الدائرة / جنايات مسائي (20)
مذكرة دفاع
مقدمة من :
فيصل ............................ المتهم الثاني
ضد
النيابة العامة سلطة اتهام
فى الجناية رقم .............../2019جنايات
مسائي (20)
ورقم .................../2019 حصر نيابة مخدرات
الوقـــــــــائع
أسندت النيابة العامة الي المتهم
الثاني وآخرأنهما وبتاريخ 19/6/2019 وبدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت:-
المتهمان :-
حازا مادة مخدرة ( الحشيش ) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه
قد رخص لهما بذلك قانونا حال كون المتهم الثاني عائدا لسبق الحكم عليه نهائيا
بتاريخ 17/2/2004
بالحبس خمس سنوات مع الشغل في القضية رقم .......... لسنة 2001 حصر نيابة الأحمدي والمقيدة برقم ......../2001
جنايات الرقة .
المتهم الثاني
حازا مواد مؤثرة عقليا (الأمفيتامين والميثامفيتامين
والبنزوديازين) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا حال كونه
عائدا لسبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جنائية في القضية المبينة بالأتهام الأول .
المتهم الأول :-
قاوم بالقوة والعنف عريف شرطة / أحمد ..................... أثناء
وبسبب تأدة وظيفته بأن قام بدفعه أثناء ضبطه للحيلولة دون ذلك علي النحو المبين
بالتحقيقات.
وقدمت النيابة العامة أدلة الثبوت الآتيه :ــ
أولا :- الشاهد أحمد.............................– عريف شرطة في دوريات ..............
حيث شهد بأنه بتاريخ الواقعه وأثناء قيامه بعمل جولة أمنية استوقف سيارة يستقلها كل من المتهمين ابراهيم ....................
وفيصل ............. وبطلب أثباتهما تبين عدم حملهما له وبالأستعلام عنهما تبين
أنهما مطلوبين لدين مدني فقام بضبطهما وبتفتيش المتهم / ابراهيم .................
الذي كان في حالة غير طبيعيه وقت الضبط وقام أثناء ضبطه بمقاومته بأن قام بدفعه
للحيلولة دون ذلك وعثر معه علي مادة يشتبه بها وأحال المتهمين الي جهه الأختصاص.
ثانيا :- ملاحظات النيابة العامه :-
1- ثبت بتقريري الأدلة الجنائية "قسم السموم" الخاصين
بالمتهمين كل من أبراهيم .................. وفيصل ............. بعينة بول المتهم
الأول علي متحللات مادة الحشيش المخدرة وبعينة بول المتهم الثاني علي متحللات مادة
الحشيش المخدرة ومواد (الأمفيتامين والميثامفيتامين والبنزوديازين) المؤثرة عقليا
.
وقيدت الواقعه ضد المتهمين جنايه وجنحه
بالمواد 85 ، 135/1،2 من قانون الجزاء 1 ، 2 ، 33/1 ، 45/2،3 من القانون رقم 74 لسنة
1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم أستعمالها والأتجار فيها المعدل بالقانونين
رقمي 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 والبند رقم 16 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون
الأول والمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن
مكافحة المؤثرات العقليه وتنظيم أستعمالها والأتجار فيها والبندين رقمي 1 ، 5 من
الجدول رقم 2 والبندين 28، 66 من الجدول رقم 4 الملحقين بالقانون المذكور
وأحيل المتهم الثاني وآخرالى
المحاكمه الجزائية وتحدد لنظرها جلسة اليوم للمرافعه وتقديم الدفاع.
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَآٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ للَّهِ
شُهَدَآءَبِٱلْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىۤ أَلاَّ
تَعْدِلُواْ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰوَٱتَّقُواْٱللَّهَ إِنَّ
ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ }صدق الله العظيم " الآية 8 من سورة
المائدة"
وقال رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم :ــ" ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن وجدتم للمسلم مخرجا ،
فخلوا سبيله ، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة "
سيدي الرئيس ............... حضرات القضاة :-
لقد استقر الفقه في الاثبات في المواد
الجزائية على ما هو آت :-
" من المتفق عليه ان القاضي الجنائي في
وصوله الى الحقيقة لابد أن يكون لديه يقين مؤكد بحدوثها فيقين القاضي هو اساس كل
العدالة الإنسانية وهو مصدر ثقة المواطنين في هذه العدالة "
وعلى ذلك فالضابط الأساسي أو الأهم من ضوابط
أدلة الإثبات في المواد الجنائية هو " اليقين " وما
اليقين إلا حالة ذهنية أو عقلانية تؤكد وجود الحقيقة ويتم الوصول إلى ذلك عن طريق
ما تستنتجه وسائل الإدراك المختلفة للقاضي من خلال ما يعرض عليه من وقائع الدعوى
وما ينطبع في ذهنه من تصورات واحتمالات ذات درجة ثقة عالية من التوكيد .
ومفاد ذلك أن مرحلة اليقين هي مرحلة الاقتناع
بالحقيقة أو بمعنى آخر يمكننا القول أن الاقتناع ثمرة اليقين وليس القانون ذاته
ويتوقف تكامل اليقين في ضمير القاضي على قدرة الأدلة المطروحة على توصيل القاضي
إلى هذه المرحلة.
بحيث إذا استطاع القاضي إدراكها فإنه في هذا
الفرض تتطابق حالة الذهن مع الواقع والحقيقة ، وعلى العكس ، من ذلك تماما فإنه كلما
يتباعد اليقين ودرجته كلما تشكك القاضي في أدلة الدعوى لعدم مقدرتها على توصيله
الى تلك المرحلة من اليقين .
" وعلى ذلك استقرت الأحكام على انه إذا
كان هناك احتمال واحد من بين الاحتمالات التي استخلصتها المحكمة من الأوراق ، يفيد
البراءة فلا يجب على المحكمة الحكم بالإدانة والا كان ذلك خطأ منها ومخالفة لقاعدة
ان الشك يجب ان يفسر لصالح المتهم والتي هي الوجه الاخر لقاعدة الاقتناع اليقيني
للقاضي الجنائي"
( د. محمد ذكي ابو عامر القيود الواردة على
حرية القاضي الجنائي في الاقتناع فكرة الحقيقة في المواد الجنائية ودورها في
الاثبات في المواد الجنائية صــ 198 وما بعدها )
الدفوع والدفاع
أولا:- الدفوع
أجرائيا :-
أصليا :-
ثانيا
:- ندفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض والتفتيش الباطلين لكونها آثار
مترتبة عليه كبطلان التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة لكونها أثر من آثار
القبض والتفتيش الباطلين وبطلان تقرير الأدلة الجنائية قسمي المخدرات
والمؤثرات العقليه والسموم وأستبعادهما لأنهما مستمدان من اجراء باطل ونتمسك بهذا
الدفع ونصمم عليه.
ثالثا :- ندفع بأعتصام المتهم بالأنكار
أحتياطيا :-
التقرير بالأمتناع عن العقاب عملا بنص المادة 81/1 من قانون الجزاء.
ثانيا:- الدفاع
أجرائيا :-
لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد
بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم
الثاني لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله
متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم .
لما كان ذلك
وكان نص المادة (85) من قانون الجزاء علي أنه :-
يعد
عائدا من سبق الحكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية او جنحة.
يجوز للمحكمة ان تقضي على العائد بأكثر من الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد.
يجوز للمحكمة ان تقضي على العائد بأكثر من الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد.
كما نصت المادة (245)
من قانون الأجراءات والمحاكمات الجزائية علي أنه :-
( يرد أعتبار
المحكوم عليه حتما بحكم القانون متي مضت المدة القانونيه بعد تمام تنفيذ العقوبة
أو صدور عفو عنها أو سقوطها بالتقادم . والمدة اللازمة لرد الأعتبار القانوني هي
عشر سنوات اذا كانت العقوبة تزيد علي الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامه بمبلغ
ثلاثة آلاف روبية وخمس سنوات اذا كانت العقوبة لا تزيد علي ذلك ) .
مما مؤداه أن
المتهم المقضي عليه بعقوبة سالبة للحرية اذا مضت علي تنفيذ العقوبة او صدور عفو
عنها او سقطت بالتقادم عشر سنوات فأنه ووفقا للنص السالف الذكر فأن اعتباره يرد
اليه بقوة القانون ولا يعد عائدا . وبألاطلاع علي أوراق التحقيقات يتبين أن المتهم
الماثل قد قضي عليه بالجناية المبينه بالقيد والوصف وهي رقم ...... لسنة 2001
جنايات الأحمدي (..... لسنة 2001 جنايات مخفر الرقة) قد صدر فيها الحكم الأستئنافي
بتاريخ 17/2/2004 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به من الأمتناع عن النطق بالعقاب
وبحبسه خمس سنوات مع الشغل وأدخل المتهم السجن بتاريخ 21/12/2004 حتي تاريخ
25/2/2006 حيث حصل علي افراج بعفو أميري في سنة 2006 .
وبتطبيق ذلك علي
هذه الواقعه يتبين أن المتهم قد مضي عليه أكثر من عشر سنوات علي صدور العفو
الأميري الحاصل في سنة 2006 حيث أن واقعه الضبط الحاليه حصلت بتاريخ 19/6/2019 ومن
ثم يكون المتهم قد مضي عليه ثلاث عشرة سنة من تاريخ صدور العفو
الأميري وبالتالي لا يجوز أن يوصف المتهم
عائدا لأنه قد رد له أعتباره بحكم القانون وفقا للمادة السالف الأشارة اليها . ومن
ثم فأن المادة (85) من قانون الجزاء لا تنطبق علي المتهم الثاني لما سلف بيانه
ونتمسك بعدم تطبيق العود علي المتهم الماثل.
وفيما يخص نص
المادة (135 /1 ،2 ) من قانون الجزاء فهي غير منطبقة علي المتهم الثاني أيضا
فبألاطلاع علي أوراق التحقيقات يتبين أن المتهم الأول هو من قاوم رجل الشرطة
وأستخدم العنف معه وليس المتهم الثاني وبالتالي نطلب تعديل القيد والوصف وذلك بحذف
المادة (85) من قانون الجزاء وقصر المادة (135/1،2) علي المتهم الأول فقط .
أصليا :-
أولا:
- ندفع ببطلان القبض والتفتيش الحاصلين للمتهم لوقوعهما في غير الحالات التي
يجيزها القانون لرجل الشرطه ولعدم الحصول علي أذن من النيابة العامه قبل أجرائهما
ونتمسك بهذا الدفع ونصمم عليه.
التهمه المنسوبة
الي المتهم بأنه حاز مادة مخدرة ( الحشيش ) كما حازمواد مؤثرة عقليا (الأمفيتامين
والميثامفيتامين والبنزوديازين) بقصد التعاطي.
أذن
نحن بصدد تهمه حيازة مخدرات ومؤثرات عقليه فما معني ومدلول
الحيازة قانونا:
-الحيازة
فى المخدرات تعني أن يبسط المتهم الحائز سلطانه علي المخدر عن علم وأرادة وان يضع
يده علي هذا المخدر علي سبيل الملك والأختصاص والحرز هو ما يتم ضبطه
في جيب الشخص في المكان محل الضبط ومناط المسئولية هنا هو ثبوت
أتصال المتهم بالمخدر أتصالا مباشرا وبسط سلطانه عليه عن علم وأرادة.
والأسئله الذي تطرح نفسها الآن ؟
هل تم ضبط المتهم حائزا للمواد محل
الأتهام ؟ هل وجد رجل الشرطة مواد مخدرة في جيوب المتهم عندما تم تفتيشه رغم بطلان
هذا التفتيش ؟ هل وجد المتهم بحال غير طبيعيه كما لو كان غير قادر علي الأعتناء
بنفسه أو كان خطرا علي غيره أو وجد في حالة تجمهر أو مشادة أو مشاحنه فيها سباب أو تهديد أو تعد يكون جريمة أو ينذر
بالتطور إلى اعتداء يكون جريمة لا يمكن منعها إلا بالقبض عليه؟
الأجابة علي
هذه الأسئله نعود فيها الي أقوال رجل الشرطه أحمد ...........
ضابط الواقعه وهو الشاهد الوحيد في هذه القضية فماذا أجاب في أقواله فيما يخص
المتهم الثاني(فيصل)
س/ ما معلوماتك حول الواقعه محل
التحقيق ؟
ج / في يوم الأربعاء 19/6/2019
الساعه 6 مساءا أثناء تجوالي في منطقة الصليبيه شاهدت مركبة كاميري ذهبيه اللون
موديل 2000 أعتقد متوقفه بجانب الدوار فتوجهت للمركبه وشاهدت 3 أشخاص طلبت اثباتاتهم
قام قائد المركبة بأعطائي أثباته والشخصين الأخرين لا يحملون أثبات فقمت
بالأستعلام عنهم فتبين عليهم طلب أحضار مدين فقمت بأنزالهم من المركبة وفتشتهم
ذاتيا وعثرت مع المتهم ابراهيم ............ الذي كان يجلس خلف
السائق علي ورقة ملفوفه بداخلها مادة يشتبه بها فقمت بمواجهته بها وأخبرني
أنها تبغ ليس فيه مواد مخدرة وبعد ذلك قمت بتفتيش المتهم فيصل ........ والمتهم جاسم ....... ولم أعثر معهم علي شيء
ومن ثم قمت بأحالتهم الي جهة الأختصاص وكانت هناك مقاومة من المتهم ابراهيم بادي
نهار حيث كان يدفعني دفعه خفيفه لأنه لا يريد أن يركب الدورية.
س / ما سبب أستيقافك للمتهمين ؟
ج / لأنها كانت متوقفه في دوار
وأعتقد أنها مركبة عطلانة وكنت بساعدهم.
س / ما الحالة التي كان عليها
المتهمين آنذاك؟
ج / المتهم جاسم ........ وهو قائد
المركبة والمتهم فيصل ........ والذي كان جالس بجانب المتهم جاسم كانوا بحالة
طبيعيه أما المتهم ابراهيم ........... والذي كان جالس خلف جاسم كان بحالة
غير طبيعيه.
س / ما الأجراءات التي أتخذتها بعد
أستيقافك للمتهمين ؟
ج /
..................................... ثم توجهت للمتهم فيصل وفتشته ذاتيا
ولم أعثر معه علي شيء وركبته الدورية .
س / ما سبب اتخاذك هذا الأجراء ؟
ج / لأن المتهم ابراهيم والمتهم
فيصل عليهم طلب أحضار مدين .
س / ما الذي اسفر عنه تفتيش
المتهمين ؟
ج / قمت بتفتيش المتهم جاسم
وفيصل لم أعثر علي شيء وبتفتيش ابراهيم عثرت علي المضبوطات .
س / ما هي المضبوطات التي تم
العثور عليها تحديدا ؟
ج / عثرت علي ورقه ملفوفه بداخلها
مواد يشتبه بها .
س / أين تم العثور عليها تحديدا ؟
ج / عثرت علي المضبوطات في جيب
المتهم أبراهيم.
س / لمن تعود ملكية المضبوطات ؟
ج / للمتهم أبراهيم.
س / ما دور المتهم جاسم والمتهم
فيصل في الواقعه ؟
ج / ليس لهم دور في الواقعه وكانا
بحالة طبيعيه .
س / ما سبب احالتهم ؟
ج / لأن تم العثور علي ورقة يشتبه
بها مع المتهم ابراهيم .
س / ما قولك وقد أنكر المتهم جاسم
والمتهم فيصل ما نسب اليهم من أتهام ؟
ج / نعم صحيح .
يتبين مما سلف الأشارة اليه وما
يستخلص من أقوال رجل الشرطة أن المتهم الثاني فيصل غير متهم بشيء علي الأطلاق فلا
هو متهم بحيازة مواد مخدرة ولا متهم بأحرازها ولا وجدت في جيوبه مواد مخدرة ولا
وجد مترنحا أو متفوها بألفاظ لا يدري معناها ولا وجد غير قادر علي الأعتناء بنفسه
ولا كان خطرا علي غيره ولا وجد في حالة تجمهر أو مشادة أو تعد يكون جريمة أو ينذر بالتطور إلى اعتداء يكون
جريمة لا يمكن منعها إلا بالقبض عليه فلماذا
أذن قبض عليه وتم تفتيشه بهذه الطريقة غير القانونيه والتي فيها افتئات علي حريته
والحط من كرامته؟
أن رجل
الشرطة تجاوز كل الحدود وكأن حياة الناس وحرياتهم لا قيمة لها لديه فهو قد خالف
صريح نص القانون في المادة (43) والمواد من 52 الي 57 من قانون الجزاء وهي المواد
التي حددها القانون وبين فيها تحديدا الحالات التي تبيح القبض علي الأشخاص
وتفتيشهم وفي غير هذه الحالات وجب علي رجل الشرطة أن يحصل علي اذن من النيابة
العامه قبل اتخاذه أجراء القبض والتفتيش فاذا لم يكن معه أذن مسبق من النيابه
العامة باتخاذ اجراء القبض والتفتيش كانت هذه الأجراءات كلها باطله بطلانا مطلقا .
والغريب في
الأمر أنه يكذب في أقواله فتارة يقول أن المتهمين عليهم طلب أحضار مدين وأخري يقول
بأنه وجد المركبة عطلانه وكان يهدف الي مساعدتهم وثالثة يقول أنه وجد المركبة
متوقفه في الدوار .
ان القبض أجراء
خطير لما يتضمنه من أعتداء علي الحرية الشخصية ومن ثم لا يمكن أعتباره من أجراءات
الأستدلال وانما يكون دائما من أجراءات التحقيق .
والحالات التي
يجوز فيها القبض علي المتهم ثلاث حالات وهي :-
الحالة الأولي
:- حالة التلبس أو الجريمة المشهودة .
الحالة الثانيه
:- حالة الأمر بالقبض علي المتهم الغائب الذي توجد دلائل كافيه علي أتهامه بأرتكاب
جريمة معينه في غير حالة التلبس.
الحالة الثالثة
:- حالة القبض علي المتهم الذي توجد دلائل كافيه علي أتهامه في جريمة معينه في غير
حالة التلبس.
أما عن الشروط
المتطلبة للقبض علي المتهم وهو في حالة التلبس فهي :-
2)
وجود دلائل كافيه علي أتهام المتهم بهذه الجريمة.
3)
أن يكون المتهم حاضرا.
( الموسوعه الشامله في الدفوع الجزائية الكويتيه
للمستشار أيهاب عبدالمطلب – المجلد الثاني – طبعه أولي سنة 2018 صفحة 215 وما
بعدها )
ومن مفارقات القدر وسخريته أن المادة المشتبه بها والتي
تم بسببها القبض علي المتهم وبسببها تم حبسه أحتياطيا بلا ذنب أو جريرة لمجرد شكوك
في ذهن رجل الشرطة ولربما لضغينه سابقة لم تفصح عنها الأوراق فبالاطلاع علي
التقرير الصادر من الادارة العامة للأدلة الجنائية (قسم المخدرات والمؤثرات
العقليه) رقم 894 م/2019 أورد هذا التقرير في الخلاصة ما نصه :-
-
أن محتوي الحرز المرسل لا يحتوي علي أي من
المواد المدرجه ضمن جداول المخدرات أو المؤثرات العقليه .
مما مؤداه أن حيازة هذه السجائر المصنوعه من التبغ لا
جريمة فيها وغير مؤثمة قانونا فلماذا وبأي دليل قانوني قاطع ويقيني تم القبض علي
المتهم لكي ينسب له اتهامين لا أساس لهما من الصحه ولا دليل عليهما من الأوراق طالما
أن هذا الحرز والذي تم ضبطه مع المتهم الأول (ابراهيم) لا جريمة في حيازته .
سيدي الرئيس ...............حضرات السادة القضاه
علمتنا محكمتنا العليا في أحكامها العديدة ونتعلم من عدل حضراتكم أنه لا
يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس
والقبض عليهم بدون وجه حق. كما تعلمنا من حضراتكم أن حالة التلبس أو الجريمة
المشهودة هي حالة تلازم ذات الجريمة لا شخص مرتكبها .
و مؤدي الواقعة التي وردت في التحقيقات ليس فيها ما يدل على أن المتهم الثاني
شوهد في حالة من حالات الجريمة المشهودة المبينه بطريق الحصر في قانون الإجراءات
والمحاكمات الجزائية ولا يصح القول بأن المتهم الثاني رفقة المتهم الأول كانا وقت
القبض عليهما في حالة الجريمة المشهوده وفي حالة التلبس بها لأن مجرد وقوف السيارة
علي جانب الدوار لعطل أصاب محركها – وفقا
لما قاله رجل الشرطة في التحقيقات – لا ينبيء بذاته علي أن المتهم الثاني يحوز
ويحرز مخدرات كما لا ينبئ بذاته عن إدراك رجل الشرطة بطريقة يقينيه على ان المتهم يتعاطي
مخدرات ومؤثرات عقليه وهو الذي شهد بالمحضر بأن المتهم الثاني كان بحالة طبيعيه،
كما أن وجود طلب أحضار مدين لا يسوغ لرجل الشرطة القبض عليه وتفتيشه بسبب دين مدني
لأن كل هذه الحالات خارجه عن نطاق الحالات المحصورة بالمواد 43 ومن 52 الي 57 من
قانون الأجراءات والمحاكمات الجزائية .
ومن ثم فإن ما وقع على المتهم الثاني هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند
له من القانون وذلك لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة
وتتوافر بها حالة التلبس أو الجريمة المشهودة التي تبيح لرجال الشرطة القبض
والتفتيش.
وقضت محكمة التمييز بأنه:-
[من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها
الإفتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق فأن المحكمة تقضي ببراءة
المتهم مما نسب اليه ، واذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فأنه يكون حريا بالألغاء
فيما قضي به من أدانة المتهم المذكور].
الطعن رقم 42 لسنة 2005 جزائي – جلسة
20/9/2005
الطعن رقم 187 لسنة 2005 جزائي – جلسه
22/11/2005
الطعن رقم 366 لسنة 2005 جزائي – جلسة
21/3/2006
وقضت محكمة التمييز بأن:-
[مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة المؤثرات العقلية هو ثبوت إتصال
الجاني بالمؤثر العقلي اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة من
الصور عن علم وإرادة إما بحيازة المؤثر العقلي حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على
سبيل الملك والاختصاص وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة المؤثر العقلي
يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه ويحوزه من المؤثرات العقلية.
((الطعن 455/2007 جزائي – جلسة 5/2/2008))
[ يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة
إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة،إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير
الدليل مادام الظاهر من حكمها إنها محصت الدعوى واحاطت بكل ظروفها وبأدلة الثبوت
فيها ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبه في عناصر
الإثبات مادام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها
أصلها الثابت بالأوراق.]
الطعن رقم
297/2008 جزائي – جلسة 18/8/2008
[أن الحقائق القانونية في المواد الجزائية لا يصح أخذها بالظنون والافتراضات
بل يجب أن تكون قائمة على يقين فعلي].
الطعن 83/2007 جزائي – جلسة 1/7/2008
[من المقرر أن الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين الذي
يثبته الدليل المعتبر لا على الشك والتخمين].
الطعن رقم 17/2000 جزائي – جلسة 30/10/2000
لما كان ذلك وكان من المقرر أنه كلما صح القبض كان
التفتيش الذي يأتي تبعا له صحيحا الا أن حد ذلك يجب أن تكون ظروف الواقعه تقتضي
هذا التفتيش ، والا كان اجراءا متصفا بالتعسف باطلا حابط الأثر والشروط السالف بيانها غير متوافره في حالة المتهم الماثل
لما أسلفنا بيانه تحاشيا للتكرار ومن ثم كان الدفع ببطلان القبض والتفتيش الحاصلين
للمتهم الثاني وهو دفع جوهري قد أصاب صحيح القانون ويتعين الأخذ به .
ثانيا
:- ندفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض والتفتيش الباطلين لكونها آثار
مترتبة عليه كبطلان التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة لكونها أثر من آثار
القبض والتفتيش الباطلين وبطلان تقرير الأدلة الجنائية قسمي المخدرات
والمؤثرات العقليه والسموم وأستبعادهما لأنهما مستمدان من اجراء باطل ونتمسك بهذا
الدفع ونصمم عليه.
ما دام قد أنتهينا في الدفع (أولا) الي بطلان القبض والتفتيش الحاصلين
للمتهم الثاني وفقا لما بيناه سلفا في متن هذه المذكرة من دفوع ودفاع فأنه وترتيبا
علي ذلك تبطل جميع الأجراءات التاليه لأجرائي القبض والتفتيش ومن هذه الأجراءات
أجراء التحقيق مع المتهم من قبل النيابه العامه أذ قيام رجل الشرطة بتقديم المتهم
الي النيابة العامه للتحقيق معه هو في حد ذاته أجراء باطل وبالتالي قيام وكيل
النيابه بفتح محضره والتحقيق مع المتهم هو أجراء باطل أيضا كما يبطل تقريرا الأدارة العامة للأدلة
الجنائية سواء التقرير الصادر من قسم المخدرات والمؤثرات العقليه أو ذلك الذي صدر
من قسم السموم هذان التقريران باطلان لأنهما استمدا من أجراء باطل حيث أن ما أجراه
الشرطي أحمد
...... من القبض علي المتهم الثاني في غير الحالات
المنصوص عليها قانونا علي نحو ما بيناه سلفا قد وقع باطلا وبطل تبعا لذلك التفتيش
الذي أجراه هذا الشرطي ومن ثم شأن ذلك بطلان كل أجراء مترتب عليهما ومنها أحالة المتهم
الي الأدارة العامة للأدلة الجنائية اذ أن أرسال وكيل النيابة هذه المضبوطات للفحص ولأخذ عينه
بول من المتهم للتحليل – بعد أن أنكر بالتحقيقات ما نسب اليه من أتهام– هما
أجراءان متفرعان عن القبض والتفتيش اللذين وقعا باطلين ولم يكونا ليوجدا لولا
اجراء القبض والتفتيش الباطلين وذلك بحسبانها جميعا أدله ناتجه مباشرة عن أجراءات
باطله لا يصح التعويل عليها في الأدانه.
لما كان ذلك وكانت القاعدة في القانون أن ما بني علي باطل فهو باطل فان هذا
البطلان يستطيل الي الدليل المستمد من هذا الأجراء ومن ثم يجب أستبعاد الدليل
المستند الي نتيجة تحليل المضبوطات والعينه المأخوذه من بول المتهم لأنه متفرع عن
التفتيش الذي وقع باطلا وينبني علي ذلك أن هذا الدفع يكون قد صادف صحيح القانون
أيضا.
ثالثا :- ندفع
بأعتصام المتهم بالأنكار
أن المتهم ومنذ فجر التحقيقات معه وقد إعتصم بالإنكارلائذا به سواء أمام
النيابة العامه أو أمام عدالة المحكمة الموقرة حيث سئل في صفحه (10+11) تحقيقات
بالآتي أجاب :-
س/ ما قولك فيما هو منسوب اليك من أنك متهم بحيازة وأحراز مواد مخدرة بقصد
التعاطي؟
ج / غير صحيح.
س / ما قولك فيما هو منسوب اليك من أنك متهمة بحيازة وأحراز مؤثرات عقليه
بقصد التعاطي ؟
ج / غير صحيح .
س / ما ظروف ضبطك وأحضارك ؟
ج / اللي حصل في يوم الأربعاء 19/6/2019 الساعه 6 مساءا في منطقة الصليبيه
كنا طالعين من البقالة أنا وابراهيم واشرنا لجاسم لأيصالنا لمنطقة الرقه بعد هذا
أستوقفتنا دورية وطلبت منا اثباتاتنا ولم نكن نحمل أثبات أنا وابراهيم ونزلونا من
المركبه وفتشونا ذاتيا ولم يعثروا علي شيئء ومن ثم عثروا علي المضبوطات في المقعد
الذي كان يجلس فيه ابراهيم ومن ثم نزلوا جاسم وفتشوه ولم يعثروا علي شيء ومن ثم
أحالونا لجهه اختصاصهم .
س / ما الحالة التي كنت عليها أنذاك ؟
ج / بحالة طبيعيه .
س / ما الأجراء الذي أتخذه رجال الشرطة بعد التقائك بهم؟
ج / قام بطلب أثباتاتنا وقام جاسم بأعطائهم أثباته وأنا وابراهيم لم نكن
نحمل أي أثبات وللاستعلام عنا تبين علينا طلب أحضار مدين فقاموا بتفتيشنا جميعا
ذاتيا ولم يعثر علي شيء وبعد ذلك عثروا علي المضبوطات في المقعد الخلفي للسائق .
س / ما الذي اسفر عنه تفتيشك ؟
ج / لم يسفر عن شيء .
لما كان ذلك وكان المتهم قد أنكر ما نسب اليه من أتهام سواء أمام النيابة
العامه أو أمام عدالة المحكمة الموقرة كما أن الأوراق جاءت خلوا من ثمة دليل يؤكد تعاطيه
مواد مخدرة وآية ذلك أنه كانت بحالة طبيعيه وهو ما شهد به رجل الشرطة في التحقيقات
حيث قرر أنه كان بحالة طبيعيه ومن ثم لم يكن تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات
العقليه وقت الضبط وقد بينا في الدفوع السابقه بأن العينات المرسلة الي الأداره العامه
للأدلة الجنائية باطل الدليل المستمد منها لبطلان التفتيش الذي تم معه وفقا لما
بيناه سلفا تحاشيا للتكرار ومنعا من الأطاله حيث أنه من المعلوم قانونا أن كل
إتهام يوجه إلى المتهم يلزمه دليل يقيني على إرتكابه الفعل محل المساءله ذلك لأن
دليل الإثبات هو الذي يبعث الحياة في الإتهام حتى ينهض في وجه المتهم فإذا ما وجه
إتهام إلى المتهم لا دليل عليه فإن الإتهام على هذا النحو يكون مبتوراً لا سند له
من القانون مما يتعين من عدالة المحكمة الموقرة القضاء ببراءة المتهم مما أسند
اليه من أتهام .
أحتياطيا :-
اذ عزت البراءة وفقا لما بيناه في متن هذه المذكرة فأننا نطلب من عدالة
المحكمة الموقرة التقرير بالأمتناع عن النطق العقاب عملا بنص المادة 81/1 من قانون الجزاء.
بناءا عليه
يلتمس دفاع المتهم والمتهم من عدالة المحكمة الموقرة القضاء بالآتي :-
أجرائيا :-
نطلب تعديل
القيد والوصف بالنسبة للمتهم الثاني (فيصل) وذلك بحذف المادة (85) من قانون الجزاء
وقصر المادة (135/1،2) علي المتهم الأول فقط .
أصليا :-
براءة المتهم مما أسند اليه من أتهام استنادا الي الدفوع والدفاع والأسباب المبينين
بمتن هذه المذكرة وللأسباب الأفضل التي تراها عدالة المحكمة الموقرة .
أحتياطيا :-
التقرير بالأمتناع عن النطق بالعقاب عملا بنص المادة 81/1 من قانون الجزاء.
بارك الله فيك استاذ
ردحذفأرجو ان تكون المعلومة مبسطه بشكل كاف
ردحذفجزاك الله الف خير يا استاذ الفاضل وشكرا
ردحذف