محكمة التمييز
الدائرة الجزائية الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 28رجب 1433هـ
الموافق 18/6/2012
صدر الحكم الآتي
1- النيابة العامة.
2- حسنه .................."
مدعيه بالحقوق المدنية "
ضـــــــــــــد
اعتماد ...........................
والمقيد
بالجدول برقم 50/ 2012 جزائي2.
"الـوقــائـع"
اتهمت
النيابة العامة : اعتماد ..................... - المطعون ضدها -
لأنها في يوم 23/3/2010 بدائرة مخفر شرطة الاندلس
- محافظة الفروانية خطفت ابنيها شوق ويوسف ...................... بقصد قطع صلتهما
بجدتهما حسنه ............. التي لها حق حضانتهما بموجب الحكمين رقمي 2303/2009,
1734, 1740/2010 أحوال شخصية6 على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت
عقابها بالمادة 179/1 من قانون الجزاء.
وادعت
المجني عليها مدنياً قبل المطعون ضدها بمبلغ 5001 دينار كويتي على سبيل التعويض
المؤقت.
ومحكمة
الجنايات قضت حضورياً بتاريخ 27/7/2011:-
أولاً: بحبس
المطعون ضدها ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وذلك عما اسند إليها من إتهام .
ثانياً:
بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ وقدره ثلاثة ألاف
دينار تعويضاً نهائياً والزمتها المصروفات.
أستأنفت
المطعون ضدها ولافي .................. هذا الحكم كما إستأنفته النيابة العامة
للخطأ في تطبيق القانون.
ومحكمة
الاستئناف قضت بتاريخ26/12/2011:-
أولا: بعدم
قبول الإستئناف المرفوع من لافي ................لانعدام صفة رافعه.
ثانيا:
بقبول استئناف النيابة العامة والمطعون ضدها شكلا .
ثالثا: في
موضوع استئناف المطعون ضدها بإلغاء الحكم المستأنف وبراءتها من الإتهام المسند
اليها ورفض الدعوى المدنية والزمت رافعتها المصاريف.
رابعاً: في
موضوعي استئناف النيابة العامة برفضه.
فطعنت
النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق التمييز.
المحكمـــــــــــة
بعد الاطلاع
على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
حيث أنه من
المقرر أنه إذا فوت المدعى بالحقوق المدنية على نفسه حق استئناف حكم محكمة أول
درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الامر المقضي, ويتعلق أمامه طريق الطعن بالتمييز إلا
أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على إستئناف المتهم قد جاء مؤيداًً لحكم
محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بان الحكمين الإبتدائي والإستئنافى قد إندمجا
وكونا قضاء واحداً أما إذا الغي الحكم الإبتدائي في الإستئناف أو عدل فإن الحكم
الصادر في الإستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تمام الإنفصال عن قضاء محكمة أول
درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالتمييز من جانب المدعي بالحقوق المدنية
مع مراعاة ألا ينبنى على طعنه-ما دام لم يستأنف حكم محكمة أول درجة – تسوئ المركز
المتهم- لما كان ذلك,وكانت المدعية بالحقوق المدنية وإن إرتضت الحكم الصادر من
محكمة أول درجة بالحكم لها بالتعويض المدني النهائي وقدره ثلاثة ألاف دينار بعدم
إستئنافها له,إلا أن لما كانت المحكمة الإستئنافيه قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف
وبراءة المطعون ضدها ورفض الدعوى المدنية فقد غدا هذا الحكم قضاء قائما بذاته
مستقلا عن ذلك الحكم الذي ارتضته المدعية بالحقوق المدنية وبالتالي يكون طعنها فيه
بطريق التمييز حائزا.
وحيث إن
الطعن المرفوع من كل من النيابة العامة والمدعية
بالحقوق المدنية قد إستوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن
النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضي بتبرئه المطعون ضدها من
تهمة الخطف بغير قوة أو تهديد أو حيله قد شابه فساد في الإستدلال والخطأ في تطبيق
القانون ذلك بأنه أسس قضاءه على عدم توافر الركن المادي للجريمة في حق المطعون
ضدها رغم توافره بتعمدها عدم تنفيذ الحكم النهائي الصادر للمدعية بالحقوق المدنية
بحضانة المجني عليهما ونقلهما إلي مكان آخر لمنع تنفيذ ذلك الحكم .
كما تنعي
المدعية بالحقوق المدنية – بمذكرتي أسباب طعنها- على الحكم المطعون فيه انه إذ قضى
في الإستئناف المرفوع من لافي ................. بعدم قبوله لإنعدام صفة رافعة
وبتبرئة المطعون ضدها من تهمة الخطف بغير قوة أو تهديد أو حيلة ورفض دعواها
المدنية قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاء على
عدم توافر الركن المادي للجريمة في حق المطعون ضدها رغم توافره بتعمدها عدم تنفيذ
الحكم النهائى الصادر للمدعية بالحقوق المدنية بحضانة المجني عليهما ونقلهما لمكان
آخر لمنع تنفيذ الحكم وقطع صلتهما بصاحبة الحق في حضانتهما ملتفتاً في ذلك عن أوجه
دفاعها ومستنداتها التي تثبت صحة ذلك,كما اخطأ الحكم حين قضى بعدم قبول الإستئناف
المار بيانه لإنعدام صفة رافعة لشواهد عددتها,ولم يقض لها بالتعويض رغم توافر
اركان المسئولية المدنية في حق المطعون ضدها ,كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه
ويستجب تمييزه.
وحيث إن
الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدها تأسيساً على مؤدى ما تقضى به
المادة 179/1من قانون الجزاء أن الفعل المكون للركن المادي في جريمة الخطف يتحقق
بقيام الجاني بإبعاد المخطوف " المجني عليه " عن البقعة التي جعلها
مراداً له من هو تحت رعايتهم وتعمده قطع صلته به قطعاً جدياً مهما كان عرضه من ذلك
وان الثابت من أدلة الإتهام التى ركنت اليها النيابة العامة لإسناد التهمة الي
المطعون ضدها والمتمثله في اقوال شاهد الإثبات الوحيد والاحكام ارقام 2303
لسنه2009أحوال شخصية 2010أحوال شخصية /6 -1734,1740لسنه 2010ألأحوال شخصيه /6الصادر
بأحقية الطاعنة في حضانة الصغيرين,ان المطعون ضدها كانت هى الحاضنة شرعاً للصغيرين
اللذان كانا يعيشان معها في نفس مسكنها وذلك قبل وبعد صدور الحكم بإحقية الطاعنه
لحضانتهما,إلا انها امسكت الصغيرين بذات المسكن الذي كانا يعيشان فيه معها ورفضت
تسليمهما للطاعنة تنفيذاً للأحكام
النهائية التي تحصلت عليها الأخيره بما ينتفي معه الركن المادى لجريمة خطف
الصغيرين ويتعين تبعا لذلك القضاء ببراءتها مما اسند اليها من إتهام ومن ثم إنتفاء
أركان المسئولية التقصيريه كما أستلزمتها المادة 227 من القانون المدني وذلك
لإنتفاء ركن الخطأ في حق الطاعنة الامر الذي تضحي معه الدعوى المدنية جديره
بالرفض.
لما كان ذلك
,وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لتهمة الخطف المسنده الي المطعون ضدها, خلص في
منطق سائغ وتدليل مقبول الي أن المطعون ضدها كانت هى الحاضنة شرعاً للصغيرين اللذان
يعيشان معها في نفس مسكنها وذلك قبل وبعد صدور الحكم بأحقية الطاعنة لحضانتهما,وأنها
أمسكت الصغيرين بذات المسكن الذي كانا يعيشان فيه معها ورفضت تسليمها للطاعنة
تنفيذا للاحكام التي تحصلت عليها وبالتالي تخلف الركن المادى لجريمة خطف الصغيرين
.لما كان ذلك,وكان من المقرر أن تقدير الدليل في الدعوى من شأنه محكمة الموضوع,فما
اطمأنت إليه أخذت به , وما لم تطمئن اليه اعرضت عنه دون أن تسأل حسابا عن ذلك ما
دامت قد إطمأنت الي عدم توافر ركن من أركان الجريمة وبعدم صحة إسناد التهمة إلى
المتهم,وإذ ملاك الأمر يرجح الي وجدان قاضيها,ما دام الظاهر انه احاط بالدعوى عن
بصر وبصيرة وأقام قضاءة على اسباب تكفي لحمله كالحال في الدعوى, فإن ما تنعاه
النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه,لا يعدو أن يكون
مجادلة في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى وإستنباط معتقدها فيها
مما يعد من اطلاقاتها وينأى على رقابة محكمة التمييز.
لما كان
ذلك,وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكانت الطاعنة
الثانية لم تكشف في أسباب طعنها عن ماهية اوجه الدفاع والمستندات التي أمسكت محكمة
الموضوع عن التعرض لها حتى تتضح مدى أهميتها في الدعوى, فإن ما يثيره في هذا الشأن
لا يكون مقبولا.
لما كان ذلك
, وكان الأصل أنه لايقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن وله مصلحة
فيه ,فإن ما تثيره الطاعنة الثانية بشأن خطأ الحكم المطعون فيه حين قضي بعدم قبول
الاستئناف المرفوع من لافي .................. لانعدام صفة رافعه حالة كونه وكيلا
عنها وليس مستأنفا عن نفسه حسب ما أثبته الموظف المختص خطأ بالحاسب الألى- بفرض
صحة ذلك – لا يكون له محل .
لما كان ذلك
, وكان شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجزائية
في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجزائية وصحة إسناده الي
المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة,
ولما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى –على
النحو المار بيانه- إلى عدم ثبوت أرتكاب المطعون ضدها للأفعال التي نسبت لها
وإنتفاء الخطأ في جانبها فإن ذلك لازمة رفض الدعوى المدنية قبلها,فإن نعي الطاعنة الثانية
في هذا الصدد يكون غير سديد.
لما كان ما تقدم ,فإن طعن كل من النيابة العامة
والمدعية بالحقوق المدنية يكون على غير أساس متعينا رفضة موضوعاً ومصادرة الكفالة
مع الزام المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية
فلهذه الأسباب
حكمت
المحكمة :بقبول طعن كل من النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية شكلاً وفي
الموضوع برفضة ومصادرة الكفالة والزام المدعية بالحقوق المدنية بالمصاريف.
أمين سر الجلسة
|
رئيس
الجلسة
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق