صحيفة دعوي الغاء قرار اداري
انه فــي يــــوم ...........
الـموافق ...../ .......... / ........
بناء على طلب
السيد / ...................... ـ كويتي الجنسية ـ بطاقة مدنية رقم (.................)
ومحله المختار مكتب .......................... الكائن ........... ـ قطعة .......
ـ شارع .......... ـ بناية (.....) الدور .....
.
انا مندوب
الإعلان بوزارة العدل قد انتقلت وأعلنت:
السيــــــــد/ وكيل وزارة الكهرباء والماء بصفته
ويعلن فـــي: إدارة الفتوى والتشريع الكائن مقرها بالشرق ـ
إدارة الفتوى والتشريع بالقرب من مخفر الشرق .
مخاطباً مع/
الموضوع
بموجب هذه الصحيفة يطعن
الطالب في القرار الإداري رقم 203 لسنة 2013 الصادر من المعلن إليه بصفته في تاريخ
10/4/2013 والذي بموجبه تقرر ما يلي :
ــ مادة
أولى : ندب السيد / ....................... رقم مدني (.......................)
للعمل مديراً لإدارة شئون المستهلكين قطاع شئون المستهلكين .
ــ مادة
ثانية : يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه ويلغى ما يتعارض من أي قرارا ت سابقة
وعلى كافة جهات الاختصاص بالوزارة تنفيذه وإبلاغه لمن يلزم .
ولما كان قرار الندب محل التداعي قد صدر
مخالفاً لنص القانون ومغاير لكل القرارات الوزارية الصادرة بالضوابط التي تنظم هذا
الخصوص وكان الطالب من المعنيين بهذا القرار الذين تتوافر فيهم الصفة والمصلحة
بحسب أن القرار قد صدر ضاراً بحق الطالب لذلك فقد تظلم منه في الميعاد القانوني في
تاريخ 18/4/2013م وقد انتهى في تظلمه إلى طلب إلغاء القرار رقم 203 لسنة 2013
لأحقية الطالب في الندب للأٍسباب الواردة بالتظلم غير أن الجهة الإدارية
رغم تسلمها التظلم في الميعاد لم تكترث بأمره ولم ترد عليه رغم انقضاء الموعد
المقرر لها بما يعد رفض التظلم .
وإذ انقضى ميعاد الستون يوماً
التي منحها القانون للجهة المعلن إليها في 18/6/2013 دون أن ترد على تظلم الطالب الأمر
الذي يحق له إقامة الدعوى الماثلة بغية القضاء له بإلغاء القرار الإداري الصادر من
المعلن إليه بصفته رقم 203 لسنة 2013 في تاريخ 10/4/2013م للأسباب التالية :
أسباب الطعن علي القرار الاداري
تفاصيل موضوع الطعن
تعود إلى أنه في تاريخ
25/5/1994 تم تعيين الطالب في الوزارة المعلن إليها
وقد تدرج في العمل بها حتى وصل إلى شغل وظيفة مراقب المراقبة الفنية بإدارة المركز الآلي لشئون المستهلكين ـ بقطاع شئون المستهلكين بالوزارة ـ وذلك منذ تاريخ 31/1/2006
وحتى الان باعتبار أن الطالب حاصل على بكالوريوس هندسة ـ تخصص كهرباء ـ
دفعة 1998 .
وقد تدرج في العمل بها حتى وصل إلى شغل وظيفة مراقب المراقبة الفنية بإدارة المركز الآلي لشئون المستهلكين ـ بقطاع شئون المستهلكين بالوزارة ـ وذلك منذ تاريخ 31/1/2006
وحتى الان باعتبار أن الطالب حاصل على بكالوريوس هندسة ـ تخصص كهرباء ـ
دفعة 1998 .
وفي تاريخ 20/8/2010 تم ندب
المهندس .................. من وزارة المواصلات إلى وزارة الكهرباء والماء بوظيفة
مهندس الكترونيات بقطاع تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه (
إدارة محطة الصبية وذلك بموجب القرار رقم 579 لسنة 2010 ) . وفي تاريخ 7/7/2011
صدر القرار رقم 456 لسنة 2011 بنقله من قطاع التشغيل وصيانة محطات القوى
الكهربائية إلى قطاع شئون المستهلكين
ـ إدارة شئون المستهلكين ـ التي يعمل بها الطالب منذ تاريخ 19/9/1998 .
ـ إدارة شئون المستهلكين ـ التي يعمل بها الطالب منذ تاريخ 19/9/1998 .
وفي تاريخ 10/7/2011 أي بعد
مرور ثلاثة أيام على انتقاله إلى إدارة شئون المستهلكين وقبل مضي سنة على عمله
بالوزارة صدر القرار الإداري رقم 39 لسنة 2011 بتكليف المذكور بمنصب مدير إدارة
شئون المستهلكين .
ولما كان القرار رقم 39 لسنة
2011 قد جاء خلافاً للقانون باعتباره يمس قواعد التكليف بالعمل للوظائف الإشرافية
وكان المهندس المكلف لم تتوافر فيه شروط التكليف أو الندب لذلك أقام الطالب طعناً
على ذلك القرار وهو الذي قيد النظر أمام القضاء حيث لم يفصل فيه بحكم نهائي حتى
تاريخه .
بيد أن الجهة الإدارية لم
تتريث حتى يقول القضاء كلمته لذلك وفي عجلة من أمرها فقد أصدرت القرار محل التداعي
رقم 203 لسنة 2013 الذي صدر في تاريخ 10/4/2013 على النحو المبين بصدر هذه الصحيفة
والذي وضح من ظاهره وباطنه أنه ابتغى المصلحة الشخصية للمهندس المنتدب بغية ترقيته
إلى الوظيفة المنتدب إليها لذلك بات من حق الطالب الطعن عليه وفي الميعاد للأسباب
التالي بيانها :
أولاً: في اختصاص الدائرة الإدارية بنظر الدعوى :
لما
كان قرار الندب محل الدعوى الراهنة قد انطوى على جزاءً لترقية من تم ندبه إلى
الوظيفة التي انتدب إليها بعد الاستمرار فيها لمدة سنة حيث أفصحت عبارات القرار
على هذا المعنى الصريح والواضحة في متن القرار محل الطعن .
وحيث
أنه وبعد أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف
الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات والذي اشترط في مادته الثالثة
على أن (( يراعى عند إسناد
الوظائف الإشرافية ما يلي
1- أن يكون إسناد الوظائف بالندب لمدة سنة على الأقل قبل التثبيت )) .
1- أن يكون إسناد الوظائف بالندب لمدة سنة على الأقل قبل التثبيت )) .
مؤدى
ذلك ولازم له أن الندب للوظائف الإشرافية ـ شأنه شأن تقرير الكفاية أصبح من الشروط
الواجب توافرها قبل الترقية على الوظيفة الإشرافية إذ لا يمكن تثبيت الموظف على
الوظيفة دون أن يعبرها عن طريق الندب ولمدة سنة على الأقل نفاذاً للقرار رقم 25
لسنة 2006 .
وعليه فإذا تم ندب أحد الموظفين دون الأجدر
والأحق لشغل الوظيفة الإشرافية وبقى فيها مدة السنة دون الاعتراض ممن هو أحق منه
تحصن هذا الندب لعدم الطعن عليه وباتت الوظيفة محجوبة في وجه من هو أجدر بشغلها
لافتقاره الشرط الوارد ذكره بعجز ا لقرار رقم 25 لسنة 2006 وأصبح من المستحيل عليه
أن يصل إليها لعدم تجربته بواسطة الندب إلى شغلها ومن ثم أضحى القرار بالندب هو
أحد شروط الترقية على الوظيفة الإشرافية وبالتالي تكون الدائرة الإدارية مختصة
بنظره عملاً بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1980 في شأن إنشاء
الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.
ثانياً: في بطلان القرار محل التداعي لعدم اختصاص مصدر
القرار :
وفي بيان ذلك جاءت المادة 9 من المرسوم
الصادر بشأن الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 إذ نصت على ما يلي (( يكون التعيين في درجات مجموعة الوظائف العامة بقرار من
الوزير وفي درجات مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة بقرار من وكيل
الوزارة ))
كما
جاءت المادة 2 من المرسوم ذاته على ما يلي (( يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين ندب الموظف كل
أو بعض الوقت للقيام مؤقتاً بأعباء وظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها
مباشرة في الجهة الحكومية التي يعمل بها ، أو في جهة حكومية أخرى ، ويجوز أن يكون
الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي ولا تتجاوز مدة الندب سنة قابلة للتجديد حتى أربع
سنوات ويكون الندب بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنتدب إليها بعد
موافقة ذات السلطة في الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف ))
.
كما نصت المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 116
لسنة 1992 في شأن
التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها على أن (( للوزير أن يعهد ببعض اختصاصاته المخولة له بمقتضى القوانين واللوائح إلى المحافظين كما يجوز للوزير أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى وكيل الوزارة أو وكيل الوزارة المساعد ..)) .
التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها على أن (( للوزير أن يعهد ببعض اختصاصاته المخولة له بمقتضى القوانين واللوائح إلى المحافظين كما يجوز للوزير أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى وكيل الوزارة أو وكيل الوزارة المساعد ..)) .
مؤدى
ما تقدم أن الندب لا يكون في الأصل إلا بقرار من الوزير المختص باعتباره السلطة
المختصة بالتعيين لدرجات مجموعة الوظائف العامة ومن ثم لا يضطلع بهذا الاختصاص أي
من وكيل الوزارة أو وكيل الوزارة المساعد أو من في حكمهم إلا إذا صدر تفويض كتابي
صريح من الوزير وفي الحدود التي يقررها وفق مقتضيات العمل .
ومن
ثم فإذا لم يوجد التفويض من الوزير إلى وكيل الوزارة فإنه لا يسوغ لغير الوزير أن
يصدر قرارات الندب بحسب أنه لو صدرت تعد غصباً للسلطة التي أناطها الشارع للوزير
ويكون القرار الصادر مآله البطلان أو الانعدام بحسب حالة التعدي الواقع على السلطة
العامة وفقاً لطبيعة الحال .
ولما
كان ما تقدم وكان قضاء التمييز والإدارية العليا المصرية قد تواتر في هذا الخصوص
على أن (( التفويض في الاختصاص لا يفترض ولا يستدل عليه بأدوات استنتاج لا تعبر
عنه صراحةً ولا تؤدي إليه باليقين إذ أنه إسناد للسلطة ونقل للولاية ومن ثم يتعين
إفراغه في صيغة تقطع بإرادته وينتج التعبير
عنه أن يكون صحيحاً لا تشوبه مظنة ولا تعتريه خفية وأن يكون استظهاره
مباشرةً مع سنده )) .
(الطعن رقم 820 لسنة 20ق
جلسة 24/5/1981 س 26 ـ ص 016)
مفاد
ما ذكر وكان القرار محل التداعي قد صدر من السيد وكيل الوزارة وكانت الوظيفة محل
الندب من الوظائف العامة التي لا يجوز أن يصدر بها قرار إلا من الوزير وكانت
الأوراق قد خلت من وجود التفويض في الاختصاص من السيد الوزير المختص إلى السيد
وكيل الوزارة بحسب أن متن القرار ومواد الإسناد التي قام عليها القرار لم يشر في
ديباجتها إلى وجود التفويض له كما تطلب القانون نفاذاً لأحكام المادة 5 من المرسوم
بقانون رقم 116 لسنة 1992 فيكون القرار رقم 203 لسنة 2013 الصادر من وكيل وزارة
الكهرباء قد صدر دون تفويض له بذلك ومن ثم يكون على هذا النحو قد جاء باطلاً
باعتباره افتئاتاً على حق الوزير في الندب أي أنه قد صدر من غير مختص مما أفقده
ركن من أركان صحته بتخلف ركن الاختصاص ويجوز للسلطة العامة أن تسحبه لصدور على نحو
معيب بعيب البطلان وبالتالي لا يحوز أي حجية ولا يتمتع بحصانة تحول من إلغائه
لصدوره من غير مختص ودون تفويض من الوزير المعنى به ولا سيما وأنه قد تم الطعن
عليه في الموعد الذي حدده القانون .
هذا
وفضلاً عن خلو الأوراق مما يفيد التفويض الكتابي من الوزير المعني بالندب للوظيفة محل
التداعي فقد حرص المشرع في المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن
نظام الخدمة المدنية على أن يكون الندب بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة
المنتدب إليها بعد موافقة ذات السلطة أي المختصة بالتعيين في الجهة الحكومية التي
يتبعها الموظف المنتدب .
وحيث
أبانت الأوراق على خلوها من موافقة الوزير أو وجود موافقة أو تفويض صريح كتابي
للسيد وكيل الوزارة في الجهة المنتدب إليها وهي المعلن إليها على الانتداب للوظيفة
الأعلى من الدرجة التي يشغلها الموظف محل القرار .
بما
لازمه أنه يلزم الموافقة من ذات السلطة التي تملك التعيين أي من الوزير المختص في
الجهة التي يتبعها الموظف المنتدب وهي وزارة المواصلات التي كان يعمل بها المنتدب
منها وكانت الأوراق قد خلت من هذه الموافقة فيكون القرار قد صدر باطلاً لمخالفته
نص المادة 32 المتقدم ذكرها ولا حرج في إلغاءه لصدوره على نحو مخالف للقانون فضلاً
عن صدوره مشوب بعيب عدم الاختصاص مما يتعين القضاء ببطلانه لأعمال حكم القانون .
ثالثاً: مخالفة
القرار لأحكام القانون :
ذلك
أن الطالب يطعن على القرار رقم 203 الصادر في تاريخ 10/4/2013 بندب السيد / .................
، للعمل مديراً لإدارة شئون المستهلكين بما مؤداه أن المذكور قد تأهل لشغل وظيفة
مدير الإدارة رغم عدم تمتعه بالشروط التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة بحسب أنه إذا
انتدب على هذه الوظيفة وأمضى سنة الندب بات حالا أمام الطالب الترقي إليها كون
الطالب في هذه يكون فقد شرط من شروط التأهيل إليها وهو الندب بما يعني أن الندب
شأنه تقرير الكفاية ومن ثم وجب الطعن على
القرارمحل
التداعي باعتبار أنه جاء مخالفاً للضوابط
والقواعد المقررة بموجب القرار رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية
بالوزارات والإدارات الحكومية التي نصت في مادتها رقم 2 ما يلي ((
يكون الحد الأدنى لشروط لشغل الوظيفة الإشرافية في الجهات المشار إليها على النحو
التالي " مدير إدارة أو من في حكمه " مؤهل جامعي تخصص + خبرة
لا تقل عن عشرة سنوات فعلية في مجال العمل)) .
كما
جاءت المادة رقم 3 من القرار رقم 25 لسنة 2006 تنص على ما يلي:-
يراعى
عن إسناد تلك الوظائف :
1 ـ أن يكون إسناد الوظائف الإشرافية بالندب
لمدة سنة على الأقل قبل التثبيت .
2 - أن يكون الموظف قد أمضى في ذات الجهة أو
الهيئة أو المؤسسة العامة مدة سنتين ميلاديتين كاملتين على الأٌقل قبل ندبه لي من
الوظائف الإشرافية )) .
وعلى
هدى ما حرص عليه المشرع ووضعه من ضوابط وقواعد حالة الندب على الوظائف الإشرافية
بات واضحاً أن المهندس المنتدب لم تتوافر فيه الشرائط التي وردت في عجز القرار رقم
25 لسنة 2006 حيث أن المهندس المنتدب لم تبلغ مدة خدمته في الوزارة المعلن إليها
عشرة سنوات في مجال العمل الفعلي كما أشارت إلى ذلك الفقرة الأولى من المادة 2 كما
أنه لم يمضِ في الجهة التي انتدب إليها مدة سنتين كما تطلبت ذلك الفقرة رقم 2 من
المادة رقم 3 من القرار رقم 25 لسنة 2006 بحسب أنه انتقل من وزارة المواصلات في
20/8/2010 وقبل مضي سنتين تم تكليفه بالعمل في منصب مدير إدارة شئون المستهلكين حيث
لم يمضِ على وجوده في الوزارة المعلن إليها أقل من سنة لذلك تم الطعن على هذا
القرار ومازال منظور في المحاكم حيث لم يتحصن هذا القرار ولم يقل القضاء كلمته في
صحته أم بطلانه بما يعني أن مدة خدمة المطعون على قراره لم تكتمل المدة التي ذهب
إليها المشرع .
ورغم
عدم توافر الشروط والمؤهلات العلمية والفنية في المهندس المنتدب وقبل صدور الحكم
النهائي في الطعن على القرار رقم 39 لسنة 2011 فوجئ الطالب بصدور القرار محل الطعن
رقم 203 لسنة 2013 بما مفاده أن قرارات المعلن إليه بصفته لم تبتغ الصالح العام
وإنما قصدت ورمت إلى المصلحة الشخصية وكان ندب المهندس محل القرار المطعون عليه لم
يراعِ فيه المصلحة العامة باعتباره قد ضرب بالقواعد المنظمة والمقررة بموجب القرار رقم 25
لسنة 2006 عرض الحائط إذ لم تتوافر تلك القواعد في حالة الندب محل التداعي لذلك
كان القرار محل التداعي مشوباً بعيب مخالفة القانون لصدوره مغايراً لما ذهبت إليه
تطبيقات القرار الخاص في هذا الشأن أي شان الندب للوظائف الإشرافية إذ أن حالة
المذكور لم تتوافر فيها الضوابط التي وضعها المشرع في هذا الخصوص .
لما
كان ما تقدم وكان القرار محل التداعي قد
خالف القانون على النحو المتقدم ذكره فضلاً عن مخالفة القرار لضوابط وقواعد وأسس
المفاضلة الوارد ذكرها بمقتضى نصوص القرار رقم 18 لسنة 2011 (( بشأن
قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار )) باعتبار أن قرار
الندب للوظيفة الإشرافية محل التداعي ينطوي في طياته على مقدمات الترقية بالاختيار
بحسب أنها سوف تكون حائلاً أمام الطالب الذي لم ينتدب إلى الوظيفة محل التداعي رغم
أنه الأجدر والأحق بشغل هذه الوظيفة التي هي مدير إدارة شئون المستهلكين وهي
الشاغرة في الهيكل الوظيفي دون أن يشغلها أحد وكان الطالب مؤهل علمياً وعملياً
بشغلها غير أن القرار محل التداعي سوف يقف عقبة أمام ترقيه إليها لذلك أنه وبإعمال
قواعد المفاضلة كما وردت في المادة 4 من القرار المذكور يبين منها أن الطالب قد
توافرت فيه كافة الشرائط المطلوبة عند المفاضلة والتي أبانت عند إجراءها بأنه لا
وجه للمقارنة بين الطالب وبين المهندس الذي تم انتدابه حيث ان الطالب يعمل في
الوزارة المعلن إليها منذ تاريخ 25/5/1994م وقد حصل على بكالوريوس الهندسة
الكهربائية في 19/9/1998 ثم تدرج في مراتب العمل الوظيفي حتى الوظيفة الحالية مراقب
المراقبة الفنية بالوزارة بإدارة المركز
الآلي لشئون المستهلكين منذ تاريخ 31/1/2006 وقد تمتع الطالب بتقدير امتياز فيما
يتعلق بتقارير الكفاءة وذلك كما هو مبين بالتقارير عن سنوات 2011، 2012 .
مفاد
ما تقدم وكان القرار محل التداعي وأن كان ظاهره ندب المهندس ............. للعمل
في وظيفة مدير إدارة شئون المستهلكين الذي لم تتوافر فيه شروط شغل هذه الوظيفة بحسب
أن هذا القرار من شأنه أن يكون حائلاً بين ترقي الطالب إليها وهو الأجدر بها
باعتباره شاغلاً لوظيفة مراقب المراقبة الفنية بالإدارة المذكورة من عام 2006 بما
يعني أنه الجدر والأحق لشغل هذه الوظيفة حتى ولو بالندب بحسب أن المهندس المنتدب لم
يعمل بالوزارة المعلن إليها إلا منذ عام 2010 وكان القرار الصادر بندبه قد خلا
مما يفيد موافقة جهة عمله المنتدب منها لشغل الوظيفة المنتدب إليها باعتبارها
الوظيفة الأعلى مما كان يشغلها الأمر الذي يكون معه القرار محل هذه الدعوى قد جاء
متعارضاً مع ما تنص عليه المادة 32 من المرسوم رقم 15 لسنة 1979 في شأن نظام
الخدمة المدنية حيث أشارت في فقرتها الأخيرة إلى أن (( يكون الندب
بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنتدب إليها بعد موافقة ذات السلطة
في الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف )) .
بما
مفاده أن القرار محل التداعي خالف كافة القرارات التي تضبط هذا الشأن وتعارض مع
المرسوم بقانون بشأن الخدمة المدنية حيث جاء دون موافقة جهة العمل التابعة للمهندس
المنتدب باعتبار أن الوظيفة المنتدب إليها أعلى من الدرجة الوظيفية التي يشغلها
فضلاً عن عدم الشروط التي تؤهله لشغل الوظيفة الإشرافية موضوع الندب بما يعني أن
الطالب أحق وأجدر لشغلها بحسب أنه مؤهل للترقية عليها لشغله وظيفة مراقب المراقبة
الفنية بإدارة شئون المستهلكين ومن ثم فإنه وللصالح العام ولمصلحة المُرفق العام فإنه
يجب احترام القانون والتقيد بمبدأ المشروعية بحسب أن القرار محل التداعي لم يضع
الصالح العام نصب أعينه لذلك وجب وتعين إلغاءه لصدور على نحو معيب بأكثر من وجه من
أوجه البطلان التي تكفي لإلغائه .
ولما
كان ما تقدم وكان المعلن إليه بصفته قد خالف قواعد ونصوص القرارين رقمي 25 لسنة
2006 و18 لسنة 2011 بالرغم أنها قواعد أمره وضعها المشرع لتضبط قواعد وأسس
المفاضلة عند تساوي المرشحين لشغل الوظيفة وقد ترتب على هذه المخالفة ان جاء
القرار على نحو معيب حيث انتدب المهندس ................. وهو الأحدث والأقل خبرة
من الطالب ومن ثم يكون القرار الصادر بندبه قد خالف القانون فيما تضمنه من تخطي
الطالب في الندب إلى وظيفة مدير إدارة شئون المستهلكين ومن ثم يحق للطالب والحال
كذلك المطالبة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
بناءا عليه
أنا مندوب الإعلان سالف الذكر
قد إنتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث موطن المعلن إليه بصفته وسلمته صورة من هذه
الصحيفة وكلفته بالحضور أمام المحكمة الكلية الدائرة .... الكائنة بقصر العدل وذلك
في جلستها التي سوف تنعقد علناً يوم ..... الموافق /
/2013 اعتباراً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن
إليه بصفته الحكم بالآتي:
أولاً: بقبول هذه الدعوى شكلاً لتقديمها في الميعاد حيث أن الطالب تظلم من
القرار المطعون فيه في تاريخ 18/4/2013 ولم يبت في تظلمه حتى تاريخه .
ثانياً: وفي الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من المعلن إليه
بصفته رقم 203 لسنة 2013 بانتداب ......................... بشغل وظيفة مدير إدارة
شئون المستهلكين وإلغاءه فيما تضمنه من تخطي الطالب في الندب إلى الوظيفة المذكورة
مع ما يترتب على ذلك من آثار وأهمها أحقية الطالب في الانتداب إلى تلك الوظيفة
اعتباراً من تاريخ صدور القرار في 10/4/2013 وبتعيينه عليها بعد مرور سنة من صدور
قرار الندب المطعون فيه وما يترتب على ذلك من فروق مالية إن وجدت .
ثالثاً: إلزام المعلن إليه بصفته المصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة الفعلية .
ولأجل العلم / ,,,,,

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق