المتابعون - Followers

الاثنين، 27 يناير 2020

مذكرة في جناية خطف وهتك عرض




محكمة الأستئناف
الدائرة / استئناف جنايات 
مذكرة دفاع
مقدمة من :
علوان سبروت الثاقب                         متهم مستأنف
ضد
النيابة العامة                                     سلطة اتهام

فى الجناية رقم 3114/2019استئناف جنايات 
المحدد لنظرها جلسة 27/1/2020

الوقـــــــــائع
أسندت النيابة العامه الي المتهم أنه وبتاريخ 28/3/2019 وبدائرة مخفر شرطة أبو حليفة بمحافظة الأحمدي :-
-   خطف المجني عليهما / علي وسمير بالحيلة وذلك بأن أوهمهما بالأنتقال معه من المكان الذي يقيمان فيه عادة الي حيث مسكنه بفندق ميرامار في منطقة المنقف وكان ذلك بقصد هتك عرضهما علي النحو المبين بالتحقيقات .
-   هتك عرض المجني عليهما سالفي الذكر معدومي الأرادة لصغر سنهما أثناء أصطحابه لهما بمركبته بأن تحسس علي المجني عليه / علي بملامسة فخذه وعضوه الذكري وكذا بأن تحسس علي المجني عليه سمير بملامسة مؤخرته وما أن وصل حيث الغرفة التي يقيم فيها حتي قام بحسر سروال المجني عليه سميروفرك قضيبه بدبره حتي أمني عليه علي النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت النيابة العامه عقابه بالمادتين 180 ، 191 من قانون الجزاء .
وقدمت النيابة العامه القائمه بأدلة الثبوت الآتيه :-
أولا الشهود :-
1)    الشاهد الأول :- عسران مندور بدران 64 سنه – حيث شهد بالتحقيقات أنه في يوم الخميس الموافق 28/3/2019 الساعه 3 عصرا وأثناء كونه متواجدا في مسكنه في منطقة المهبوله وبرفقته أبنيه المجني عليهما وقبل ذهابه الي غرفته للخلود للنوم شاهد أبنيه سالفي الذكر وهم يرتديان ملابس رياضيه ويخرجان من مسكنهما فعلم بأنهما يريدان اللعب أسفل العمارة فتكهما وخلد للنوم وأضاف أنه بعد أستيقاظه من النوم في تمام الساعه السادسة مساءا قرر الذهاب الي المسجد لتأدية صلاة المغرب وتفاجأ بعدم رؤية أبنيه سالفي الذكر أسفل العمارة وأضاف بأنه ورده أتصال هاتفي من قبل شخص يعمل بفندق ميرامار بمنطقة المنقف أخبره أنه شاهد أبنيه سالفي الذكر في صاله أستقبال الفندق السالف بيانه وأنه زودهما بالهاتف لكي ييتصلان به واضاف أنه تحدث مع أبنه علي عبر الهاتف فقال له " بابا في ريال باقنا " وأضاف أنه توجه للفندق وشاهد أبنيه عند بوابة الفندق وقام بأصطجابهم معه بمركبته وبتلك الأثناء أقترب من مركبته رجل أسمر البشرة ومتوسط الطول ونحيف البنيه في الثلاثينيات من عمره وقال له " أنا شفت أولادك بجانب سوق المهبولة فخفت عليهم وأخذتهم معي للفندق ودير بالك علي عيالك من الهنود لا يقصون عليهم " فتشكر منه علي هذا الموقف بحسن نية وقام بأصطحاب أبنيه الي المنزل واضاف أنه باليوم التالي الجمعه الموافق 29/3/2019 الساعه 10,30 صباحا حدثه أبنه / علي عما دار في اليوم السابق وقال له " بابا أحنا رحنا سوق المهبولة وعمو قالنا تعالوا معاي وأشتري لنا ساعه يدوية وركبنا السيارة معه وقال لنا بوديكم الألعاب وأثناء ذلك كان عمو يحط أيده علي فخذي فضربت أيده وقلت له عيب وبعدها خلاني أركب بالخلف وخلي أخوي سميريركب بالأمام وشفته يحط أيده داخل سروال أخوي ويلمس مؤخرته وبعدها تعطلب سيارة عمو فاتصل علي كرين وركبنا كلنا بسيارته المحملة علي الكرين وبعدها صعدنا مع عمو غرفته بالدور السادس ودخلنا الغرفه وهناك أخذ أخوي سمير جنب الستاره وبعدها سمعت صوت أخوي يصرخ ويبكي وبعدها شفت عمو فصخ ملابسه وعمل معه شيء وبعدها خلانا نروح تحت الصاله في الأستقبال الخاصة بالفندق وطلبنا من شخص يشتغل بالفندق أسمه عمر الأتصال عليه " واختتم أقواله بأنه توجه للفندق بعد ذلك وأستدل علي بيانات المتهم وهو يدعي / علوان سبروت الثاقب وأن المتهم سالف الذكر قصد من أتيانه الأفعال الماديه السالف بيانها هو خطف أبنيه المجني عليهما بقصد هتك عرضهما .
2)    الشاهد الثاني :- علي عسران مندور بدران – 14 سنه – طالب بالمرحلة المتوسطة – حيث شهد بأنه في يوم الخميس الموافق 28/3/2019 وأثناء كونه قد خرج برفقة شقيقه المجني عليه سمير من مسكنهما في منطقة المهبولة توجها الي سوق بالقرب من مسكنهما مشيا علي الأقدام لرغبة أخيه سالف الذكر شراء حقيبه خاصة بالآيباد ولكن لم يعثرا عليها واضاف أنه عند خروجهما من السوق شاهدا مركبة سوداء اللون صغيرة الحجم كان يقودها رجل كبير بالعمر أقترب منهما بمركبته ثم خرج من المركبة وقال له بأنه يريد شراء ساعه يد له وبالفعل دخلوا أحدي المحلات واشتري له ساعة يد سوداء ذات أطار أحمر بقيمة 5 دينار ثم قال لهما أنه يريد أن يوصلهما الي مكان الألعاب فركبا معه مركبته بناءا علي طلبه واضاف أنه أثناء سيرهم بالطريق تعطلت مركبتهم فقام ذلك الشخص بالأتصال علي مركبة كرين فحضرت ثم سارت بهم مركبة الكرين وهما في مركبة ذلك الشخص الكبير واضاف أنه أثناء ذلك كان يجلس بجانب ذلك الشخص الذي قام بالتحسس علي عضوه الذكري وهو بكامل ملابسه فضربه علي يده وقال له عيب واضاف أنه أمره ذلك الشخص بعد ذلك بالجلوس بالمقاعد الخلفية وأمر أخيه سمير بالجلوس في المقاعد الأمياميه ثم قام بأدخال يده داخل الملابس الداخليه لشقيقه من الخلف وقام ذلك الشخص بالتحسس علي مؤخرة شقيقه واضاف أن شقيقه قال لذلك الشخص وهو يتألم بأن هذا الفعل مؤلم ثم أخرج ذلك الشخص يده وأضاف أنه أوصلتهم مركبة الكرين الي أحد الفنادق في منطقة المنقف وأنه وبرفقته شقيقه صعدا مع ذلك الشخص الي الدور السادس ودخلا الغرفة برفقة ذلك الشخص واضاف أنه حال دخوله وبرفقته شقيقه غرفة ذلك الشخص قام هذا الشخص بالذهاب بشقيقه الي جانب الستارة الخاصة بالغرفة وأنزل ملابسه الداخليه وأنزل ذلك الشخص ملابسه ثم حاول ادخال قضيبه في مؤخرة أخيه الذي كان يتألم ويبكي وأختتم أقواله أنه بعد ذلك تركهما ذلك الشخص يخرجان من الغرفه وتوجها الي صالة الأستقبال بالفندق وشاهدت شخص يعمل بالفندق وطلب منه الأتصال علي والدهما فزوه بهذا النقال وأتصل علي والده الذي حضر لأصطحابهما برفقته وأنه لم يخبر والده بالواقعه الا باليوم التالي بسبب خوفه.
3)    الشاهد الثالث :- أحمد عزت محفوظ 37 سنة – موظف أستقبال بالفندق - حيث شهد بأنه في يوم الخميس الموافق 28/3/2019 الساعه السادسة مساءا واثناء تواجده علي رأس عمله كموظف بفندق ميرامار شاهد طفلين خارج بوابة الفندق فقام بالأقتراب منهما وشاهد أحدهما يبكي فاستعلم منه عن سبب تواجدهم خارج بوابة الفندق وعن سبب بكائه فأخبره بأنهما تائهين ويريدان محادثه والدهما فقام بأدخالهما الفندق وزودهما بهاتفه النقال للأتصال علي والدهما واضاف أنهما وبعد محادثة الطفلين لوالدهما قاما بتزويدي بالهاتف لمحادثته وقام بوصف طريق الفندق له وأختتم أقواله بأن والد الطفلين حضر واصطحبهما معه .  
4)    الشاهد الرابع :- أحمد بديح الجابري 38 سنة ضابط مباحث بالمخفر – حيث شهد بأن تحرياته السرية دلت علي قيام المتهم / علوان سبروت الثاقب  بخطف الطفلين علي وسمير  بالحيلة حيث أمهمهما بأيصالهما لمسكنهما الا أنه انطلق بهما الي مسكنه الطكائن بفندق ميرامار واضاف أن تحرياته دلت أنه أثناء ذهاب المتهم المذكور بمركبته وبرفقته المجني عليهما قام بهتك عرض المجني عليه علي من خلال قيامه بالتحسس علي فخذه وكذا عضوه الذكري وكذا قيام المتهم بهتك عرض المجني عليه سمير من خلال قيامه بالتحسس علي مؤؤخرته وأن تحرياته دلت بوصول المتهم الي الفندق مصطحبا معه المجني عليهما الي غرفته بالفندق وبدخولهم الغرفع طلب من المجني عليه علي الجلوس علي فراش النون وأخذ امجني عليه سمير الي زاوية الغرفه التي يوجد بها أريكه مستديرة ومستترة خلف ستارة كبيرة وبرفقته سمير وقام بنزع ملابسه وأخرج قضيبه وهتك عرضه حيث فرك قضيبه بدبره وبعد الأتهاء أصطحبهما الي خارج الفندق الا أنهما عادا الي الفندق مرة أخري وطلبا الأتصال علي والدهما من خلال هاتف موظف الأستقبال أحمد محفوظ فحض والدهما وأخذهما وأختتم أقواله بقيام المتهم المذكور بالأفعال الماديه بقصد خطفهما بالحيلة وهتك عرضهما.
وتداولت الدعوي بجلساتها علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 31/10/2019 حكمت المحكمة بحكمها القاضي منطوقه بما يلي:
[ حكمت المحكمة حضوريا :  بحبس المتهم خمسة عشر سنة مع الشغل والنفاذ وذلك عما أسسند اليه من أتهام للأرتباط ]
لم يلق هذا الحكم قبولا لدي المتهم فأستأنفه بالأستئناف الماثل والذي تحدد لنظره جلسة اليوم .

سيدي الرئيس .... حضرات السادة القضاه
لقد تعلمنا منكم أن الحق مرفأ أمان وأمتناع ... وأن الباطل لجة هوان وضياع ... وأن تكون علي سطح خير من أن تكون في قاع . ما أكثر ما تعلمناه منكم .. فأنتم شيوخ القضاه وسدنة العدالة ومصابيح الظلام في دوالج الأيام .. نبالكم الفطنه وسيوفكم الأقلام .
خبرتم الدنيا ، فكرهت أنفسكم أن تري باطلا يزهو وحقا يخبو .. وبريء يتعذب بجرم باغ يتوثب، فأخذتم علي أنفسكم عهدا أن لا يكون الحق لصاحبه رزءا يسام منه ... وعارا يوصم به .. وألا تكون العدالة عمياء عن التفرقة أو الجنوح أو الجموح وحسب ، وانما عن الأنطلاق في مضاء الي أهدار كل باطل وأن عزت منعته .. وسحق كل أثم وأن تناهت بلاغته .
فما أشقي ذلك الذي يتعذب بحقه ، حتي ليتوق الي التخلي عنه ، اذ هو يري أن موئله في النصفة خاضع لمشيئة الأقدار . 
ولقد راعني ما رأيت في تلك القضية من أدلة براءة تطاول عنان السماء ، تقذف بالحق علي الباطل فاذا هو زاهق ، وتناطح أدلة الأتهام فتسحقها ، وما وقفت في محرابكم العادل الا لأبسط الحقيقه بين أيديكم وأدعها أمانة تحملونها كاملة في دنياكم ويوم تلقون ربكم ، لعلمي أن الظلم مرتعه وخيم يقطف ثماره من قارفه في الدنيا ويشقي بعذابه في الآخرة .
دفوع ودفاع المتهم
الدفوع
أولا – الغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند اليه من أتهام للقصور في التسبيب والفساد في الأستدلال مما نتج عنه الخطأ في فهم الواقع في الدعوي الأمر الذي يبطل الحكم استنادا الي بطلان القبض علي المتهم لحصوله بدون أذن من النيابة العامه ولعدم توافر حالة من حالات التلبس ونصمم علي هذا الدفع ونتمسك به.
ثانيا –الغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند اليه من أتهام لعدم توافر الركن المادي لجريمة الخطف و لخلو اوراق التحقيقات من ثمة دليل مادي يقيني علي صحة ثبوت واقعه هتك العرض  قبل المتهم  ونصمم علي هذا الدفع ونتمسك به.
ثالثا –الغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند اليه من أتهام للتناقض الواضح بين الدليل القولي والدليل الفني ولتناقض الدليل الفني مع بعضه البعض وللتشكك في أدلة الثبوت ونصمم علي هذا الدفع ونتمسك به.
رابعا – الغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند اليه من أتهام استنادا الي أعتصام المتهم بالأنكار منذ فجر التحقيقات.

دفاع المتهم واسباب أستئنافه
أصليا :-
أولا – الغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند اليه من أتهام للقصور في التسبيب والفساد في الأستدلال مما نتج عنه الخطأ في فهم الواقع في الدعوي الأمر الذي يبطل الحكم استنادا الي بطلان القبض علي المتهم لحصوله بدون أذن من النيابة العامه ولعدم توافر حالة من حالات التلبس ونصمم علي هذا الدفع ونتمسك به.
أن مؤدي ما تنص عليه المادة (43) من قانون الأجراءات والمحاكمات الجزائية والمواد من (53) الي (57) من ذات القانون أن أي قيد علي الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الأنسان يستوي في ذلك أن يكون هذا القيد قبضا أو تفتيشا لا يجوز الا في حالات التلبس باعتبارها جرائم مشهودة أو بأذن من النيابة العامه أو في أحدي الحالات التي وردت بالقانون علي سبيل الحصر وكانت الجريمة المشهودة تستوجب أن يتحقق رجل الشرطة من قيام الجريمة وذلك أما أن يشاهدها بنفسه أو أن يشاهد أثرا من آثارها أو نتيجة من نتائجها حتي يستطيع أن يقطع بوقوع هذه الجريمة . وصورة الواقعه التي نحن بصددها وفقا للمار بيانه غير متوافر فيها حالة الجريمة المشهودة حيث كانت الواقعه المزعومة والمنسوبة الي المتهم بتاريخ 28/3/2019 بفندق ميرامار مساءا بينما قام ضابط المباحث أحمد بديح الجابري بالقبض علي المتهم بالفندق في اليوم التالي من حصول الواقعه المنسوبة اليه أي في تاريخ 29/3/2019 الساعه التاسعه مساءا حيث قرر المتهم في صفحه (28) تحقيقات قرر الآتي :-
س / ما ظروف ضبطك وأحضارك ؟
ج / حال كوني متواجد في صالة استقبال فندق ميرامار الكائن بمنطقة المنقف حضر رجال المباحث وألقوا القبض علي وأحالتي الي مقر مخفر أبو حليفة وكان ذلك يوم الجمعه الموافق 29/3/2019 الساعه التاسعه مساءا .
ويؤكد صحة رواية المتهم هو ما قرره ضابط المباحث في صفحة (32) تحقيقات من أنه قام بالقبض علي المتهم بالفندق في هذا اليوم الساعه العاشرة والنصف مساءا ولم يذكر في هذا المحضر أن هذا القبض كان بناءا علي أذن صادر له من النيابه العامة حث قرر ما يلي :
س / ما ظروف ضبط وأحضار المتهم علوان سبروت الثاقب ؟
ج / تم ضبط المتهم سالف الذكر في فندق ميرامار في منطقة المنقف بعد تحرينا عن الواقعه محل التحقيق التي دلت علي قيام سالف الذكر بخطف المجني عليهم بالحيلة قصد هتك عرضهم .
س / متي وأين تم ضبط المتهم ؟
ج / في يوم الجمعه الموافق 29/3/2019 الساعه عشرة ونصف مساءا تقريبا بفندق ميرامار بمنطقة المنقف .
بينما كان قرار النيابة العامه في هذا الشان الصادر بتاريخ 29/3/2019 الساعه 3,45 مساءا بمقر النيابة هو كالتالي:-
البند (4) :- تطلب تحريات المباحث حول الواقعه وظروفها وملابساتها .
فالنيابة العامه لم تصدر قرار بضبط وأحضار المتهم وأنما طلبت فقط أجراء التحريات حول الواقعه وظروف حدوثها وملابساتها من ثم فأن ضابط المباحث السالف الذكر قد خالف نص القانون في هذا الشأن كما خالف قرار النيابه العامه أيضا لأن النيابة العامه لو كانت تريد القبض علي المتهم لكانت قد اصدرت قرارها في هذا الشأن ولم تطلب من ضابط المباحث ان يتحري عن الواقعه أو عن ظروفها فقط أما اذا قيل بأن المادة (54) فقرة اولي من قانون الأجراءات والمحاكمات الجزائية تنص علي أنه من حق ضابط الشرطة القبض علي الشخص حال كونه اتهم في جناية وقامت أدلة قوية علي اتهامه فهذا القول مردود :
-   لأن في هذه القضية الماثله فأن النيابة العامه قد بدأت اجراء تحقيقاتها فيها ومن ثم فالقضية برمتها تحت سمعها وبصرها وكل تصرف فيها لابد أن يكون بأمر من النيابة العامه ومن ثم تغل يد الشرطة عن أتخاذ اي أجراء الا بعد الحصول علي أذن من النيابة العامه طالما الواقعه لا تندرج تحت مسمي الجرائم المشهودة
-   والحكم الصادر من محكمة أول درجه قد اعتراه القصور الشديد في التسبيب فضلا عن فساده في الأستدلال مما نتج عنه الخطأ في فهم الواقع في الدعوي الأمر الذي يبطل الحكم لما يلي :-
-   بالأطلاع علي الحكم الصادر من محكمة أول درجه يتبين أنه بعد تقدمة لهذا الحكم من عرض الوقائع واستعراض أحكام لمحكمة التمييز الكويتيه وهذه المقدمه استغرقت عدد (7) صفحات نجد في عجز الصفحة السابعه تقرر المحكمة أدانتها للمتهم قولا منها : [ وحيث أنه من جماع ما تقدم وثقت به المحكمة وأرتاحت له عقيدتها لسلامة مأخذه ولخلوه من ثمة شائبة وكفايته مضمونا ومؤدي للتدليل علي صحة الأتهام ثبوته في حق المتهم بالوصف الذي أسبغته النيابة العامه أخذا بأقوال والد المجني عليهما / عسران مندور بدران بالتحقيقات والمبينه سلفا بعاليه وكذا أقوال كلا من المجني عليهما /علي وسمير وأحمد عزت محفوظ والمبينة سلفا علي وجه مفصل وقد أيدت تلك الأقوال سالفة البيان ووافق ما فات من تحريات المباحث وأقوال مجريها النقيب / أحمد بديح الجابري بالتحقيقات والمبينة سلفا علي وجه مفصل والتي تطمئن اليهم وتاخذ المحكمة بأقوالهم تصديقا لروايتهم وتسليما بها سيما وأنها قد تطابقت بما ثبت بتقرير الطب الشرعي رقم 1345/ي/2019 سالف البيان علي نحو مفصل ومن ثم فأنها تثبت أدانه المتهم وقد توافرت أركان الجريمتين المسندتين اليه وذلك علي النحو المار البيان بالاوراق وتكون أدلة الثبوت التي عرضتها المحكمة علي النحو المتقدم أدلة سديدة متسانده تطمئن اليها المحكمة كل الأطمئنان والي صحة اسناد الأتهام آنف الذكر الي المتهم وثبوت ذلك قبله ملتفته في ذلك عن أنكاره قبلها اذ لم يقصد من ذلك الا أفلاته من العقاب ]
ومن ثم قضت بحكمها المتقدم .
-   لم تتطرق المحكمة لا من قريب ولا من بعيد عن مشروعية او عدم مشروعيه القبض علي المتهم وما اذا كانت النيابة العامه قد اصدرت أمرا بالقبض عليه من عدمه أو أن المتهم كان في حالة من حالات التلبس والجريمة المشهودة المنصوص عليها في قانون الأجراءات والمحاكمات الجزائية بالمواد (43) ومن (52) الي (57) من عدمه فقد أغفل الحكم الطعين كل ذلك وراح يتحدث عن أدلة الثبوت دون فحص أو تمحيص او بحث أو تدقيق بل سردها كما هي مثبته بقائمة ادلة الثبوت المقدمه من النيابة العامه وحكم بموجبها علي المتهم بالأدانه. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه علي أدلة غير مشروعه لعدم مشروعيه ما قام به رجل الشرطة من أجراءات لبطلان القبض علي المتهم لعدم الحصول علي أذن من النيابة العامه ومن ثم تكون تحرياته وأقواله أمام النيابة العامه فاقدة للمشروعيه والدفع ببطلان القبض من الدفوع الجوهرية التي تلتزم بها محكمة الموضوع بالتعرض له سواء قبولا أو رفضا علي أن يكون ذلك مسببا .
وقضت محكمة التمييز بأنه :-
(من المقرر أن الدفع ببطلان القبض من الدفوع الجوهرية التي يتعين علي محكمة الموضوع أن تعرض له وأن ترد عليه بأسباب سائغة ما دامت قد عولت في قضائها بألادانه علي دليل مستمد منه وكان البين من الأوراق أن كلا الطاعنين تمسك في مذكرة دفاعه المقدمه لمحكمة الأستئناف ببطلان القبض لحصوله بغير أذن ودون توافر أحدي الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك بدون أذن وبطلان أعترافهما المستمد من هذا القبض الباطل ، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت كلية عن التعرض للدفع المشار اليه وتمحيصه وأبداء الرأي فيه رغم جوهريته ورغم تعويل الحكم في قضائه بأدانة الطاعنين علي أعتراف كل منهما بالتحقيقات دون أن يبحث صلته بهذا القبض وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب الذي يبطله ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخري ما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيده القاضي بحيث اذا سقط أحدهما أو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل في الرأي الذي أنتهت اليه المحكمة )
الطعن رقم 222 لسنة 2004 جزائي جلسة 14/6/2005
ثانيا –الغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند اليه من أتهام لعدم توافر الركن المادي لجريمة الخطف و لخلو اوراق التحقيقات من ثمة دليل مادي يقيني علي صحة ثبوت واقعه هتك العرض  قبل المتهم  ونصمم علي هذا الدفع ونتمسك به.
نصت المادة 180 من قانون الجزاء علي أنه :-
[ كل من خطف شخصا عن طريق القوة أو التهديد أو الحيلة قاصدا قتله أو الحاق أذي به أو مواقعته أو هتك عرضه أو حمله علي مزاولة البغاء أو أبتزاز شيء منه أو من غيره يعاقب بالأعدام ]
كما نصت المادة 191 من ذات القانون علي أنه :-
[ كل من هتك عرض أنسان بالأكراه أو بالتهديد أو بالحيلة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة .
 فاذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما عنده أو عند من تقدم ذكرهم كانت العقوبة الحبس المؤبد.
 ويحكم بالعقوبات السابقة اذا كان المجني عليه معدوم الأرادة لصغر أو لجنون أو لعته أو كان غير مدرك طبيعة الفعل أو معتقدا شرعيته ولو أرتكب الفعل بغير أكراه أو تهديد أو حيلة  ] .
من المسلم به أنه لا يؤخذ من قول المرء دليلا لنفسه وكما جاء بالحديث الشريف أنه " لويعطي الناس بدعاواهم لأدعي أناس دماء رجال وأموالهم " صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم .
والثابت بما لا يدع مجالا للشك أو التأويل أن الأتهام المسند الي المتهم من قيامه بخطف الولدين (علي وسمير) هو أتهام عار تماما من الدليل حيث خلت الأوراق من ثمة دليل سوي أقوال المجني عليهما ووالدهما المبلغ والتي شابها الأضطراب والتناقض وأن تحريات المباحث في هذا الشأن قد جاءت ترديدا لتلك الأقوال حسبما جاء بأقوال ضابط المباحث أن مصدر تحرياته مناقشه والد المجني عليهما والمجني عليهما الأمر الذي تكون معه أدلة الأتهام قد خلت من ثمة دليل تؤيده كما أن التقرير الوارد من الأدلة الجنائية يعتريه الشك وهو ما سنبينه هنا في متن هذه المذكرة .
وباستعراض وقائع الدعوي وظروفها وملابساتها يتبين أن الأتهام المنسوب الي المتهم تحيط به من جوانبه جميعا ظلال كثيفه من الشكوك والريب بما لا يمكن معه الأطمئنان الي صحة الأتهام المنسوب الي المتهم بقيامه بثمة فعل يعد ركنا في هذه الجريمة سواء الخطف أو هتك العرض حيث أن شهادة والد المجني عليهما وشهادة موظف الفندق وشهادة ضابط المباحث كلها كانت سماعيه بل وشهادة الصبي (علي) البالغ من العمر 14 ربيعا جاءت سماعيه أيضا ، حيث الثابت أنه لم ير الواقعه رأي العين ومن ثم فلا يوجد شاهد رؤية واحد لهذه الواقعه وقد خلت أوراق التحقيقات من ثمة دليل واحد  يفيد واقعه التعدي علي الطفل (سمير) مما مؤداه خلو الأوراق من دليل يقيني واحد وأن التحريات تحتمل الصدق وتحتمل الكذب وأن هذا الأتهام قائم علي مجرد الظن بما لا ينهض معه كدليل يمكن الأستناد اليه في أدانة المتهم فالادلة كلها قد أصابها الوهن والضعف والتهافت والتعارض وبمطالعة ما جاء بالتحقيقات يتبين ما يلي :-
فيما يتعلق بأقوال والد المجني عليه ( عسران مندور بدران) حيث قرر في صفحة (3+4) تحقيقات ما يلي :-
س / ما مضمون بلاغك ؟
ج / ..............................قمت بأصطحاب أبنائي الي المنزل وفي اليوم التالي الجمعه الموافق 29/3/2019 الساعه 10,30 صباحا حادثني ابني علي عما دار يوم أمس وقال لي " بابا أحنا رحنا سوق المهبولة وعمو قالنا تعالوا معاي وشرالنا ساعه يدوية وركبنا السيارة معاه وقالنا بوديكم الألعاب وبعدها سيارة عمو اختربت فدق علي الونش – الكرين – وحضرت سيارة الونش وركبنا كلنا مع الونش ووصلنا للفندق وبعدها صعدنا مع عمو فوق الغرفة دور 6 ودخلنا الغرفة وهناك أخذ أخوي حسين جنب الستارة وبعدها سمعت صوت أخوي سمير يصرخ وييجي بعدين شفت عمو يفصخ ملابس حسين وملابسه وسوي وياه شيء عقب خلانا نروح تحت صالة الأستقبال الخاصة بالفندق وطلبنا من حسام اللي بيشتغل بالفندق ان أندق عليك تليفون ولكن لما كان عمو يوصلنا بسيارة الفندق قبل تخترب كان يحط أيده علي فخذي فطقيت أيده وقلت له عيب وبعدها خلاني أركب ورا وخلي أخوي سمير يركب جدام وشفت يقوم يحط أيده داخل سروال أخوي ويلمس مؤخرته ".
س / متي وأين حدث ذلك ؟
ج / حسب رواية أبني علي بأن ذلك كان يوم الخميس الموافق 28/3/2019 من الساعه 3,30 الي الساعه 6,15 مساءا في منطقة المهبولة عند سوق توب شويز الذي يبعد عن المنزل مسافه 150 متر تقريبا الي منطقة المنقف في فندق ميرامار .
(صفحة 5 تحقيقات )
س / ما مدي تعرض ابنائك المجني عليهم لأي أصابات من جراء الواقعه ؟
ج / لا توجد بهم أصابات .
س / هل قمت بمواجهة أبنك سمير بما علمته وما أخبرك به أبنك علي؟
ج / نعم وقال لي بأن الجاني داخل الفندق قد قام بداخل الغرفه بأنزال سرواله بالقرب من الستاره وبيديه فتح مؤخرتي وأدخل قضيبه في دبري فتألمت وبكيت ثم صرخت فأبتعد المتهم أو الجاني علوان .
س / هل أستطالت التلوثات المنوية جسد أبنك سمير أو ملابسه ؟
(صفحة 6 تحقيقات )
ج / لا أعلم أن كان الجاني قد أمني من عدمه ولكن تفحصت ملابس سمير ولم أجد أي أثر يفيد التحقيق .
أذن قرر والد المجني عليهما بأنه لا يعلم ما اذا كان الجاني قد أمني من عدمه ولكنه تفحص ملابس أبنه سمير فلم يجد أي أثر لتلوثات منويه تفيد التحقيق
أما فيما يتعلق بأقوال الأبن (علي) البالغ من العمر 14 سنة وهو يعتبر في مقتبل مرحلة الشباب وليس طفلا صغيرا ولكنه يفهم مثل هذه الأمور جيدا حيث قرر في صفحه (9) تحقيقات ما يلي :
س / هل تمكنت من مشاهدة المتهم وهو يقوم بهتك عرض شقيقك سمير داخل غرفة الفندق ؟
ج / لا فقد قام المتهم بأغلاق الستارة عليه وعلي شقيقي وكنت أجلس علي السرير وسمعت أخي يتألم ويبكي وعندما تركنا المتهم شرح لي أخي بأنه قد قام المتهم بأنزال ملابسه الداخليه وأنزل هو ملابسه الداخليه وشاهد أخي سمير قضيب المتهم وهو منتصب وبعدها قام المتهم بمحاولة أدخال قضيبه في مؤخرة أخي ولكنه كان يبكي ويتألم فتركنا وذهبنا الي صالة الأستقبال بالفندق .
س / ما مدي أستطالت أي تلوثات خاصة بالمتهم في جسد شقيقك حسين وملابسه ؟ أفهمناه .
ج / لا توجد تلوثات .
أذن خلاصة أقوال الأبن علي -14 سنة – أنه لم ير الواقعه رأي العين مع أنه كان موجودا بالغرفة وكان علي فراش المتهم وحسب زعمه أن المتهم أخذ اخيه الصغير خلف الستارة وهو جالس لم يفعل شيئا ولم يسأل المتهم لم عن سبب أخذ أخيه خلف الستارة ولماذا لم يأخذ أخيه ويخرج من الغرفة الي صالة الفندق ما الذي منعه من ذلك ولم يكن مقيدا في حركته هل أصابه الشلل في هذا الوقت فلم يتصرف وهو الشاب المراهق حيث أن مثل هذا السن هو سن المراهقة ومن ثم فهو يعرف كل شيء عن مثل هذه الأمور فما الذي أسكته ولم ينقذ أخيه من براثن المتهم أن كان ذلك صحيحا .كما أنه قرر مثل ما قرر والده بأنه لا توجد تلوثات في جسد أخيه حسين وملابسه.
أما فيما يتعلق بأقوال (سمير) فقد قرر في صفحة (13) تحقيقات ما يلي :-
س / ما قولك فيما قرره شقيقك علي بالتحقيقات من أن المتهم وأثناء الطريق الي منطقة المنقف بداخل مركبته قام بالتحسس علي ملابسه في موضع عضوه الذكري ؟ أفهمناه .
ج / لم الاحظ ذلك .
س / ما قصد المتهم من قيامه بأرتكاب الواقعه ؟ أفهمناه .
ج / لا أعلم .
س / هل شاهد معلوم للواقعه لخظة أرتكابها ؟ أفهمناه .
ج / لا .
ولدينا أسئلة مشروعه في واقعه الخطف المنسوبه الي المتهم حيث أن مناط تحققها هواقتضاء توافر ركنها المادي من قيام الجاني بنشاط ايجابي ينقل به المجني عليه من المكان الذي خطف منه الي مكان آخر يأخذه اليه بقصد قطع صلته بأهله قطعا جديا  ولكن ما هو الأمر اذا سعي المجني عليه الي الجاني ففي هذه الحالة ينتفي الركن المادي لهذه الجريمة وأسئلتنا التي لم نجد أجابة لها ونحن نستغرب من تصرفات الأبن الأكبر علي لماذا اصر مع أخيه الصغير علي مرافقة المتهم ما دام قد أستبان له سوء نيته معهما فكانت هناك فرص كثيرة للهروب والذهاب الي المنزل الذي لا يبعد عن السوق أكثر من 150 مترا .
السؤال الأول : لماذا لم يهربا الي منزلهما وهما بمنطقة المهبوله وقت أن تعطلت السيارة وطلب المتهم مساعدة الكرين لأخذ السيارة لأصلاحها ؟
السؤال الثاني : عندما راود المتهم الأبن الأكبر علي عن نفسه وهما داخل السيارة علي سطحة الكرين فقال له "عيب" فرد عليه المتهم "اذهب الي الخلف وأبعث بأخيك" فنزل فلماذا لم يطلب من سائق الكرين التوقف للنزول وأن يأخذ أخيه معه؟ ام لماذا لم يستنجد بالمارة ويصيح بأنهما مخطوفان ويطلب من المارة بأن يوقفوا السيارة اذا كان سائق الكرين لم يرد التوقف ؟ لماذا استمر هذا الولد وذهب الي الكرسي الخلفي وأرسل أخيه الصغير الي جوار المتهم بالكرسي الأمامي ؟
السؤال الثالث : عندما وصلوا ثلاثتهم الي الفندق لماذا لم يقم علي بطلب المساعدة من موظفي الأستقبال وأن يطلب منهم التليفون ليكلم والده كما فعل لاحقا مع موظف الأستقبال طالما يحفظ رقم تليفون والده ؟ ما الذي منعه من ذلك ولم يكن مجبرا علي الذهاب مع المتهم الي غرفته بالفندق ؟
السؤال الرابع : كيف سمح هذا الأبن للمتهم أن يأخذ أخيه خلف الستارة ولم يحرك ساكنا كأن الأمر لا يعنيه وجلس هو علي الفراش يتسلي لماذا وافق علي دخول غرفة المتهم من الأصل ؟
السؤال الخامس : عندما حضر والدهما الي مواقف الفندق وأخد ولديه وقابله المتهم وقال له " دير بالك عليهم " لماذا لم يصرخ علي وأخوه سمير ويطلبا من والدهما في هذه الحال أن يتحفظ علي المتهم لأنه فعل فعلته التي فعلها ولم تجف التلوثات المنوية بعد وهما في حماية والدهما ما الذي أخرصهما خصوصا وأن هذه الحالة تعتبر حالة تلبس ؟ ما الذي منع الولدين عن هذه المواجهه أن كان ذلك صحيحا ؟
كل هذه الأسئلة لابد من لها أجابات مقنعه خصوصا وأن والد المجني عليهما بل والمجني عليه علي قررا بأنه لا توجد بجسد وملابس الأبن سمير تلوثات منويه أوليست مؤخرة حسين جزء من جسده وما دام والد المجني عليهما قد تفحص ملابس سمير ولم يجد تلوثات منويه فمن أتي بهذه التلوثات المنوية علي ملابس أبنه سمير وقدمها للنيابة العامه كدليل مادي لأثبات التهمه علي المتهم ؟ من أين جاء بهذه التلوثات المنوية حيث الثابت باوراق التحقيقات أن والدهما قد حضر الي مقر النيابة العامه بتاريخ 31/3/2019 أي بعد مرور ثلاثة أيام علي هذه الواقعه وقدم ملابس أبنه للنيابة العامه لتحريزها فمن أين أتي بهذه الملابس الملوثة وقد قال سابقا بأنه فحصها ولم يجد بها شيئا ؟
نخلص من ذلك أن والد المجني عليهما والمجني عليهما قد أتفقوا جميعا علي تلفيق هذا الأتهام الي المتهم وخلق أدلة غير صحيحه وكاذبة عمدا بطريق الغش والكذب والخداع وأستغلال صغر سن الأبن سمير ولصقها بشخص بريء لوضعه موضع الأتهام وأخفاء اسباب براءته بهدف تضليل العدالة والقضاء لأيذاء هذا المتهم البريء ووضعه تحت رهبة المحاكمات والأجراءات والتسبب في سجنه بلا ذنب أو جريرة كما أن التناقض في هذه القضية وتعدد الروايات حول الواقعه ولا يوجد شهود عيان لا يفيد شيئا سوي الشك والريبة في مقصد ونوايا والد المجني عليهما بما يتعين ايرادها كأدلة أثبات براءة المتهم وليس لأدانته لما تحمله هذه الأدلة من معاني التلفيق والكذب والكيدية سيما وقد خلت الأوراق من ثمة أدلة أخري علي نسبة التهمه الي المتهم مما يتعين القضاء وبحق بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند اليه من أتهام .
وقضت محكمة التمييز بأنه:-
[من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق فأن المحكمة تقضي ببراءة المتهم مما نسب اليه ، واذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فأنه يكون حريا بالألغاء فيما قضي به من أدانة المتهم المذكور].
الطعن رقم 42 لسنة 2005 جزائي – جلسة 20/9/2005
الطعن رقم 187 لسنة 2005 جزائي – جلسه 22/11/2005
الطعن رقم 366 لسنة 2005 جزائي – جلسة 21/3/2006
كما قضت محكمة التمييز علي أنه :-
[ من المقرر أن جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة (180) من قانون الجزاء تتحقق – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – بأبعاد المجني عليه عن المكان الذي خطف منه والذي جعله مرادا له بقطع صلته به قطعا جديا بأحدي الطرق المشار اليها فيها ومنها الحيلة بقصد أرتكاب أي فعل من الأفعال المذكورة بها ومنها المواقعه وهتك العرض وأن الركن المادي للجريمة يقتضي قيام الجاني بنشاط أيجابي ينقل به المجني عليه من المكان الذي خطف منه الي مكان آخر يأخذخ اليه بقصد قطع صلته بأهله قطعا جديا . أما اذا كان المجني عليه هو الذي سعي الي الجاني فأن هذا الركن يكون منتفيا ، لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن أمام المحكمة الأستئنافيه قد قام علي عدم توافر لركن المادي للجريمة فهو لم يقم بخطف المجني عليها أو الأتيان بأي نشاط أو سلوك أيجابي نقلها به من المكان الذي خطفت منه الي مسكنه وأنما هي التي أتصلت به وسعت اليه بمحض أرادتها وهو ما ينتفي به الركن المادي للجريمة وهو ما أخذ به الحكم الأبتدائي عند قضاءه بالبراءة . وهو دفاع يعد في صورة الدعوي لمطروحة دفاعا جوهريا لتعلقه بالركن المادي للجريمة من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة الي هذا الدفاع والتفت عنه ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه فأن لحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب تمييزه ]
الطعن بالتمييز رقم 314/2005 – جزائي جلسة 20/12/2005
ثالثا –الغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند اليه من أتهام للتناقض الواضح بين الدليل القولي والدليل الفني ولتناقض الدليل الفني مع بعضه البعض وللتشكك في أدلة الثبوت ونصمم علي هذا الدفع ونتمسك به.
قضت محكمة النقض المصرية علي أنه :-
[ الدفع بقيام تعارض بين الأدلة القولية والفنيه بما يستعصي علي المواءمة والتوفيق في الدفوع الجوهرية التي يتعين علي المحكمة تحقيقها بواسطة الخبير الفني المختص وحده لما يترتب عليها – لو صحت – من تغيير وجه الرأي في الدعوي ويكون الحكم معيبا اذا أقامت المحكمة قضاءها بالأدانه بالأستناد الي الدليلين معا رغم ما بينهما من تعارض وتناقض لمجافاة ذلك الأصول المنطقيه السديدة والمنطق القضائي الصحيح ]
نقض 28/5/1972 – س 23 – 180 – 796 – طعن 321/42 ق
نقض 2/3/1964 –  س 15 – 35 – 173 – طعن 2046/33 ق
أوجه التناقض :
1) قرر والد المجني عليهما في صفحة (6) تحقيقات عندما سئل عما اذا كانت التلوثات المنوية قد أستطالت جسد أبنه سمير أو ملابسه من عدمه فكان رده بأنه تفحص ملابسه ولم يجد أي أثر يفيد التحقيق .
2) كما قرر المجني عليه علي عما اذا كان هناك تلوثات منوية أستطالت ملابس وجسد أخيه من عدمه (صفحة 9 تحقيقات) قال لا توجد تلوثات.
3) بينما أورد التقرير الفني الصادر من الأدارة العامه للأدلة الجنائية صفحة (2) بند /3 من النتيجة النهائية :-
أ‌-  أعطي الفحص المختبري للمسحات الشرجيه الخارجية المأخوذة من الطفل سالف الذكر نتائج أيجابية لوجود التلوثات المنوية وبأجراء تحليل السمات الوراثية لتلك السمات لم تظهر نتائج مما يشير الي تعرض الطفل لأمناء خارج الشرج.
ب‌-    أعطي الفحص المختبري لملابس الطفل المجني عليه المذكور أعلاه المرسلة بحرز من النيابة نتائج أيجابيه لوجود التلوثات المنوية علي بنطال قطني أزرق اللون وسروال داخلي أبيض اللون وبأجراء تحليل السمات الوراثية لأجزاء من تلك الملابس تبين وجود سمات وراثية تؤول للمتهم / علوان سبروت الثاقب مما يشير لوجود تلوثات منوية علي تلك الملابس تؤول للمتهم سالف الذكر .
فالتناقض واضح بين اقوال والد المجني عليهما والمجني عليه علي وبين هذا التقرير ومن العجب العجاب رغم هذا التناقض الواضح بين هذا التقرير الفني وبين اقوال المجني عليه علي ووالده نجد أن المحكمة تعتمد هذا التقرير وتعتمد هذه الأقوال في ادانه المتهم بهذه الجريمة وقالت بأن هذه الروايات متطابقة مع التقرير الفني هل هذا معقول؟
ليس هذا فحسب ولكن أيضا مما يثير الشك والريبه في هذا التقرير الذي جاء مجاملا للنيابة العامه أنه متناقض مع بعضه البعض وذلك لما يلي :-
أوجه التناقض في التقرير الفني بين بعضه البعض :
أ‌)  بتاريخ 31/3/2019 أرسلت النيابة العامه حرز ملابس المجني عليه سمير وهي عبارة عن (تي شيرت رياضي أبيض اللون – بنطال قطني أزرق اللون – فانيلة داخلية بيضاء اللون – سروال داخلي أبيض اللون) لبيان أي آثار أو سمات وراثية او تلوثات منويه من عدمه مع بيان نوع الفصيلة ومدي أمكانية ان تعود الي المتهم علوان الثاقب من عدمه مع أخذ عينه دم والعينات اللازمة من المتهم ومطابقتها علي ما قد يوجد من آثار أو سمات وراثية أو تلوثات منوية بجسد المجني عليه .
ب‌)        بتاريخ 7/4/2019 أرسلت الأدارة العامة للأدلة الجنائية كتابا الي النيابة العامه يتضمن بأنه لم يتم تحريز الآثار المرسلة بشكل سليم التي تحتوي علي ملابس وضعوا بدون فاصل بينهما مما يؤدي الي تلوث العينات المرسلة وتلفها مما تعذر علي ادارة الأستعراف فحص الآثار المرسلة .
ج‌) وبتاريخ 21/4/2019 ارسلت الأدارة العامة للأدلة الجنائية كتابها الذي يتضمن اصرارها علي أن العينات المرسلة اليها قد تم تحريزها بشكل غير سليم فتم تجميع الأحراز المحتوية علي الملابس ووضعت بدون عزل فأدي ذلك الي تلوث هذه العينات وتلفها .
ح‌) الا أن النيابة العامه وبأصرار غريب تريد الصاق التهمه الي المتهم بأي شكل كان حتي ولو علي حساب العدالة والقانون فأرسلت كتابا الي الأدارة العامه للأدلة الجنائية بتاريخ 23/4/2019 طلبت منها بأصرار اجراء فحص الملابس بأي وسيلة كانت حتي وأن كانت مخالفة للقانون فأكدت في كتابها بأنه يعاد ارسال الحرز الخاص بملابس المجني عليه سمير لتنفيذ البند الأول من مأموريتها السابقه . فما كان من الأدارة العامه للأدلة الجنائية الا ان تقدم تقرير ضعيفا أصابه الوهن والضعف ومتناقض ومتعارض مع بعضه البعض اذ بينما تقول بأنه يتعذر أجراء الفحص لتلف العينات لعدم تحريزها بشكل سليم ثم بعد ذلك تجري الفحص وتقدم تقريرها بأدانة المتهم فكيف أذن قامت بالفحص رغم تلف العينه وعدم صلاحيتها لهذا الفحص ثم نجد بعد ذلك حدوث الطامه الكبري أن محكمة أول درجة تأخذ به في قضائها في أدانة المتهم بدلا من أن تتشكك في هذا التقرير وتطرحه جانبا .
 وقضت محكمة النقض المصرية :-
[ يكفى فى المحاكمة الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو دخلها الريبة فى صحة عناصر الاتهام .]
الطعن رقم 15848 لسنة 76 جلسة 3/1/2013 
وقضت محكمة التمييز:
[أن الحكم بالإدانة يجب أن يبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الظن والاحتمال]
الطعن رقم 14 لسنة 96 جزائي 11/5/1992
وقضت محكمة التمييز بأنه :-
[ يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة،إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من حكمها إنها محصت الدعوى واحاطت بكل ظروفها وبأدلة الثبوت فيها ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبه في عناصر الإثبات مادام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت بالأوراق.]
الطعن رقم 297/2008 جزائي – جلسة 18/8/2008
[أن الحقائق القانونية في المواد الجزائية لا يصح أخذها بالظنون والافتراضات بل يجب أن تكون قائمة على يقين فعلي ولا يجرئ في ذلك ما تضمنته أقوال ضابط المباحث ذلك أن تحريات الشرطة لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً أساسياً في ثبوت الإتهام وهي لا تعدو أن تكون رأياً لمجريها يحتمل الصحة الخطأ].
الطعن 83/2007 جزائي – جلسة 1/7/2008
[من المقرر أن الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين الذي يثبته الدليل المعتبر لا على الشك والتخمين].
الطعن رقم 17/2000 جزائي – جلسة 30/10/
ومن ثم فأن المتهم يحق له طلب الحكم بألغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء مجددا ببراءته مما أسند اليه من أتهام.
رابعا – الغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند اليه من أتهام استنادا الي أعتصام المتهم بالأنكار منذ فجر التحقيقات.
أن المتهم ومنذ فجر التحقيقات معه وقد إعتصم بالإنكار لائذا به وجاءت الأوراق خلوا من ثمة دليل يؤكد حدوث الواقعة السالفة البيان وفقا لما صوره والد المجني عليهما والمجني عليهما ورجل الشرطة ضابط المباحث .
ومن حيث أن كل إتهام يوجه إلى المتهم يلزمه دليل يقيني على إرتكاب الفعل محل المساءله ذلك لأن دليل الإثبات هو الذي يبعث الحياة في الإتهام حتى ينهض في وجه المتهم فإذا ما وجه إتهام إلى المتهم لا دليل عليه فإن الإتهام على هذا النحو يكون مبتوراً لا سند له من القانون والمتهم أنكر صلته بهذه الواقعه جملة وتفصيلا وهو ما سنبينه علي النحو التالي :
(ص 22تحقيقات ):
س /  ما قولك فيما هو منسوب اليك من أتهام بخطف المجني عليهما / علي وسمير ولدي عسران مندور بالحيلة وهتك عرضهما ؟
ج / غير صحيح فذلك لم يحدث تماما .
 (ص 23تحقيقات ):
س / ما هو دفاعك لما هو منسوب اليك من أتهام ؟
ج / ........................ كان هناك عامل أسيوي الجنسية يداعب المجني عليه محمد بطريقة غير لائقة ............ فقمت بأبعاد العامل عن المجني عليهما وأستعلمت منهما عن مكان منزلهما فأجابني المجني عليه علي بيتنا بعيد وما أعرف رقم أبوي فأصطحبتهما معي بمركبتي رغبة مني بايصالهما الي منزل ذويهما ولكن تبين أنهما لا يستطيعان وصف مكان منزلهما وقد تعطلت مركبتي فأتصلت علي رقم كرين "سطحة" ثم حضرت المركبة وحملت مركبتي وسارت بنا الي منطقة المنقف حيث كان سكني لأني كنت أريد أن أقوم بتبديل ملابسي وأبلاغ موظفي الأستقبال بالفندق بالأتصال علي مخفر الشرطة وأبلاغهم بوجود طفلين تائهين ................... ألخ.
(ص 26تحقيقات ):
س / ما قولك فيما قرره وأبلغ به عسران مندور بدران بالتحقيقات من أن أبناءه المجني عليهما أبلغاه بقيامك بخطفهما بالحيلة وهتك عرضهما بعد ذلك ؟
ج / غير صحيح .
س / ما قولك فيما قرره المجني عليه علي بالتحقيقات من أنه حال تواجده برفقة شقيقه سمير بأحد السواق بالمهبولة شاهدا مركبتك ونزلت أنت منها وقمت بشراء ساعة يد بقيمة 5 دينار وبعد ذلك أوهمتهما برغبتك في أيصالهم الي مكان للألعاب فركبا معك ................. الخ ؟
ج / غير صحيح  بتاتا وذلك لم يحصل أبدا.
س / ما قولك فيما قرره المجني عليه سمير بالتحقيقات والذي قرر بمضمون ما قرره شقيقه وأضاف بأنك قمت بفتح مؤخرته بيديك بعد أن أنزلت سرواله الداخلي وبعدها أمسكت " بلبولك" أي " قضيبك" وحاولت أدخاله في مؤخرته فتألم وصرخ وبعد ذلك تركته ؟
ج / غير صحيح وذلك لم يحصل نهائيا .
من سياق ما تقدم يتبين أن المتهم قد أعتصم بالأنكار منذ أن تم التحقيق معه كما أنه أعتصم بالأنكار أمام محكمة أول درجه فضلا عن أعتصامه بالأنكار أمام عدالة المحكمة الموقرة
أحتياطيا :-
اذا عزت البراءة فاننا نلتمس من عدالة المحكمة الموقره التقرير بالأمتناع عن النطق بالعقاب عملا بنص المادة 81/1 من قانون الجزاء.
بناءا عليه
يلتمس دفاع المتهم والمتهم من عدالة المحكمة الموقرة القضاء بالآتي :-
أصليا :-
الغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند اليه من أتهام للأسباب المبينه بمتن هذه المذكرة وللأسباب الأفضل التي تراها عدالة المحكمة الموقرة  مع تصميمنا وتمسكنا بكافة الدفوع المبينه بمتن هذه المذكرة.
أحتياطيا :-
الغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء بالتقرير بالأمتناع عن النطق بالعقاب عملا بنص المادة 81/1 من قانون الجزاء واستخداما لحق المحكمة الموقرة في ذلك.
                                 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مذكرة في جناية سلب بالاكراه ليلا

  المحكمة الكلية الدائرة / جنايات (6) مذكرة دفاع مقدمة من : عبدالعزيز   ...........................                                 ...