المتابعون - Followers

الجمعة، 6 مارس 2020

استئناف حكم جنائي في قضية أتجار في المخدرات



محكمة الأستئناف
الدائرة / استئناف جنايات
مذكرة دفاع
مقدمة من :
لوكيشور..............                  متهم
ضد
النيابة العامة                   سلطة اتهام
فى القضية رقم 3255/2019استئناف جنايات
المحدد لنظرها جلسة 12/2/2020
الوقـــــــــائع
أسندت النيابة العامة الي المتهم وآخرانهما وبتاريخ 26/3/2019 وبدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت:-


المتهمان معا :
-   حازا مادة مخدرة ( هيروين) وكان ذلك بقصد الأتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا حال كون المتهم الأول عائدا سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في القضية رقم 782/2011 جنايات المخدرات .
-   المتهم الثاني أيضا : أحرز مادة مخدرة (مورفين) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا .
وقيدت الواقعه جناية بالمواد 1 ، 2 ، 10 ، 31 مكرر/أ- د ، 32/1-أ ، 32 مكرر/1 ، 33/1 ، 39/1-2 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم أستعمالها والأتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13لسنة 1995 ، 12 لسنة2007 والبندين رقمي 43 ، 62 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمادتين 79/2 و85 من قانون الجزاء .
وقدمت النيابة العامه أدلة الثبوت الآتية :-
أولا – الشهود :-
الشاهد الأول :- خالد ........... – ملازم أول في الأدارة العامة لمكافحة المخدرات – مكتب السجن المركزي .
حيث شهد بأنه بتاريخ  27/3/2019 أبلغه الشاهد الثاني أن المتهم الأول يقوم بالتنسيق مع المتهم الثاني عن طريق الهاتف للقيام بالأتجار بالمواد المخدرة فتوجه للسجن المركزي رقم 2 جناح 7 زنزانة 2 محل تواجد المتهم الأول وتم ضبط هاتفه النقال يحمل رقم (...............) نوع سامسونج بداخل وسادة نومه ومن ثم تم تسليمه للشاهد الثاني .
الشاهد الثاني :- مبارك .............. – ويعمل ملازم أول بالأدارة العامه لمكافحة المخدرات .
حيث شهد بمضون ما شهد به سالفه واضاف أنه بتاريخ 26/3/2019 ونفاذا لأذن النيابة العامه توجه علي رأس قوة من رجال المباحث الي ساحة ترابيه بمنطقة شعيبه الصناعيه الغربية حيث ضبط المتهم الأول بمواجهته بتحريات المباحث أقر بصحتها وبأرشاده عثر علي كيس كبير الحجم مدون عليه (Grandfresh) مخبأ بطريقة سرية "مدفون" تحت التراب بداخله عدد (4) أكياس متوسطة الحجم شفافه بداخلها مادة بيجية اللون مشتبه بها وكيس متوسط الحجم شفاف بداخله عدد 8 أكياس صغيرة الحجم بداخلهم مادة بيجية اللون مشتبه بها وكميه من أكياس فارغه وميزان الكتروني ، واضاف أن المتهمين بينهما علاقة صداقة وكانا يتواصلان مع بعضهما عن طريق الأتصالات الهاتفية للتنسيق فيما بينهما للأتجار بالمواد المخدرة وأن المتهم الثاني يعمل لصالح المتهم الأول مقابل 450 د.ك للأتجار بالمواد المخدرة  ومتفقان علي ذلك وأنتهي بشهادته أن مواجهته للمتهمين أقرا أن المضبوطات تخصهما بقصد الأتجار .
ثانيا ملاحظات النيابة العامه :-
1- ثبت بتقرير الأدارة العامة للأدلة الجنائية قسم المخدرات والمؤثرات العقليه رقم 446 م /2019 أن محتوي الحرز المرسل عبارة عن مسحوق وآثار يحتويان علي مادة الهيروين المخدرة .
2- ثبت بتقرير الأدارة العامة للأدلة الجنائية قسم السموم رقم 1130 س/2019 الخاص بالمتهم / لوكيشور أنه عثر في عينة البول المرسلة علي أحد مشتقات مادة المورفين المخدرة.
3- ثبت بالاطلاع علي كشف حركة المكالمات الصادرة والواردة من شركة رين للأتصالات لأرقام الهاتفين (..............) الخاص بالمتهم الثاني و(.........)  الخاص بالمتهم الأول حيث تبين أن بينهما عدة مكالمات بأوقات وتواريخ مختلفه .
وتداولت الدعوي بجلساتها علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 21/11/2019 حكمت المحكمة بحكمها القاضي منطوقه بما يلي:
[ حكمت المحكمة حضوريا :- بمعاقبة المتهمين بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ وذلك عما أسند الي المتهم الأول من أتهام وعما أسند الي المتهم الثاني من أتهام للأرتباط ، ومصادرة المضبوطات ، وأمرت ابعادهما عن البلاد عقب تنفيذ كل منهما للعقوبة المقضي بها عليه ، ]
لم يلق هذا الحكم قبولا لدي المتهم فاستأنفه بهذا الأستئناف وتحدد لنظره جلسة اليوم.
سيدي الرئيس .... حضرات السادة القضاه
لقد تعلمنا منكم أن الحق مرفأ أمان وأمتناع ... وأن الباطل لجة هوان وضياع ... وأن تكون علي سطح خير من أن تكون في قاع . ما أكثر ما تعلمناه منكم .. فأنتم شيوخ القضاه وسدنة العدالة ومصابيح الظلام في دوالج الأيام .. نبالكم الفطنه وسيوفكم الأقلام .
خبرتم الدنيا ، فكرهت أنفسكم أن تري باطلا يزهو وحقا يخبو .. وبريء يتعذب بجرم باغ يتوثب، فأخذتم علي أنفسكم عهدا أن لا يكون الحق لصاحبه رزءا يسام منه ... وعارا يوصم به .. وألا تكون العدالة عمياء عن التفرقة أو الجنوح أو الجموح وحسب ، وانما عن الأنطلاق في مضاء الي أهدار كل باطل وأن عزت منعته .. وسحق كل أثم وأن تناهت بلاغته .
فما أشقي ذلك الذي يتعذب بحقه ، حتي ليتوق الي التخلي عنه ، اذ هو يري أن موئله في النصفة خاضع لمشيئة الأقدار . 
ولقد راعني ما رأيت في تلك القضية من أدلة براءة تطاول عنان السماء ، تقذف بالحق علي الباطل فاذا هو زاهق ، وتناطح أدلة الأتهام فتسحقها ، وما وقفت في محرابكم العادل الا لأبسط الحقيقه بين أيديكم وأدعها أمانة تحملونها كاملة في دنياكم ويوم تلقون ربكم ، لعلمي أن الظلم مرتعه وخيم يقطف ثماره من قارفه في الدنيا ويشقي بعذابه في الآخرة .
دفاع المتهم
أولا – الغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند اليه من أتهام للقصور في التسبيب والفساد في الأستدلال مما نتج عنه الخطأ في فهم الواقع في الدعوي الأمر الذي يبطل الحكم ونصمم علي هذا الدفع ونتمسك به.
 من القواعد الاصوليه التي تقرر بأن الحكم يجب عليه أن يكون عارفا بأدلة الثبوت التي سوف يقيم عليها قضاءه خصوصا اذا كان هذا القضاء سوف يصدر بادانة المتهم ومن ثم لا يكفي مجرد الاشارة الي هذا الدليل بل عليه ان يبينه في وضوح وسهوله ويسر وأن يقوم بسرد مؤداه في بيان مستقل لكي يكشف عن مدي تأييده للواقعه محل الاتهام كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاق هذا الحكم مع سائر ما أخذت به من أدلة والغرض من ذلك في تسبيب الاحكام هو تمكين محكمة التمييز من أن تبسط  سلطانها ورقابتها علي كون المحكمة تطبق صحيح القانون من عدمه .
فقضت محكمة التمييز بأن :ـ
"يجب ألا يجهل الحكم بأدلة الثبوت التي يقيم عليها قضاءه بالادانه والا يكتفي بمجرد الاشارة الي الدليل بل عليه أن يبينه في وضوح وان يسرد مؤداه في بيان مفصل يكشف عن مدي تأييده للواقعه كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع سائر ما أخذت به من أدلة وذلك حتي يتحقق ما تغياه المشرع من تسبيب الاحكام وتتمكن معه محكمة التمييز من بسط رقابتها علي تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي الواقعه كما صار اثباتها في الحكم "
(الطعن بالتمييز رقم 199/1996 جزائي جلسة 30/6/1997)
كما قضت ايضا :ــ " من المقرر أن القانون قد اوجب في كل حكم بالادانة أن يشتمل علي بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والادله التي استخلصت فيها المحكمة  ثبوت وقوعها من المتهم حتي يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها والا كان الحكم قاصرا "
(الطعن بالتمييز رقم 215/1996 جزائي جلسة 28/4/1977)
وما خلص اليه الحكم المستأنف من أن المحكمة قد أحاطت بالدعوي وظروفها وملابساتها وأستخلصت من تحريات المباحث وأقوال مجريها الملازم أول/ مبارك .... وشهادته بتحقيقات النيابة العامه وما أعضدها من شهادة ضابط المباحث الملازم أول / خالد ....... وبتقرير الأدلة الجنائية الخاص بالمضبوطات وما ثبت من مكالمات بين المتهمين بأوقات وتواريخ مختلفه كأدلة أدانه للمتهم الثاني  فهذا القول مردود بما يلي :-
1) هذا الحكم قد ران عليه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الأستدلال جره الي خطأ آخر وهو خطا فهم الواقع في الدعوي ذلك لأن الحكم قد عول في قضائه بأدانه المتهم علي تحريات ضابط المباحث رغم ما أصاب هذه التحريات من عوار فقرر بأن هذه الواقعه قد قام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذا بهذه التحريات عمادا لقضائها وبالرجوع الي تحريات المباحث وأقوال ضابط المباحث مبارك ...... وشهادته بتحقيقات النيابة العامه يتبين لنا الآتي :-
-   أن المتهم المستأنف لا يتحدث اللغة العربية وآية ذلك أن النيابة العامه قد أنتدبت مترجما له عند اجراء التحقيق معه كما أن عدالة محكمة أول درجة الموقرة قد أنتدبت مترجما أيضا عندما سألته عن التهمه الموجهه اليه والتي أنكرها ( محضر جلسة 8/8/2019) فكيف أذن تفاهم ضابط المباحث مع المتهم وكيف واجهه بتحرياته وكيف أقر بصحتها وكيف أرشده الي مخبأ المخدرات  دون أن يصطحب معه مترجم حيث قرر ضابط المباحث في صفحة (26) تحقيقات عندما سئل عن معلوماته عن الواقعه فقال : بعد أن دلت تحرياتي السرية أن المتهم لوكيشور .... يحوز ويحرز علي مواد مخدرة بقصد الأتجار وبعد التأكد من جدية التحريات خلال مراقبة المتهم المذكور قمت بطلب اذن النيابة العامة لضبط المتهم وتفتيشه فتم الأنتقال للمتهم وبمواجهته بما لدي من تحريات مباحث أقر بصحتها وأرشدني الي مكان تواجد تلك المضبوطات حيث كان مخفيها بطريقة سرية "مدفونه" تحت التراب بالقرب من مسكنه .... مما مؤداه أن ضابط المباحث لم يصطحب مترجما معه لترجمة الحوار بينه وبين المتهم. كما أنه قرر في صفحه (27) تحقيقات من أنه تحصل علي التحريات من مصدر سري بينما قرر في ذات الصفحه من أنه هو من قام باجراء هذه التحريات ومن ثم فأن التحريات علي هذه الصورة تكون محل شك وريبه .
من المعلوم فقهاء وقضاءا أن قيمة التحريات لا تزيد في مجال الأثبات الجنائي عن كونها تحريات وأقوال لصاحبها تحتمل الصدق والكذب وهي وحدها لا تصلح لأن تكون قرينه أو دليلا أساسيا علي ثبوت التهمه علي المتهم بل لابد أن تكون هذه التحريات نعززة بأدلة أخري وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه :-
[ طالما كان الأصل أن المحكمة تعول في تكوين عقيدتها علي التحريات بأعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها كانت مطروحة علي بساط البحث الا أنها لا تصلح وحدها أن تكون قرينة معينة أو دليلا اساسيا علي ثبوت التهمه وكل ما أراده الحكم المطعون فيه في التدليل علي الأشتراك جاء قاصرا علي تحريات الشرطة دون أن يكون معززا بأدلة أخري فان الحكم يكون قد بني عقيدة حصلها الشاهد من تحرياته لا علي عقيدة حصلتها المحكمة واستقلت بتحصيلها بنفسها وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الأستدلال ] الطعن 23796 لسنة 66 ق جلسة 4/11/1998.
لم يتم ضبط المتهم متلبسا بجريمة حيازة وأحراز مواد مخدرة بل أن ضابط المباحث توجه اليه طالبا منه الأرشاد عن مكان دفن المخدرات مما مؤداه أن وقت ضبط المتهم لم يكن متلبسا بشيء ومالم تسطره الأوراق ان ضابط المتهم قد أرهب المتهم وأخافه حتي يستنطق منه الدليل مما يعني في مجال الأثبات الجنائي أن الدليل المستمد من الجريمة التي خلقها الضابط هو دليل باطل حيث لا يوجد في الأوراق ما يدل علي قيام حالة التلبس قبل المتهم وبالتالي فأن ما فعله ضابط المباحث يعد تحريضا علي خلق الجريمه حيث أن مهمه رجال الشرطة هو قبول التبليغات والشكاوي وأيصال أمر وقوعها الي السلطة العامه واذا كانت مهمتهم أيضا جمع المعلومات وأجراء المعاينات لتسهيل تحقيق الوقائع الا أنه لا يجوز لرجال الشرطة تحريض الأشخاص علي أرتكاب الجريمة في سبيل ضبطهم متلبسين بها فهذه الوسيلة تتعارض مع أخلاق وواجبات رجال الشرطة اذ لا يجوز لهم وهم المنوط بهم مكافحة الجريمة أن يحرضوا عليها .
2) معني ذلك أن قضاء الحكم لم يعول في قضائه الا علي هذه التحريات فقط  علي الرغم من أنها لا تمثل الا رأي صاحبها لأنها غير مدعومه أو متسانده مع أدله أخري - فيما يتعلق بالأتجار لبطلان الأجراء الذي أتخذه ضابط المباحث نحو أجبار المتهم بأستخراج الأدلة المدفونه في باطن الأرض - حيث أن عقيدة القاضي تتكون من جماع الأدلة وتساندها وليس دليلا واحدا فقط خصوصا وأن ضابط الواقعه كذب في أقواله حيث لم يبين لنا كيف كانت وسيله تفاهمه مع المتهم  خصوصا أنه  لا يعرف اللغة العربية مما دعا وكيل النيابة ومحكمتي أول درجة وثاني درجه الي الأستعانه بمترجم ، كما أنه كذب بشأن أقرار المتهم بصحة التحريات فأين هذا الأقرار المزعوم  حيث لم يقدم في التحقيقات ثمة اقرار موقع من المتهم يفيد ارتكابه هذه الواقعه ولا يجوز الأخذ بالاقرار الشفهي المنسوب الي المتهم في مجال الأثبات الجنائي لأن ذلك لم يصدر الا من ضابط الشرطة وينسبه الي المتهم في غيبته .
وقضت محكمة التمييز بأنه:-
[من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق فأن المحكمة تقضي ببراءة المتهم مما نسب اليه ، واذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فأنه يكون حريا بالألغاء فيما قضي به من أدانة المتهم المذكور].
الطعن رقم 42 لسنة 2005 جزائي – جلسة 20/9/2005
الطعن رقم 187 لسنة 2005 جزائي – جلسه 22/11/2005
الطعن رقم 366 لسنة 2005 جزائي – جلسة 21/3/2006
3) لم يستظهر الحكم في أسبابه عناصر جريمة الأتجار في الجوهر المخدر (الهيروين) المنسوب الي المتهم ولم يبين كيفيه الأتجار هل كانت هناك عمليه بيع وشراء تمت مع المتهم من قبل المصدر السري؟ هل أبان الحكم المستأنف قيام المتهم من أتخاذ هذه العمليه حرفة معتاده له ؟ هل تم ضبط المبالغ المتحصلة من عملية البيع والشراء ؟ هل أثبتت المحكمة الركن المعنوي لهذه الجريمة قبل المتهم وهو أنصراف نيته الي مزاولة مثل هذا النشاط ؟
والمقصود بالاتجار في الجواهر المخدرة هو أن يكون هذا الفعل علي سبيل احتراف التعامل في المخدرات أي أن يتخذ الشخص من شراء وبيع المخدرات حرفة معتادة له ففعل الأتجار يتحقق كلما أنصرفت نية الشخص الي مزاولة اعمال تجارية متعدده لحسابه الخاص وأن يتخذها حرفة معتادة له و تكون هذه الحرفة وسيلة لتكسبه العيش . وعليه فأن جريمة الأتجار في المخدرات تتحقق كلما كان قصد الفاعل من حيازتها هوتقديمها للغير بمقابل .
وبانزال ذلك علي واقعه الدعوي يتبين أن هذه الجريمة منتفيه في حق المتهم ذلك لأنه لم يتم ضبطه في حالة بيع أو شراء المخدرات ولم يبين الحكم ما اذا كان المتهم قد أتخذها حرفة معتادة له ليتكسب عيشه من ورائها والمتهم أنكر هذه الواقعه حين سئل من قبل النيابة العامه في صفحة (5) تحقيقات حيث أجاب بما يلي :-
س / ما قولك مماهو منسوب اليك من أنك متهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الأتجار؟
ج / غير صحيح .
س / ما قولك مماهو منسوب اليك من أنك متهم بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي؟
ج / غير صحيح .
س / ما قولك مماهو منسوب اليك من أنك متهم بحيازة مواد مؤثرة عقليا بقصد التعاطي؟
ج / غير صحيح .
س / ما ظروف ضبطك وأحضارك ؟
ج / الذي حصل أنه بتاريخ 26/3/2019 وحال تواجدي بالقرب من مسكني تم ضبطي من قبل رجال المباحث وقرر لي انه لدي مواد ممنوعه وقلت له أنني لا أمتلك أي شيء من ذلك والذي أعرفه أن صديقي (كهيل) أتصل علي عبر هاتفي وقال لي أنني قمت بدفن كيس به مواد لا أعلم عنها أي شيء ويريد أن أوصلها الي شخص آخر لا أعرفه ولكنني رفضت طلبه وقال لي اذا اتخذت هذه العملية سوف أعطيك مبلغ من المال ولكنني رفضت أيضا حيث أنه هو بالسجن وبعد أن تم ضبطي تم تفتيشي ذاتيا وبعدها أوصلتهم الي المكان الذي تم دفنه والذي أرشدني الي مكانه صديقي كهيل عبر أتصال هاتفي وأنا لا أعلم ما بداخل ذلك الكيس وتحفظ عليه رجال المباحث ثم تم أحالتي الي الجهات المختصىة .
أذن لم يتم ضبط المتهم وهو يتجر بالمخدرات وانما الزمه ضابط المباحث أن يحفر في الأرض ويستخرج المخدرات وبالتالي تنعدم الأركان المادية والمعنوية لهذه الجريمة .ومحكمة أول درجه لم تبين كيفية قيام المتهم بارتكابة جريمة الأتجار في المواد المخدرة والمؤثرة عقليا ولم تبين العناصر لهذه الجريمة وأركانها والقصد الجنائي  .
4) أيضا فيما يخص المكالمات الهاتفيه التي جرت بين المتهمين فأن الحكم المستأنف لم يبين مضمون هذه المكالمات التي دارت بينهما هل كان مضمونها متعلقا بالنشاط الأجرامي من عدمه خصوصا وأن المتهمين أقرا بأنهما أصدقاء فقد تكون هذه المكالمات بريئة من أي أثم وأنما أن يدان انسان لمجرد وجود أرقام تليفوناتهم صادرة وواردة فقط ثم يربط الحكم الطعين بين هذه الأرقام وبين القضية التي نحن بصددها فهذا فساد في الأستدلال يعيب الحكم ويشوبه بالقصور المبطل .
نخلص من ذلك أن الحكم المستأنف قد أعتراه القصور في التسبيب والفساد في الأستلال مما يتوجب علي عدالة المحكمة الموقرة الغاءه والقضا ء ببراءة المتهم مما أسند اليه .
ثانيا :- الغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه أستنادا الي بطلان الأعتراف المنسوب الي المتهم لعدم كفايته لوحده في الأثبات:-
 ان الأعتراف المنسوب الي المتهم يعد اقرارا مجردا وهذا الأقرار المجرد لا حجية له في الأثبات في المجال الجنائي حيث أن شهادة المتهم المجردة عن أي دليل أخر يؤيدها ويدعمها لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون حجة كافية حتى يستريح إليها وجدان القاضي ليحكم بموجبها وذلك انطلاقا من أنه لا قيمة للاعتراف المجرد في القانون الجزائي حيث أنه لم يعد إعتراف المتهم على نفسه بما نسب إليه سيد الأدلة كما كان في السابق ما لم يكن مؤيدا بدليل مادي أخر يعززه فهو مجرد قرينة لا يصح الأخذ بها واعتمادها للإدانة ما لم يتوفر دليل أخر يعززه فالأحكام الجزائيّة لا يمكن أن تبنى على الاعترافات المجرّدة غير المعزّزة بقرائن أخرى خصوصا وأنه تم دحض اجبار المتهم علي استخراج مخدرات من باطن الأرض لأن هذه الحالة ليست من حالات التلببس بالأتجار بالمخدرات وبالتالي لا يعد هذا الأمر قرينه تعزز أعتراف المتهم المنسوب اليه .
لما كان ذلك وكان القول بتوفر أركان الجريمة في حق المتهم لابد من أن يؤتي بالأدلة القاطعه والجازمة علي قيامه بالأفعال المادية التي تتكون منها هذه الجريمة أما اذا كان دليل الأدانه الوحيد هو مجرد أعتراف المتهم علي نفسه ونحن لا نعلم أكان مكرها مجبرا علي هذا الأعتراف أم كان طوعا من أختياره مما مؤداه أن الشك مهيمن علي هذه الواقعه وما هو منسوب اليه وعملا بقاعدة أن الشك يفسر لصالح المتهم فمن واجب المحكمة أن لا تقضي بثبوت الأدانة وأنما تقضي وجوبا بالبراءة لأن عدم كفاية الحجة يؤدي حتما لتوفر الشك فاعتراف المتهم المجرد من أي دليل آخر تعززه يبقي هشا ولا يمكن أن ينتج آثارا عليه ، وقاعدة "الشك يفسر لمصلحة المتهم" التي هي نتيجه من نتائج قرينة البراءة التي يستفيد منها المتهم تعني بالضرورة أن النقص في قيام الدليل علي عناصر الجريمة يؤدي حتما الي الحكم بالبراءة أخذا بالقاعدة العامة التي قوامها أن الأصل في الأنسان البراءة حتي تثبت أدانته فأن حصل شك للمحكمة في تقدير قيمة الأدلة أو شك في ثبوت التهمة علي المتهم فأنها ترجع الي تطبيق المبدأ الأصلي وهو أن الأصل في الأنسان البراءه وهو مبدأ يلتقي مع قاعدة من قواعد القانون وهي أن اليقين لا يزول بالشك وأنما يزول بيقين مثله لأن الدليل اذا تطرق اليه الشك والأحتمال سقط به الأستدلال ومن ثم فأعتراف المتهم علي نفسه دليل تحيط به الشكوك من كل جانب وهو دليل ضعيف لا يكفي وغير مقبول لترجيح الأدانة علي البراءة التي هي أصل في الأنسان لا يمكن نفيه الا بحجة قاطعه لا يرقي اليها الشك أو الأفتراض .ومن ثم يتعين علي المحكمة الموقرة القضاء ببراءة المتهم ممما أسند اليه أستنادا الي بطلان الأعتراف.
قضت محكمة التمييز بأن :-
الاحكام الجزائية يجب ان تبني علي الجزم واليقين الذي يثبته الدليل المعتبر لا علي الشك والتخمين}
"الطعن رقم 17/2000 جزائي جلسة 30/10/2000"
كما قضت أيضا :-
{ يكفي أن تتشكك المحكمة في صحة اسناد التهمه الي المتهم لكي تقضي له بالبراءة اذ مرجع الامر في ذلك الي ما تطمئن اليه في تقدير الدليل}
"الطعن 438/1999 جزائي جلسة 27/6/2000"
كما قضت أيضا:-
[العبرة في المحاكمات الجزائية هي بإقتناع محكمة الموضوع بناءاً على الأدلة المطروحة عليها بإدانة المتهم أو براءته ولها أن ترتكن عقيدتها إلى ما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها كما أن من إختصاصها وحدها تقدير الأدلة].
(الطعن رقم 19/1990 جزائي – جلسة 18/6/1990)
وأيضا:-
[من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق فأن المحكمة تقضي ببراءة المتهم مما نسب اليه ، واذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فأنه يكون حريا بالألغاء فيما قضي به من أدانة المتهم المذكور].
الطعن رقم 42 لسنة 2005 جزائي – جلسة 20/9/2005
[أن الحقائق القانونية في المواد الجزائية لا يصح أخذها بالظنون والافتراضات بل يجب أن تكون قائمة على يقين فعلي].
الطعن 83/2007 جزائي – جلسة 1/7/2008
أحتياطيا :-
التقرير بالأمتناع عن العقاب عملا بنص المادة 81/1 من قانون الجزاء.
اذا عزت البراءة فنلتمس القضاء بالأمتناع عن النطق بالعقاب وفقا لنص المادة 81/1 من قانون الجزاء.
بناءا عليه
يلتمس دفاع المتهم  والمتهم الماثل   من عدالة المحكمة الموقرة :-
أصليا :- الغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء مجددا ببرائته  مما نسب اليه من أتهام للاسباب المبينه بمتن هذه المذكرة وللأسباب الأفضل التي تراها عدالة المحكمة .
أحتياطيا :- الأمتناع عن النطق بالعقاب عملا بالمادة 81/1 من قانون الجزاء












ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مذكرة في جناية سلب بالاكراه ليلا

  المحكمة الكلية الدائرة / جنايات (6) مذكرة دفاع مقدمة من : عبدالعزيز   ...........................                                 ...