الجيزة بالتوكيل الرسمي رقم ....... لسنة ......... توثيق الجيزة . ( طاعن - مستأنف - مدع أصلا ) 


ضــــــــــد

(1) السيد / .................. ويقيم بالعقار رقم ............ بشارع ................. مصر القديمة بصفته وكيلا عن .........................
(2) السيد / رئيس مجلس أدارة هيئة المجتمعات العمرانيه الجديدة بصفته ويعلن بموطنه القانوني بمقر الهيئة بالعقار رقم ............ شارع .............. بالسيدة زينب بالقاهرة.
(3) السيد / محافظ الدقهليه بصفته الرئيس الأعلي لأدارة أملاك الدولة (أطيان الميري - تفاتيش أميرية ) وبصفته الرئيس الأعلي لأدارة أملاك الدولة المشغولة بالقوات المسلحه.
(4) السيد / وزير الدفاع بصفته .
(5) السيد / وزير الزراعة واستصلاح الآراضي بصفته.
(6) السيد / وزير البترول بصفته الرئيس الأعلي لشركة البتروكيماويات .
وموطنهم القانوني هيئة قضايا الدولة بالعقار رقم ........................ ببندر المنصورة 
(7) السد اللواء / رئيس مجلس ادارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته وموطنه القانوني الأدارة القانونيه بعمارة هيئة الأوقاف بالدراسات بالمنصورة - محافظة الدقهلية.
     ( مطعون ضدهم - مستأنف عليهم - مدعي عليهم اصلا والأخير متدخل هجومي)

وذلك

- طعنا علي الحكم الأستئنافي رقم ............ لسنة ............ ق المنصورة الصادر بجلسة .../...../.... من محكمة استئناف المنصورة الدائرة ...... والقاضي منطوقه :
(حكمت المحكمة : أولا :- بقبول الأستئناف شكلا - ثانيا :- وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه ).

- وكان الحكم الأبتدائي الرقيم ......... لسنة .... م.ك. حكومة المنصورة الصادر بتاريخ 28/6/2009 في الدعوي المدنيه المرفوعه من الطاعن ضد المطعون ضدهم عدا الأخير ( متدخل هجومي ) قد قضي منطوقه بما يلي :ـ
( حكمت المحكمة في الدعوي الصلية والتدخل الهجومي برفضهما وألزمت رافعيها بالمصروفات ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب محاماه لكل منهما )

الوقائع

- أقام الطاعن ضد المطعون ضدهم الستة الأول بصفاتهم الدعوي المدنيه الرقيمة ........ لسنة ... م.ك. حكومة المنصورة طلب في ختام صحيفتها الحكم الأتي :ـ
أولا :- بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 31/5/2007 الصادر من المدعي عليه الأول بصفته الي المدعي المتضمن بيعه له أرض بوررمليه مساحتها حسب كشف التحديد المساحي 23 سهم و8 قيراط و181 فدان لقاء ثمن قدره 150000 جنيه مئة وخمسون ألف جنيه مع أجراء التغيير في بيانات السجل العيني .
ثانيا :- بالزام المدعي عليه الأول بصفته بتسليم المدعي هذه الأرض بما قد يكون عليها من مباني أو مزروعات أو بدون من عدمه وذلك في مواجهه باقي المدعي عليهم بصفاتهم.

- وقال بسطا لدفاعه أنه أشتري هذه الأرض من المدعي عليه الأول وأن ملكية هذه الأرض آلت له عن طريق الميراث الشرعي عن مورثه المرحوم (محمد نظمي أحمد سليمان) الآيلة له وارثا عن وارث عن جده الأعلي المرحوم (مصطفي بك الكبير بن عبدالله ) أمير اللواء الشريف السلطاني الواردة ضمن أملاك أخري بحجة الوقف المؤرخه غرة رجب سنة 1008 هجرية . وأذ لم يقم المدعي عليه الأول بالتصديق علي هذا العقد أمام جهه التوثيق لذلك أقام دعواه سالفة البيان بطلباته السالفة الذكر.

- وقدم تأييدا لدعواه المستندات الآتية :-
(1) أصل عقد البيع سند الدعوي المؤرخ 31/5/2007.
(2) صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعويين الأبتدائيتين المنضمتين رقمي ...... و...... مدني كلي جنوب القاهرة من وضد وزارة الأوقاف.
(3) صورة رسمية من الحكم الصادر في الأستئنافين المنضمين رقمي ...... و...... لسنة 119 ق القاهرة ضد وزارة الأوقاف .
(4) صورة رسمية من حكم النقض رقم ............ لسنة 73 ق.
(5) شهادة من واقع صحيفة الوحدة العقارية بالسجل العيني بالدقهلية تفيد القيد في هذه الصحيفة مؤرخه 10/9/2009 .
(6) محضر بالصلح بين المدعي والمدعي عليه الأول بصفته.
(7) صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة القضاء ألأداري في الدعوي الرقيمة ....... لسنة 39 ق أداري بشأن وقف تنفيذ القرار الأداري الصادر من محافظة القاهرة لأنه يقع علي أملاك داخله ضمن حجة الوقف الأهلية المؤرخه 1008 هجرية للواقف (مصطفي بك الكبير بن عبدالله) وقد تم وقف تنفيذ هذا القرار.
(8) صورة ضوئية منحجة الأيقاف الأهلية للواقف (مصطفي بك الكبير بن عبدالله) المؤرخه 1008 هجرية .

- وأثناء نظر هذه الدعوي حضر المطعون ضده السابع بصفته وتدخل خصما هجوميا في الدعوي مدعيا بأحقية الأوقاف في هذه الأرض باعتبارها من الأوقاف الخيرية لمن يدعي ( مصطفي بن عبدالمنان ) وقدم المستندات الآتية :-
(1) صورة ضوئة من قرار الأتهام للمرحوم ( محمد نظمي أحمد سليمان ) في الجناية رقم .......... لسنة 83 جنايات النزهه.
(2) صورة ضوئية من حكم الجناية رقم ....... لسنة 1994 كلي غرب القاهرة .
(3) صورة ضوئية من حكم النقض في الطعن رقم ............ لسنة 66 ق .

- وبجلسة 24/5/2009 قدم الطاعن في شخص محاميه مذكرة بدفاعه دفع فيها بجحده لكافة الصور الضوئية المقدمة من الخصم المتدخل المبينه أعلاه كما دفع بعدم جواز الأحتجاج بها قبله وبعد أن تم حجز الدعوي للحكم بجلسة 28/6/2009 صدر الحكم القاضي منطوقه بما يلي :-
(حكمت المحكمة :- في الدعوي الآصليه والتدخل الهجومي برفضهما وألزمت رافعيها بالمصروفات ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب محاماه لكل منهما ) .

- أستأنف الطاعن هذا الحكم بالأستئناف رقم ..............لسنة 61 ق المنصورة ولم يقم الخصم المتدخل وهو المطعون ضده السابع بأستئناف هذا الحكم كما لم يحضر بأي جلسة من جلسات هذا الأستئناف . وكانت أسباب الأستئناف تتحصل في الآتي :-
(أ) الخطأ في تطبيق وفي فهم الواقع وتحصيله.
(ب) ملكية موكل المستأنف ضده الأول لهذه الأرض ملكية خاصة .
(ج) القصور في التسبيب والفساد في الأستدلال.
(د) ندب خبير في الدعوي لتحقيق عناصرها ( لجنة ثلاثية ) .

- نظرالأستئناف علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقدم الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها علي طلب لجنة ثلاثية من خبراء محافظة الدقهلية لتحقيق عناصر الدعوي وبحث مستندات الطاعن وتطبيق هذه الحجة بالطبيعة وتم حجز الأستئناف للحكم لجلسة 4/5/2010 وفيها صدر الحكم الذي قضي منطوقه بالآتي :-
( حكمت المحكمة :- بقبول الأستئناف شكلا . ثانيا :- وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات ومائه جنيه مقابل أتعاب محاماه )

- وهذا الحكم هو محل الطعن الماثل .

أسباب الطعن

السبب الأول :- القصور في التسبيب والفساد في الأستدلال.

أوردت محكمة الأستئناف في معرض أسبابها ( أن الأسباب التي ساقها المستأنف في صحيفة الأستئناف لا سند لها من صحيح القانون وأن عقد البيع المؤرخ 31/5/2007 ورد بالبند ثالثا منه أن سند الملكية آلت بالميراث الشرعي عن محمد نظمي أحمد سليمان الآيله له بالميراث الشرعي عن جده الأعلي مصطفي بك الكبير بن عبدالله الواقف لهذه الأرض ضمن حجة الوقف الأهلية المؤرخه 1008 هجرية بينما الثابت من الحكم الصادر في الجناية رقم ....... لسنة 1994 جنايات الظاهر المقيدة برقم .... لسنة 1994 كلي غرب القاهرة المقدم صورة منه بحافظة مستندات نائب الدولة بجلسة 10/12/2009 أنه أدان مورث موكل المستأنف عليه الأول محمد نظمي أحمد سليمان مما أسند اليه من أستعمال محرر رسمي مزور وهو حجة الوقف الخيري المؤرخه 1008 هجرية ) ملحوظة : الصورة الضوئية المقول بها أنها مقدمه من نائب الدولة سبق وأن قدمها الخصم المتدخل وهو المطعون ضده السابع أمام محكمة أول درجه والتي جحدها الطاعن ضمن صور أخري بمذكرة دفاعه المقدمه بجلسة 24/5/2009 . أنتهت الملحوظة .

- وما خلصت اليه محكمة الأستئناف لا ظل له من الحقيقة ومشوب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال علي النحو التالي :-

أولا:- أن السيد / نائب الدولة لم يقدم هذه لصورة الضوئية للحكم الجنائي سالف الألماع وأنما قدم الخصم المتدخل هذه الصورة الضوئية أمام محكمة أول درجه وقام الطاعن بجحدها وجحد كل الصور الضوئية المقدمه منه بمذكرة دفاعه المقدمه بجلسة 24/5/2009 وكون أن السيد / نائب الدولة يقدم ذات الصورة الضوئة لهذا الحكم الجنائي لمحكمة الأستئناف فلا يغير ذلك من كونها مجحودة قبلا وأنها ليس لها أدني حجية قبل الطاعن .

ثانيا :- هذه الصورة الضوئية للحكم الجنائي سالف الأشارة اليه مهدرة الحجية ولا قيمة لها في الأثبات ذلك لأن المطعون ضده السابع ( الخصم المتدخل ) عندما خسر تدخله وقضت محكمة أول درجه برفض هذا التدخل لم يقم بأستئناف هذا الحكم حتي صار هذا الحكم انتهائيا بفوات مواعيد الطعن عليه من قبله وعليه فأن هذه الصورة تخرج عن نطاق البحث أمام محكمة الأستئناف خصوصا وأن المطعون ضده السابع لا يوجد له ثمة حضور أمام هذه المحكمة .

ثالثا :- وأذا افترضنا جدلا - والجدل خلاف الواقع وهو ما نوافق عليه ولا نقره - صحة ما ذهبت اليه محكمة ثاني درجه فأن هذه الصورة الضوئية للحكم الجنائي سالف الألماع تسقط دلالتها أمام المستندات الرسمية المقدمه من الطاعن خصوصا الحكم الصادر في الأستئناف رقم ..... و..... لسنة 119 ق القاهرة والقاضي بحكم أنتهائي بالغاء الحكم الأبتدائي رقم ......... و..... لسنة 1996 مدني كلي جنوب القاهرة فيما قضي به وباعتبار أنه لا وجود لحجة من يدعي ( مصطفي بن عبد المنان ) . فهذا الحكم الرسمي يوضح بجلاء دون مواربة أن حجة الوقف المؤرخه سنة 1008 هجرية تخص فقط ( مصطفي بك الكبير بن عبدالله ) وهي صحيحه وخالية من التزوي وسليمه وهذا الحكم أيضا يدحض حجة الدولة القائلة بتزوير هذه لحجة.

رابعا :- وهذا الحكم الصادر بصحة الحجة فكما أنه حجة علي المطعون ضده السابع فهو أيضا حجة علي المطعون ضدهم جميعا لأن وزارة الأوقاف الصادر ضدها من مؤسسات الدولة وحضر عنها آنذاك نائب عن هيئة الدولة فهو حجة علي الدولة بجميع مؤسساتها.

خامسا :- أن محكمة الأستئناف أشاحت بوجهها وأدارت ظهرها لهذه الأحكام الرسمية وضربت بها عرض الحائط كما يقولون ولم تكلف نفسها مشقة فتح ملف الدعوي وبحث هذه المستندات الرسمية علي الرغم من أنها نهائية وباته وكأن هذه المحكمة متحفزة للأنقضاض علي الطاعن وتبغي الأجهاز عليه وعلي كل أمل يتعلق به وكأنها في عجالة من أمرها فلا يهمها أن تقيم الوزن بالقسط ، وبنظرة يسيرة وسريعه علي تواريخ هذه الأحكام نجد أن حكم الأستئناف سند أدعاء الطاعن رقم ....... و ..... لسنة 119 ق القاهرة قد صدر بتاريخ 19/2/2003 بينما الحكم الجنائي المقول به من مطالعة صورته الضوئية نجد أنه صدر بتاريخ 4/5/1996 فمن الطبيعي أذن أن يكون حكم الأستئناف قد بحث ومحص وفند دفاع الدولة بخصوص هذا الحكم لأنه لاحق له خصوصا وأن حكم الأستئناف قد أورد بأن مورث موكل المطعون ضده الأول قد تمت تبرئته من تهم التزوير والرشوة وأستعمال محرر مزور نقلا عن الحكم الجنائي رقم .... لسنة 1967 جنايات الأزبكية ، وبالتالي فلا يصح التجادل بالقول بأن حجة الأيقاف المؤرخه 1008 هجرية مزورة وأن المرحوم ( محمد نظمي أحمد سليمان ) استعمل محررا مزورا .

- وقضت محكمة النقض بأن :-

( لا حجية لصورة الأوراق الرسمية الا اذا كانت هذه الصورة بذاتها رسمية )
نقض 22/4/1972 سنة 23 ق ص 747

أيضا :

( الصورة الشمسية للمحرر لا يجوز قبولها في الأثبات الا اذا كانت مطابقه لأصلها وعدم منازعة الخصم في ذلك ).
نقض 12/5/1980 الطعن 191 لسنة 48 ق


السبب الثاني :- بطلان الحكم لأهداره حق الطاعن في الدفاع عن نفسه

- الطاعن يستند في دعواه الي حجة الوقف المؤرخه أول رجب سنة 1008 هجرية كما يستند الي الأحكام القضائية الأنتهائية والباته  كذلك ، فلو أن محكمة ألاستئناف تناولت هذه الأدلة بالفحص والبحث والتمحيص لكانت قد عرفت أن هذه الحجة سليمة وصحيحه خصوصا أن حكم الأستئناف الرقيم ..... و ..... لسنة 119 ق القاهرة قد تناول صحة هذه الحجة حيث أورد ضمن ما أورد : ( ........................... وكان من المقرر عملا بنص المادتين 456 أجراءات جنائية والمادة 102 من قانون الأثبات أن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي ألا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا وكان الثابت لدي هذه المحكمة من أطلاعها علي الحكم الصادر ببراءة المستأنف في الأستئناف رقم ..... لسنة 119 ق القاهرة في الجناية رقم ..... لسنة 1967 جنايات الأزبكيه أنه قضي ببراءة المتهم من تهمة الرشوة والتزوير وأستعمال محرر مزور التي قدم من أجلها للمحاكمة الجنائية بالمواد ................ وقد اصبح الحكم الصادر بالبراءة نهائيا وباتا ومن ثم تكون له حجيته المطلقة أمام المحاكم المدنيه كلما فصل فصلا لازما من وقوع الفعل الذي يكون الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنيه وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الي فاعله ، ومتي فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور جميعا فأنه متنع علي المحاكم المدنيه أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلزمها في بحث الحقوق المدنيه المتصله بها ، فاذا كانت المحكمة الجنائية قد قضت ببراءة المتهم من جريمة تزوير المستند وبرفض الدعوي المدنيه قبله وأسست قضاءها علي أن التهمة يحوطها الشك مما مفاده أن الحكم بالبراءة بني علي عدم كفاية الأدلة واصبح هذا الحكم نهائيا وباتا فأنه ما كان يجوز للحكم المستأنف أن يخالف هذا النظر ، أما وقد خالفه فأنه يكون جديرا بالألغاء ، والقضاء برفض الدعوي رقم .............. لسنة 1996 م.ك جنوب القاهرة . أما عن الدعوي رقم ......... لسنة 1996 جنوب القاهرة وقد قضي برفض الدعوي رقم ............ لسنة 1996 جنوب القاهرة مما مفاده صحة حجة الوقف محل التداعي ولازمه أن حجة الوقف الأخري بأسم مصطفي بن عبدالمنان تعتبر كأن لم تكن لأمتناع المستأنف ضده بصفته من تقديمها رغم تقديم طلب عارض لمحكمة أول درجة لألزامه بتقديمها ومن ثم فلا حجية لصورتها في الأثبات عملا بالمادة 14 أثبات .............. ).

- طعنت وزارة الأوقاف بالنقض علي هذا الحكم بالطعن رقم ...... لسنة 73 ق وقضي فيه برفض الطعن ، فحاز هذا الحكم علي البتوتيه ، كل ذلك وارد في حكم واحد ومع ذلك لم تكلف محكمة الأستئناف نفسها مشقة النظر في هذه المستندات التي هي عماد دفاع الطاعن بل ولم ترد علي هذه الأحكام في الأسباب وكل ما فعلته أنها أكتفت بثرد بيانها ثردا مجملا دون بحثها والرد عليها .

- هذا من ناحيه ومن ناحية أخري فان الطاعن تقدم بمذكرة بدفاعه تمسك فيها بطلب ندب لجنة ثلاثية من مكتب خبراء محافظة الدقهلية لتحقيق عناصر الدعوي وتطبيق هذه الحجة بالطبيعه وهذا الطلب هو وسيلة من وسائل دفاعه أيضا وهو دفاع جوهري وهو الوسيلة الوحيدة التي تساعده في أثبات حقه وهذا الدفاع الجوهري لو كان قد حقق لكان قد تغير وجه الرأي في الدعوي ، لذلك فليس من حق المحكمة رفض مثل هذا الطلب وعليه فأن هذا الحكم قد أهدر عن عمد حق الطاعن في الدفاع عن نفسه الأمر الذي يوصمه بالبطلان مما يستوجب نقضه .


بناءا عليه

يلتمس الطاعن - بعد تحضير هذا الطعن - تحديد أقرب جلسة أمام أحدي دوائر محكمة النقض المدنية ليسمع المطعون ضدهم الحكم :-

أولا:- بقبول هذا الطعن شكلا .

ثانيا :- وفي الموضوع بنقض الحكم الطعين رقم ............ لسنة 61 ق المنصورة فيما قضي به وأعادة الدعوي الي محكمة استئناف المنصورة لتفصل فيها من جدد دائرة أخري خلافا للدائرة التي فصلت فيها مع الزام المطعون ضدهم بالمصورفات ومقابل أتعاب المحاماه عن درجات التقاضي.
                                                     وكيل الطاعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مذكرة في جناية سلب بالاكراه ليلا

  المحكمة الكلية الدائرة / جنايات (6) مذكرة دفاع مقدمة من : عبدالعزيز   ...........................                                 ...