المتابعون - Followers

الاثنين، 14 أكتوبر 2019

صحيفة طعن بالتمييز / مدني


صحيفة طعن بالتمييز
إنه في يوم             الموافق   /   /2019-الساعة:
بناء على طلب السيد / جاسم ................– كويتي الجنسية  -  – ومحله المختار مكتب المحامي / ...............................................................

أنا                 منـدوب الإعــلان بوزارة العدل قد انتقلت وأعلنت:-
السيد/ حسن .............. – كويتي الجنسية – ب.م رقم.
ويعلن بمحله المختار مكتب المحامي .................................................................
مخاطبا مع /
وأعلنته بالطعن الآتـــي
بموجب هذه الصحيفة يقيم الطاعن هذا الطعن طعناً بالتمييز على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الدائرة المدنيه الأولي الرقيم 1635/2019 بجلسة 17/7/2019 والقاضي منطوقه بما يلي:-
حكمت المحكمة:- بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات وعشرين دينارمقابل أتعاب المحاماه.
أولاً:- الحكم الصادر من محكمة أول درجة رقم (7583/2018 مدني كلي /9):
وكان المطعون ضده قد أقام دعواه المبتدأه بموجب صحيفة أودعها إدارة كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 24/9/2018 طلب في ختامها الحكم:-
بالزام المدعي عليه (الطاعن) بأن يؤدي اليه مبلغا وقدره (9130 د.ك ) تسعة آلاف ومائة وثلاثون دينارا مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه الفعليه.
وفي بيان ذلك قال بأن المدعي يداين المدعي عليه بالمبلغ آنف البيان بموجب ايصال أمانه مذيل بتوقيع المدعي عليه لصالح المدعي مستحق الأداء عند الطلب فتم تكليفه بالوفاء بموجب خطاب مسجل عن طريق البريد الا أنه لم يقم بالسداد الأمر الذي حدا بالمدعي الي التقدم بطلب استصدار أمر الاداء رقم408/2018 أمر أداء كلي فتأشر عليه بالرفض ومن ثم باشر المدعي دعواه الماثله بغية القضاء له بطلباته آنفة البيان.
وتداولت الدعوى بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 13/2/2019 أصدرت المحكمة الحكم القاضي منطوقه بما يلي:-
حكمت المحكمة في مادة مدنيه :- بالزام المدعي عليه أن يؤدي للمدعي مبلغا وقدره (9130 د.ك ) تسعة آلاف ومائة وثلاثون دينار كويتي وألزمته بالمصروفات ومبلغ " 100 د.ك " مائة دينار كويتي مقابلا لأتعاب المحاماه الفعليه .
ثانياً:- الحكم الصادر من محكمة الاستنئاف رقم 1635/2019 مدني /1 :-
لم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعن فاستأنفه بالاستئناف رقم 1635/2019 مدني /1  بموجب صحيفة أودعها إدارة كتاب محكمة الاستنئاف بتاريخ 13/3/2019 طلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء أصليا برفض الدعوي وأحتياطيا بأحالة الاستئناف الي ادارة الخبراء ليثبت المستأنف انعدام المديونيه مع الزام المستأنف ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي .
وأورد لأستئنافه سببين حاصلهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والأخلال بحق الدفاع ذلك أن سند الدين وصل أمانه وليس كمبياله كما أنتهي الحكم المستأنف فضلا عن أنه تمسك بدفاعه المقدم بمذكرته امام محكمة أول درجه بأن سبب المديونيه دين تجاري وأن المستأنف ضده لم يقدم دليلا علي أنه سلم مبلغ المطالبة له.
وتداول هذا الاستئناف أمام عدالة المحكمة حتى تم حجزه للحكم بجلسة 17/7/2019 وبتلك الجلسة صدر الحكم القاضي منطوقه بما يلي:-
[حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات وعشرين دينارمقابل أتعاب المحاماه].
لما كان ذلك وكان هذا الحكم قد تعيب بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومن ثم فلا يسع الطاعن سوى الطعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل لما يلي من أسباب لهذا الطعن.
أسبــــاب الطعـــن
أولاً:- من حيث الشكل.
صدر القانون رقم (12/2019) بتعديل الفقرة الأولي من المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم 38/1980 بأصدار قانون المرافعات المدنيه والتجارية والمنشور بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بتاريخ 3/3/2019 العدد 1434 السنه الخامسة والستون حيث نص في مادته الأولي " يستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة 153 من المرسوم بقانون رقم 38 /1980 المشار اليه بالنص التالي : (ميعاد الطعن ستون يوما).
 ومن ثم أضحي موعد الطعن بالتمييز علي الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ستون يوما بدلا من ثلاثون يوما التي كان منصوصا عليها بالمادة 153 من قانون المرافعات
ونصت المادة (129) من ذات القانون على أنه:-
[يبدأ ميعاد الطعن على الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك].
لما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد صدر بتاريخ 17/7/2019 فإن آخر موعد لإيداع صحيفة الطعن هو يوم 16/9/2019 وهذا اليوم يصادف يوم الأثنين وهو يوم من أيام العمل الرسمية.
ومن حيث أن صحيفة الطعن الماثل موقعه ممن يملكها محام مقبول المرافعة أمام محكمة التمييز والمحاكم العليا وأن هذا الطعن قد قدم في الميعاد ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
ثانياً:- من حيث الأسباب القانونية والموضوعيه لهذا الطعن .
القصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع
 [متى قام قضاء الحكم على أمر قد أفترضه دون أن يقيم الدليل عليه أو يبين المصدر الذي استقاه منه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور  في التسبيب].
((الطعن 256/2008 مدني/2 – جلسة 17/1/2008))
[ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامه في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والآخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً إلا أنه متى أثار الخصم دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يتعين عليها تمحيص هذا الدفاع وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب].
((الطعن 484/1999 تجاري/1 – جلسة 19/6/2000))
ومن حيث أن الطاعن طلب امام محكمة أول درجه وبصحيفة الاستئناف أمام محكمة ثاني درجه احالة الدعوي الي ادارة الخبراء بوزارة العدل لكي تندب خبيرا حسابيا تكون مهمته اجراء المحاسبة بين الطاعن والمطعون ضده وصولا الي المبالغ التي قام الطاعن بسدادها الي المطعون ضده ولبيان ان هذه المبالغ ناتجه عن معاملات تجارية بين الطرفين حيث أن محكمة أول درجه قد أخطأت خطأ جسيما اذ لم تبحث المديونيه ولم تطلع علي سند الدين فحيثيات حكم محكمة أول درجه تتحدث عن أن سند الدين ما هو الا كمبيالة وان الدين مستحق عند الطلب بينما سند الدين ايصال أمانه وليس كمبيالة ومن ثم فمحكمة أول درجه وقعت في فهم خاطيء ومن ثم كان طلب الطاعن ندب خبير في الدعوي لبحث عناصرها وبيان وجه الحق والصواب فيها مبنيا علي اسس صحيحه وسليمه من الناحيه القانونيه والموضوعيه.
وهذا الدفاع المكتوب الذي قدمناه أمام محكمة أول درجه ومحكمة الاستئناف هو دفاع جوهري جدي يشهد له الواقع ويسانده ويترتب عليه لو صح – وهو صحيح - أن يتغير وجه الرأي في الدعوي ولكن محكمة أول درجه ومن بعدها محكمة ثاني درجه قد اشاحتا عن هذا الدفاع برمته وكأنه مقدم الي محكمة أخري في قضية اخري وأكتفت محكمة الاستئناف في عبارة موجزة وقصيرة بأن " الحكم المستأنف صائب فيما أنتهي من قضاء لبنائه علي اسباب صحيحه لها أصلها في الاوراق ومستمدة اساسا من صحيح الواقع والقانون " وهذا القول مبهم لا ينفع أن يكون سببا لرفض الاستئناف حيث من المقرر وفقا لمحكمة النقض المصريه :{أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان أو حوافظ مستندات – هو تتمة لدفاع شفوي وتلتزم المحكمة بأن تعرض له ايرادا أو ردا وألا كان حكمها معيبا بالقصور والأخلال بحق الدفاع}.
( نقض 3/4/1984 س 35 – 82 – 378 )
{ عدم الرد علي دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي يعيبه بالقصور في التسبيب }.
( نقض 84/1996 عمالي جلسة 17/2/1997 )
كما قضت محكمة التمييز الكويتيه بأن :-
{ أغفال محكمة الموضوع الرد علي دفاع جوهري أبداه الخصم قصور }
( الطعن 1126/2006 تجاري جلسة 7/1/2009 )
لما كان ذلك وكان الألتزام بالتسبيب لا يتحقق الوفاء به لمجرد بيان قاضي الموضوع اقتناعه الموضوعي وذلك في الأسباب الواقعيه التي يسطرها للحكم الذي أنتهي اليه وأنما يلتزم أيضا ببيان اسباب رده علي طلبات الخصم الهامه ودفوعه الجوهرية وذلك لأن هذه الطلبات وتلك الدفوع هو وسيله الطاعن في أن يثبت حقيقة سند الدين محل المطالبه .
لما كان ذلك فكان يتوجب علي محكمة أول درجه ومن ورائها محكمة الاستئناف اذا ما رفضت طلب الطاعن الجوهري والذي توافرت فيه شروط قبوله أن تبين العلة الموجبه لرفض طلبها لأنها اذا أغفلت هذا الطلب تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يبطل الحكم وعليه يكون الحكم محل هذا الطعن قد تعيب بعيب القصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع الأمر الذي يوجب تمييزه
ثالثا:- وقف تنفيذ حكم محكمة أول درجه رقم 7583/2018 مدني كلي /9 مؤقتا لحين الفصل في موضوع الطعن :-
" تنص المادة 133 مرافعات على أنه :-
 (لا يترتب على الطعن في الحكم وقف تنفيذه ومع ذلك يجوز للمحكمة المرفوع اليها الطعن ان تأمر بناء على طلب الطاعن بوقف تنفيذ الحكم اذ كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت اسباب الطعن في الحكم مما يرجح الغاؤه)
كما تنص المادة 153 الفقرة الاخيرة مرافعات على انه :-
"  وإذا بدا للطاعن ان هناك وجها لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا فيجب عليه ان يورده في صحيفة الطعن وتقوم ادارة الكتاب بإخطار نيابة التمييز لتبدي رأيها كتابياً في الطلب خلال ثلاثة ايام او شفاها في الجلسة " .
وحيث أن الطاعن يتوافر في حقه شروط طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في الموضوع وهذه الشروط هي :
-  أنه ابدى طلب وقف تنفيذ الحكم بصلب صحيفة الطاعن الماثلة امام عدالة المحكمة الموقرة .
-  أنه يخشى من تنفيذ الحكم المطعون فيه وقوع ضرر جسيم عليه من ان يتخذ المطعون ضده عند تنفيذ الحكم اجراء كألقاء القبض عليه أومنعه من السفر ويكون قد نفذ مراده اذا ما تم الفصل في الطعن لصالح الطاعن وبالذات وأن الحكم المطعون فيه كما هو ثابت بالأسباب قد أخل أخلالا جسيما بحق الدفاع.
-     أنه من اساب الطعن في الحكم ما يرجح تمييزه .
- وحيث سبق وان أورد الطاعن في اسباب الطعن وبصلب مذكراته أمام محكمتي أول وثان درجة بيان سند الطاعن والتي سبق ان أوضحها امام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه.
- كما ان دفوع الطاعن الجوهرية والتي التفت عنها الحكم المطعون فيه رغم واقعيتها وعدم الرد عليها .
الامر الذي يرجح معه الغاء الحكم المطعون فيه مما طعن عليه من اسباب .
مما يكون معه  طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في الطعن حري القبول.
بنــــاء عليــــــه
أنا مندوب الإعلان السالف الذكر قد إنتقلت في تاريخه أعلاه حيث موطن المعلن إليه وسلمته صورة من صحيفة هذا الطعن وكلفته بالحضور أمام محكمة التمييز الكائن مقرها بقصر العدل بالدائرة (       ) بالجلسة التي سيتم تحديدها فيما بعد وإعلانه بها قانوناً – بعد التحضير - لهذا الطعن وذلك لسماع الحكم:-
أولاً:- بقبول هذا الطعن شكلاً.
ثانيا :- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة أول درجه رقم 7583/2018 مدني كلي /9 مؤقتا لحين الفصل في موضوع الطعن
ثالثا:- وفي موضوع الطعن.
1-بتمييز الحكم محل هذا الطعن الرقيم 1635/2019 مدني /1 الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 17/7/2019 مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن درجات التقاضي.
2-   وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف رقم 7583/2018 مدني كلي /9 فيما قضى به والقضاء مجدداً بندب ادارة الخبراء بوزارة العدل لتندب خبيرا حسابيا لأجراء الحساب القانوني بين الطاعن والمطعون ضده الأول عن العلاقة التجارية التي كانت قائمه بينهما وما اذا كان سند الدين كمبيالة أم أيصال أمانه واثبات قيام الطاعن بسداد المطعون ضده بالمبالغ الماليه التي يسفر عنها تقرير الخبرة في هذا الشأن حتي يتسني للطاعن خصم هذه المبالغ من اصل الدين مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية عن درجتي التقاضي.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مذكرة في جناية سلب بالاكراه ليلا

  المحكمة الكلية الدائرة / جنايات (6) مذكرة دفاع مقدمة من : عبدالعزيز   ...........................                                 ...