1- العبرة
باطمئنان المحكمة إلى سلامة التحريز.
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الحرز أودع بمكتب البلوكامين لصيانته من العبث، وأن القانون لا يستلزم أن يكون الخاتم المستعمل فى التحريز لمأمور الضبط القضائى ولم يرتب البطلان على مخالفة إجراءات التحريز متى ثبت أن الحرز هو بذاته الحرز المضبوط وكان الخاتم المستعمل فى تحريزه لأحد العاملين بمكتب المخدرات، فإن التشكيك فى سلامة الحرز لا يكون له محل.
متى كان ما رد به الحكم كافياً وسائغاً لرفض المحكمة طلب ضم الحرز ومعاينته دون أن يوصم حكمها بالإخلال بحق الدفاع، فضلاً عن أن الظاهر من أسباب الطعن أن طلب ضم جهاز التليفزيون لتجرى المحكمة معاينته لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة، وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة حول علم الطاعن بوجود المادة المضبوطة بداخل الجهاز وهو ما لا تلتزم المحكمة بإجابته، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله.
لما كان ما سطره الحكم بشأن الخلاف بين تحريز زجاجة متحصلات المعدة والمظروف المحتوى عليها، إنما ينبئ فى ذات الوقت عن أنه خلاف ظاهرى ما دام المظروف المحتوى على ذات الزجاجة مختوم بخاتم نفس الضابط بما يحتمل القول أنه قصد إلى تحريز الزجاجة بخاتمه على هذه الصورة، وهو ما كان يقتضى من المحكمة أن تجرى تحقيقاً فى شأن هذا الخلاف الظاهرى تستجلى به حقيقة الأمر قبل أن تنتهى إلى القول بالشك فى الدليل المستمد من نسبة متحصلات المعدة المرسلة للطب الشرعى إلى المطعون ضده ومـا كان لـها أن تستبق الرأى قبـل أن تستوثق من صحته عن طريق تحقيقه، أما وقد قعدت عن ذلك فإن حكمها يكون معيباً.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير سلامة إجراءات التحريز - بشرط أن يكون تقديرها مبنياً على استدلال سائغ، وكان ما ذكره الحكم على الوجه البادى الذكر لا يكفى فى جملته لأن يستخلص منه أن حرز العينة التى أخذت هو بعينه الحرز الذى أرسل لمصلحة الطب الشرعى لتحليل محتوياته لاختلاف لونهما اختلافاً لا يكفى فى تبريره القول بأن الفيصل فى تحديد درجة قرب اللون لأى من اللونين الأبيض أو البيج "هو بما كشف عنه المعمل الكيميائى - الذى قطع بأن لون الكبسولات "بيج" - سيما وأن من قالا بأنها بيضاء هما ضابط ذو خبرة بإدارة مكافحة المخدرات ووكيل النيابة المحقق - مما كان يقتضى تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر، وكانت الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الحرز أودع بمكتب البلوكامين لصيانته من العبث، وأن القانون لا يستلزم أن يكون الخاتم المستعمل فى التحريز لمأمور الضبط القضائى ولم يرتب البطلان على مخالفة إجراءات التحريز متى ثبت أن الحرز هو بذاته الحرز المضبوط وكان الخاتم المستعمل فى تحريزه لأحد العاملين بمكتب المخدرات، فإن التشكيك فى سلامة الحرز لا يكون له محل.
2- القانون لم يستلزم أن يكون الخاتم
المستعمل فى التحريز لمأمور الضبط القضائى.
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن
إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و56 و57 إجراءات لا يترتب على
مخالفتها أى بطلان إذ قصد بها المحافظة على الدليل فحسب.
(الطعن رقم 241 لسنة 41ق جلسة
17/10/1971 - س22ص539)
3- رفض
طلب معاينة حرز المضبوطات - لا إخلال بحق الدفاع - ما دام الحكم قد برر رفضه
بأسباب سائغة.متى كان ما رد به الحكم كافياً وسائغاً لرفض المحكمة طلب ضم الحرز ومعاينته دون أن يوصم حكمها بالإخلال بحق الدفاع، فضلاً عن أن الظاهر من أسباب الطعن أن طلب ضم جهاز التليفزيون لتجرى المحكمة معاينته لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة، وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة حول علم الطاعن بوجود المادة المضبوطة بداخل الجهاز وهو ما لا تلتزم المحكمة بإجابته، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله.
(الطعن رقم 1502 لسنة 42ق جلسة 12/2/1973
س192ص41)
4- مضبوطات- عدم تعرضها للعبث قبل
عرضها على المتهمين أو المدافعين عنهم - إثارة الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض -
عدم جوازه.
إذا كان الطاعن والمدافع عنه لم
يثر أيهما أمام محكمة الموضوع أى دفاع فى شأن تسليم بعض المضبوطات فى الدعوى لابن
المجنى عليه من قبل أن تعرض على المتهمين أو المدافعين عنهم، ومن ثم فلا يقبل منه
إثارة هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 1006 لسنة 43ق جلسة
9/12/1973 س24ص1176)
5- النعى على المحكمة قعودها عن معاينة
حرز المضبوطات - لا يقبل ما دام الطاعن لم يطلب منها ذلك.
متى كان محامى الطاعن لم يطلب من
المحكمة أن تعاين حرز المضبوطات للتبين من وجود الشريط اللاصق، فليس له من بعده أن
ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى من جانبها داعياً
لإجراءه إطمئناناً لأدلة الثبوت التى عولت عليها.
(الطعن رقم 87 لسنة 44ق جلسة
18/2/1974 س25ص151)
6- إجراءات التحريز - مخالفتها - لا
بطلان - مرد الاطمئنان على سلامتها - لمحكمة الموضوع.
إن قانون الإجراءات الجنائية إذ
نظم - فى المواد 55 و56 و57 منه - إجراءات التحريز فقد قصد بها المحافظة على
الدليل فحسب ولم يرتب أى بطلان على مخالفتها، ومن ثم فالمرجع فى سلامة هذه
الإجراءات إلى اطمئنان محكمة الموضوع.
(الطعن رقم 505 لسنة 46ق جلسة
17/10/1976 س27ص738)
7- إجراءات تحقيق - إجراءات المحاكمة -
تحريز - حكم.لما كان ما سطره الحكم بشأن الخلاف بين تحريز زجاجة متحصلات المعدة والمظروف المحتوى عليها، إنما ينبئ فى ذات الوقت عن أنه خلاف ظاهرى ما دام المظروف المحتوى على ذات الزجاجة مختوم بخاتم نفس الضابط بما يحتمل القول أنه قصد إلى تحريز الزجاجة بخاتمه على هذه الصورة، وهو ما كان يقتضى من المحكمة أن تجرى تحقيقاً فى شأن هذا الخلاف الظاهرى تستجلى به حقيقة الأمر قبل أن تنتهى إلى القول بالشك فى الدليل المستمد من نسبة متحصلات المعدة المرسلة للطب الشرعى إلى المطعون ضده ومـا كان لـها أن تستبق الرأى قبـل أن تستوثق من صحته عن طريق تحقيقه، أما وقد قعدت عن ذلك فإن حكمها يكون معيباً.
(الطعن رقم 239 لسنة 48ق جلسة
12/6/1978 س29ص610)
8- تقدير سلامة إجراءات التحريز -
موضوعى - مثال.من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير سلامة إجراءات التحريز - بشرط أن يكون تقديرها مبنياً على استدلال سائغ، وكان ما ذكره الحكم على الوجه البادى الذكر لا يكفى فى جملته لأن يستخلص منه أن حرز العينة التى أخذت هو بعينه الحرز الذى أرسل لمصلحة الطب الشرعى لتحليل محتوياته لاختلاف لونهما اختلافاً لا يكفى فى تبريره القول بأن الفيصل فى تحديد درجة قرب اللون لأى من اللونين الأبيض أو البيج "هو بما كشف عنه المعمل الكيميائى - الذى قطع بأن لون الكبسولات "بيج" - سيما وأن من قالا بأنها بيضاء هما ضابط ذو خبرة بإدارة مكافحة المخدرات ووكيل النيابة المحقق - مما كان يقتضى تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر، وكانت الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.
(الطعن رقم 57452 لسنة 73ق - جلسة
22/7/2004)
الفساد فى الاستدلال :
1 - إن بطلان التفتيش مقتضاه قانونا عدم التعويل فى الحكم بالإدانة علن أى دليل يكون مستمدا منه ، ثم أن أدلة الإدانة التى توردها المحكمة فى حكمها فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا بحث أن سقط أحدها أو استبعد تعين إعادة النظر فى كفالة الباقى منها لعدم الإدانة . وإذن فإذا كان الحكم بالإدانة مع قوله ببطلان التفتيش قد أخذ بالدليل المستمد منه ، وهو المضبوطات التى أسفر عنها ونتيجة تحليتها ، لتكملة الدليل المستنبط من أقوال المتهم فى التحقيق الابتدائى أو لتأييد أقواله ، فإنه يكون قد أخطأ خطأ يعيبه ويوجب نقضه .
1 - إن بطلان التفتيش مقتضاه قانونا عدم التعويل فى الحكم بالإدانة علن أى دليل يكون مستمدا منه ، ثم أن أدلة الإدانة التى توردها المحكمة فى حكمها فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا بحث أن سقط أحدها أو استبعد تعين إعادة النظر فى كفالة الباقى منها لعدم الإدانة . وإذن فإذا كان الحكم بالإدانة مع قوله ببطلان التفتيش قد أخذ بالدليل المستمد منه ، وهو المضبوطات التى أسفر عنها ونتيجة تحليتها ، لتكملة الدليل المستنبط من أقوال المتهم فى التحقيق الابتدائى أو لتأييد أقواله ، فإنه يكون قد أخطأ خطأ يعيبه ويوجب نقضه .
(الطعن
رقم 974 لسنة 17 جلسة 2/6/1947)
2 –إذا كان الثابت من الحكم أن
المتهم الأول هو الذى ضبط معه المخدر دون الطاعنين ، وهو الذى كان يحمل الجوزة وقت
دخول رجال البوليس مما يستفاد منه أن المخدر كان مع المتهم الأول قبل دخوله منزل
الطاعن ، وليس من دليل على أنه استعان بالطاعن فى الإحراز أو التعاطى أو أنه يسر
له سبل الحصول على المخدر بوسيلة تنم عن نشاط من جانبه وجد فيه المتهم الأول مساغا
لتحقيق رغبه فى تعاطى المادة المخدرة ، فان هذا الذى أثبته الحكم لا يوفر فى حق
الطاعن جريمة تسهليه للمتهم تعاطى المخدر .
(الطعن
رقم 1374 لسنة 29 ق -جلسة 19/1/1960 )
3 –إذا كان الحكم المطعون فيه قد
قضى ببراءة المتهم تأسيسا على أن ثمة اختلافا فى الوصف وفروقا فى الوزن ، مقدرة
بالجرامات ، بين حرز المواد المخدرة الذى أرسلته النيابة إلي الطبيب الشرعى لتحليل
محتوياته والحرز الموصوف بتقرير التحليل – فان ما ذكره الحكم من ذلك لا يكفى فى
جملته لأن يستخلص منه أن هذا الحرز غير ذاك ، إذ أن هذا الفرق الظاهرى فى وصف
الحرز فى ووزنهما إنما كان يقتضى تحقيقا من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر ،
ما دام الثابت أن كل منهما كان يحتوى على قطع ثلاث من المادة المضبوطة ولم يكن
هناك ما يدل على أن الحرز قد تغير أو امتدت إليه يد العبث – ومن ثم فان الحكم يكون
معييا بالقصور وفساد الاستدلال متعينا نقضه .
(الطعن
رقم 1014 لسنة 31 ق - جلسة 2/4/1962)
4 - القصد الجنائى فى جريمة إحراز
المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم
الجانى بان ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانونا . ولا حرج على
القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو يراه ما-دام
أنه يتضح من مدوناته توافره توافرا فعليا . وإذ كان الطاعن فد دفع بأن شخصا آخر
أعطاه اللفافة المضبوطة فوضعها فى حجزه إلى أن حضر الضابطان فوقف وعندئذ سقطت من
حجره ، وأنه ما كان يعلم كنه ما تحوله تلك اللفافة ، فإنه كان من المتعين على
الحكم أن يورد ما يبرر به اقتناعه بعلم الطاعن بأن ما يحرزه من الجواهر المخدرة .
أما قوله بأن مجرد وجود المخدر فى حيازته باعترافه كاف .لاعتباره محرزا له وأن عبء
إثبات علم علمه بكنه الجوهر المخدر إنما يقع على كاهله هو ، فلا سند له من القانون
، إذ أن القول بذلك فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر
من واقع حيازته وهو . مالا يمكن إقراره قانونا ما دام القصد الجنائى من أركان
الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا .
(الطعن
0 83 لسنة 37 ق - جلسة 22/5/1967)
5 - متى كان الحكم المطعون فيه قد
خلص إلى براءه المطعون ضده من تهمتى إحراز المخدر والتعدى على ضابط قسم مكافحة
المخدرات ، واستند ضمن ما استند إليه فى قضائه إلى أن المطعون ضده تم ضبطه فى
المكان الذى عينه شاهدا الإثبات بل ضبط فى مقهى عينه هو وشهوده وإلى مجرد أن
التعدى بالضرب لم يترك أثرا بالضابط ، ورتب الحكم على ذلك عدم صحة التهمتين
المذكورتين ،وإذ كانت هاتان الدعامتان على فرض ثبوتهما اليقينى ليس من شأنهما أن
تؤديا إلى ما رتبه الحكم عليهما من اطراح أقوال شاهدى الإثبات جملة من عداد الأدلة
و الجزم بتلفيق التهمتين على المطعون ضده فى صورة الدعوى بحسبان أن مكان الضبط أيا
كان شأنه لا أثر له على جوهر واقعة إحراز المخدر خصوصا أن الضابط مأذون له من
النيابة العامة بالقبض علن المتهم وتفتيشه فليس من دافع للضباط أن يغير مكان الضبط
كما أن أحدا من شهود النفى لم يجزم بأن المخدر لم يضبط مع المتهم عند القبض عليه
وتفتيشه بل انصبت شهادتهم و اقتصرت على تعيين مكان الضبط ليس إلا كما أنه ليس بحزم
فى العقل والمنطق حتى تثبت واقعة التعدى فى حق المتهم أن يترك هذا التعدى على
الضابط المجنى عليه أثرا . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل فى منطق سائغ
وبيان مقبول على صحة ما انتهى إليه و أقام عليه قضاءه من أن التهمتين المذكورتين
ملفقتان على المطعون ضده فإنه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه
والإحالة .
(الطعن
1878 لسنة 40 ق - جلسة 8/3/1971)
6 - إذن التفتيش عمل من أعمال
التحقيق التى يجب إثباتها بالكتابة وبالتالى فهو ورقة من أوراق الدعوى . وإذ نصت
المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه (إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو
بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه وإذا كانت القضية مرفوعة
أمام المحكمة تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق ) فقد دلت على أن الاختصاص با
عادة التحقيق فيما فقدت أوراقه ينعقد كأصل عام للجهة التى تكون الدعوى فى حوزتها
وإذ كانت الحال فى الدعوى الماثلة أن فقد أوراق التحقيق قد وقع أثناء نظر الدعوى
بمرحلة الإحالة وهى المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ، ومن ثم قامت النيابة العامة
بإعادة التحقيق ، و كان البين مما أورده الحكم أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضده
تأسيسا على عدم وجود إذن التفتيش بملف الدعوى ، وهو ما لا يكفى وحده - لحمل قضائها
وكان عليها أن هى استرابت فى الأمر - وحتى يستقيم قضاؤها أن تجر1 تحقيقا تستجلى
فيه حقيقة الأمر قبل أن تفتهى إلى ما انتهت إليه . أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون
معيبا بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستلال بما يوجب نقضه
والإحالة .
( الطعن 111 لسنة 42 ق -جلسة 20/3/1972)
7 - إذ اضطرب الحكم فى بيان واقعة الدعوى ومكان حصولها ، فتارة يقرر أنها واقعة
بيع مخدر بشارع جبل الدراسة وتارة يقول إنها واقعة تخلى عن المخدر وقعت بحارة
المخللانى فان ذلك يفصح عن أن الواقعة وعناصرها لم تكن مستقرة فى ذهن المحكمة وهذا
يعيب الحكم بفساد الاستلال ويوجب نقضه .
( الطعن 1052 لسنة 42 ق – جلسة
24/12/1972 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق