المتابعون - Followers

الأحد، 10 نوفمبر 2019

طلب مقدم للنائب العام لتمييز حكم منازعات أسريه


طلب مقدم للنائب العام لتمييز حكم منازعات أسريه
السيد الأستاذ المستشار / النائب العام                             المحترم
تحية طيبة وبعد،،،                              
مقدمته لسيادتكم المحامي / ........................– الوكيل عن :-
السيد / ناصر................................... – كويتي الجنسية
الموضوع / طلب تمييز الحكم رقم 100+125/2018 استئناف اسرة حولي/3 والصادر بجلسة 30/5/2018


من حيث ان محكمة الاستئناف الدائرة الثالثه استئناف اسرة حولي قد اصدرت بجلسة 30/5/2018 حكما في الاستئناف الاصلي رقم 100/2018 والاستئناف المقابل رقم 125/2018 قضي بما يلي :- بالغاء الحكم المستأنف فيما يخص نفقة الابنه (.......) وبالزام المستأنف اصليا بأن يؤدي لها نفقه شهرية ومستمرة وبالزامه بأن يؤدي للأبناء .......... و........ و......... و....... و.......... مبلغا 250 دينار نفقه مأكل وملبس شهريا ومستمرا بالسويه بينهم وبالزامه بأن يؤدي للمستأنف عليها اصليا اجرة مسكن حضانه بمبلغ 250 دينار ومصاريف تأثيث بمبلغ 1250 دينار واجرة خادمه بمبلغ 100 دينارومصاريف استقدام مبلغ 500 دينار واجرة سائق بمبلغ 100 دينار وثمن سيارة حديثه بمبلغ 4000 دينار فضلا عن تأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق بالنفقه الزوجيه بمبلغ 150 دينار كل ذلك اعتبارا من تاريخ رفع الدعوي في 29/6/2017.

لما كان ذلك وكان هذا الحكم قد اعتراه البطلان من عدة اوجه وذلك لما يلي :-

أولا :- فيما يتعلق بالابنه ........فان الحكم الصادر من محكمة اول درجه كان صحيحا ومطابقا للقانون عندما رفض نفقة الابنه........ استنادا الي ان الدعوي مرفوعه من المستأنف عليها اصليا وليست مرفوعه من الابنه باعتبار انها قد بلغت مبلغ النساء فهي تخاصم وتختصم ولما كانت الابنه لم تقم الدعوي بالنفقه علي والدها امام محكمة اول درجه وان الدعوي اقيمت من والدتها وليسس معها سند وكاله عن هذه الابنه فان الدعوي تكون قد اقيمت من غير ذات صفه وقضت محكمة اول درجه بعدم قبول الدعوي بالنسبة للأبنه ....... الا ان حكم الاستئناف قد خالف نصا قانونيا آمرا في هذا الشأن مما يعد الحكم باطلا.

ثانيا :- ان حكم الاستئناف بهذه الصورة لم يترك مالا للمستأنف يتعيش منه حيث ان المحكوم به قد استغرق مرتبه كله بينما المفروض وفقا للقانون الا يزيد جملة المبالغ المستقطعه من راتب الموظف عن 50% من اجمالي ما يتقاضاه من مرتبه بينما المبالغ المحكوم بها في هذا الاستئناف قد زادت عن ذلك بكثير بل اسستغرقت مرتبه كله مما يبطل الحكم.

ثالثا :- ان المستأنف قد قدم ما يفيد انه مدين للبنوك وعليه استقطاعات وأن النفقه تقدر حسب يسار او اعسار الزوج ولما كان المتظلم معسرا فالمفروض الا تقسو المحكمة عليه وتقضي بالزامه براتب خادمه ومصاريف استقدامها وراتب سائق وثمن سيارة ووجب عليها ان تقضي في حدود اعسار المستأنف والمحكمة خالفت القانون في هذا الشأن مما يبطل الحكم ايضا.

رابعا :- ان المستأنف عليها اصليا وقت رفع الدعوي وحتي قبل اقفال باب المرالفعه بجلسة واحدة كانت تقيم ضيفه عند اختها المقيمة بالدور الارضي في ذات العقار ومن ثم ليس من حق المحكمة ان تقضي باجرة مسكن حضانه من تاريخ رفع الدعوي ولكن كان مفروضا عليها ان تقضي باجرة مسكن الحضانه من تاريخ استئجار المستأنف عليها اصليا للشقه .

خامسا :- ان المحكمة قضت بنفقه للأولاد من تاريخ رفع الدعوي مع العلم بأن الاولاد وحتي تاريخ صدور الحكم في هذا الأستئناف كانوا مع ابيهم وتحت رعايته واشرافه في المسكن الذي ولودوا وتربوا فيه وهو القائم بالانفاق عليهم فعليا والحكم الصادر باطل في هذه الناحيه اذ قضي بالنفقه مرة ثانيه عن ذات المدة مما يخالف القانون واحكام محكمة التمييز في هذا الشأن جملة وتفصيلا.

لما كان ذلك وكانت المادة 13 من القانون رقم 12/2015 بشأن محكمة الاسرة قد نصت علي ما يلي :-
{ تكون الاحكام الصادرة في مسائل الاحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافيه بمحكمة الاسرةغير قابله للطعن فيها بطريق التمييز واستثناءا من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الاحكام اذا كانت تتضمن مساسا باحكام الشريعه الاسلاميه المتعلقه بالنظام العام ومنها الاحوال المبينه بالمادة 338 من القانون رقم 51/1984 المشار اليه}.

وقد نصت الماده 338 من القانون رقم 51/1984 بشأن قانون الاحوال الشخصية علي ما يلي:-
{المراد بالنظام العام في المادة السابقه احكام الشريعه الاسلاميه في الاحوال الآتيه :
-                      الزواج بالمحرمات حرمة مؤبده او مؤقته.
-                      اثبات الطلاق البائن.
-                      الاوقاف والوصايا الخيريه.
-                      دعاوي النسب وتصحيح الاسماء.
-       الدعاوي الخاصة بفاقدي الاهليه وناقصيها والغائبين والمفقودين كون للنيابة في هذه الاحوال ما للخصوم من حقوق}.

لما كان ذلك وكان القانون قد أجاز للنائب العام الطعن علي الأحكام بطريق التمييز وذلك في الأحكام التي تمس أحكام الشريعه الأسلامية ومنها المنصوص عليها بالمادة 338 من قانون الأحوال الشخصية الأ أنه نظرا لأهميه هذه النوعيه من هذه المنازعات وخطورتها فقد حرصت المادة (13) سالفة البيان علي عدم وضع الأحكام المتعقه بالنظام العام تحت حص معين ، وأشارت الي الأحوال المنصوص عليها في المادة 338 سالفة الذكر بأعتبارها حالات مذكورة علي سبيل المثال ، وتركت للقضاء حرية الأجتهاد في أستنباط أي حالات أخري تتعارض مع أصول الشريعه.

ومن حيث ان الحكم الصادر السالف الاشارة اليه متعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه الغراء فيما سلف بيانه.
لذلك
نلتمس من سيادتكم الطعن بالتمييز علي الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 100+125/2018 استئناف اسرة حولي/3 والصادر بجلسة 30/5/2018.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام وخالص التقدير ،،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مذكرة في جناية سلب بالاكراه ليلا

  المحكمة الكلية الدائرة / جنايات (6) مذكرة دفاع مقدمة من : عبدالعزيز   ...........................                                 ...