باسم صاحب
السمو أمير دولة الكويت
الشيخ صباح
الأحمد الصباح
المحكمة
الكلية
دائرة جنح
[ 4 ]
|
==================================
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة الكلية في:
23/12/2013
برئاســة
القاضي الأستاذ / ............... رئيس الدائرة
وحضور
الأستاذ /................... ممثل الادعاء
العام
وحضور الأسـتــاذ / .................... أمين سر الجلسة
صدر الحكم الآتي
في القضية رقم 459/2013 جنح مخفر الأندلس 6475/2013 جنح /4
المرفوعة من : الادعاء العام
الأسبـــــاب
بعد مطالعة الأوراق :
وحيث
إن المتهم تخلف عن الحضور رغم إعلانه قانونا ، ومن ثم يجوز الحكم في غيبته عملا
بالمادة 122 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وحيث أن الإدعاء العام أقام الدعوى الجزائية ضد المتهم بأن أسند إليه أنه
بتاريخ 11/7/2011 بدائرة مخفر شرطة الأندلس .
قدم إلى موظف عام مختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن ارتكاب
الجرائم ( وكيل النيابة ) بلاغا كتابياً متضمنا إسناد واقعة للمجني عليه / براك........... - بصفته الممثل القانوني لشركة ........ لتصليح السيارات والمصابغ وهي
استعماله عمداً وسيلة من شأنها أن تخدع المتعاقد معه في حقيقة البضاعة وصفاتها
الجوهرية وإبداءه استعداداً لأداء خدمة متعلقة بسلعة دون القيام بها وهي إصلاح
مركبة مع تركيب قطع مستعملة على أنها جديدة وهو يعلم بعدم صحة هذا البلاغ وعلى
النحو المبين بالتحقيقات .
وطلب
عقابه وفقا للمادة 145 من قانون الجزاء.
وحيث أن واقعات الدعوى تخلص حسبا يبين من مطالعة سائر أوراقها فيما أبلغ به
وقرره بتحقيقات الشرطة وكيل المجني عليه من أن المتهم تقدم بالبلاغ الكاذب أمام
النيابة العامة بتاريخ 11/7/2011 وحسبما ورد بمحاضر التحقيق .
وبسؤال المتهم أنكر ما نسب إليه .
وحيث إن تحريات المباحث لم تسفر عن شيء يفيد
التحقيق .
وحيث أن المحكمة نظرت الدعوى على النحو
الوارد بمحاضر جلساتها وفي جلسة المحاكمة حضر محام عن المجني عليه وقدم مذكرة
بدفاعه والتمس في ختامها توقيع أقصى عقوبة على المتهم وادعى مدنياً بمبلغ 1001 د.ك
على سبيل التعويض المؤقت - فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
وحيث إنه من المقرر أن جريمة البلاغ الكاذب
يقتضي لقيامها توافر العناصر التالية:1-تقديم بلاغ كاذب كتابيا أم شفوياً 2- أن
يتضمن البلاغ إسناد واقعة إلى شخص معين تستوجب العقاب 3- أن يقدم البلاغ إلى سلطة
من السلطات العامة 4- أن يكون المبلغ على علم بعدم صحة البلاغ ولتحقق الركن الأول
ينبغي أن تكون الواقعة المبلغ عنها مكذوبة ومختلقة من أساسها وان يكون البلاغ
صادرا عن المبلغ وبدافع منه وبمحض إرادته
(جنح 1639 /77 جلسة 19/3/77 مؤيد جنح
مستأنفة 604/77 جلسة 11/5/77 )
وكما
إنه من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجزائية آن تتشكك محكمة الموضوع في صحة اسند
الاتهام إلى المتهم كي تقضي له بالبراءة … مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى
وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو
داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام.
(الطعن64/94جزائجلسة17/10/1994).
وحيث إنه عن التهمة المسندة إلى المتهم فإن
المحكمة بعد أن أحاطت بواقعات الدعوى وملابساتها
تتشكك في صحة إسناد هذه التهمة إلى المتهم وتطمئن إلى أقواله سيما وأن
تحريات المباحث لم تسفر عن أي شيء يفيد التحقيق ، وقد خلت الأوراق مما يفيد قصد
الإضرار بمن بلغ في حقه ، ومن ثم فإن المحكمة ترى وعملا بالمادة 172 إجراءات
القضاء ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه .
وحيث إنه عن الدعوى المدنية فإن المحكمة تشير
تقديما لقضائها ، إلى أن من المقرر قانونا وفقا لنص المادة (113/2) من قانون
الإجراءات الجزائية أن " للمحكمة الجزائية أذا وجدت أن الحكم في الدعوى
المدنية مع الدعوى الجزائية يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية ، أن تفصل
بين الدعويين وتحكم في الدعوى الجزائية وحدها ، وتؤجل النظر في الدعوى المدنية إلي
جلسة أخرى ، أو تحيلها إلي المحكمة المدنية المختصة " .
وحيث
أنه بالبناء على ما تقدم وهديا به ، ولما
كان الثابت للمحكمة أن الدعوى المدنية غير جاهزة للفصل فيها ، فإن المحكمة تأمر
بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها ، حتى لا يترتب على الفصل فيها
التأخير في الفصل في الدعوى الجزائية عملا بحقها المقرر قانونا بنص المادة 213/2
من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :-
أولاً :- في الدعوى
الجزائية غيابياً :- ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه .
ثانياً :- وفي الدعوى المدنية:- بإحالتها إلى الدائرة المدنية المختصة بنظرها وعلى
إدارة الكتاب تحديد جلسة لنظرها وإخطار الخصوم بموعد الجلسة .
أمين سر الجلسة
رئيس الدائرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق