المتابعون - Followers

الأحد، 23 أغسطس 2020

مذكرة في جناية سرقة ليلا





المحكمة الكلية
الدائرة: جنايات
مذكرة دفاع
مقدمه من: -
                       ضـــد
النيابة العامه                       سلطة اتهام                                                     
ورقم 89/2020 جنايات جليب الشيوخ

بسم الله الرحمن الرحيم
( يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن ْسَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يوم الحساب) ص: 26.
عن النبى صلى الله عليه وسلم، فيما ورد في صحيح مسلم يقول:
(إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا)
الاتهام
أسندت النيابة العامة الي المتهم وآخرين بأنهم بتاريخ 4/6/2020 وبدائرة مخفر شرطة جليب الشيوخ – محافظة الفروانية.
سرقوا المبلغ النقدي والمنقولات المبينين قدرا ووصفا وقيمة بالأوراق والمملوكين لمؤسسة ( فون .....) وكان ذلك عن طريق اقتحام غرفة بكسر بابها بأن قاموا بتحطيم القفل الخاص بالباب الخارجي للمتجر وتحطيم الباب الداخلي له فتمكنوا بتلك الوسيلة من الدلوف الي المتجر والاستيلاءعلى المسروقات حال كون ذلك ليلا على النحو المبين بالتحقيقات.
وتخلص الواقعة فيما أبلغ به وقرره المدعو ( عبدالله ..) – كويتي الجنسية – بصفته صاحب محل مؤسسة فون ... للهواتف الكائن في منطقة جليب الشيوخ وتحديدا في مجمع .... قطعه .. ويبلغ عن تعرض المحل لكسر الباب ليلا وتم اكتشافه صباح اليوم وتم سرقة من المحل تليفونات عدد (26) جهاز متعدد الأنواع تقدر قيمتهم تقريبا 2000 دينار كويتي ولم يعرف ارقام التسلسل للتليفونات حسب ادعاء المدعو وتم سرقة خطوط اوريدو وزين وفيفا ولا يعرف عدد الكميه التى سرقت وتم سرقة مبلغ مالى قيمته 1500 دينار كويتى الف وخمسمائة دينار حسب افادته .
وقدمت النيابة العامة أدلة الثبوت الآتية: ــ
أولا: - الشهود
الشاهد الأول :-  طارق .......– حيث شهد أنه وبصفته الممثل القانوني لمالك مؤسسة فون .... للهواتف أنه في يوم الخميس الموافق 4/6/2020 فى الساعة السابعة صباحا حال وصوله الى المتجر المملوك للمؤسسة سالفة الذكر شاهد آثار كسر في القفل الحديد للباب الخارجي وتحطيم الباب الداخلي للمتجر وشاهد وجود بعثرة بداخله وأكتشف سرقة عدد (26) ستة وعشرون جهاز هاتف محمول تقدر أجمالي قيمتهم بمبلغ (2000 د.ك) الفين دينار كويتي وعدد (150) مائة وخمسون شريحة لأرقام هواتف تقدر اجمالي قيمتهم بمبلغ (1000 د.ك) وسرقة مبلغ نقدى يقدر بمبلغ(1500 د.ك) ألف خمسمائة د.ك  وشهد بأن جميع المسروقات مملوكة للمؤسسة فون ... للهواتف ، وأضاف أخيرا بأنه تم ارتكاب الواقعة من خلال كسر القفل والباب الخاصين بالمتجر وتم سرقة المنقولات سالفة البيان من داخله .
الشاهد الثانى: -  عبدالله .......... – ضابط مباحث برتبه ملازم أول لدى مخفر شرطة جليب الشيوخ - حيث شهد بأن تحرياته قد دلت على ارتكاب المتهمين للواقعة محل التحقيق على نحو ما أبلغ به الشاهد الأول وأن تحرياته قد دلت على قيام المتهمين بارتكاب الواقعة في الساعة الواحدة صباحا من يوم الخميس الموافق 12,30 صباحا وعادوا اليه في الساعة 4,30 صباحا وبحوزتهم عدد (6 ) أجهزة من الهواتف المسروقة وما يقارب ثمانية(8) شرائح لأرقام الهواتف ، وأنه بمواجهة المتهمين الثاني والثالث قد أقروا له بأن من قام بسرقة الهواتف والشرائح لأرقام الهواتف هو المتهم الأول وهو قام بمغادرة المسكن والعودة اليه وبحوزته المسروقات .
-   ثبت بالاطلاع على محضر المعاينة لمكان الواقعة المحرر بمعرفة الملازم سلمان....... ضابط مخفر شرطة جليب الشيوخ والمحرر بتاريخ 4/6/2020 أنه بعد الانتقال الى الموقع شاهد وجود كسر بقفل الباب الخارجى للمحل وتعوجات في ذات الباب وبعثرة بداخل الححل.
وقيدت الواقعة ضد المتهم وآخرين جناية وفقا للمادة 222/1- ثانيا من قانون الجزاء .
وأحيل المتهم الى المحاكمة الجزائية وتحدد لنظرها جلسة اليوم للمرافعة وتقديم الدفاع,
الدفوع والدفاع
أولا: - ندفع ببراءة المتهم الاول مما أسند اليه من أتهام استنادا الى بطلان القبض والاستيقاف الحاصلين له لوقوعهما في غير الحالات التي يجيزها القانون لرجل الشرطة ولعدم الحصول على أذن من النيابة العامة قبل أجرائهما ولعدم رضاء المتهم بهذا القبض ونتمسك بهذا الدفع ونصمم عليه.
خامسا: - ندفع ببراءة المتهم الاول مما أسند اليه من أتهام استنادا الى اعتصام المتهم بالأنكار منذ فجر التحقيقات.
احتياطيا: -
القضاء بالامتناع عن النطق بالعقاب وفقا لنص المادة 81/1 من قانون الجزاء.
وفي بيان ذلك نقول وبالله التوفيق :
الدفاع
أصليا: -
أولا: - ندفع ببراءة المتهم الاول مما أسند اليه من أتهام استنادا الى بطلان القبض والاستيقاف الحاصلين له لوقوعهما في غير الحالات التي يجيزها القانون لرجل الشرطة ولعدم الحصول على أذن من النيابة العامة قبل أجرائهما ولعدم رضاء المتهم بهذا القبض ونتمسك بهذا الدفع ونصمم عليه.
أن مؤدي ما تنص عليه المادة (43) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والمواد من (53) الي (57) من ذات القانون أن أى قيد علي الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الأنسان يستوى فى ذلك أن يكون هذا القيد قبضا أو تفتيشا أو استيقافا لا يجوز الا فى حالات التلبس باعتبارها جرائم مشهودة أو بأذن من النيابة العامة أو فى أحدى الحالات التي وردت بالقانون على سبيل الحصر وكانت الجريمة المشهودة تستوجب أن يتحقق رجل الشرطة من قيام الجريمة وذلك أما أن يشاهدها بنفسه أو أن يشاهد أثرا من آثارها أو نتيجة من نتائجها حتي يستطيع أن يقطع بوقوع هذه الجريمة.
وقضت محكمة التمييز بأن: -
(من المقرر بقضاء محكمة التمييز أن استخلاص الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت أو عقب ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس وأن كان موكولا إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، لما كان ذلك وكان يشترط لقيام حالة التلبس التي تسوغ لرجل الشرطة القبض على المتهم وتفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق ألا يكون قيام هذه الحالة قد انبنى على إجراء غير مشروع وكان للسيارة الخاصة حرمة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها فلا يجوز تفتيشها إلا في الأحوال التي يجوز فيها تفتيشه وكان ما أورده الحكم نقلا عن شاهدي الإثبات من أن الطاعن عند استيقافه كان في حالة غير طبيعية وغير مسيطر على نفسه لا يوفر الدلائل التي تنبئ بذاتها عن ارتكاب جريمة معينة وبالتالي فلا تقوم به حالة التلبس التي تسوغ القبض عليه وتفتيش شخصه وسيارته بغير إذن من سلطة التحقيق فإن ما قام به رجلا الشرطة من تفتيش السيارة يكون إجراء غير مشروع ، وإذ كان ما قام به الطاعن من إخراج المادة المشتبه فيها من جيبه وابتلاعها قد أنبى على هذا الإجراء غير المشروع فإن حالة التلبس لا تكون قد توافرت به أيضا وإذ خالف الحكم هذا النظر وعول على أقوال رجلي الشرطة رغم عدم مشروعية ما قاما به من إجراءات كما أخذ بنتيجة التحليل المترتبة على هذه الإجراءات الباطلة فإنه يكون معيبا بما يوجب تمييزه  )
(الطعن 204/1996 تمييز جزائي جلـسة 7/4/1997)
كما قضت انه:-
( من المقرر أن العدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق كما أنه من المقرر أيضا أن القول بتوافر حالة التلبس أو قيام الدلائل الكافية على الاتهام أو عدم توافر أيهما من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان مؤدي الواقعة التي أثبتها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المطعون ضده شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 56 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية إذ أن مجرد رؤية أفراد الشرطة للمطعون ضده في حالة ارتباك عند إيقافهما للسيارة التي يستقلها المطعون ضده مع المتهم الأول وتفتيش الأخير والعثور معه على مخدر ثم تفتيش المطعون ضده فلم يعثر معه على شيء فإن هذه الواقعة ليس منها ما يدل على أن المطعون ضده شوهد في حالة من حالات التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه بأخذ عينه من دمه وبوله ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان إجراء أخذ عينة الدم من المطعون ضده وبالتالي عدم الاعتداد بالنتيجة المترتبة على هذا الإجراء الباطل وقضاءه ببراءة المطعون ضده لخلو الأوراق من ثمة دليل آخر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون )
(طعن رقم 119/1998 تمييز جزائي جلسة 20/10/1998)
كما قضت أيضا: -
(من المستقر عليه قانونا وقضاء لقضاء محكمة التمييز أن : يشترط لقيام حالة التلبس التي تسوغ لرجال الشرطة القبض على المتهم وتفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق، ألا يكون قيام هذه الحالة قد بني على إجراء غير مشروع، وكان للسيارة الخاصة حرمة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها فلا يجوز تفتيشها إلا في الأحوال التي يجوز فيها تفتيشه وكان ما أورده الحكم نقلاً عن شاهدي الإثبات من أن الطاعن -عند استيقافه - كان في حالة غير طبيعية وغير مسيطر على نفسه ولا يوفر الدلائل التي تبين بذاتها على ارتكاب جريمة معينة وبالتالي فلا تقوم به حالة التلبس التي تسوغ القبض عليه وتفتيش شخصه وسيارته بعد إذن من سلطة التحقيق، فإن ما قام رجلا الشرطة من تفتيش السيارة يكون إجراء غير مشروع)
(الطعن رقم 20 لسنة 1996 جزائي – جلسة 7/4/1997)
لما كان ذلك وكانت المادة 52 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص علىأن :-
( لكل شرطي أن يستوقف أي شخص ويطلب منه بيانات عن اسمه وشخصيته إذا كان ذلك لازماً للتحريات التي يقوم بها، وللشرطي أن يطلب من الشخص أن يصطحبه إلى مركز الشرطة إذا ...... ، ...... أو إذا كانت هناك قرائن جدية تدل على أنه ارتكب جناية أو جنحة.وفي المادة 44 على أنه: عند قيام أحد رجال الشرطة بالتحري إذا وجد أن هناك ضرورة الإجراء بتفتيش شخص أو مسكن معين يجب عليه أن يعرض التحريات على الححقق وعلى الححقق إذا تأكد أن الضرورة تقتضي الإذن بالتفتيش من الشرطة عند حصول مبرر الاستيقاف أن يقوم بالقبض أو بتفتيش شخص ما تم استيقافه ولو قامت قرائن جدية على ارتكابه جناية أو جنحة وإنما كل ما يبيحه له القانون في هذه الحالة هو أن يصطحب هذا الشخص إلى مركز الشرطة وإن رأى ضرورة لتفتيشه، فعليه أن يستأذن المحقق في إجراء التفتيش)
لما كان ذلك، فإنه باستقراء جميع عناصر القضية وما احتوته من أقوال ضابط الواقعة يتبين أنه لا يوجد ثمة مبرر للقبض على المتهم الاول حيث لا يوجد حالة من حالات التلبس التى تجيز لضابط الواقعة القبض على المتهم وأستيقافه.
حيث إنه بالاطلاع على كتاب الإحالة المؤرخ 13/6/ 2020 وكذلك أقوال ضابط الشرطة عبد الله .. يتبين - وبالدليل القاطع - انتفاء مبررات القبض على المتهم  الاول وأنه لم يكن في حالة تلبس تبرر القبض عليه واستيقافه وتفتيشه.
حيث أورد الشرطي بكتاب الإحالة المشار إليه: (بعد البحث والتحري حول الواقعة دلت تحرياتنا على ارتكاب المتهمين الثلاثة المذكورين أعلاه الواقعة محل التحقيق هذا وبإحضار المتهم الأول وبمواجهته بالتهمةالمنسوبة اليه وما اسفرت عنه تحرياتنا فقد أنكر التهمه جملة وتفصيلا وقرر لنا بأن المتهم الثانى والثالث هم من قاموا بالسرقة وقد حضروا اليه وبحوزتهم (6) هواتف نقاله وما يقارب من (8) شرائح هواتف ، وبإحضار المتهمين الثانى والثالث وبمواجهتهما بما جاء على لسان المتهم الأول وما توصلت اليه تحرياتنا فقد أنكروا التهمه جملة وتفصيلا وقرروا بأن المتهم الأول هو الذي قام بالسرقة وبعدها حضر اليهم وبحوزته (6) هواتف مسروقة وحوالي (8) شرائح هواتف ، أما بِشأن تحرياتنا وما توصلت اليه فقد أسفرت تحرياتنا السرية على قيام المتهمين الثلاثة الواقعة محل التحقيق وهذا ما أسفرت عنه تحرياتنا في الوقت الحالي وان استجد شيء سوف نوافيكم به في حينه)
وصورة الواقعةالتى نحن بصددها وفقا للمار بيانه أخذا بأقوال الشاهد: -عبد الله ....– ملازم أول ضابط مباحث مخفر شرطةجليب الشيوخ: مردود عليه بما يلى: -
1) لم يبين ضابط الشرطة بأقواله وبكتاب التحويل المشار إليه الأسباب التي أدت إلى اشتباهه فى قيام المتهم الاول (اسامه) بارتكاب جريمة السرقة مع المتهمين الثانى والثالث.
2)  اما قوله (بِشأن تحرياتنا وما توصلت اليه فقد أسفرت تحرياتنا السرية على قيام المتهمين الثلاثة الواقعة محل التحقيق) فلا يفيد شيء ولا ينبئ في حد ذاته ان المتهم الأول مع المتهمين الثاني والثالث هم من ارتكبوا هذه الواقعة حيث أن كتاب التحريات قد خلا من الأدلة القاطعة والجازمة والتي تبيح له القبض عليه وأستيقافه بدون اذن من النيابة العامة.
3) وإذا افترضنا جدلا – والجدل خلاف الواقع – وهو ما لا نسلم به ولا نقره وجـود مبـرر لاستيقاف المتهم الأول والقبض عليه واحضاره من منزله فإن هـذا المبـرر الذى ساقـه ضابط الواقعـة وعلى فرض حدوثـه لا يبيح له أن يقوم بالقبض على المتهم وأستيقافه وإنمـا أبـاح له القانون فى تلك الحالـة أن يصطحب المتهم الى مخفر الشرطة وان كان هناك ضرورة لاتخاذ اجراء قانوني قبله فعليه أن يستصدر أذن من الححقق قبل اتخاذ هذا الأجراء وهو ما لم يحدث في هذه الواقعة.والأوراق خلت من تحقيق هـذا الإجـراء الذى استلزمـه القانون فى تلك الحالة، الأمـر الذى يبين منـه أن عملية القبض الحاصلة للمتهم الأول قد وقعت باطلة.
4) التناقض الواضح والصريح بين اقوال ضابط المباحث السالف الذكر وبين ما سطره بكتاب التحريات ففي حين ما سطره بكتاب التحريات بأن المتهمين جميعا كان بحوزتهم (6) هواتف نقاله متعددة الأنواع وعدد (8) شرائح للهواتف ناقض نفسه بنفسه وقرر في صفحة (29) تحقيقات عندما سئل عما الذى أسفرت عنه التحريات قرر بأن تحرياته أسفرت عن ارتكاب المتهمين الثلاثة للواقعة محل التحقيق وانهم قاموا بسرقة عدد (26) هاتف نقال وعدد (6) خطوط هاتف وهذا مناقض لما أورده بكتاب التحريات ومناقض أيضا لما ذكره الشاهد طارق الممثل القانوني لمالك مؤسسة فون للهواتف الذى قرر بأنه اكتشف سرقة عدد (26) ستة وعشرون جهاز هاتف محمول وعدد (150) مائة وخمسون شريحة لأرقام هواتف .
5) قرر أيضا في نفس الصفحة بأن المتهمين باعوا هذه الهواتف الي اشخاص حسنى النية وانهم لم يعرفوا انها مسروقة ومع ذلك لم يقدم شاهدا واحدا منهم يدعم موقفه كما لم يقدم هاتفا واحدا تم ضبطه أو شريحه فكيف عرف ان الهواتف تم بيعها الي هؤلاء الأشخاص.
لما كان ما تقدم وأخذا به وثبت من أقوال الشاهد عبد الله ضابط الواقعة وما سطره بمحضر الإحالة المؤرخ 13/6/2020 أنه قبض على المتهم الاول بمنطقة جليب الشيوخ بجانب منزله في يوم الأربعاء 10/6/2020 الساعة السابعة والنصف مساءا (صفحة 31 تحقيقات) أي بعد حصول الواقعة بستة أيام ، فإن هذه الواقعة ليس فيها ما يدل على أن المتهم شوهد في حالة من حالات التلبس التي تجيز القبض عليه ومن ثم يضحى معه بطلان إجراءات القبض والأستيقاف والإحالة ويكون من المتعين استبعاد الدليل المستمد من أقوال رجل الشرطة وما نتج عنه  لكونه تم من إجراءات باطلة وإذ كانت الأوراق قد خلت من أى دليل آخر قبل المتهم ، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءته مما أسند إليه عملا بنص المادة 172/1 من قانون الإجراءات والححاكمات الجزائية .,
سئل الشاهد الأول طارق ..... بالأوراق (صفحة 3 تحقيقات) عن مضمون بلاغه فقال: -
ج / اللي حصل انه في يوم الخميس كنت رايح المحل في الساعة السابعة صباحا وحال وصولي شاهدت كسر في القفل الحديدي للباب الخارجى للمحل وكسر في الباب الداخلي للمحل وحال مشاهدتي للمحل بهذه الصورة قمت بالاتصال بالعمليات للإبلاغ عن الواقعة وحال وصول رجال الشرطة قمت بالدخول معهم الى المحل وتبين لي بعد الجرد بأنه تم سرقة عدد سته وعشرون جهاز هاتف متعددة الأنواع تقدر قيمتهم تقريبا بألفين دينار كويتي (2000) دينار كويتي وأنا لا أملك الأرقام التسلسلية للهواتف المسروقة وتم سرقة عدد من الخطوط وأرقام لهواتف عبارة عن شرائح لشركات زين وفيفا ولا أعرف كم عددها وقد تم سرقة أيضا 1500 د.ك من داخل درج خشبى للمحل بعد قيام السارق بكسره .
س / متى وأين حدث ذلك.
ج / حدث ذلك ما بين الساعة الخامسة مساء من يوم الأربعاء الموافق 3/6/2020 حتى وقت اكتشافنا للواقعة في الساعة السابعة صباحا من يوم الخميس الموافق 4/6/2020 فى منطقة جليب الشيوخ قطعه (3) شارع (16) مجمع مركز ...... التجاري تحديدا محل فون للهواتف.
(صفحة 4 تحقيقات)
س / ما وصف وطبيعة مكان الواقعة؟
ج / هو عبارة عن محل بيع الهواتف متوسط الحجم له باب خارجى حديدى وله سياج حديدى من الخارج ومن الداخل به مجموعه من الطاولات الزجاجية لعرض الهواتف وكذا وجود أدراج خشبيه في أسفلها للتخزين ويقع الححل على الشارع العام.
س / متى قمتم بأقفال المحل محل الواقعة؟
ج / في الساعة الخامسة مساءا من يوم الأربعاء الموافق 3/6/2020..
س / كيف تمكن الجاني من الدخول الى ذلك المحل ؟
ج / أنا لم أشاهد طريقة دخوله ولكن باعتقادي أنه قام بالدخول له بكسره لباب المحل والسياج أيضا فقام بالدخول بذلك الطريق والاستيلاء علي المسروقات .
س / ما هي الأرقام التسلسلية تحديدا ؟
ج / لا أعلم .
س / ما هي أرقام شرائح الهواتف المسروقة وهل تم استخدامها من عدمه ؟
ج / لا أعلم ارقامها ولا أدرى اذا كانت قد استخدمت أو لأ .
س / هل شاهد أحد الواقعة ؟
ج / لا .
س / هل ترك الجاني أي أثر يدل علي هويته؟
ج / لا .
س / هل تتهم معلوما بارتكابالواقعة؟
ج / لا .
والواقعة على هذه الصورة غير متصورة الحدوث وذلك لما يلى: -
1)ان هذه الواقعة المدعاة تمت في وقت الحظر لجائحة كورونا خصوصا في منطقة جليب الشيوخ والتي كانت من المناطق المحظورة كليا ففي الفترة التي بينها الشاهد في أقواله وهي ما بين الساعة الخامسة مساءا من يوم الأربعاء 3/6/2020 وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم التالي هذه الفترة هي فترة حظر ممنوع التجول فيها داخل المنطقة فكيف اذن تتم السرقة بكل سهولة خلال فترة الحظر ؟
2) وكان المسموح به هو التجول نهارا فقط وحتى الساعة الخامسة مساءا وبالتالي يستحيل أن تحدث السرقة في هذا الوقت .
3)ولو افترضنا جدلا – وهو فرض لانسلم به ولا نقره حصول هذه الواقعة ليلا على النحو الوارد ذكره على لسان الشاهد السالف الذكر فان الشرطة قائمه بالتجول والتفتيش داخل المنطقة ليلا ولها كمائن أمنيه كثيرة فكيف استطاع المتهم ان يتسلل ويتوارى عن مراقبة الشرطة ويقوم بالسرقة؟.
4)ان كسر الأقفال والأبواب الحديدية ليلا سوف يحدث أصواتا مزعجه كما يحدث جلبة وضوضاء وسوف يزعج السكان مما ينكشف امره بسهولة ويسر ويتم القبض عليه متلبسا وهذا لم يحدث .
5)ان المجمع مزود بكاميرات خارجيه ومع ذلك لم يتم تقديم الفيديوهات التي توضح بكل سهولة ما اذا كان المتهم من ضمن الجناة من عدمه ولماذا لم تأمر النيابة العامة بضم هذه الفيديوهات الي ملف القضية كما ان المعاينة التي تمت للمكان لم توضح ما اذا كان هذا المجمع مزود بكاميرات من عدمه .
6)ان هذا المجمع كأي مجمع تجاري عليه خدمه أمنيه ليلية ونهاريه فأين ذهبت الخدمة الأمنية الليلية في هذا الوقت خصوصا وان ضابط المباحث ذكر في أقواله بأن الواقعة حدثت في الساعة الواحدة صباح يوم 4/6/2020 فلو كان ذلك صحيحا لكان قد تم القبض علي المتهم متلبسا وهذا لم يحدث .
7)لم يحدد الشاهد الأول عدد الهواتف المسروقة من كل نوع مع ان لديه فواتير لهذه الهواتف وكيف لم يقدم هذه الفواتير الي النيابة العامة لو كانت قد حدثت السرقة فعلا من المتهم؟
8)ذكر الشاهد الأول أن عدد الشرائح المسروقة (150) شريحه ولم يحدد شرائح كل شركه من شركات المحمول الثلاث علي حدة كما لم يبين ارقامها من واقع الفواتير المسلمة له من هذه الشركات ولم يقدم هذه الفواتير الي النيابة العامة للتدليل علي صدق كلامه .
9)لم يتم الاتصال علي شركات المحمول الثلاث لمعرفة من الحائز لهذه الهواتف ومن يستعملها خصوصا وان ضابط المباحث قال بانهم حائزون حسنى النية فمن الممكن معرفة ارقام هذه الهواتف عن طريق شركات المحمول وذلك عن طريق تتبع الأبراج وهذا لم يحدث .
لما كان ذلك وكان ما تقدم فان تصوير الواقعة علي النحو السالف البيان يتجافى مع التصور الواقعي للأمورمما مؤداه الخروج عن المألوف وبالتالي نلتمس براءة المتهم الأول مما اسند اليه من أتهام .
ثالثا :- ندفع ببراءة المتهم الاول مما أسند اليه من أتهام لانتفاء صلته بالجريمة .
-        عنصر العلم في السرقةويشمل :
(أ‌)            العلم بأن المال مملوك للغير.
وشرط ذلك أن يعلم الجاني بأنه يعتدي علي ملكية ذلك الغير وينتفي العلم اذا أعتقد المتهم أن فعله يتناول مالا مباحا أو متروكا مثلا فاذا أعتقد ذلك فلا يعد سارقا.
(ب‌)      العلم بأن المال في حيازة الغير.
(ج‌)        العلم بعدم رضاء المالك الحائز عن الفعل
(د‌)           العلم بأن من شأن الفعل الاعتداء علي الملكية والحيازة .
فاذا كان المتهم يجهل أن من شأن فعله المساس بهذه الحيازة فان هذا الجهل ينفي العلم بالاعتداءعلي حيازة الغير وينفي تبعا لذلك القصد الجنائي العام.
-        عنصر الأرادة في ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجةالإجرامية .
أما القصد الخاص فيتمثل في نية التملك وهذه النية تعني إرادة مباشرة السلطات التي ينطوي عليها حق الملكية وتعني نية التملك إرادة الظهور علي الشيء محل السرقة بمظهر المالك وتقوم علي عنصرين :
-        عنصر سلبي : وهو إرادة حرمان مالك الشيء من سلطاته علي الشيء المسروق .
-  عنصر إيجابي : قوامه إرادة المتهم أن يحل محل المالك في سلطاته علي الشيء وأن يستعمله وينتفع به ويتصرف فيه . وتنتفي نية التملك اذا اتجهت إرادة المتهم الي اكتساب اليد العارضة علي الشيء أو اتجهت الي اكتساب الحيازة الناقصة .
[شرح أحكام الجرائم في قانون الجزاء الكويتي – الجزء الثاني – صفحة 520 وما بعدها – طبعة 2019 للدكتور طارق إبراهيم الدسوقي عطية]
وأثبات القصد الجنائي يقع علي عاتق النيابة العامة اذ عليها أن تثبت توافر القصد الجنائي لدي المتهم والقاعدة أن مجرد وجود مال مملوك لشخص في حيازة آخر لا يكفي لأثبات أنه سارق له حتي وأن كانت حيازته غير مشروعة ولا يكفي لأثبات نية التملك لدي المتهم لعجزه عن أثبات ملكيته للشيء محل الاتهام فالمستقر قانونا أن الحيازة في المنقول سند الملكية واذا قيل بأن العجز عن أثبات ملكية المال يثير الشك حول هذه الملكية ويدع مجالا لتوافر نية التملك فالقاعدة أن الشك يفسر لمصلحة المتهم.
وقضت محكمة التمييز بأنه :-
[لئن كان لا يشترط لسلامة الحكم بالإدانة أن يتحدث عن نية السرقة استقلالا الا أنه اذا كانت هذه النية محل شك أو جادل الجاني في قيامها تعين علي الحكم أن يبين هذه النية صراحة وأن يورد الدليل علي توافرها والا كان قاصرا]
الطعن رقم 10 لسنة 1994 – جزائي جلسة 13/6/1994
والبين من خلال الاطلاع علي أوراق التحقيقات أن النيابة العامة أرتكنت علي أدلة ثبوت واهيه محمولة وهنا علي وهن حيث لا يوجد بالأوراق دليل واحد قطعي الدلالة قطعي الثبوت يدين المتهم الأول وذلك علي النحو التالي :-
1)فيما يتعلق بأقوال الشاهد الأول :-  طارق:
فقد سبق وأن بينا ذلك في الدفع الثاني المبين بمتن هذه المذكرة نرجو- فضلا وليس أمرا - الرجوع الي المسطر بهذا الدفع تحاشيا للتكرار ومنعا من الأطلة وحرصا علي ثمين وقت عدالة الححكمة الموقرة اذ أنه قرر بالتحقيقات بأنه لم يشاهد الواقعة ولم يتهم معلوما بالسرقة وبالتالي لا تصلح شهادته في مجال الأثبات الجنائي اثبات الاتهام علي المتهم.
2)فيما يتعلق بأقوال الشاهد الثاني: -  عبدالله
ضابط المباحث حيث قرر بالآتي:
س / من الذي قام بأجراء التحريات في الواقعة محل التحقيق ؟
ج / أنا قمت لوحدي .
س / ما الذي اسفرت عنه تحرياتك تحديدا ؟
ج / اسفرت تحرياتي عن ارتكاب كل من المتهمين الأول اسامه والثاني سعيد والثالث مصطفي للواقعة محل التحقيق حيث أسفرت تحرياتي أنهم جميعا قاموا بسرقة محل فون للهواتف عن طريق كسر الباب الخارجي له وقاموا بسرقة 26 جهاز هاتف نقال متعددة الأنواع تقريبا وعدد 6 خطوط هاتف فقاموا بارتكابها بتاريخ 4/6/2020 الساعة (1) صباحا من ذلك اليوم وقاموا ببيع جميع الهواتف وشرائح الهواتف علي آخرين والذين اسفرت تحرياتي عن أن من قاموا بشراء الهواتف هم حسنى النية لم يعرفوا انها مسروقه .
س / متي وأين حدث ذلك ؟
ج / حدث ذلك في يوم الخميس الموافق 4/6/2020 في الساعة (1) صباحا في منطقة جليب الشيوخ وتحديدا في مجمع ...... قطعه (3) .
س / كيف تمكن كل من المتهم اسامه والمتهم سعيد والمتهم مصطفى من ارتكاب الواقعة محل التحقيق ؟
ج / قاموا بكسر الباب الخارجي للمحل والدخول اليه وسرقة الهواتف والشرائح لأرقام هواتف أيضا .
س / ما هي المسروقات تحديدا وما هي اوصافها وقيمتها ولمن تعود ملكيتها ؟
ج / هي عبارة عن عدد (26) جهاز هاتف متعدد الأنواع ولم تسفر التحريات عن قيمتهم وعدد (6) خطوط لأرقام هواتف ولم تسفر التحريات عن قيمتهم أيضا وتعود ملكيتها الي مؤسسة فون للهواتف .
س / ما الوقت الذي حدثت فيه الواقعةتحديدا ؟
ج / حدثت في الساعة (1) صباحا من يوم الخميس الموافق 4/6/2020 .
س / كيف وقفت علي ذلك ؟
ج / هذا ما قرر الي المتهم اسامه بأن كل من المتهم سعيد والمتهم مصطفي قام بمغادرة السكن في الساعة 12:30 مساء يوم الخميس وقاموا بالعودة الي السكن في الساعة 4:30 صباحا من ذات اليوم .
ملحوظة :لم يحدث أن قرر له المتهم بذلك بل ان المتهم الأول أنكر ذلك جملة وتفصيلا وذلك مبين بمحضر التحريات .
س / ما هو دور كل من المتهمين في ارتكاب الواقعة محل التحقيق ؟
ج / قاموا جميعا بارتكابها ولم تسفر تحرياتي عن دور كل متهم علي حده .
س / متي وأين تم ضبطهم ؟
ج / تم القبض علي اسامه بتاريخ الأربعاء 10/6/2020 في الساعة 7:30 صباحا بجانب منزله في مطقة جليب الشيوخ وتم القبض علي سعيد في اليوم التالي يوم الخميس الموافق 11/6/2020 الساعة 4 فجرا وتم القبض علي مصطفي بذات اليوم الساعة 10 مساءا في منطقة جليب الشيوخ .
س / ما سبب القبض علي المتهمين سالفي الذكر ؟
ج / تم القبض علي المتهم أسامه بمناسبة ارتكابه لجريمة سرقة وتم قيدها برقم 87/2020 جنايات جليب الشيوخ ومن ثم تم القبض علي كل من سعيد ومصطفي بسبب إقرار المتهم الأول عليهم وما أسفرت عنه التحريات .
س / ما هي الاقرارات التي أبداها المتهم اسامه؟
ج / أنكر الواقعة وأقر بأن المتهم الثاني والثالث هم من قاموا بسرقة الهواتف وقد خرجوا من السكن الساعة 12:30 صباحا من يوم الخميس الموافق 4/6/2020 وعادوا في الساعة 4:30 صباحا من ذات اليوم وبحوزتهم عدد (6) هواتف نقالة وعدد (8) شرائح للهواتف .
( صفحة32 تحقيقات ) :
س / وكيف أسفرت التحريات بأن الهواتف وشرائح أرقام الهواتف التي قام بسرقتها كل من المتهمين هي ذاتها محل الواقعة ؟
ج / لأن لم يقدم أحد أي بلاغ بسرقة الهواتف في ذات اليوم أو أيام اخري وما اتصل من علم المصادر السرية بأن المتهمين جميعا قاموا ببيع الهواتف بعد الواقعة بيوم .
مما سبق يتبين :-
-  أن ضابط الواقعةتحصل علي معلوماته من اقوال الشاكي الشاهد الأول في القضية المدعوطارق حيث حدوث الواقعة تاريخها ومكانها وظروفها .
-  قرر بأن المتهمين ومنهم المتهم الأول هم من قاموا بهذه السرقة حيث تم ضبط المتهم الأول علي ذمه  القضية رقم 87/2020 جنايات جليب الشيوخ قولا منه أن هذا المتهم قد قام بسرقة محل بقالة ولكن لم يتم ضبطه كما لم يتم ضبط أي من الهواتف أو الشرائح المسروقة وانما أخذه بالاستنتاج والظنون والتخمينات كما انه قرر بالتحقيقات انه تم القبض علي المتهم الأول بجانب منزله الساعة 7:30 صباح يوم الأربعاء 10/6/2020 أي بعد حدوث الواقعة بستة أيام والقضاء الجنائي لا يأخذ بالقياس ولا بالظن والتخمين وانما يأخذ بالقطع والجزم واليقين .
-  قرر بالتحقيقات بأن المتهم الأول قد أنكر الاتهام جملة وتفصيلا فكيف اذن اثبت عليه هذا الاتهام .
-        عجز عن تحديد دور المتهم الأول في الجريمة .
-  قرر بأن الواقعة تمت الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس 4/6/2020 دون أن يقدم الدليل الجازم علي صحة هذا الكلام ..
-  قرر بأن المتهمين ومنهم المتهم الأول باعوا الهواتف النقالة الي اشخاص حسني النية وعلي الرغم من ذلك لم يستطع تقديم أي أحد من هؤلاء المشترين كشاهد عيان ضد أي من المتهمين فمن هم هؤلاء المشترين انهم غير موجودين الا في خيال ضابط المباحث فقط .
-  تناقض مع اقوال الشاهد الأول في عدد شرائح الهواتف النقالة فبينما يقرر الشاهد الأول أن عدد الشرائح المسروقة (150) شريحه يقرر ضابط المباحث ان العدد (8) فقط كما أنه ناقض نفسه بنفسه عندما أثبت بالتحريات أن عدد الهواتف المسروقه (6) هواتف بينما قرر بالتحقيقات انها (26) هاتفا.
-  أما قوله بأنه اخذ في تحرياته بإقرار المتهمين علي بعضهم البعض فهذا مدحوض لأن المتهمين جميعهم أنكروا بالتحقيقات حدوث هذه الواقعة منهم .فعن أي شيء يتحدث هذا الضابط ؟ وأقواله ما هي الا ترديدا لأقوال المبلغ الشاهد الأول وبعضها من وحي خياله حيث أن همه الأول والأخير تقفيل هذه القضية وليس تحقيق العدالة الناجزة فيها .
فيما يتعلق بملاحظات النيابة العامة: -
أوردت النيابة العامة في ملاحظاتها بأنه بالاطلاع على محضر المعاينة لمكان الواقعة المحرر بمعرفة الملازم سلمان ضابط مخفر شرطة جليب الشيوخ والمحرر بتاريخ 4/6/2020 أنه بعد الانتقال الى الموقع شاهد وجود كسر بقفل الباب الخارجي للمحل وتعرجات في ذات الباب وبعثرة بداخل المحل وهذه الملاحظات ليست بالدليل القاطع المعتبر قانونا الذي يثبت ان المتهم الأول مع المتهمين الثاني والثالث هم من ارتكبوا هذه الجريمة فلا يوجد بصمات مرفوعة لموقع الحادث ولم تتم مطابقة أي بصمات على بصمات المتهم الأول فعلي أي دليل استندت اليه النيابة العامة والمفترض فيها انها الأمينة علي الدعوي الجنائية ويجب عليها عدم تقديم المتهم الي المحاكمة الجنائية الا بأدلة قاطعه وجازمه في الدعوي وليست بأدلة سطحية لا قيمة لها في الأثبات ولا جدوي منها في إقامة الدليل.ونحن نتساءل هل هذا دليل يقيني وقاطع في مثل هذه القضايا يستوجب القضاء بالإدانة والألقاء بالمتهم في غياهب السجون ؟
هذه القضية تحوطها ظلال من الشك كثيفه وأن علي عدالة المحكمة الموقرة في حدود سلطتها التقديرية في وزن عناصر الدعوى وأدلتها أن تتبين الواقعة على حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها وأن ترد الحادث إلى صورته الصحيحة من جماع الأدلة المطروحة عليها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة عقلاً ومنطقاً.كما أن الأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين ولا تبني علي الشك والتخمين حيث قضت محكمة التمييز بأن :-الاحكام الجزائية يجب ان تبني علي الجزم واليقين الذي يثبته الدليل المعتبر لا علي الشك والتخمين )
الطعن رقم 17/2000 جزائي جلسة 30/10/2000
كما قضت أيضا :-
( يكفي أن تتشكك المحكمة في صحة اسناد التهمه الي المتهم لكي تقضي له بالبراءة اذ مرجع الامر في ذلك الي ما تطمئن اليه في تقدير الدليل)
الطعن 438/1999 جزائي جلسة 27/6/2000
كما قضت أيضا:-
 [ العبرة في المحاكمات الجزائية هي بإقتناع محكمة الموضوع بناءاً على الأدلة المطروحة عليها بإدانة المتهم أو براءته ولها أن ترتكن عقيدتها إلى ما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها كما أن من إختصاصها وحدها تقدير الأدلة ].
الطعن رقم 19/1990 جزائي – جلسة 18/6/1990
وأيضا:-
[ من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق فأن المحكمة تقضي ببراءة المتهم مما نسب اليه ، واذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فأنه يكون حريا بالألغاء فيما قضي به من أدانة المتهم المذكور]
الطعن رقم 42 لسنة 2005 جزائي – جلسة 20/9/2005
[ أن الحقائق القانونية في المواد الجزائية لا يصح أخذها بالظنون والافتراضات بل يجب أن تكون قائمة على يقين فعلي]
الطعن 83/2007 جزائي – جلسة 1/7/2008
ومن ثم فأننا نلتمس وبحق من عدالة المحكمة الموقرة القضاء ببراءة المتهم الأول من هذه التهمه لانتفاء صلته بالجريمة محل هذه القضية.
رابعا: - ندفع ببراءة المتهم الاول مما أسند اليه من أتهام استنادا الى عدم جدية التحريات ولقيامها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية.
سئل ضابط الواقعة في صفحة (28) تحقيقات عمن قام بأجراء التحريات فأجاب :-
ج / أنا قمت بها لوحدي .
س / وما هي مصادر التحريات التي قمت بأجرائها؟
ج / مصادري السرية وإقرار كلا من المتهمين علي بعضهم البعض .
س / وما طبيعة مصادرك السرية وهل يمكن الإفصاح عنها؟
ج / معلومات من احد الأشخاص ولا أستطيع البوح او الإفصاح عنها .
س / وما الذي تم اقراره لك من المصادر السرية بشأن الواقعة محل التحقيق ؟
ج / أخبروني بأن كل من المتهم سعيد ومصطفي هم من قاموا بارتكاب الواقعة محل التحقيق وبيع أجهزة الهواتف.
ملحوظة لم يذكر ضابط المباحث اسم المتهم الأول وفقا لمصادره السرية .
س / ما مدي قيام تلك المصادر السرية بإبلاغك عن كيفية ارتكاب كل من المتهمان سالفي الذكر الواقعة محل التحقيق ؟
ج / لم يقوموا بذلك فقد ابلغوني أنهم يقومون ببيع هواتف مسروقة .
س / ما الذي أسفرت عنه تحرياتك تحديدا ؟
ج / اسفرت تحرياتي عن ارتكاب كل من المتهم الأول اسامه والمتهم الثاني سعيد والمتهم الثالث مصطفي الواقعة محل التحقيق حيث أسفرت تحرياتي انهم جميعا قاموا بسرقة محل فون للهواتف عن طريق كسر الباب الخارجي له وقاموا بسرقة (26) جهاز هاتف نقال متعددة الأنواع تقريبا (6) خطوط هاتف فقاموا بارتكابها بتاريخ 4/6/2020 الساعة (1) صباحا من ذلك اليوم وقاموا ببيع جميع الهواتف وشرائح الهواتف لآخرين والذي أسفرت تحرياتي عن أن من قاموا بشراء الهواتف هم حسني النية لم يعرفون أنها مسروقة .
صفحة (32) تحقيقات :
س / ما مدي قيامك بضبط المسروقات ؟
ج / لم تسفر التحريات في الوقت الحالي عن مكان المضبوطات .
وهذه التحريات علي هذه الصورة غير جدية وذلك لما يلي:
1)من المعلوم فقها وقضاء ان قيمة التحريات لا تزيد في مجال الأثبات الجنائي عن كونها تحريات وأقوال لصاحبها تحتمل الصدق والكذب وهي وحدها لا تصلح لأن تكون قرينه أو دليلا أساسيا علي ثبوت التهمه علي المتهم بل لابد أن تكون هذه التحريات معززة بأدلة أخري وفي هذا المجال قضت محكمة النقض المصرية بأنه:-
[ طالما كان الأصل أن المحكمة تعول في تكوين عقيدتها علي التحريات بأعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها كانت مطروحة علي بساط البحث الا أنها لا تصلح وحدها أن تكون قرينة معينة أو دليلا اساسيا علي ثبوت التهمه وكل ما أراده الحكم المطعون فيه في التدليل علي الأشتراك جاء قاصرا علي تحريات الشرطة دون أن يكون معززا بأدلة أخري فان الحكم يكون قد بني عقيدة حصلها الشاهد من تحرياته لا علي عقيدة حصلتها المحكمة واستقلت بتحصيلها بنفسها وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الأستدلال ]
الطعن 23796 لسنة 66 ق جلسة 4/11/1998
2)ذكر ضابط المباحث أن المتهمين الثاني والثالث هما من قاما بجريمة السرقة وان مصادره السرية هي من أبلغته بذلك وأبلغته بأن المتهمين السالفي الذكر هما من باعا هذه الهواتف وبعد ذلك زج بالمتهم الأول كمشارك في الجريمة مع المتهمين الثاني والثالث ولم يبين دور كل متهم في الجريمة محل الواقعة ،فأي تحريات هذه التي يكذب فيها ضابط المباحث نفسه بنفسه .
3)وعن مدي ضبط المسروقات قرر بأن تحرياته لم تسفر عن شيء في هذا الشأن فأي تحريات هذه التي يعجز فيها ضابط المباحث عن ضبط حتي ولو هاتف واحد من الهواتف المسروقة  او ضبط شريحة واحدة من الشرائح المسروقة .
4)اذن فهذه التحريات علي هذه الصورة هي تحريات مكتبيه محضه فمن المقرر أن التحريات – وفقا لما قررته محكمة التمييز الكويتية – لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والكذب الي أن يعرف مصدرها فمحضر التحريات ابتداء أعد وقدم للنيابة العامة والتي بدورها قدمتها الي عدالة المحكمة الموقرة علي أساس أن ضابط المباحث استقاها من مصادره التي لم يفصح عنها فهي أذن معلومات وتحريات ذات مصدر مجهول وهذا التجهيل الذي أحاط بالمصدر تثور معه الظنون حول سلامة وجدية المعلومات التي قدمها ضابط المباحث  .
5)ومن المعلوم قانونا أن المصدر السري هو في حقيقته شاهد يجب الكشف عنه والإفصاح عن شخصيته ويستدعي الي الححكمة وتتم مناقشته في شهادته بعد أدائه اليمين أما اخفاء شخصيته بحجة مراعاة الأمن العام فهي حجة واهيه اذ لا يمكن أن تتعارض مصلحة الأمن مع مصلحة العدالة ولو وقع تعارض بينهما فلابد من تغليب مصلحة العدالة علي أي مصلحة أخري فكشف المصدر ومناقشته في ساحة القضاء أمام المنصة والتحقق من شرعيه الوسيلة التي أتبعها ضابط المباحث للتوصل الي معلوماته وتمكين الدفاع من تقييم أشخاص هذه المصادر والطعن عليهم وعلي وسيلتهم في التوصل الي المعلومات كل ذلك من لزوميات حق الدفاع  من شأنه أن يؤثر بصورة أو بأخري علي تكوين عقيدة المحكمة وعلي مدي اقتناعها بجدية أو عدم جدية التحريات الأمر الذي يدمغ هذه التحريات بالبطلان ويجعلها هي والعدم سواء .
خامسا: - ندفع ببراءة المتهم الاول مما أسند اليه من أتهام استنادا الى اعتصام المتهم بالأنكار منذ فجر التحقيقات.
من المعروف قانونا أن الأصل في الإنسان البراءة وهي لا تحتاج إلى إثبات بعكس الإدانة التي يلزم القضاء بها توافر أدلة قاطعة تبنى على الجزم واليقين وذلك على أساس أن قرينة البراءة تجد سندها في أن الاتهام يدعى بخلاف الأصل وهو البراءة وعليه إذا لم تنجح النيابة العامة في إثبات ادعائها إثباتاً قاطعاً تعين الإبقاء على الأصل وهو البراءة.
والأصل أنه على القاضي الجزائي أن يتلمس البراءة للمتهم، حيث يوجد العديد من القواعد الدستورية والقانونية المستقرة التي تؤيد هذا الرأي منها :
- تبنى الأحكام على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين.
- الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.
- الشك يفسر دائماً لمصلحة المتهم.
- براءة ألف مذنب خير من إدانة برئ واحد.
- المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
- يكفي أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة كي يقضي بالبراءة فأصول الشريعة والقانون قد اعتبرت أن الأصل في الانسان هو البراءة.
وأذ سئل المتهم في ص (14 + 15) تحقيقات :
س / ما قولك فيما هو منسوب اليك من أنك متهم بسرقة المبلغ النقدي والمنقولات المبينة قدرا ووصفا وقيمة بالأوراق والمملوكين لمؤسسة فون للهواتف وكان ذلك عن طريق اقتحامها بكسر بابها ليلا علي النحو المبين بالتحقيقات ؟
ج / غير صحيح .
س / ما ظروف ضبطك وأحضارك ؟
ج / في يوم الأربعاء الموافق 10/6/2020 تم القبض علي من رجال المباحث بسكني وتم احالتي الي مخفر جليب الشيوخ في الساعة 9 صباحا .
س / متي وأين تم ضبطك ؟
ج / تم ضبطي في الساعة 9 صباحا من يوم الأربعاء الموافق 10/6/2020 بمسكني الكائن بمنطقة جليب الشيوخ قطعه (2) شارع 138 .
س / ما سبب ضبطك واحضارك ؟
ج / تم القبض علي بسبب قيامي بارتكاب سرقة اخري لبقالة في جليب الشيوخ مع (2) آخرين وتم احالتي الي المخفر بناء عليها ومن ثم ابلغني ضابط المباحث من أني متهم بسرقه محل الهواتف مع سعيد ومصطفي..
ص (19) تحقيقات :
س / ما قولك فيما جاء باقوال الشاكي أفهمناه ؟
ج / انا لا أعرف عن الواقعة أي شيء ولم اقم بأرتكابها .
من سياق ما تقدم يتبين أن المتهم الاول قد لاذ وأعتصم بالأنكار وأنه لم يقر أو يعترف بهذه الواقعة محل الاتهام.
لما كان ذلك وكان البين من قرار الاتهام أن النيابة العامة قد أسندت للمتهم التهمة المبينة تفصيلاً بقرار الإحالة والتي انحصر الإثبات فيها لأقوال شاهد واحد وهو طارق والذي لم يتهم أحدا بهذه الواقعةفضلا عن ان ضابط المباحث دون دليل سواهما بالرغم من اعتصام المتهم بالإنكار وخلو الأوراق من ثمة دليل مادي ملموس يدلل على صحة الواقعة مما ينهدم معه إسناد تهمة السرقة محل الدعوي الراهنة.
لما كان ذلك وكانت هذه التهمه محل شك في صحة أسنادها الي المتهم الاول حيث لم يثبت قطعاً قيامه بالسرقة ولا يكفي لأدانته لمجرد أنه قد ارتكب في وقت معاصرقضية سرقة محل البقالةفضلا عن اعتصام المتهم بالإنكار مما يشكك في نسبة الاتهام الي المتهم ومن ثم نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة القضاء ببراءته من التهمه المنسوبة اليه عملا بنص المادة 172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية .
احتياطيا: -
القضاء بالامتناع عن النطق بالعقاب وفقا لنص المادة 81/1 من قانون الجزاء.
هذه القضية كيدية وملفقه علي النحو السالف بيانه وأن المتهم أخذ في هذه الجريمة ظلما وعدوانا لذلك نلتمس من عدالة الححكمة الموقرة في حال عزت فيه البراءة أن تقرر بالامتناع عن النطق بالعقاب عملا بحقها المخول لها بنص المادة 81/1 من قانون الجزاء .
بناءا عليه
يلتمس دفاع المتهم الاول والمتهم الماثل  من عدالة المحكمة الموقرة :-
أصليا :-
القضاء ببراءة المتهم الاول مما نسب اليه من أتهام للاسباب المبينه بمتن هذه المذكرة وللأسباب الأفضل التي تراها عدالة المحكمة .
أحتياطيا :-
الأمتناع عن النطق بالعقاب عملا بالمادة 81/1 من قانون الجزاء








ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مذكرة في جناية سلب بالاكراه ليلا

  المحكمة الكلية الدائرة / جنايات (6) مذكرة دفاع مقدمة من : عبدالعزيز   ...........................                                 ...