المتابعون - Followers

الأربعاء، 29 أبريل 2020

مذكرة دفاع في جناية الأتجار في المخدرات والمؤثرات العقليه


المحكمة الكلية
الدائرة / جنايات
مذكرة دفاع
مقدمة من :
ضد
النيابة العامة                                  سلطة اتهام
ورقم 158/2020 جنايات المخدرات
الوقـــــــــائع
أسندت النيابة العامة الي المتهم أنه وبتاريخ 26/1/2020 وبدائرةالمباحث الجنائية بدولة الكويت:-
(1)        حاز مادة مخدرة ( الهيروين ) وكان ذلك بقصد الأتجارفي غير الأحوال المرخص بها قانونا .
(2)   حاز مادة مؤثرة عقليا( الميثامفيتامين ) وكان ذلك بقصد الأتجارفي غير الأحوال المرخص بها قانونا .
وقيدت الواقعه ضد المتهم جنايه بالمواد 1 ، 2 ، 10 ، 31 مكرر/د ، 32/1بند أ ، 32 مكرر/1 ،39/1 ، 45/2،3 ،  46 ، 48 ، من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم أستعمالهاوالأتجار فيها المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1995 والبند رقم 43 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 17 ، 38/1 بند أ ، 49/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقليه وتنظيم أستعمالهاوالأتجار فيها والبند رقم 5 من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون المذكور والمادة 79/2 من قانون الجزاء .
وقدمت النيابة العامه أدلة الثبوت الآتيه :-
أولا : الشهود :-
الشاهد خالد ................. ملازم أول بالأدارةالعامه لمكافحة المخدرات :-
-    حيث شهد بأن تحرياته السرية دلت علي حيازة وأحراز المتهم لمواد مخدرة ومؤثرات عقليه بقصد الأتجار ونفاذا لأذن النيابة العامه أنتقل لمكان الضبط وأرسل أحد مصادره السريه لأجراء عملية محاولة شرائية من المتهم الذي وافق علي البيع وتمكن من ضبطه عقب بيعه للمصدر وسلمه المصدر كيس نايلون شفاف صغير يحوي مادة بيضاء تحصل عليها من المتهم وبمواجهة المتهم أقر بحيازتها بقصد الأتجار وأن لديه كميه أخري يخفيها بمسكنه وبتفتيش المسكن بأرشاده عثر أسفل سريره علي عدد 21 كيس نايلون شفاف يحوي مادة بيضاء تشبه مادة الشبو المؤثرة عقليا وعدد 14 كيس نايلون شفاف تحوي مادة بيجية اللون تشبه مادة الهيورين المخدرة وبمواجهته بالمضبوطات أقر بأنها تخصه بقصد الأتجار .
ثانيا : ملاحظات النيابة العامه :-
-   ثبت من تقرير الأدلة الجنائية قسم المخدرات والمؤثرات العقليه رقم 136م/2020 أحتواء المضبوطات علي مادة "الميثامفيتامين" المدرجة ضمن جداول المؤثرات العقليه ، وكذا مادة "الهيروين المخدرة" المدرجه ضمن جداول المخدرات .
وقد أحيل المتهم الى المحاكمه الجزائية وتحدد لنظرها جلسة اليوم للمرافعه وأبداء الدفاع والمتهم يبدي دفاعه على النحو التالى :ــ
سيدي الرئيس ............... حضرات القضاة :-
لقد استقر الفقه في الاثبات في المواد الجزائية على ما هو آت  :-
" من المتفق عليه ان القاضي الجنائي في وصوله الى الحقيقة لابد أن يكون لديه يقين مؤكد بحدوثها فيقين القاضي هو اساس كل العدالة الإنسانية وهو مصدر ثقة المواطنين في هذه العدالة "
وعلى ذلك فالضابط الأساسي أو الأهم من ضوابط أدلة الإثبات في المواد الجنائية هو " اليقين " وما اليقين إلا حالة ذهنية أو عقلانية تؤكد وجود الحقيقة ويتم الوصول إلى ذلك عن طريق ما تستنتجه وسائل الإدراك المختلفة للقاضي من خلال ما يعرض عليه من وقائع الدعوى وما ينطبع في ذهنه من تصورات واحتمالات ذات درجة ثقة عالية من التوكيد .
ومفاد ذلك أن مرحلة اليقين هي مرحلة الاقتناع بالحقيقة أو بمعنى آخر يمكننا القول أن الاقتناع ثمرة اليقين وليس القانون ذاته ويتوقف تكامل اليقين في ضمير القاضي على قدرة الأدلة المطروحة على توصيل القاضي إلى هذه المرحلة.
بحيث إذا استطاع القاضي إدراكها فإنه في هذا الفرض تتطابق حالة الذهن مع الواقع والحقيقة ، وعلى العكس ، من ذلك تماما فإنه كلما يتباعد اليقين ودرجته كلما تشكك القاضي في أدلة الدعوى لعدم مقدرتها على توصيله الى تلك المرحلة من اليقين .
" وعلى ذلك استقرت الأحكام على انه إذا كان هناك احتمال واحد من بين الاحتمالات التي استخلصتها المحكمة من الأوراق ، يفيد البراءة فلا يجب على المحكمة الحكم بالإدانة والا كان ذلك خطأ منها ومخالفة لقاعدة ان الشك يجب ان يفسر لصالح المتهم والتي هي الوجه الاخر لقاعدة الاقتناع اليقيني للقاضي الجنائي"
( د. محمد ذكي ابو عامر القيود الواردة على حرية القاضي الجنائي في الاقتناع فكرة الحقيقة
في المواد الجنائية ودورها في الاثبات في المواد الجنائية صــ 198 وما بعدها )
الدفوع والدفاع
أصليا :-
أولا :- ندفع ببطلان الأذن الصادر من النيابة العامه المؤرخ 25/1/2020لقيامه علي تحريات غير جدية ولمخالفته لمباديْ أحكام محكمة التمييز الكويتيه والنقض المصرية.
ثانيا :- ندفع بعدم خضوع مسكن المتهم للسيطرة المادية والفعلية له.
ثالثا :- ندفع ببطلان تقرير الأدلة الجنائية الصادر من قسم المخدرات والمؤثرات العقليه رقم 136م/2020وأستبعاده لأنه مستمد من اجراء باطل .
التقرير بالأمتناع عن النطق بالعقاب عملا بنص المادة 81/1 من قانون الجزاء .
الدفاع
أثبت ضابط المباحث في محضر تحرياته المؤرخ 25/1/2020الساعه 10,30 مساءا بمكتب ادارة مكافحة المخدرات بأنه قد ورد اليه معلومات من أحد مصادره السريه تفيد بأن المدعو / بينود ......... ويسكن في منطقة جليب الشيوخ قطعه /3 شارع 199 قسيمة ........ الدور الأرضي أول غرفه علي اليمين يحوز ويحرز علي مواد مخدرة ومؤثرات عقليه بقصد الأتجار وبعد أن تأكد ضابط المباحث من جدية هذه المعلومات قام بتحرير هذا المحضر وتم عرضه علي السيد / وكيل النائب العام لأعطائه الأذن لضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وضبط وتفتيش كل من يتواجد أو يتعاون معه وتفتيش مساكنهم وسيارتهم وضبط كل ما يظهر عرضا ويعد حيازته جريمه يعاقب عليها القانون.
وبموجب محضر التحريات سالف الألماع أصدر السيد / وكيل النيابة المختص الأذن للملازم أول / خالد ............... ضابط الواقعه لضبط المتحري عنه / بينود ........... وتفتيشه وتفتيش مسكنه الكائن بالعنوان المسطر بمحضر التحريات لضبط ما يحوزه من مواد مخدرة ومؤثرات عقليه وضبط كل ما يظهر عرضا وتشكل حيازته جريمة علي أن يعمل بهذا الأذن لمرة واحدة خلال 72 ساعه ومن وقت تاريخ تحريره.
سيدي الرئيس:- صدر إذن النيابة العامة في تلك الجناية بضبط وتفتيش شخص المتهم وتفتيش مسكنه وضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة ومؤثرات عقليه بعنوانه الكائن بمنطقة جليب الشيوخ.
وهذا الأذن قد صدر بناء على تحريات تم إجراءها بمعرفة ضابط الواقعة الذي قال بأنه وردت اليه معلومات من أحد مصادره السريه تفيد بأن المتهم يسكن في منطقة جليب الشيوخ يحوز ويحرز علي مواد مخدرة تخصه بقصد الأتجار وقام ضابط الواقعه بضبط المتهم المتحري عنه بمنطقة جليب الشيوخ بساحة ترابيه بجوار غراند هايبر بتاريخ 26/1/2020الساعه الواحدة صباحا (حسب ما أثبت ذلك في محضر الضبط المؤرخ 27/1/2020) وذلك بعد أن قام مصدره السري بالأتفاق مع المتهم علي أن يبيع له (1) جرام من مادة الشبو بمبلغ (25 د.ك) ونحن نتحفظ علي هذا الكلام لأن المتهم اقر بأنه تم القبض عليه يوم 25/1/2020 الساعه العاشرة مساءا وليس يوم 26/1/2020 الساعه الواحدة صباحا كما ورد بمحضر الضبط المؤرخ 27/1/2020 وبأقواله بمحاضر التحقيقات وعلي الرغم من أنه كان مع ضابط المباحث قوة أمنيه الا أنه أثبت بمحاضر التحقيقات انفراده وحجبه لأفراد القوة السرية المرافقه له حتي يحمل لواء الدعوي بمفرده.
والأذن الصادر من النيابة العامة باطل لما يلي:-
1- من المعلوم قانونا ووفقا لأحكام ومباديء محكمتي التمييز الكويتيه والنقض المصريه أن يصدر الأذن لضبط جريمة تحقق وقوعها من المتهم لا لضبط جريمة مستقبليه لم تحدث بعد حيث لا يجوز أصدار أذن التفتيش الا لضبط جريمة واقعه بالفعل وترجحت نسبتها الي المتهم المأذون بتفتيشه أما أذا تم أصدار اذن النيابة العامة لضبط جريمة مستقبليه فهذا غير جائز مطلقا ولو قامت التحريات والدلائل الجدية علي أنها ستقع بالفعل حيث قضت محكمتا النقض المصرية والتمييز الكويتيه بأنه :-
{ من المقرر أن الأذن بالتفتيش إنما هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانونا إصداره إلا لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى الماذون بتفتيشه ولا يصح بالتالي إصدار إذن التفتيش لضبط جريمة مستقبليه ولو قامت التحريات والدلائل الجادة على أنها ستقع بالفعل}
الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23/4/2003
الطعن رقم 3126 لسنة 66 ق جلسة 20/3/2005
2- لم يبين ضابط الواقعه كيفية التأكد من جدية المعلومات قبل استصدار الأذن من النيابة العامه بالقبض علي المتهم ( صفحة 12 تحقيقات )
ج / اللي حصل أنه وردت معلومات تفيد بأن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة ومؤثرات عقليه بقصد الأتجار وبعد التأكد من جدية تلك المعلومات قمت بأستصدار أذن من النيابة العامه بضبط وتفتيش المتهم ومسكنه ومركبته ونفاذا لذلك الأذن قمت بأرسال أحد مصادري السرية لأجراء محاولة شراء شيء من المواد المخدرة أو المؤثرات العقليه من المتهم وأبدي المتهم أستعداده (صفحة 13 تحقيقات) لعملية البيع وأتفق مع المصدر السري علي بيع كمية من مادة الشبو المؤثرة عقليا مقابل مبلغ مالي وعقب تحديد زمان ومكان عملية البيع انتقلت علي رأس قوة من رجال المباحث الي مكان الضبط وقمنا بمراقبة عملية البيع حتي أعطيت لنا الأشارة المتفق عليها من المصدر السري وقمت بضبط المتهم وتفتيشه وعثرت علي النقود المرقمة التي تقاضاها من مصدري السري وسلمني المصدر السري كيس شفاف بداخله كمية من مادة الشبو المؤثرة عقليا وبمواجهة المتهم أقر بأنها تخصه بقصد الأتجار وأقر بأن لديه كمية أخري بمسكنه فأنتقلت بأرشاد المتهم برفقته الي مسكنه وعثرت علي عدد (21) كيس مختلف الأحجام بداخل كل منها مادة بيضاء اللون يشتبه بها هيروين المخدرة وذلك اسفل فراش المتهم داخل الغرفه التي ينام بها وبمواجهته بالمضبوطات أقر بأنها تخصه بقصد الأتجار.
 (صفحة 14 تحقيقات)
س / ما سبب اجرائك لتلك التحريات ؟
ج / هو ورود معلومه لأحد مصادري السرية لحيازة المتهم مواد مخدرة بقصد الأتجار .
س / ما كيفية أجرائك لتلك التحريات ؟
ج / عن طريق جمع المعلومات من المصادر السرية وأجراء عمليات مراقبة المتهم .
س / ما أسماء تلك المصادر السرية ؟
ج / لا يمكن البوح بأسمائهم حفاظا علي حياتهم .
س / هل قمت بمراقبة المتهم أثناء اجراء التحريات ؟
ج / نعم .
3- لو كان ضابط الواقعه يجري عمليات مراقبه حقيقيه كما يقول لتوافرت لديه حالة من حالات التلبس ولكان قد استطاع ضبط المتهم متلبسا بالأتجار دون الحاجه الي طلب الأذن من النيابة العامه(صفحة 15 تحقيقات)
س / ما هي عدد مرات المراقبة ؟
ج / مرتين أو ثلاث .
س / ما الذي شاهدته أثناء مراقبة المتهم ؟
ج / تعرفت من خلال المراقبة علي شكله وخط سيره وعلاقاته .
س / هل ظهر لك أثناء المراقبة حيازة أو أحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقليه؟
ج / لا .
س / ما الذي أنتهت اليه تحرياتك ؟
ج / اسفرت تحرياتي أن المتهم بينود .............. نيبالي الجنسية يحوز ويحرز مواد مخدرة ومؤثرات عقليه بقصد الأتجار .
ملحوظة : التناقض واضح في التحريات والمعلومات
4- لم يذكر ضابط الواقعه متي قام بمراقبة المتهم حيث كانت التحريات علي حد قوله يوم 25/1/2020 فكيف يقول انه قام بمراقبة المتهم مرتين أو ثلاثا فنحن نشكك في هذه الأقوال حيث لم يتذكر عدد مرات المراقبه مما مفاده انه لم يقم بالمراقبة أصلا كما انه لم يبين ما اذا كانت المراقبه سابقه علي تاريخ 25/1/2020 ام في ذات التاريخ .
5- اقر ضابط المباحث في أقواله من أنه لم يشاهد المتهم أثناء مراقبته له وهو يقوم بعملية الأتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقليه فكيف اذن أسفرت تحرياته علي قيام المتهم بالأتجار بالمخدرات والمؤثرات العقليه وهو لم يشاهده يقوم ببيع أي مواد مخدرة لأي شخص .
6- لا يعقل أبدا أن يقوم المتهم ببيع مواد مخدرة لأي شخص لا يعرفه معرفة اكيدة مسبقه فكيف اطمئن الي المصدر السري وأتفق معه علي ببيع المخدرات له دون معرفة سابقه .
(صفحة 16 تحقيقات)
س / ما هو اسم المصدر السري القائم بعملية شراء المواد المخدرة ؟
ج / لا يمكن ذكر اسمه حفاظا علي حياته .
س / ما هي كيفية اتفاقه مع المتهم علي عمليه شراء المواد المخدرة او المؤثرات العقليه ؟
ج / هو عقب اتفاقي مع المصدر السري ذهب الي المتهم وطلب منه شراء المواد المخدرة والمؤثرات العقليه ووافق المتهم علي ذلك دون علاقة سابقة بينهم .
من سياق ما تقدم يتبين لنا بجلاء ووضوح أن محضر التحريات غير جدي والتحريات على هذه الصورة باطله لأن غاية التحري هو كشف المستور ومعرفة الحقيقه وبيان الجريمة الجاري التحري عنها وتعد التحريات أحد أهم العناصر الموضوعية لمحضر التحريات إذ يلتزم فيها ضابط التحريات ببيانها بدقه وموضوعيه.
فيجب عليه أن يبين في محضر تحرياته ماهية النشاط المادي المؤثم المكون للجريمة الصادرة عن المتهم فيلزم على الضابط أن يحدد النشاط الإجرامي على وجه الدقه ولا يصح إطلاق القول بأنه قد وردت اليه معلومات من أحد مصادره السريه تفيد بأن المتهم يحوز ويحرز علي مواد مخدرة تخصه بقصد الأتجاردون أن يبين في محضر تحرياته السلوك الذي صدر من المتهم المتحري عنه بدقه. والتحريات التي كتبها ضابط المباحث ما هي الا تحريات مكتبيه ومغلوطة ومتناقضة .
وعملا بالقاعدة الأصوليه ما بني علي باطل فهو باطل وما دام قد بطل محضر التحريات علي النحو السالف بيانه فأنه تبعا لذلك يبطل الأذن الصادر من النيابة العامه المؤرخ 25/1/2020 القاضي بضبط وأحضار المتهم وتفتيشه وتفتش مسكنه.
ثانيا :- ندفع بعدم خضوع مسكن المتهم للسيطرة المادية والفعلية له.

بالأطلاع علي أوراق الدعوي يتبين أن مسكن المتهم لا يخضع للسيطرة الماديه والفعليه له حيث الثابت من اقوال المتهم أنه يقيم في غرفه ويقيم معه في نفس الغرفه عدد (12) فردا حيث اثبت المتهم في أقواله في (صفحة 8 تحقيقات )
س / وما هو وصف ذلك المسكن ومن يقيم معك تحديدا ؟
ج / هو المسكن عبارة عن غرف متجاورة وكل غرفة فيها 12 شخص .
س / ومن يقيم معك تحديدا بذات الغرفة ؟
ج / هم زملاء لي في نفس الشركة وأنا جديد ولا أعرف أسماءهم .
كما أثبت ضابط المباحث في (صفحه 18 تحقيقات) عن وصف الغرفه التي يقيم فيها المتهم وعدد الأفراد المتواجدين معه بها بالآتي أجاب :-
ج / هي غرفة مستطيلة حوالي 3 أمتار ب 5 أمتار تقريبا بها عدد (6) سراير كل سرير دورين .
س / كم عدد الأشخاص الذين يشاركون المتهم تلك الغرفة وما أسمائهم ؟
ج / هو يقيم بالغرفة (12) شخص في ضمنهم المتهم ولا أعرف أسمائهم .
س / ما الذي أسفر عنه تفتيش الغرفه ؟
ج / عثرت اسفل فراش نوم المتهم وبأرشاده علي كيس كرتون كتب عليه شاي أخضر بداخله (21) كيس من النايلون الشفاف مختلفة الأحجام والأشكال بداخل كل منهم مادة بيضاء اللون يشتبه بها أنها تكون الشبو المؤثرة عقليا وعدد (14) كيس من النايلون الشفاف بداخل كل كيس كمية من مادة بيجية اللون يشتبه انه تكون الهيروين المخدرة .
وهنا يثور تساؤل :
هل المقصود أنه عثر علي تلك المضبوطات اسفل فراش المتهم أي أسفل السرير أم اسفل المرتبه التي ينام عليها حيث لم يحدد ضابط المباحث المكان تحديدا دقيقا فاذا كان المقصود أنه وجدها أسفل فراش المتهم فهذا القول غير معقول ولا مقبول عقلا أن يضع المتهم هذه الأكياس تحت مرتبته أذ أنه عند قيام المتهم بالنوم علي هذه المرتبه أو الجلوس فوقها فأن هذه الأكياس تحدث أصواتا (زقزقة) بما يلفت انتباه المشاركين معه في الغرفه عن وجودها تحت المرتبه ، واذا كان المقصود من كلام ضابط المباحث أنه قد وجدها أسفل السرير فالمكان مملوء بالسكان (12) فرد ومن الجائز ان تكون هذه المضبوطات ملكا لشخص آخر قد وضعها تحت سرير المتهم بأعتباره أنه ساكن جديد معهم وليبعد الشبهه عنه.
وعن ملكية المضبوطات ولمن تعود أجاب ضابط المباحث بأنها تعود ملكيتها الي المتهم .
س / وكيف عرفت ذلك ؟
ج / من خلال تحرياتي ومكان العثور علي المضبوطات اسفل فراش المتهم بأرشاده وأقراره لي بملكيته بقصد الأتجار .
س / ما مدي سيطرة المتهم المادية علي مكان الضبط ؟
(صفحة 19 تحقيقات)
ج / هو مكان العثور علي المضبوطات أسفل فراش نومه وكان بجانبه متعلقاته الشخصية .
ملحوظة : ضابط المباحث تهرب من الأجابة فلم يبين ماهية هذه المتعلقات الشخصية المشار اليها .
س / ما قصد المتهم تحديدا من حيازة وأحراز المواد المخدرة والمؤثرات العقليه المضبوطة ؟
ج / هو قصده الأتجار .
ملحوظة :- لم يوضح ضابط المباحث انه وجد الميزان الذي يتم به وزن هذه المخدرات فأين هو هذا الميزان لو كان المتهم صحيحا يتاجر بالمخدرات أم أنه يقوم بوزنها في محل البقاله مثلا.
س / كيف تعرفت علي هذا القصد ؟
ج / من خلال تحرياتي ومن إقرار المتهم بذلك وقيامه بالموافقه علي بيع المؤثرات العقليه لمصدري السري.
ملحوظة :- هل المتهم وافق علي بيع المخدرات أم أنه باع المخدرات كما ورد بمحضر التحريات؟ أيهما نصدق وأين اذن السيطرة المادية والمعنويه في حق المتهم حتي يقال أنه يتاجر بالمخدرات وكلها ظنون واحتمالات في ذهن ضابط المباحث وليست بالقدر المتيقن
أن جريمة حيازة وأحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقليه تقوم علي ركنين أساسيين أولهما الركن المادي والثاني الركن المعنوي
الركن المادي في هذه الجريمة يتحقق بثبوت أتصال الجاني بالمخدرات أو المؤثرات العقليه أتصالا مباشرا أو بالواسطة ويقوم هذا الركن اذا بسط المتهم سلطانه علي المخدر أو ألمؤثر العقلي بأي صورة من الصور بحيازتهما الحيازة المادية وذلك بوضع اليد عليهما علي سبيل الملك وألأختصاص أو بواسطة الغير
والركن المعنوي في هذه الجريمة – القصد الجنائي – يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة أو المؤثرات العقليه ويقوم هذا الركن اذا علم المتهم أن ما يحوزه ويحرزه هي مواد مخدرة أو مؤثرات عقليه . والجريمة في حق المتهم منتفيه أنتفاءا تاما بأنتفاء أركانها السالفة البيان وقضت محكمة التمييز بأن:-
[مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة المؤثرات العقلية هو ثبوت إتصال الجاني بالمؤثر العقلي اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة من الصور عن علم وإرادة إما بحيازة المؤثر العقلي حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة المؤثر العقلي يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه ويحوزه من المؤثرات العقلية.
((الطعن 455/2007 جزائي – جلسة 5/2/2008))
ثالثا :- ندفع ببطلان تقرير الأدلة الجنائية الصادر من قسم المخدرات والمؤثرات العقليه رقم 136م/2020وأستبعاده لأنه مستمد من اجراء باطل .
عملاً بالقاعدة الأصولية الفقهية ما بنى على باطل فهو باطل، لما كان ذلك وكان اذن الضبط والأحضار الصادر من النيابة العامه المؤرخ 25/1/2020 قد وقع باطلا لما بيناه سلفا استنادا الي بطلان التحريات التي أجراها رجل الشرطة وبالتالي فإن الدليل المستمد من واقعه القبض علي المتهم وهي ارسال الأحراز الثلاثة المضبوطة من النيابة العامه الي الأدارةالعامه للأدلة الجنائية قسم المخدرات والمؤثرات العقليه وكان الفحص المطلوب هو البحث عن مواد مخدره أو مؤثرات عقليه في هذه الأحراز وكانت النتيجة بأنه قد عثر على مادة الميثامفيتامين المدرجة ضمن جداول المؤثرات العقليه الجدول رقم (2) بند (5) ومسحوق الهيروين المخدر والمدرج ضمن جداول المخدرات الجدول رقم (1) بند (43) .
هذا الدليل قد وقع باطلاً لأن هذا البطلان متصل اتصالاً وثيقاً لا يقبل التجزئة ببطلان اذن القبض والتفتيش لأنه مترتب عليه فطالما بطل اذن القبض والتفتيش على النحو المار ذكره بطل تبعاً لذلك كل إجراء إتخذ ضد المتهم لأن ما هو لازم بالإقتضاء العقلي والمنطقي لا يحتاج إلى بيان.
رابعا :- ندفع بأنتفاء صلة المتهم بالمضبوطات وأعتصامه بالأنكار.
المقصود بالاتجار في الجواهر المخدرة هو أن يكون هذا الفعل علي سبيل احتراف التعامل في المخدرات أي أن يتخذ الشخص من شراء وبيع المخدرات حرفة معتادة له ففعل الأتجار يتحقق كلما أنصرفت نية الشخص الي مزاولة اعمال تجارية متعدده لحسابه الخاص وأن يتخذها حرفة معتادة له و تكون هذه الحرفة وسيلة لتكسبه العيش . وعليه فأن جريمة الأتجار في المخدرات تتحقق كلما كان قصد الفاعل من حيازتها هو تقديمها للغير بمقابل .
وبانزال ذلك علي واقعه الدعوي يتبين أن هذه الجريمة منتفيه في حق المتهم ذلك لأنه لم يتم ضبطه في حالة بيع أو شراء المخدرات ولم يتبين أن المتهم قد أتخذها حرفة معتادة له ليتكسب عيشه من ورائها فضلا عن أن المتهم أنكر هذه الواقعه حين سئل من قبل النيابة العامه حيث قرر المتهم في صفحة (5) تحقيقات عندما سئل عن سبب ضبطه وأحضاره فأجاب:
ج/ اللي حصل أنه في يوم السبت كنت في منطقة جليب الشيوخ أمام غراند هايبر وأنا واقف قدامه (صفحة 6 تحقيقات) جاء شخص هندي لا أعرف اسمه وأول مرة أشوفه أعطاني كيس صغير وطلب مني أمسكه له وبعدها جاءت الشرطة تقوم بالقبض علي وأخذ مني الكيس والبطاقة وقاموا بتفتيشي ولم يعثروا علي شيء وبعدها سألوني عن عنوان سكني وأصطحبوني الي مسكني ولم يعثروا علي شيء وبعدها أحالوني الي أدارة المخدرات وأحضروني هنا للنيابة .
س / متي وأين حدث ذلك ؟
ج /  في يوم السبت 25/1/2020 الساعه 10 مساءا أمام غراند هايبر في جليب الشيوخ
س / ما مناسبة تواجدك في الزمان والمكان سالفي الذكر ؟
ج / أريد أشتري كارت خط لهاتفي .
س / من كان برفقتك آنذاك ؟
ج / كنت لوحدي .
س / ما هي مواصفات ذلك الشخص الذي قام بأعطائك الكيس وبياناته ؟
ج / انا ما أعرفه وأول مرة أشوفه وهو رجل هندي عمره حوالي 35 سنه أسمر اللون ومتين ولا أعرف أسمه وبياناته وأول مرة اشوفه .
س / ما هو وصف ذلك الكيس وما هي محتوياته ؟
ج / هو كرتون صغير بداخله كيس ملفوف ولا أعرف ما بداخله .
س / هل قاموا بتفتيشك عند ضبطك ؟
ج / نعم هم فتشوني ولم يعثروا علي شيء .
س / وهل قام رجال الشرطة بتفتيش مسكنك ؟
ج / نعم هم أصطحبوني الي مسكني وقاموا بتفتيشه ولم يعثروا علي شيء .
س / أين تسكن تحديدا ؟
ج / أنا أسكن في شقه وعنواني المذكور وهي تابعه لشركة محل عملي .
س / وما هو وصف ذلك المسكن ومن يقيم معك تحديدا ؟
ج / هو المسكن عبارة عن غرف متجاورة وكل غرفة فيها 12 شخص .
س / ومن يقيم معك تحديدا بذات الغرفة ؟
ج / هم زملاء لي في نفس الشركة وأنا جديد ولا أعرف أسماءهم .
س / ما قولك فيما أثبته سالف الذكر في محضر الضبط المؤرخ 27/1/2020 من قيامه بضبطك بناءا علي أذن النيابة العامه أثناء عمليه بيع مواد مخدرة لمصدره السري وقيامه بتفتيش مسكنك وضبط المضبوطات .
ج / الكلام هذا غير صحيح وهم قاموا بضبطي أمام غراند هايبر وقاموا بتفتيشي وتفتيش مسكني ولم يعثروا علي شيء .
س / هل سبق وأن تم ضبطك في قضايا مماثله من قبل ؟
ج / لا .
س / هل لديك سوابق ؟
ج / لا .
لما كان ذلك وكان المتهم قد أنكر ما نسب اليه من أتهام سواء أمام النيابة العامه أو أمام عدالة المحكمة الموقرة كما أن الأوراق جاءت خلوا من ثمة دليل يؤكد الأتجارفي المواد المخدرة سوي اقوال ضابط الواقعه الغير متعاضد معها أدلة اخري فضلا عن حجبه قوة الشرطة المرافقه له وأنفراده بالشهادة وقد بينا في الدفع السابق بأن الأحراز المرسلة الي الأداره العامه للأدلة الجنائية باطل الدليل المستمد منها لبطلان الأذن الصادر من النيابة العامه بالقبض والتفتيش وفقا لما بيناه سلفا تحاشيا للتكرار ومنعا من الأطاله حيث من المعلوم قانونا أن كل إتهام يوجه إلى المتهم يلزمه دليل يقيني على إرتكابه الفعل محل المساءله ذلك لأن دليل الإثبات هو الذي يبعث الحياة في الإتهام حتى ينهض في وجه المتهم فإذا ما وجه إتهام إلى المتهم لا دليل عليه فإن الإتهام على هذا النحو يكون مبتوراً لا سند له من القانون مما يتعين من عدالة المحكمة الموقرة القضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه من أتهام .
قضت محكمة التمييز بأن :-
الاحكام الجزائية يجب ان تبني علي الجزم واليقين الذي يثبته الدليل المعتبر لا علي الشك والتخمين}
"الطعن رقم 17/2000 جزائي جلسة 30/10/2000"
كما قضت أيضا :-
{ يكفي أن تتشكك المحكمة في صحة اسناد التهمه الي المتهم لكي تقضي له بالبراءة اذ مرجع الامر في ذلك الي ما تطمئن اليه في تقدير الدليل}
"الطعن 438/1999 جزائي جلسة 27/6/2000"
وأيضا:-
[من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق فأن المحكمة تقضي ببراءة المتهم مما نسب اليه ، واذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فأنه يكون حريا بالألغاء فيما قضي به من أدانة المتهم المذكور].
الطعن رقم 42 لسنة 2005 جزائي – جلسة 20/9/2005
[أن الحقائق القانونية في المواد الجزائية لا يصح أخذها بالظنون والافتراضات بل يجب أن تكون قائمة على يقين فعلي].
الطعن 83/2007 جزائي – جلسة 1/7/2008
لما كان ذلك فإنه استصحاباً لأصل البراءة في المتهم لكون أن الإنسان يولد بريئاً فإنه لا يجوز قلب هذا الأصل وهدمه بالإدانة ما لم يثبت على نحو يقيني وقوع الجريمة ونسبتها إليه فإذا لم يستطع القاضي الجزائي من خلال وزنه وتقديره لأدلة الإثبات من أن يرقى بإقتناعه إلى درجة الاعتقاد بالإدانة كان معنى ذلك أن إقتناعه متأرجح بين ثبوت التهمة ومسئولية المتهم عنها أوعدم ثبوتها وعدم مسئولية المتهم عنها وهذا الإقتناع المتأرجح بين الأمرين لا يقوى على نفي ما كان ثابتاً في الأصل لأن اليقين لا يزول بالشك ومن ثم يتعين على القاضي أن يستصحب هذا الأصل ويبقى عليه فيحكم ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه.
أحتياطيا :-
التقرير بالأمتناع عن النطق بالعقاب عملا بنص المادة 81/1 من قانون الجزاء .
وفقا للمادة (81/1) من قانون الجزاء بأنه اذا أتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس جاز للمحكمة أذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي أرتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة ما يبعث علي الأعتقاد بأنه لن يعود الي الأجرام أن تقرر ألامتناع عن النطق بالعقاب.
ومن حيث أن المتهم ليس لديه قيود أمنيه أو سوابق جنائية ومن ثم نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة القضاء بالأمتناع عن النطق بالعقاب لأن الأمتناع عن النطق بالعقاب لا يجوز سوي في الجرائم التي تستوجب الحكم بالحبس فاذا عزت البراءة وفقا لما سلف بيانه في متن هذه المذكرة فأننا نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة القضاء بالأمتناع عن النطق بالعقاب .
بناءا عليه
يلتمس دفاع المتهم والمتهم من عدالة المحكمة الموقرة القضاء بالآتي :-
أصليا :- براءة المتهم مما أسند اليه من أتهام استنادا الي الدفوع والدفاع والأسباب المبينه بمتن هذه المذكرة وللأسباب الأفضل التي تراها عدالة المحكمة الموقرة .
أحتياطيا :-القضاءبالأمتناع عن النطق بالعقاب عملا بنص المادة 81/1 من قانون الجزاء واستخداما لحق المحكمة الموقرة في ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مذكرة في جناية سلب بالاكراه ليلا

  المحكمة الكلية الدائرة / جنايات (6) مذكرة دفاع مقدمة من : عبدالعزيز   ...........................                                 ...