المتابعون - Followers

السبت، 3 أكتوبر 2020

صحيفة طعن بالتمييز

 


 صحيفة طعن بالتمييز

إنه في يوم           الموافق     /     / 2020.      

بناء على طلب الساده / شركة ....... للمقاولات

ومحلها المختار مكتب / .........................

أنا /                مندوب الإعلان بإدارة تنفيذ وزارة العدل قد انتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت:

السيد  / ................. كويتي  الجنسية .

ويعلن بمحله المختار مكتب .

مخاطباً مع

وأعلنته  بالطعن الآتـــي

الوقائع وأسباب الطعن

أولا : الوقائع

بموجب هذه الصحيفة تقيم الشركةالطاعنة هذا الطعن ، طعناً بالتمييز على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ، (الدائرة التجارية الثالثه الرقيم 1507/2020 والصادر بجلسة 27/7/2020 ) ، والقاضي منطوقه بما يلي:

(حكمت المحكمة:- بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به 8735 دينار ، وتأييده فيما عدا ذلك ، وألزمت الشركة المستأنفه بالمصاريف ).

أولاً:- الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، رقم 7354/2019 تجاري كلي /14 ، الصادر بجلسة 22/1/2020:

وكان المطعون ضده ، قد أقام دعواه المبتدأه بموجب صحيفة أودعها إدارة كتاب محكمة أول درجة ، بتاريخ 9/5/2019 ، طلب في ختامها الحكم ، بإحالة الدعوى الى ادارة الخبراء ، والإنتقال الى العين محل التداعي ، وذلك لبيان طبيعة العلاقه بين طرفي الدعوى ، والتزامات كل طرف ، وبيان عما اذا كان كل من الطرفين قد قام بالتزاماته التعاقديه من عدمه ، وبيان من أخل بالتزاماته ، وطبيعة هذا الأخلال ، وبيان ما تم من أعمال بالعين محل التداعي، والقائم بها ، وبيان ما اصاب المدعي من أضرار ، وما لحقه من خسائر ، وكذلك ما قامت به المدعى عليها من أعمال ، وما تسلمته من مبالغ ، وقيمة الأعمال التي قامت بها ، والمبالغ المترصدة في ذمتها للمدعي ، والاعمال التي قام المدعي باستكمالها على نفقته ، وقيمة تلك الأعمال ، وما لحق بالمدعي من خسائر ، وما فاته من كسب ، وما تكبده من ايجارات للمحل عن فترة تأخر المدعى عليها في التنفيذ ، وبالجملة تصفية الحساب بين طرفي الدعوى ، تمهيدا لتعديل الطلبات في ضوء ما يسفر عنه تقرير الخبير .

وفي بيان ذلك قال :

أنه بموجب عقد الأتفاق المؤرخ 12/10/2018 ، والمحرر بين طرفي الدعوى تم الاتفاق من خلاله، على أن تقوم المدعى عليها ، بعمل التشطيبات الداخليه للمحل الكائن في المهبوله – الشريط الساحلي – قطعه (9) – قسيمة (.....) – مجمع ...... – محل رقم (6) ، وقد ورد بالبند سابعا من العقد أن العمل يبدأ خلال مدة من خمسة الى سبعة ايام من استلام الدفعه التعاقدية البالغة خمسة آلاف دينار ، على أن يتم الأنتهاء من العمل خلال ستين يوما ،حيث قام المدعي بسداد الدفعه  التعاقدية في 17/10/2018 ، بموجب سند الصرف رقم 1125 سند صرف الشيك ، الا أن المدعى عليها قد أمتنعت عن تنفيذ التزاماتها التعاقديه ، مما ترتب عليه اضرار بالغة للمدعي تمثلت في التأخر في الأنتفاع بالمحل موضوع العقد محل الدعوى ، وكذلك سداد ايجارات المحل السالف الذكر رغم عدم الانتفاع به ، وتحمل المدعي نفقات ومصروفات ، حيث قام المدعي على أثر ذلك بعمل محضر أثبات حالة ، والذي قيد برقم (3) مخفر الفنطاس بتاريخ 5/2/2019 ، وقد قام المدعي بتوجيه انذار رسمي الي المدعى عليها بتاريخ 12/2/2019 ، لحثها على ضرورة مراجعته لتصفية الحساب ، الا انها لم تحرك ساكنا ، كما قام بتوجيه انذار آخر الى المدعى عليها يخطرها باضطراره الى استكمال الأعمال المبينة بالعقد ، اذا لم تبادر الى البدء في الاعمال خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ انذارها ، الا ان المدعى عليها لم تبادر الى انجاز التزاماتها التعاقدية رغم فوات المدة الواردة بالانذارين الموجهين اليها من المدعي ، مما حدا به الى اقامة دعواه ابتغاء القضاء له بطلباته المبينه اعلاه .

وقضت المحكمة بندب خبير ، لبحث الدعوى وبيان وجه الحق والصواب فيها ، وباشر الخبير المنتدب مهمته المنوطة به ، وأودع تقريره المؤرح 9/10/2019 رقم خ هـ / 12192256 ، والذي خلص في نتيجته النهائية الي ما يلي :

-  طبيعة العلاقة بين الطرفين هي علاقة تعاقدية ، بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 12/10/2018 ، والذي أسند فيه المدعي ، للمدعى عليها  ، عمل التشطيبات والديكورات للمحل موضوع الدعوى نظير مبلغ قدره 13000 د.ك ثلاثة عشر الف دينار كويتي على دفعات ، وتكون مدة تنفيذ الأعمال هي 60 يوم (ستون يوم ) .

-  قمنا بجلسة 1/9/2019 بالانتقال ، ومعاينه الأعمال موضوع الدعوى ، وذلك على النحو الموضح تفصيلا في بند المعاينه اعلاه .

-  ان التزامات المدعي ، متمثله بسداد قيمة العقد المبرم وفقا للدفعات ، والتزامات المدعى عليها هى تنفيذ الأعمال المسندة اليها ، طبقا للعقد وتسليمها بالموعد المحدد ، خالية من العيوب .

-  أن المدعى عليها هي من أخلت بالتزاماتها التعاقديه ، لعدم استكمالها للأعمال ، وتأخرها في تنفيذ أعمال المشروع ، وذلك على النحو الموضح تفصيلا في بند الرأي فقرة (ث) .

-  قام المدعي بسداد الدفعه الاولى مبلغ وقدره 5000 د.ك خمسة آلاف دينار كويتي لصالح المدعى عليها .

-  طبقا للمعاينة قمنا بها بجلسة 1/9/2019 ، تبين للخبرة وجود أعمال منفذه ، قامت المدعى عليها بتنفيذها ، ووجود أعمال ناقصة ، لم تقم المدعى عليها باستكمالها ، ووجود أعمال مختلف عليها .

-  قدرنا قيمة الاعمال المنفذه من قبل المدعى عليها طبقا لسعر السوق السائد وقت تنفيذ الاعمال بمبلغ وقدره 1765 د.ك الف وسبعمائة وخمسة وستون دينار  كويتي ، وذلك على النحو الموضح تفصيلا في بند رأي الخبرة فقرة (ح) .

-  قام المدعي بتنفيذ اعمال توريد حوائط طابوق اسمنتي اسود ، بكمية وقدرها 74,001 م2 وقدرنا قيمة تنفيذ الاعمال ، طبقا لسعر السوق السائد وقت تنفيذ الاعمال بمبلغ مقطوع قدره 275 د.ك مائتان وخمسة وسبعون دينار كويتي .

-  يطالب المدعي باضرار يدعي أنها أصابته نتيجة اخلال المدعى عليها ، والمتمثله بالمبالغ المسددة من المدعي للمدعي عليها بمبلغ 5000 د.ك خمسة آلاف دينار كويتي ، والمبالغ التي تكبدها المدعي ، والمتمثله بسداد الأجرة الشهرية لعين النزاع بواقع 2750 د.ك ألفان وسبعمائة وخمسون دينار كويتي شهريا ، دون أن يستفيد منه بسبب عدم تشطيب المدعى عليها للمحل ، وما ترتب عليها من اضرار نتيجة عدم تمكن المدعي من الانتفاع بالعين،  وتترك الخبرة أمر البت فيها لعدالة المحكمة ، وذلك على النحو الموضح تفصيلا في بند رأي الخبرة فقرة (د) .

-  بتصفية الحساب بين الطرفين ، تكون ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعي بمبلغ وقدره 3235 د.ك ثلاثة آلاف ومائتان وخمسة وثلاثون دينار كويتي ، وهذا بخلاف الأضرار التي يطالب بها المدعي ، والتي تترك الخبرة أمر البت فيها لعدالة المحكمة ، وذلك على النحو الموضح تفصيلا في بند رأي الخبرة فقرة (ز) .

تم ايداع هذا التقرير بالمحكمة ، وبجلسة 18/12/2019 قام المدعي بتعديل طلباته الختاميه ، وذلك بطلب الحكم له على الشركة المدعى عليها ، بالزامها بأن تؤدي له مبلغ 9010 د.ك تسعة آلاف وعشرة ينار كويتي والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه  ، وبجلسة 25/12/2019 تقدمت الشركة المدعى عليها بمذكرة بدفاعها ، تضمنتها اعتراضات على ما ورد بتقرير الخبرة طالبة في ختام مذكرتها ، اصليا أعادة الدعوى الى ادارة الخبراء لتندب لجنة ثلاثية لبحث اعتراضاتها المبينة بتلك المذكرة ، واحتياطيا رفض الدعوى مع الزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه ، وسندا لدفاعها قدمت المدعى عليها حافظة مستندات ، فتم حجز الدعوى للحكم لجلسة 22/1/2020 ، وفيها صدر الحكم القاضي منطوقه بما يلي :

(حكمت المحكمة : بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 9010 د.ك "تسعة آلاف وعشرة دينار كويتي "،  وألزمتها المصروفات ، ومبلغ 300 د.ك ثلاثمائة دينار كويتي مقابل أتعاب المحاماه الفعليه ).

وذلك على أسباب حاصلها :

( أن المحكمة تطمئن الي ما جاء بتقرير الخبير لسلامة أسبابه ، وتعول عليه في أصدار قضائها الماثل ، وكان الثابت للمحكمة من جماع ما تقدم ، أن المدعي قد سدد مبلغ 3235 د.ك للمدعى عليها من أصل مبلغ 5000 د.ك ، حيث التزمت الأخيرة فقط بتنفيذ أعمال بقيمة 1765 د.ك ، وترصد في ذمتها مبلغ 3235 د.ك لصالح المدعي ، كما تكبد الأخير مبلغ 275 د.ك لبناء حوائط طابوق أسمنتي أسود ، وتكبد مبلغ 2750 د.ك ، المتمثل في سداد أجرة المحل الشهرية لمالك العقار ، دون أن يستفيد منه بسبب عدم تشطيب المدعى عليها للمحل ، وعدم تنفيذ التزاماتها محل العقد موضوع الدعوي ، مما ترتب عليه اضرار له نتيجه عدم تمكن المدعي من الانتفاع بالمحل ، وكان ذلك لمدة شهرين حسبما رأت الخبرة بأحقية المدعي بها ، وبالتالي يكون أجمالي المبالغ الواردة بتقرير الخبرة والمستحقه للمدعي هي 3235 د.ك + 2750 د.ك + 2750 د.ك ، أي مبلغ اجمالي قدره 9010 د.ك تسعة آلاف وعشرة دينار كويتي وكان الثابت من طلبات المدعي الختاميه بمذكرة دفاعه الأخيرة المقدمه من وكيله بجلسة 18/12/2019 ، الزام المدعى عليها بأن تؤدي اليه مبلغ 9010 د.ك ، وهو ذات المبلغ الذي أنتهت اليه الخبرة في تقريرها سالف الذكر ، وهو ما تطمئن له المحكمة ، وبما يكون معه الدليل الذي استقام على أنشغال ذمة المدعى عليها به ، فلم تثبت الاخيرة براءة ذمتها منه بأي سبب قانوني من أسباب اتقضاء الألتزام ، كما لم تدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال منها ، وعلي ذلك تكون طلبات المدعي قد جاءت وفقا لسند صحيح من الواقع والقانون ، وهو ما تقضي معه المحكمة بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 9010 د.ك تسعة آلاف وعشرة دينار كويتي ، علي نحو ما سيرد بالمنطوق ) ، ومن ثم قضت هذه المحكمة بحكمها المتقدم .

ثانيا:- الحكم الصادر من محكمة الأستئناف ، رقم 1507/2020 تجاري /3 ، الصادر بجلسة 27/7/2020:

لم يلق الحكم الصادر من أول درجة الرقيم 7354/2019 تجاري كلي /14 قبولا لدى الطاعنة ، فأستأنفته بالأستئناف رقم 1507/2020 تجاري /3 بموجب صحيفة مودعه ادارة كتاب محكمة الأستئناف بتاريخ 18/2/2020 ، طلبت في ختامها الحكم بقبول الأستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجددا أصليا : برفض الدعوى وأحتياطيا : بأعادة المأمورية لأدارة الخبراء ، لبحثها في ضوء الأعتراضات المبينه بصحيفة الأستئناف ، مع الزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه الفعليه عن درجتي التقاضي ، على أسباب حاصلها : بطلان الحكم المستأنف فيما قضى به لمخالفته الثابت بالأوراق والقانون ، وشابه القصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع ، وبيانا لذلك قالت : أن الحكم المستأنف أستند لتقرير الخبير رغم قصوره ومخالفته للمستندات  ، وعدم معقولية ما أنتهى اليه ، ذلك لأن أجمالي قيمة ما نفذته المستأنفه من أعمال بلغت 15650 د.ك ، تعادل قيمة الأعمال الأصلية والأضافيه ، كما أن المستأنف ضده والشركة المالكه للعقار ، قاما بمنعها من استكمال الأعمال ، ومن ثم يكون مستحق لها قيمة باقي الأعمال بعد خصم مقدم العقد ، كما تم تقديم المستندات الدالة على نسب الأنجاز وقيمتها ، وأنها أرسلت كتابا الي المستأنف ضده بذلك ، ولم يقم بسداد مستحقاتها عن باقي الدفعات ، كما أن الحكم قضي بالمبلغ تأسيسا على أقوال مرسلة من المستأنف ضده ، بوجود اخلال بالعقد من جانبها دون دليل على ذلك ، كما تم الزامها بقيمه أعمال لم يتم الأتفاق عليها،  ما يعيب الحكم ويستوجب الغاءه .

وتداول هذا الأستئناف أمام عدالة المحكمة ، علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها حتى تم حجزه للحكم بجلسة 27/7/2020 ، وبتلك الجلسة صدر الحكم القاضي منطوقه بما يلي :

( حكمت المحكمة : بقبول الاستئناف شكلا ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ، بجعل المبلغ المقضي به 8735 د.ك ، وتأييده فيما عدا ذلك ، والزمت الشركة المستانفه بالمصاريف )

وكان حاصل أسباب هذا الحكم ما يلي :

( أنه بمعاينه الأعمال ، تبين أن المستأنفه أخلت بالتزامها بعدم استكمال الأعمال ، وتأخرها في تنفيذها ، وأن المستأنف ضده قام بسداد الدفعه الاولى بمبلغ 5000 د.ك ، وأنه طبقا للمعاينه فتبين وجود أعمال منفذه ، وأعمال ناقصه ، وأخرى مختلف عليها ، وتقدر قيمة الأعمال المنفذه بمبلغ 1765 دينار ، وأن المستأنف ضده يطالب بالاضرار التي أصابته من جراء ذلك ، والمتمثله في سداده الأجرة الشهرية بواقع 2750 د.ك ، دون أن يستفيد بالعين والانتفاع بها ، وانه بتصفية الحساب ، تكون ذمة المستأنفه مشغولة بمبلغ 3235 دينار لصالح المستأنف ضده ، بخلاف الأضرار المطالب بها ، لعدم تشطيب المستأنفه للمحل ، الأمر الذي تخلص معه المحكمة ، الى ثبوت أحقية المستأنف ضده ، في قيمة باقي الدفعه المقدمه للمستأنفه ، ولم تستغرقها قيمه الأعمال المنفذه ، كما ثبت تأخر المستأنفه عن تنفيذ التزامها في المدة المحددة لتنفيذ العقد ، مما ترتب عليه وبحق تكبد المستأنف ضده نفقات طوال فترة عدم الانتفاع بالعين المؤجرة ، وهي الأجرة المسددة ، ولا ينال من ذلك ما أوردته المسـتأنفه من دفاع بشأن منعها من أستكمال الأعمال،  اذ ان قولها مرسل لم تقدم الدليل علي صحته ، باتخاذ أي أجراء لأثبات صحة موقفها بشأن تنفيذ العقد ، كما أن نعيها بشأن قيمة الأعمال المنفذه ، يناهضه الكتاب المرسل منها بنسبة الانجاز ، والتي تتنافى مع تقرير الخبرة من واقع المعاينه ، ولما كانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير لسلامة اسسه وبحثه عناصر الدعوى على ضوء المستندات المقدمه اليه ، وتأخذ به محمولا على أسبابه ، وتشارك محكمة أول درجة أطمئنانها اليه ، الأمر الذي يكون معه الاستئناف واسباب النعي الواردة به ، قد جاءت مجمله على غير سند من الواقع والقانون ، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد تناول في تقدير المستحق للمستأنف ضده ، قيمة ما قام بتنفيذه من أعمال بمبلغ 275 دينار ، رغم أن ذلك عاد عليه بالمنفعه للعين المؤجرة ، ومن ثم لا يمكن أن تتحملها الشركة المستأنفه ، باعتبار ان الخبير قام بتصفية الحساب بينهما ، على ضوء قيمة الأعمال المنفذه منها ، ومن ثم يتعين استنزال هذا المبلغ من المقضي به بالحكم المستأنف ، بما يتعين تعديله في هذا الشق ، وتأييده فيما عدا ذلك ، الأمر الذي يكون معه طلب المستأنفه اعادة ندب لجنة خبراء لما تقدم غير منتج في الاوراق ، مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف للأسباب السابق ايرادها ،على النحو الذي سيرد بالمنطوق ) .

ومن ثم قضت المحكمة بحكمها المتقدم وهذا الحكم هو محل الطعن الماثل .

ثانيا: أسباب الطعن

لما كان ذلك وكان الحكم محل هذا الطعن قد تعيب بعيب الأخلال بحق الدفاع ، ومخالفة الثابت بالمستندات ، كما شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الأستدلال ومن ثم فلا يسع الشركة الطاعنه سوى الطعن على هذا الحكم بالتمييز ، لما يلي من أسباب لهذا الطعن .

1)    من حيث الشكل :

نصت المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم 38/1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه:-

( ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوماً ، ويرفع بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف ، ويوقعها أحد المحامين ........). وقد استبدلت هذه الفقرة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2019 .

2)   كما نصت المادة (129) من ذات القانون على أنه:-

( يبدأ ميعاد الطعن على الحكم من تاريخ صدوره ، ما لم ينص القانون على غير ذلك).

لما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد صدر بتاريخ 27/7/2020 ، فإن آخر يوم لإيداع صحيفة الطعن هو 26/9/2020 ، وهذا اليوم يصادف يوم السبت ، وهو يوم تتعطل فيه الوزارات والمصالح الحكومية ، ومن ثم يمتد الميعاد الي يوم التالي له وهو يوم الأحد الموافق 27/7/2020.

ومن حيث أن صحيفة الطعن الماثل موقعه ممن يملكها ، محام مقبول المرافعة أمام محكمة التمييز والمحاكم العليا وأن هذا الطعن قدم في الميعاد ، ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

2)من حيث الأسباب القانونيه والموضوعيه لهذا الطعن

السبب الأول :

تمسك الشركة الطاعنه بالأثر الناقل للأستئناف امام محكمة ثاني درجه :

-  ان الشركة الطاعنه تمسكت بصحيفة الأستئناف المقدمه منها امام محكمة ثاني درجة بالأثر الناقل للأستئناف ، وفقا لنص المادة 144 من قانون المرافعات والتي نصت على أن : 

( الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف  فقط ، وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من ادلة ودفوع ، وأوجه دفاع جديدة ، وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الأولى )  ، مما مؤداه  أنه يجب على أن محكمة الاستئناف ان تفصل فى الدعوى على أساس ما قدم لها من أدلة ودفوع ، واوجه دفاع جديدة ، وعلى أساس ما قدم فيها الى محكمة أول درجة إذ تعتبر قائمة فى الاستئناف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ، سواء لم تقبلها محكمة اول درجة او قبلتها وفسرتها على نحو معين ، وسواء كانت هذه الدفوع او أوجه الدفاع قد تمسكت بهما المستأنفه (الشركة الطاعنه) ، وفصلت فيها المحكمة لغير مصلحتها ، فمحكمة الاستئناف يجب عليها ان تتناول النزاع بكل وجوهه ، سواء ما تعلق بالوقائع او بتطبيق القانون غير مقيدة فى ذلك بما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى .

-  ومن مطالعة صحيفة الأستئناف ، يتبين أن الشركة الطاعنه قد قرعت أسماع محكمة الأستئناف بقوة ، عندما تمسكت بطلباتها الختامية كطلب اصلي برفض الدعوى المبتدأة ، وكطلب احتياطي باعادة المأمورية الى ادارة الخبراء مجددا ، لتندب بدورها لجنة خبراء لبحث المأمورية في ضوء الاعتراضات المقدمه منها بصدر مذكرتها ، للوصول الي وجه الحق والصواب في الدعوى ، ولكن محكمة الأستئئناف أعرضت عن هذا الدفاع وناءت بجانبها ، وقالت في معرض اسبابها بأنها تطمئن الى تقرير الخبير لسلامة اسسه ، وبحثه لعناصر الدعوى وانها تأخذ به محمولا على أسبابه دون أن تبين الكيفية التى بموجبها محكمة الاستئناف أخذت بتقرير الخبير ، ودون أن تلقي بالا للطلبات الختاميه للشركة الطاعنه بصحيفة استئنافها والتي استندت فيها الى الأثر الناقل للأستئناف.

وقضت محكمة التمييز بأن :

( من المقرر أن لمحكمة الاستئناف إنما تتقيد فى حكمها بحدود الطلبات المقدمة إليها ، وكان الطلب الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو ذلك الذي يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة على نحو يقرع سمع المحكمة ويدل على تصميم صاحبه عليه .)

الطعن رقم 160/1980 – الدائرة التجارية – جلسة 22/4/1980

السبب الثاني :

الاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالمستندات:

قضت محكمة التمييز بأن :

 ( من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامه في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والآخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً إلا أنه متى أثار الخصم دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى واستدل عليه بمستندات قدمت للمحكمة فإنه يتعين عليها تمحيص هذا الدفاع على ضوء ما تنطوي عليه تلك المستندات من دلاله وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب)

الطعن 484/1999 تجاري/1 – جلسة 19/6/2000

)من المقرر أن على محكمة الموضوع أن تتناول بالبحث والتمحيص كل طلب أو دفاع جوهرى يمكن أن يؤثر فى نتيجة الفصل فى الدعوى ويكون الدفاع جوهريا أذا كان قوامه واقعة طلب الخصم من المحكمة تمكينه من أثباتها وفقا للضوابط القانونية المنظمة للإثبات والتى يسوغ التماس الحقيقة القضائية التى تبنى الأحكام عليها من غير طريقها . (

الطعن رقم 15 لسنة 1995 – الدائرة التجارية – جلسة 6/6/1995

لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنه قد تقدمت أمام محكمة أول درجه بجلسة 25/12/2019 بمذكرةاعتراضات ، ناعية علي تقرير الخبرة بالمخالفة للعقد المبرم بينها وبين المطعون ضده ومخالفا للمستندات المقدمه من الشركة الطاعنه ، وعدم معقولية ما انتهت اليه الخبرة في هذا التقرير المعيب ، فضلا عن عدم صحة ما أورده الخبير بشأن الاعمال التي طالب بها المطعون ضده بصحيفة دعواه ، وشفعت الطاعنه تأييدا لدفاعها في شأن هذه الأعتراضات حافظة مستندات قولا منها :

1)  فيما يتعلق بالرد على توقف الشركة الطاعنه عن العمل ، فقد قدمت الشركة الطاعنه ضمن حافظة مستنداتها المؤرخه 25/12/2019 أمام محكمة أول درجه المستند رقم (1) المؤرخ 29/1/2019 ، وهو صورة ضوئية من كتاب صادر من الشركة المالكه للعقار وهي شركة (........... العقارية) الى المطعون ضده ، تقر فيه صراحة قيامها بايقاف الشركة الطاعنه عن العمل لحين ارسال كتاب لها من الطاعنه ، يتضمن تعهدا بأنه في حالة حدوث خرير مياه على السرداب فان الشركة الطاعنه تتحمل الأصلاحات ، ومن ثم فان التوقف عن العمل ليس بارادة الشركة الطاعنه ولكن بسبب يرجع الى الشركة المالكه للعقار الكائنه به محل النزاع ، وبالتالي يعد هذا الأيقاف عائقا للشركة الطاعنه عن اداء عملها يتحمل ذلك المطعون ضده .

 حيث ورد بالبند (5) من البند سابعا من العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ  15/10/2018 ما نصه : ( 5/ أن الطرف الثاني غير مسئول ولا يتحمل أدنى مسئوليه عن أي عائق أو أعطال بتنفيذ هذا العمل ، سواء من ادارة المجمع أو من النظام الاداري للمركز ، أو من أعطال تتعلق في صيانه المركز ، أو وجود اعطال نشأت بالمبنى أثناء ورشة العمل.) ، مما يعد تطبيقا لنص المادة 196 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980 بشأن إصدار القانون المدني ، والتي جري نصها على أنه : (العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز لاحدهما ان يستقل بنقضه او تعديل احكامه ، الا في حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضي القانون بغيره .) وتطبيقا أيضا لنص المادة 197 من ذات القانون والتي نصت علي أنه : (يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من احكام ، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل ) ، والشركة الطاعنه لم تخرج عن شروط واحكام عقد الأتفاق المبرم بينها وبين المطعون ضده فيما يتعلق بالشرط الخامس الموضح اعلاه ، وبالتالي يجب الرجوع إلى أحكامه فى تحديد حقوق والتزامات كل طرف من طرفيه قبل الآخر ، والاخذ بما تفيده عباراته ، حيث أن العقد بالنسبة الى عاقديه هو القانون أو هو قانون خاص بهما وإن كان منشأه الاتفاق ، وتكون أحكامه تبعاً لذلك هي المرجع في تحديد حقوق والتزامات كل من طرفيه قبل الأخر .

وقضت محكمة التمييز بأن :

( من القرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن العقد شريعة المتعاقدين ، فيعتبر بالنسبة إلى عاقدية بمثابة القانون أو هو قانون خاص بهما وان كان منشأة الإتفاق وتكون أحكامه تبعاً لذلك هي المرجع فى تحديد حقوق والتزامات كل طرف قبل الطرف الاخر ، وفي هذا الإطار فإن لمحكمة الموضوع التعرف على حقيقة العلاقة التى تربط طرفي الخصومة من وقائعها ومن الأدلة المقدمة فيها ، كما ان لها استظهار مدلول الاتفاقات وفهم الواقع فى الدعوى التى تستقل به دون رقابة عليها مادامت قد اقامت قضاءها على اسباب تسوغة لها اصلها الثابت فى الأوراق ، ويدخل فى هذا الواقع استخلاص ثبوت او نفي إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب للمسئولية ولمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ، ولها ان تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه أو تطرحة جانباً فى ضوء مدى اقتناعها به باعتباره احد ادلة الإثبات .)

الطعن رقم 238/2007 – الدائرة الادارية – جلسة 13/4/2011

2)  ان الشركة الطاعنه قد أثبتت بما لا يدع مجالا للشك تعنت المطعون ضده وعدم تمكين الشركة الطاعنه من دخول المحل موضوع عقد الأتفاق ، وذلك مبين بالمستندات المرفقه بالحافظة المقدمه لمحكمة أول درجة بجلسة 25/12/2019 ، حيث قدمت عدد (19) مستند بتواريخ مختلفه عبارة عن مراسلات متبادلة بين الشركة الطاعنه والمطعون ضده وفيها تطلب منه الشركة الطاعنه تمكينها من انجاز الأعمال واستكمالها ، فضلا عن المراسلات التي تمت بينهما ، أضف الى ذلك قيام الشركة الطاعنه بارسال صورة من الأعمال التي تم تنفيذها ولكن المطعون ضده لم يسمح لها بدخول المحل موضوع العقد ، مما مؤداه سوء نية المطعون ضده قبل الشركة الطاعنه ، وهذا الاخلال لا تحاسب عليه الشركة الطاعنه بل يحاسب عليه المطعون ضده  ، فلو أنه مكنها من أتمام الأعمال لكانت قد انهتها على الوجه الصحيح بعد أن قدمت تعهدا الي الشركة مالكة العقار بمسئوليتها عن أي خرير قد يحدث مستقبلا لهذه العين .

3)   ان محكمة أول درجه ومن ورائها محكمة الأستئناف قد التفتا تماما عن دفاع الشركة الطاعنه المدعوم بالمستندات الآنف بيانها ، فبينما اوردت محكمة أول درجه في معرض أسباب حكمها أن الشركة الطاعنه لم تدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ، على الرغم من قيام الشركة الطاعنه بتقديم مذكرة اعتراضات على تقرير الخبرة وحافظة مستندات وطلبت اعادة الدعوى الى ادارة الخبراء ، لبحثها على ضوء هذه الأعتراضات وعلى ضوء المستندات المقدمه منها ، نجد أن محكمة أول درجه تلتفت عن دفاع الشركة الطاعنه مما يعيب هذا الحكم بعيب الأخلال بحق الدفاع ، ثم تأتي محكمة الأستئناف وتساير محكمة أول درجه فيما ذهبت اليه ، وتقول بأن ما أوردته الشركة الطاعنه من دفاع بشأن منعها من أستكمال الاعمال هو قول مرسل لم تقدم الدليل على صحته بأتخاذ اجراء لأثبات صحة موقفها فهذا القول مردود عليها ، بأن قضاء هذه المحكمة قد أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه لم يبحث مستندات الشركة الطاعنه ، ولم يبحث اعتراضاتها المبينه بصحيفة الأستئناف ، وهذه الاعتراضات تمثل دفاع الشركة الطاعنه الجوهري ، ولو تم بحثه وفحصه وتمحيصه لكان قد تغير وجه الرأي في الدعوى ، حيث قدمت الشركة الطاعنه الدليل الدامغ على تعنت المطعون ضده في منع الشركة الطاعنه من دخول محل التعاقد لأنهاء الأعمال ، كما أن المراسلات التي بين الطرفين وطريقة التخاطب بينهما منصوص عليها بعقد الأتفاق في البند (8) من البند السابع من العقد حيث نص هذا البند على ما يلي : ( جميع الكتب والمخاطبات الرسمية بين الطرفين تسلم باليد و عن طريق البريد الأليكتروني أو الواتس آب وتعتبر سلمت رسميا ) ، مما مؤداه  ان هذه المراسلات معتمدة بين طرفي العقد فلا يجوز لمحكمة الأستئنئاف ألا تأخذ بها وتقول بأن الشركة الطاعنه لم تقدم الدليل على صحة دفاعها ، .ولا يعد هذا ردا على دفاع الشركة الطاعنه سواء المقدم منها بصحيفة الأستئناف او المقدم منها بحافظة المستندات .

السبب الثالث :

القصور في التسبيب والفساد في الأستدلال.

قضت محكمة التمييز بأن :

( من المقرر أن رأي الخبير المنتدب لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الاثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن ذلك محله أن تكون الأسباب التي أوردها الخبير تحمل النتيجة التي انتهى إليها في تقريره كما أنه إذا كانت هذه النتيجة لقد تعارضت مع دفاع جوهري أبداه أحد الخصوم واستدل على صحته بمستندات قدمها إلى المحكمة فإنه يتعين عليها حينئذ تمحيص هذا الدفاع على ضوء ما تنطوي عليه هذه المستندات من دلالة والا كان حكمها مشوبا بالقصور في التسبب.)

الطعن رقم 3/1990  -الدائرة التجارية –جلسة 22/4/1990

أوجه القصور :

1)   قصور الحكم الطعين ومن قبله حكم محكمة أول درجة في التسبيب ، حينما أغفلا الرد علي مذكرة الشركة الطاعنه ، وما أردفته من دفاع بصحيفة الاستئناف ، رغم تمسك الشركة الطاعنه بدفاعها تمسكا قرع اسماع المحكمتين.

حيث أن الثابت فقها وقضاءا أنه :

وإن كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة ، وفي وزن الأدلة وتقديرها ، وترجيح بعضها علي البعض الأخر .. إلا أنه يخضع لرقابة محكمة التمييز في تكييف هذا الفهم ، بحيث لا يجوز له أن يطرح ما يقدم إليه تقديما صحيحا من الأدلة ،أو الأوراق المؤثرة في حقوق الخصوم ، دون أن يدون في حكمه بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح .

أيضا :

استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القانونية وباطراح ما لا تري الأخذ به .. محله أن تكون قد اطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها فإذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع علي تلك القرائن أو لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله .

وحيث كان ذلك :

وكان الثابت من مطالعة مدونات حكمي محكمتي الموضوع يتضح أن قضاءهما الابتدائي والاستئنافي ، شابهما القصور المبطل الشديد في التسبيب وذلك باطراحهما دون إيراد أو رد للدفاع الجوهري المبدي من الشركة الطاعنه ، بطلب اعادة المأمورية الي لجنة ثلاثية من ادارة الخبراء لبحثها بحثا كافيا ووافيا ، دون تحيز وعلى ضوء ما قدمته من مستندات لم يتم بحثها للوصول الى وجه الحق والصواب فيها ، كما قرعت الطاعنه اسماع تلكم المحكمتين بأن اعمالها المنفذه قدرت بمبلغ 15,650 د.ك خمسة عشر الف وستمائة وخمسون دينارا على التفصيل المبين بصحيفة الأستئناف ، بينما عقد الأتفاق كان بمبلغ 13000 د.ك ثلاثة عشر الف دينار ، وذلك كله بالمستندات ومع ذلك لم يتم بحث هذا الدفاع الجوهري .

لما كان ذلك وكان الثابت لعدالة الهيئة الموقرة مدي جوهرية هذا الدفع وحيث أبدي هذا الدفع علي نحو جازم وصريح وتمسكت به الشركة الطاعنه ، وبرغم ذلك لم يورده القضاء الطعين في مدوناته ، ولم يرد عليه بأسباب سائغة تبرر اطراحه وهو الأمر الذي يؤكد قصور الحكم الطعين في تسبيبه علي نحو ينحدر به إلي حد البطلان .

2)           قصور الحكم الطعين في تسبيبه لعدم إيراده أو رده علي المستندات الجوهرية المقدمة من الشركة الطاعنه .

إذ أن المستقر عليه في قضاء هيئتكم الموقرة أنه :

 ( المقرر ان القصور الذى يعيب الحكم لعدم رده على الدفاع الذى يطرح على المحكمة رهن بأن يكون ذلك الدفاع جوهريا مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى.)

الطعن بالتمييز رقم 131/1988 – الدائرة التجارية – جلسة 6/11/1988

أيضا :

( من المقرر أن إغفال المحكمة الرد على دفاع أبداه الخصم بعد قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه متى كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها بحيث لو كانت المحكمة قد محصته لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى )

الطعن بالتمييز رقم 1674/2011 – الدائرة التجارية – جلسة 20/3/2013

كما قضت محكمة النقض المصرية بأن :

( إذا قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندا وكان بهذا المستند ثمة تأثير علي مسار الدعوى فإن ذلك يوجب علي المحكمة أن تعرض لهذا المستند وتقول رأيها في شأن دلالته إيجابا وسلبا والا كان حكمها قاصر )

نقض مدني 29/12/1985 طعن 2506 لسنة 52 ق

أيضا :

( تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها .. إلتفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها وعدم إطلاعه عليها قصور)

نقض 21/6/1983 طعن رقم 2571 لسنة 52 ق

أيضا:

(خلو أسباب الحكم المطعون فيه مما قدمه الخصوم من طلبات ودفاع جوهري ودفوع ومستندات - أثره - بطلان الحكم )

نقض 21/1/1985 طعن رقم 1495 لسنة 53 ق

لما كان ذلك وكان الثابت أن الشركة الطاعنه قد تقدمت بمستندات هامه وقاطعة الدلالة  علي قيام المطعون ضده بمنعها من القيام باتمام اعمالها واستكمالها ، فضلا عن قيام الشركة مالكة العقارات ( شركة ....... العقارية ) بمنع الشركة الطاعنه أيضا بدون وجه حق ، فضلا عن قيام الشركة الطاعنه بتنفيذ اعمال اضافية وفقا لما بيناه بمتن هذا الطعن منعا من التكرار ، وكانت هذه المستندات وبحق كفيله – لو كانت المحكمة بحثتها – لتغير وجه الرأي في الدعوى تماما ومن هذه المستندات الآتي :

أ‌-                الصورة الضوئية المؤرخه 8/9/2018 من مخطط مرسل من المطعون ضده الي الشركة الطاعنه بالبريد الاليكتروني ، موضحا به تفصيل الموقع وبناء عليه تم توقيع عقد الاتفاق ، علما بأنه تم تقديمه الي الخبرة ، ولم تأخذ به كما أن محكمة اول درجة ومن ورائها محكمة الاستئناف لم تأخذا به ..

(مسلسل رقم (4) من حافظة المستندات المقدمه من الشركة الطاعنه

الي محكمة أول درجة بجلسة 25/12/2019 .)

ب‌-         الصورة الضوئية من مخططات تم تعديلها بناء على طلب المطعون ضده ، تعديلا للمخطط الخاص المرسل قبله .

(مسلسل رقم (5) بذات الحافظة .)

ج-الصورة الضوئية للموقع قبل تنفيذ الأعمال .

مسلسل رقم (6) بذات الحافظة .

د- الصورة الضوئية للموقع خلال تنفيذ الاعمال وتبين ان التكييف قد تم تعديله على الرغم من عدم الاتفاق عليه ومن ثم يعد عملا اضافيا ولم يتم اثباته بالخبرة

مسلسل رقم (7) بذات الحافظة .

كما ان محكمتي أول وثاني درجه قد التفتا عن هذه المستندات  التفاتا تاما .

لما كان ذلك وكانت هذه المستندات قدمت علي نحو جازم وصريح وصحيح أمام محكمتي الموضوع ، ورغم ذلك لم توردها في قضائها ولم ترد عليها ردا سائغا يبرر اطراحها لهذه المستندات ، وعدم تعويلها عليها رغم جوهريتها وجدارتها في تغيير وجه الرأي في الدعوى برمتها .  

وهذا يؤكد قصور هذا القضاء جملة وتفصيلا في تسبيبه علي نحو خالف القانون مخالفة جسيمة وينحدر بحكمي أول وثاني درجة إلي حد البطلان المبرر للتمييز .

3)           فساد الحكم الطعين في استدلاله ومخالفته للثابت بالأوراق والمستندات.

بداية .. فقد استقر قضاء محكمتنا العليا علي إرساء مبادىء هامة .. وهي كالتالي :

( من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العنا صر التى ثبتت لديها.)

الطعن بالتمييز رقم 2/1995 – الدائرة العمالية – جلسة 27/11/1995

( من المقرر أن محكمة الموضوع وان كانت تستقل بتحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها واستنباط القرائن القضائية واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليها من محكمة التمييز. إلا أن مناط ذلك أن تكون قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومستنداتها ولا تخالف الثابت بها.)

الطعن بالتمييز رقم 15/1994 – الدائرة التجارية – جلسة 10/5/1994

( وان كان لقاضى الموضوع السلطة فى تقدير الأدلة والمستندات إلا أنه إذا كانت الأسباب التى استند إليها غير مؤديه إلى النتيجة التى انتهى إليه فى قضائه فإن حكمه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال،وكذلك الحال إذا ما أوردت محكمة الموضوع أسبابا لتبرير أخذها بدليل معين أو عدم الأخذ به فإن لمحكمة التمييز ان تقضى بتمييز الحكم إذا كان استخلاصه غير سائغ مبنيا على أدلة أو قرائن ليس من شأنها أن تؤدى إلى ما أنتهى إليه )

الطعن بالتمييز رقم 15/1998 – الدائرة المدنيه – جلسة 22/6/1998

وبتطبيق هذه المبادىء القانونية التي استقرت عليها محكمة التمييز الموقرة في العديد من أحكامها يتضح وبجلاء أن الحكم الطعين سواء الابتدائي أو الاستنافي المؤيد له .. قد شابه فسادا مبطلا في الاستدلال والاستنباط ومخالفة الثابت بالأوراق والمستندات وذلك في عدة أوجه بيانها كالتالي :

-  الثابت بأوراق هذا النزاع ومستنداته بداية من صحيفة افتتاح الدعوى المبتدأة وصولا لأخر مستند مقدم من الشركة الطاعنه أنها جاءت لتؤكد أن محكمة اول درجة ومن ورائها محكمة الاستئناف قد اقامتا قضاءهما على اسباب غير سائغه وغير مبررة ، وبالتالي ليس من شأنها أن تؤدي الي النتيجة التي انتهت اليها كل محكمة ، فلم تورد أي من المحكمتين الأسباب التي تبرر أخذها بتقرير الخبير علي عواهنه رغم عواره ، دون بحث او تمحيص لأعتراضات الشركة الطاعنه عليه ، وكل ما أوردته كل محكمة أنها تطمئن الى تقرير الخبير المودع بملف الدعوى وانها تجد فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها لقضائها وانها متى أخذت بتقرير الخبير لأقتناعها بصحة أسبابه فانها تكون غير ملزمه بالرد استقلالا علي الطعون الموجهه اليه لأنها اخذها به محمولا على اسبابه يفيد انها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه . فهذا الرد اجمالي ومبهم اذ المفروض ان تفند الاسباب التي دعتها الى الأخذ بتقرير الخبير وتفند لماذا لم تجيب الشركة الطاعنه الي اعادة المأمورية الى ادارة الخبراء تارة اخرى لبحثها على ضوء هذه الأعتراضات .

مما يتجلي ظاهرا أن الحكم الطعين جاء معيبا بالفساد المبطل في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والمستندات علي نحو يجعله وبحق جديرا بالإلغاء والتمييز .

ثالثا:

بشأن طلب وقف التنفيذ :

نصت المادة 133 من مرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه :

"لا يترتب على الطعن في الحكم وقف تنفيذه ومع ذلك يجوز للمحكمة المرفوع اليها الطعن ان تأمر ، بناء على طلب الطاعن ، بوقف تنفيذ الحكم اذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت اسباب الطعن في الحكم مما يرجح معها الغاؤه"

.وحيث أن هذا الطعن من المرجح قبوله لسلامة الأسباب التي بني عليها وأن الشركة الطاعنه تخشى من تنفيذ الحكم محل الطعن رقم 1507/2020 تجاري /3 والحكم الأبتدائي رقم 7354/2019 تجاري كلي /14 وقوع ضرر شديد وجسيم يصعب ويتعذر تداركه مستقبلا في حال تم تنفيذ هذا الحكم، لذا فإن طلب وقف النفاذ يجد سنده من الواقع والقانون، والطاعن يطلب وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في هذا الطعن .

بناءا عليه

أنا مندوب الإعلان السالف الذكر قد إنتقلت في تاريخه أعلاه حيث موطن المعلن إليه وسلمته صورة من صحيفة هذا الطعن وكلفته بالحضور أمام محكمة التمييز الكائن مقرها بقصر العدل بالدائرة (       ) بالجلسة التي سيتم تحديدها فيما بعد وإعلانه بها قانوناً – بعد التحضير - لهذا الطعن وذلك لسماع الحكم:-

أولاً:- بقبول هذا الطعن شكلاً.

ثانيا :- وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم محل الطعن رقم 1507/2020 تجاري /3 والحكم الأبتدائي رقم 7354/2019 تجاري كلي /14 لحين الفصل في هذا الطعن .

ثالثا:- وفي موضوع الطعن.

1-   بتمييز الحكم محل هذا الطعن رقم 1507/2020 تجاري /3 ، الصادر من محكمة الأستئناف بجلسة 27/7/2020مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه عن درجات التقاضي

2-   وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجدداً باعادة الدعوى الى ادارة الخبراء لتندب بدورها لجنة خبراء لبحث المأمورية في ضوء الاعتراضات المقدمه منها للوصول الي وجه الحق والصواب في الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية عن درجتي التقاضي.

ولأجل العلم،،،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مذكرة في جناية سلب بالاكراه ليلا

  المحكمة الكلية الدائرة / جنايات (6) مذكرة دفاع مقدمة من : عبدالعزيز   ...........................                                 ...