الدائرة
/ جنايات (..........)
مذكرة
دفاع
مقدمة من :
عادل المتهم الثاني
ضد
ضد
النيابة العامة سلطة اتهام
في القضية رقم ....../2019 جنايات (........)
بسم الله الرحمن الرحيم
{يَا أَيُّهَآٱلَّذِينَ
آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ للَّهِ شُهَدَآءَبِٱلْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىۤ أَلاَّ تَعْدِلُواْ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰوَٱتَّقُواْٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ }صدق الله العظيم
" الآية 8 من سورة المائدة"
عن النبي صلي الله عليه وسلم ، فيما ورد في صحيح مسلم
يقول:
" إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ
اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَل
وَكِلْتَا يَدَيْهِ
يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا
وَلُوا”
وقال أيضا :-
" لأن أخطي في
الحدود بالشبهات أحب الي من أن اقيمها بالشبهات "
الوقـــــــــائع
أسندت النيابة العامة الي المتهم وآخرين أنهم بتاريخ 7/10/2019 وبدائرة المباحث الجنائية :-
1-
جلبوا وآخر مجهول مادتين مخدرتين (الحشيش ،
الأفيون) وكان ذلك بقصد الأتجار فيها قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه قانونا .
2-
أنضموا وأخر مجهول
الي تشكيل عصابي تخصص في جلب المواد المخدرة بقصد الأتجار فيها داخل دولة ............وذلك
علي النحو المبين بالتحقيقات .
3-
هربوا وآخر مجهول
البضاعه الممنوعه سالفة البيان بأن أدخلوها الي البلاد بصورة مخالفة للتشريعات
المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
وقدمت
النيابة العامه أدلة الثبوت الآتيه :-
أولا : الشهود :-
الشاهد الأول :نايف ............ – حيث
شهد أنه والشاهد الثاني وبناءا علي الشك في الحمولة السابقه للنج لأستعجالهم أنزال
البضائع التي بحوزتهم والمغادرة دون تحميل بضائع أخري الي الجمهورية ............
بالمخالفة للمعتاد من أقرانهم – وبالتنسيق مع خفر السواحل والتعميم علي اللنج وعند
قدومه من ميناء ........ بالجمهورية .........
يوم الأثنين الموافق 7/10/2019 بقيادة النوخذة المتهم الثاني ورفقته كل من البحارة
المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس تم التحفظ عليه من قبل خفر السواحل
وأصطحابه الي ميناء ........ حرصا علي عدم القاء شيء بالمياه الأقليمية ..........
وعقب انهاء اجراءات دخوله الميناء تبين أن حمولته من البصل والبطاط مطابقة
للمنافست للبضائع المستوردة وقاما بتفتيشه فعثروا علي عدد 8 حقائب مخبئه بشكل سري
في مؤخرة المركب أسفل البضائع تحتوي علي عدد 259 قفاز بداخل كل منهم لفافه من
النايلون بداخلها كيس قصديري يحتوي علي قطعتين من مادة شبه أنها لمادة الحشيش
المخدرة وعدد 5 قفازات بداخل كل منهم لفافه من النايلون بداخلها قطعه لمادة يشتبه
أنها لمادة الأفيون المخدرة واضاف أن المضبوطات تم جلبها بقصد الأتجار .
الشاهد الثاني :محمد ..... - حيث شهد بمضمون ما شهد به سابقه .
الشاهد الثالث :سلطان ...... – حيث شهد بأن تحرياته السرية دلت علي قيام
المتهمين بجلب المضبوطات بقصد الأتجار بها داخل دولة ...... حيث قام مالك
المضبوطات ويدعي / ...... بتكوين تشكيل عصابي لتهريب المواد المخدرة
وجلبها الي دولة ........... بقصد الأتجار
ضم اليه كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس ليكون الأول وكيلا
عنه في تهريب المضبوطات الي دولة ........ والباقين معاونين له مقابل مبلغ مالي
لكل منهم فقام المتهمون بأستلام المضبوطات داخل براميل في المياه الأقليميه ........
وقاموا بفتحها وتغليفها بأحكام وأخفائها بقصد القائها داخل المياه الأقليميه ......
وتحديد موقعها عن طريق الأحداثيات ليتم استلامها بعد ذلك بمعرفة أخرين للأتجار بها
داخل دولة ......... .
وقد أحيل المتهم الثاني الى المحاكمه الجزائية وتحدد لنظرها جلسة اليوم
للمرافعه وأبداء الدفاع والمتهم الثاني يبدي دفاعه على النحو
التالى :ــ
سيدي
الرئيس ................ حضرات السادة القضاه
من المتفق عليه أن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي
يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف
النيابة العامة فيما تثبته في قائمة شهود الإثبات أو تسقط من أسماء الشهود الذي
عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها، وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق
باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء.
والمتهم
الثاني يستند في طلب الحكم ببراءته مما أسند اليه من أتهام الي ما يلي:-
الدفوع
والدفاع
الدفوع
أولا: ندفع بأنتفاء صلة المتهم الثاني بالواقعه محل الاتهام.
ثانيا: ندفع بانعدام أركان الجريمة في حق المتهم الثاني وخلو الأوراق
من ثمة دليل على ارتكاب المتهم الثاني للجريمة المسندة اليه .
الدفاع
أولا: ندفع بأنتفاء صلة المتهم الثاني بالواقعه محل الاتهام.
أن الأدلة التي أستندت اليها النيابة العامه في
أثبات الأتهام قبل المتهم الثاني لا علاقة له بها ولا تؤدى إلى مارتبت عليه من
نتائج ولم تبين العناصر المادية والمعنوية لثبوت الأتهام فى حق المتهم الثانى وفقا
لما جاء بتحقيقات النيابة العامه كما ارتكنت النيابة العامه في أثبات الأتهام بحق
المتهم الثاني إلى أقوال مفتشي الجمارك اللذان قررا استنادآ لعقيدتهما ووجهة رأيهما
الخاصة والتي خلت من ثمة دليل على صحتها وليس بالآوراق ما يشير الي قيام المتهم
الثاني والذي يعمل (نوخذه) إلى ثمة اتهام بحقه لأنه لم يكن متصلا بهذه المخدرات
أتصالا وثيقا كما أنه لم يشارك في جلبها حيث أن مهمته فقط هو قيادة القارب والوصول
به الي الجهه المعنيه حيث قرر أمام عدالة المحكمة
الموقرة بجلسة 2/2/2020 بأن صاحب اللنج عندما حمل البضاعه وهي عبارة عن بطاطس وبصل
قرر له أن هناك (8) شنط تحت البطاطس وقرر له أن بها (ممنوعات – أدوية عبارة
عن حبوب) ولم يقل له انها مخدرات وقال له انه عندما يصل للميناء سيجد شخص
دون أن يزوده برقمه .
ووجب علينا تفسير كلمة ممنوعات حتي لا ينصرف معني هذه
الكلمة علي المخدرات فقط حيث أن الممنوعات هي البضائع والمنتجات التي لا يسمح
بأستيرادها ويتم توقيف أصحابها سواء كانت لغرض شخصي أو للتجارة ويتطلب استيرادها
موافقه مسبقه من الجهات المعنيه ومن هذه الممنوعات علي
سبيل المثال لا الحصر:-
-
جميع أنواع الاسلحة البيضاء والثقيلة وغيرها.
-
المناظير الليلية كالتي تستخدم في الحروب.
-
طائرات الدرونز .
-
جميع أنواع المخدرات
-
الأدوية الممنوعه .
-
المنتجات المقلدة التي تخالف حقوق الملكية الفكرية او
حقوق الطبع أو حقوق النشر لأي ماركة تجارية مسجله .
-
منتجات التجسس التي تسجل الصوت والصورة كالساعات او
الأقلام أو الميداليات .
-
جميع المنتجات المنافيه للأخلاق أو المخلة بالآداب العامه
كالمنتجات الجنسية من صور وافلام ومجلات وغيرها .
-
الخمور ومنتجاتها .
-
أجهزة التتبع والجي بي أس أو أجهزة المراقبه .
-
السجائر الأليكترونيه ومستلزماتها .
فكل هذه الأشياء المذكورة أعلاه ممنوعات قد أردنا ذكر بعض
الأمثلة منها حتي لا ينصرف اللفظ علي معني المخدرات فقط وقد قرر المتهم الثاني
أمام عدالة المحكمة الموقرة بأن صاحب المركب قال له في ميناء ........ أن
الممنوعات عبارة عن أدوية (حبوب) وبالتالي تنتفي صلة المتهم الثاني بالمضوطات محل
هذا الأتهام.
لما كان ذلك وكان المقصود بحيازة المخدرات والمؤثرات العقليه هي ثبوت
أتصال الجاني بالمواد المخدرة وبسط سلطانه عليها علي سبيل الملك والأختصاص وهذا هو
الركن المادي أما الركن المعنوي أو القصد الجنائي وهو أن يعلم الحائز بأن ما يحوزه
من مواد هي مخدرات أو مؤثرات عقليه وفي قضيتنا هذه فأن الركنين ألأساسيين في هذه
الجريمة منتفيان في حق المتهم الثاني فهو لم يبسط سلطانه علي هذه المخدرات علي
سبيل الملك والأختصاص كما أنه لم يعلم بأن ما في المركب قيادته هي مخدرات ومؤثرات
عقليه.
اذن فالقصد الجنائي فى جريمة جلب الجوهر
المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق حيازة المتهم الماديه - اذا أفترضنا جدلا حيازة
المتهم الثاني للمخدرات – وهذا فرض جدلي لا نسلم به ولا نقره ، بل يجب أن يقوم
الدليل على علم المتهم بأن ما يحوزه هو من الجواهر المخدرة المحظور حيازتها قانونا
.
كما أنه من المقرر في
التشريعات الجزائية أن الأنسان لا يسأل بصفته فاعلا كان أو شريكا الا عما يكون لنشاطه دخل فى وقوعه
من الأعمال التى نص القانون على تجريمها سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو الأمتناع
الذى يجرمه القانون ولا مجال للمسئولية المفترضة فى العقاب ويجب التحرز فى تفسير
القوانين الجزائية والتزام جانب الدقة فى ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل . كما
أن المقصود من الدليل القوى هو الدليل اليقينى الذى يقتنع به ضمير القاضى ويقوم
على استخلاصه من اى دليل مادى يتفق مع العقل والمنطق وبالتالي فأن المتهم الثاني لا
يعلم علم اليقين بأن ما خبأه صاحب المركب بالمركب
قيادته هي مخدرات لأنه لو كان يعلم أن ما تم تحميله بالمركب مخدرات ما كان
يجازف ويقود هذه المركب للدخول بها الي المياه الأقليميه ............ وهو يعلم
تماما بأن هذا ألأمر سوف ينكشف ويسلم رقبته الي حبل المشنقه فلا يوجد أنسان عاقل
يقوم بهذا الفعل .
وقضت محكمة النقض بأنه :-
[ لما كان من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة جلب
الجوهر المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على
علم الجانى بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانونا . لما كان
ذلك ولئن كان أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الأدلة
القادمة فى الدعوى فله أن يقدر الدليل التقدير الذى يطمئن إليه دون أن يكون ملزما
ببيان سبب إطراحه ، إلا أنه متى أفصح القاضى عن الأسباب التى من أجلها لم يعول على
الدليل فإنه يلزم أن يكون ما أورده واستدل به مؤديا إلى ما رتب عليه من نتائج من
غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ولمحكمه النقض فى هذه
الحالة أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلص
إليها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود مخدر بالثلاجة
المضبوطة وأن آخر سلمها إليه بمحتوياتها ، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه
أن يورد الأسانيد السائغة التى تبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالثلاجة ،
أما استناده فى رده على دفاعه فى هذا الشأن إلى اشتمام شاهدى الإثبات لرائحة غريبة
–دون تحديد لنوعيتها - وإلى ارتباك الطاعن حالة ضبط أخرى تحمل مخدرا . فان ذلك لا
يكفى للرد على انتفاء العلم بوجود المخدر فى حيازته ولا يهدى إلى ثبوته ، إذ إدراك
رائحة المخدر هو أمر تتفاوت فيه مدارك الناس وحواسهم كما أن الارتباك تعله ما ورد
بالحكم لا يلزم عنه بالضرورة علم الطاعن بأن بالثلاجة مواد مخدرة ، هذا إلى أن
القول بأن الطاعن كانت لديه فسحة من الوقت وهو فى بيروت لإخفاء المخدر - هو فى
حقيقته - مصادرة على المطلوب فى هذا الخصوص ، وكذا شأن ما تطرق إليه الحكم من
إيراد لحكم المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - فضلا عما فيه من إنشاء
لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع الحيازة وهو ما لا
يمكن إقراره قانونا ما دام أن القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته
فعليا لا افتراضيا . لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره قد
شابه الفساد فى الاستدلال بما يتعين معه نقضه و الإحالة وذلك دون حاجة إلى بحث
باقى ما يثيره الطاعن .]
الطعن
رقم 653 لسنة 54 ق – جلسة 20/11/1984
ومن المقرر أن الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الادلة التى يقتنع بها
القاضى بأدانة المتهم أو ببرائتة صادرا فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من
تحقيق مستقلا فى تحصيل هذة العقيدة بنفسة لا يشاركه فيها غيره.
وقضت محكمة التمييز بأن:-
[مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة المؤثرات العقلية
هو ثبوت إتصال الجاني بالمؤثر العقلي اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه
عليه بأي صورة من الصور عن علم وإرادة إما بحيازة المؤثر العقلي حيازة مادية أو
بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز
وحيازة المؤثر العقلي يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه ويحوزه من
المؤثرات العقلية.]
الطعن 455/2007
جزائي – جلسة 5/2/2008
كما قضت محكمة التمييز بأنه :-
[ حيازة وأحراز مواد مخدرة ومؤثرة عقليا بقصد التعاطي
أركان الجريمة فيها الركن المادي ثبوت أتصال الجاني به أتصالا مباشرا أو بالواسطة
وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وأرادة أما بحيازة المخدر أو المؤثر العقلي
حيازة مادية أو بوضع اليد عليه علي سبيل الملك والأختصاص ولولم تتحقق الحيازة
المادية والركن المعنوي – القصد الجنائي – في هذه الجريمة يتحقق بعلم الحائز أو
المحرز بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة أو المؤثرة عقليا ]
طعن بالتمييز رقم
201 لسنة 2013 جزائي /1 جلسة 18/1/2015
لما كان ذلك وكانت الجريمة المنسوبة الي المتهم يعتريها
ظلال من الشك كثيفة علي النحو السالف بيانه وتطبيقا للقاعدة الفقهية الأصوليه بأن
الشك يفسر لمصلحة المتهم حيث قضت محكمة التمييز بما يلي :-
[ يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في
صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة،إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما
تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من حكمها إنها محصت الدعوى واحاطت بكل
ظروفها وبأدلة الثبوت فيها ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو
داخلتها الريبه في عناصر الإثبات مادام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في
العقل والمنطق ولها أصلها الثابت بالأوراق.]
الطعن رقم 297/2008 جزائي – جلسة 18/8/2008
كما قضت أيضا :-
[من المقرر أن الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على
الجزم واليقين الذي يثبته الدليل المعتبر لا على الشك والتخمين].
الطعن رقم 17/2000
جزائي – جلسة 30/10/2000
و استصحاباً لمبدأ أصل البراءة في المتهم لكون أن الإنسان يولد بريئاً
فإنه لا يجوز قلب هذا الأصل وهدمه بالإدانة ما لم يثبت على نحو يقيني وقوع الجريمة
ونسبتها إليه فإذا لم يستطع القاضي الجزائي من خلال وزنه وتقديره لأدلة الإثبات من
أن يرقى بإقتناعه إلى درجة الاعتقاد بالإدانة كان معنى ذلك أن إقتناعه متأرجح بين
ثبوت التهمة ومسئولية المتهم عنها أوعدم ثبوتها وعدم مسئولية المتهم عنها وهذا
الإقتناع المتأرجح بين الأمرين لا يقوى على نفي ما كان ثابتاً في الأصل لأن اليقين
لا يزول بالشك ومن ثم يتعين على القاضي أن يستصحب هذا الأصل ويبقى عليه فيحكم
ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه ومن ثم نلتمس القضاء ببراءة المتهم مما نسب اليه
من أتهام لأنتفاء صلته بالواقعه محل الأتهام.
ثانيا: ندفع بانعدام أركان الجريمة في حق المتهم الثاني وخلو الأوراق
من ثمة دليل على ارتكاب المتهم الثاني للجريمة المسندة اليه .
من المقرر انة لا يكفى لادانة المتهم مجرد اثبات الفعل وانما يجب
بالاضافة إلى ذلك اثبات أن هذا الفعل كان بمحض ارادته وعلمه اى ارتكبه عمدا أو
قصدا .
وتتوافر الجريمة بحق المتهم بتوافر ركنيها المادى والمعنوى وتنتفى
بانتفاء احد اركانها بما يترتب علية انه فى حالة عدم إثبات اشتراك المتهم في الفعل
المكون للجريمة يسقط عنه الاتهام لعدم توافر أحد أركان الجريمة مادية كانت أو
معنويه .
لما كان ذلك وكان من المقرر
أن الفعل المكون لجريمة جلب المخدر يتحقق بمجرد إدخال المخدر إلى إقليم الدولة على
خلاف الأحكام المنظمة لذلك ، وإذ كان الجلب واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية
التقدير فيها فأن ما تم ضبطه من مخدرات بالقارب الذي كان يتولي قيادته المتهم
الثاني لم يكن حال دخول القارب البلد ( أي لم يتم ضبطه علي الحدود المائية الفاصلة
بين ........... و........... ) وأنما تم ضبطها وقت أن ساور الشك مفتشي الجمارك
حال كون المتهم وآخرين لم يشاءوا تحميل بضائع من .......... الي ......... أسوة
بأقرانهم وأستعجالهم الأنصراف وهذا هو قول مفتيشي الجمارك ونحن لا نقر هذه الأقوال
لأنها ليس عليها دليل سوي اقوال أصحابها مما لا تتوافر معه أركان جريمة الجلب في
حقه وقد خلت الاوراق من ثمة دليل مادى وملموس على صدق اقوال مفتشي الجمارك فهى
بذاتها لا تصلح قرينة معززة اذ افتقدت الدليل الذى تستمد منة هذا التعزيز وتضحى
التهمة المحمول على المتهم اقترافها بعيدة عن دليل الاسناد الذى يجوز أن يساق به
إلى العقاب ولا يبقى فى الاوراق الا الاصل المفترض فى المتهم وهو البراءة .
كما أن التحريات لا تعدوأن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لاحتمالات
الكذب والصدق والصحة والبطلان إلى أن يعرف مصدرها ويتحقق القاضى منها بنفسه حتى
يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده .
ومن الثابت بأقوال المتهم الثاني أنه قد أنكر الاتهام المسند إليه
وقرر بأقواله أنه يعمل (نوخذه ) فقط علي القارب وليس له الأمر والنهي علي البحارة
فهذا مرجعه الي المتهم الأول (صادق .... ) الأمر الذي يتضح أن ضابط التحريات قد
أعمل تخيله وظنونه وأعتقد أن المتهم الثاني له علاقة بتهريب هذه المخدرات ونسج
تصوره لواقعة الجريمة بتلفيق الأدلة ضد المتهم الثاني لإشراكه في هذه الجريمة على
مقولة أنة يساعد في تهريب المخدرات .
وحيث أنه من المقرر أن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت
الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يجوز أن يؤسس حكمه على رأي
غيره .
ولما كان الثابت من تحريات ضابط التحريات سلطان .......حيث شهد بأن تحرياته السرية دلت علي قيام
المتهمين بجلب المضبوطات بقصد الأتجار بها داخل دولة ..... حيث قام مالك المضبوطات
ويدعي / ....... بتكوين تشكيل عصابي
لتهريب المواد المخدرة وجلبها الي دولة الكويت بقصد الأتجار ضم اليه كل من
المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس ليكون الأول وكيلا عنه في تهريب
المضبوطات الي دولة ....... والباقين معاونين له مقابل مبلغ مالي لكل منهم فقام
المتهمون بأستلام المضبوطات داخل براميل في المياه الأقليميه ....... وقاموا
بفتحها وتغليفها بأحكام وأخفائها بقصد القائها داخل المياه الأقليميه ......
وتحديد موقعها عن طريق الأحداثيات ليتم استلامها بعد ذلك بمعرفة أخرين للأتجار بها
داخل دولة الكويت .فهذا القول مردود عليه بما يلي :-
- الثابت
من اقوال المتهم الثاني أمام عدالة المحكمة الموقرة بالجلسة السابقة من أن صاحب
المركب قال له بأن بها (8) براميل ممنوعات (أدويه) مما ينتفي معه اشتراك المتهم
الثاني في هذا التشكيل العصابي المزعوم.
- وهذا
القول يدحض قول ضابط التحريات من أن المتهم الثاني وآخرين قاموا بفتح البراميل
داخل المياه الأقليمية العراقية ووضع محتوياتها بأكياس وأحكموا غلقها ثم تم
أخفاءها تحت شحنة البصل والبطاطس.
- أن وزن
شحنة البصل والبطاطس كما هو مبين بالمستندات 61 طن وبالتالي يستحيل مطلقا وضع
المخدرات تحت هذه الكميه الهائلة من هذه الشحنة الا اذا تم تفريغها وكيف يتم
تفريغها وهم في عرض البحر. فهذا الكلام غير منطقي اطلاقا .
ومن ثم فأن إسناد الاتهام اختيارا إلى المتهم الثاني يمثل انتقائية
غير مبرهنة وقفزا على شيوع عمل غير محدد ومفتقدا إلى الحجة القاطعة التي يؤيدها
ويساندها. ومن المتفق عليه أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما
يضيرها الافتئات على حريات الناس بدون وجه حق وخلاصة القول عن اصدق القائلين رسول الله
(ادرؤوا الحدود عن المسلمين بالشبهات ما استطعتم فأن وجدتم للمسلم مخرجا فأخلوا
سبيله فأن الإمام ليخطئ فى العفو خير أن يخطئ فى العقوبة ) صدق رسول الله صلى
الله علية وسلم.
وقضت محكمة التمييز بأنه:-
[من
المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على
حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق فأن المحكمة تقضي ببراءة المتهم مما نسب
اليه ، واذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فأنه يكون حريا بالألغاء فيما قضي به من
أدانة المتهم المذكور].
الطعن رقم 42 لسنة
2005 جزائي – جلسة 20/9/2005
الطعن رقم 187
لسنة 2005 جزائي – جلسه 22/11/2005
الطعن رقم 366
لسنة 2005 جزائي – جلسة 21/3/2006
خلاصة القول ووجيزه:-
- أن المتهم
الثاني لم يسبق له ارتكاب أي جريمة طوال عمله نوخذه علي المراكب الأيرانيه طوال
(15) سنة
-
ان المتهم الثاني لم يقم بتحميل المركب بميناء ...... وأنما
تسلمه محملا جاهزا للعمل .
- أن المتهم حسن السلوك محمود السيرة
وليس عليه ثمة مخالفات فقد ثبت من التقرير الصادر من الأدارة العامه للأدلة
الجنائية قسم في النتيجه النهائية ( لم يعثر في عينة البول المرسلة علي أي
مواد مدرجة ضمن جداول المخدرات والمؤثرات العقليه) مما مؤداه أنه حتي
التعاطي فالمتهم لم يتعاط ثمة مخدرات .
- أن جهاز الملاحة المضبوط يخص المتهم
الأول (صادق ..) حيث أن جهاز الملاحة الذي يستخدمه النوخذه ثابت بالمركب وليس
متنقل .
- تبين من التحقيقات أن المتهم الأول
(صادق .....) لديه توكيل من مالك السفينه ..... بالتصرف في كل شيء وبالتالي يكون
حق الرقابة والأشراف علي طاقم البحارة ليس من أختصاص المتهم الثاني .
بناءا عليه
يلتمس دفاع المتهم والمتهم من عدالة المحكمة الموقرة
القضاء :
ببراءة المتهم مما أسند اليه من أتهام استنادا الي
الدفوع والدفاع والأسباب المبينه بمتن هذه المذكرة وللأسباب الأفضل التي تراها
عدالة المحكمة الموقرة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق