المحكمة
الكلية
الدائرة
/ جنايات (3)
مذكرة
بدفاع
مقدمة من :
(1)
جهاد .................................. المتهم الأول
(2)
بدر .................................. المتهم الثاني
ضد
النيابة العامة سلطة اتهام
فى
القضية رقم ........../2019 حصر حولي
ورقم
........../2019 جنايات مخفر الرميثية
المحدد
لنظرها جلسة 8/6/2020
الوقـــــــــائع
أسندت النيابة العامه الي المتهمين أنهما وبتاريخ
13/11/2019 وبدائرة مخفر شرطة .............– محافظة .................. :-
-
سرقا المركبة والأوراق
الثبوتيه والمبلغ النقدي المبينين وصفا وقيمة وقدرا بالأوراق والمملوكين للمجني
عليهما ( فاطمه ................. ، رفيق الأسلام ........................ ) عن طريق
استعمال العنف ضد الأخير للتغلب علي مقاومته بأن قام المتهم الثاني بالأمساك به من
الخلف وشل حركته وانتزع المتهم الأول مفتاح المركبة من يده ودفعاه وتمكنا بتلك
الوسيلة من الاستيلاء علي المسروقات والفرار بها وكان ذلك ليلا في الطريق العام
حال كون المتهمين عائدين لسبق الحكم عليهما نهائيا بعقوبة الجناية الأول في القضية
رقم 1076/2012 حصر المخدرات بالحبس خمس سنوات بتاريخ 30/9/2013 والثاني في القضية
رقم 1247/2018 حصر المخدرات بالحبس أربع سنوات بتاريخ 18/4/2019 وذلك علي النحو
المبين بالتحقيات .
وطلبت النيابة العامه عقابهما بنصوص المواد 85 ،
225 ، 226/ثانيا ، ثالثا من قانون الجزاء.
وقدمت النيابة العامه أدلة الثبوت الآتيه :-
أولا : الشهود :-
1-
الشاهد الأول : رفيق
الأسلام ................. –ويعمل سائق – حيث شهد أنه بتاريخ 13/11/2019 ليلا
عقب انتهائه من عمله لتوصيل الطلبات بمنطقة .......... وحال عودته للمركبه قيادته
(فورد فيوجن) والمملوكة لفاطمة ............................ فوجيء بالمتهم الثاني
يمسك به من الخلف فشل مقاومته وقام المتهم الأول بانتزاع مفتاح المركبة من يده
وأستوليا علي المركبة وما بداخلها (حافظة نقوده وبها أوراق ثبوتيه تخصه وصورة
ضوئية لبطاقة مدنيه للمدعو / عبدالوهاب .................... ومبلغ نقدي قدره 52
دينار كويتي مملوكة له وللمدعوة / فاطمة ................) ولاذا بالفرار قاصدين
السرقه .
2-
الشاهد الثاني : جاسم ...........................
––
حيث شهد أن سابقه أبلغه بمضمون ما شهد به .
3-
الشاهد الثالث : أحمد ...............
–مقدم
شرطة :حيث شهد أنه بمناسبة اجرائه للتحريات بشان الصور الضوئية للأثباتات الشخصية
والتي تم ضبطها وأحالتها رفقة المتهمين في القضية رقم 2020/2019 جنايات المخدرات
وهي عبارة عن صور ضوئية لأثباتات شخصية خاصة بكلا من (عبدالوهاب ................ –
رفيق الأسلام ..........) فقد دلت تحرياته السرية علي قيام المتهمين بأرتكاب
الواقعه وسرقة المركبة التي تحمل رقم 39329/12 باستعمال العنف ضد قائدها المجني
عليه / رفيق الأسلام بأن قام المتهم الثاني بالأمساك بيده وشل حركته وقام المتهم
الأول بسلب المفتاح الخاص بها من يده وقام المتهم الثاني بدفعه ولاذ المتهمان
بالفرار بالمركبة وبداخلها حافظة نقوده وبها مبلغ نقدي قدره 52 د.ك والأثباتات
الشخصية ومفتاح مركبة أخري بقصد السرقة واضاف بأن المتهمين أقرا له بأرتكاب
الواقعه .
ثانيا : ملاحظات النيابة العامه :-
1-
أقر المتهم الأول / جهاد ..................
لدي سؤاله بتحقيقات النيابة العامه بسرقة المركبة محل الواقعه وأنها كانت بوضع
التشغيل وأرشد الشاهد الثالث عن مكانها .
2-
ثبت ببرنت مستخرج لمعلومات
القضايا الجزائية أن المتهم الأول / جهاد ........................ سبق الحكم عليه
في القضية رقم 1079/2012 حصر المخدرات بالحبس خمس سنوات بتاريخ 30/9/2013 وأن
المتهم الثاني / بدر ................ سبق الحكم عليه في القضية رقم 1247/2018 حصر
المخدرات بالحبس أربع سنوات بتاريخ 18/4/2019 .
وتخلص الواقعه فيما أبلغ وشهد به / رفيق الاسلام أنه
بتاريخ 13/11/2019 مساءا عقب انتهائه من عمله لتوصيل الطلبات بمنطقة ..............
وحال عودته للمركبة قيادته والمملوكه لفاطمة ............... تفاجأ بالمتهم الثاني
قام بالأمساك به من الخلف وشل مقاومته وقام المتهم الأول بأنتزاع مفتاح المركبة من
يده وسرقا المركبة ولاذا بالفرار بها وبداخلها حافظة نقوده وبها الأوراق الثبوتيه
الخاصة به وأراق اخري تخص المدعو / عبدالوهاب ............ ومبلغ نقدي قدره (52
.ك) وأضاف بأن قصد المتهمين السرقة . وقرر جاسم ................ بمضمون بما قرر
به سابقه وشهد أحمد ................. مقدم شرطة أنه بمناسبة اجرائه للتحريات بشان
الصور الضوئية للأثباتات الشخصية والتي تم ضبطها وأحالتها رفقة المتهمين في القضية
رقم 2020/2019 جنايات المخدرات فقد دلت تحرياته السرية علي قيام المتهمين بأرتكاب
الواقعه وسرقة المركبة باستعمال العنف ضد قائدها رفيق الأسلام ولاذا بالفرار
بالمركبة وبداخلها حافظة نقوده وما بها من محتويات واضاف بأن المتهمين أقرا له
بأرتكاب الواقعه دون أن يقدم اثباتا كتابيا بذلك الأقرار.
وتحدد لنظر هذه القضية جلسة اليوم للمرافعه وابداء
الدفاع ، والمتهمان يبديان دفاعهما علي النحو التالي :-
الدفوع
أصليا :-
أولا:- ندفع ببراءة المتهمين مما اسند اليهما من أتهام
لأنتفاء ركن الأختلاس (السرقة) وأن يدهما علي السيارة محل الجريمة كانت يد عارضه
وأنتفاء القصد الجنائي بشقيه العام والخاص لديهما حيث لم تكن لديهما نية التملك
المطلق لهذه السيارة. .
ثانيا :- ندفع
ببطلان
التحريات لعدم جديتها ولقيامها على شهادة شاهد ليس له وجود في الأوراق وهو المصدر السري .
ثالثا :- ندفع ببطلان اقرار المتهم الأول / جهاد ..........أمام
النيابة العامه بسرقة المركبة محل الواقعه.
رابعا :-
ندفع ببراءة المتهم الثاني / بدر ..................مما اسند اليه من أتهام
لأعتصامه بالأنكار منذ فجر التحقيقات .
أحتياطيا :-
-
الأمتناع عن النطق بالعقاب
عملا بالمادة 81/1 من قانون الجزاء .
الدفاع
أصليا :-
أولا :- ندفع ببراءة المتهمين مما اسند اليهما من أتهام
لأنتفاء ركن الأختلاس (السرقة) وأن يدهما علي السيارة محل الجريمة كانت يد عارضه
وأنتفاء القصد الجنائي بشقيه العام والخاص لديهما حيث لم تكن لديهما نية التملك
المطلق لهذه السيارة.
(1)
فيما يخص المتهم الأول
(جهاد ..........) فأننا ندفع ببراءته مما أسند اليه من أتهام :-
نصت الماده (225) من قانون الجزاء علي أنه :-
[يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر
سنوات ، ويجوز أن تضاف اليها غرامة لا
تجاوز عشرة الاف روبية ، من ارتكب سرقة عن طريق استعمال العنف ضد الاشخاص او
التهديد باستعماله ضدهم للتغلب على مقاومة المجني عليه او غيره ، سواء أكان العنف
او التهديد به قبل ارتكاب فعل الاختلاس بقصد التمهيد له ، ام كان اثناءه بقصد
اتمامه ، ام كان بعد اتمامه بقصد الفرار بالمسروقات او الاحتفاظ به.]
كما نصت المادة (226) فقرة
ثانيا وثالثا من قانون الجزاء علي أنه :-
[يعاقب على السلب المذكور في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس
عشرة سنة ، ويجوزان تضاف اليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر الف روبية ، اذا اقترن
باحد الظروف الآتيه:-
ثانيا :- اذا وقعت الجريمة ليلا
في الطريق العام .
ثالثا :- اذا تعدد الجناه ]
من مفهوم نص
المادتين السالفتي الألماع يتبين أن السرقة تتكون من ركنين اساسيين الأول مادي والثاني معنوي
، ويتمثل الركن المادي في هذه الجريمة في واقعة الأختلاس أي الأستيلاء علي المنقول
محل السرقة بغير رضاء مالكه أو حائزه فهي في جوهرها أذن اختلاس . والأختلاس عبارة
عن حيازة منقول بنقل هذه الحيازة نقلاً غير مشروع من حوزة الشخص المجني
عليه إلى حوزة المتهم بالسرقة ، نقلاًغير مقترن برضاء المجني عليه ، وعلى ذلك فلا يعد الشخص مرتكبا لجريمة سرقة إذا تجرد
فعله من نقل الحيازة بشكل كامل ومطلق ، وعلى حد تعريف قضاءمحكمة النقض
المصرية للركن المـادي لجريمة السرقة بأنه :-
( فعل اعتداء الجاني على حيازة المجني عليه للمال
وانتزاعه أو أخذه أو الاستيلاء عليه بإدخاله فى حيازته الكاملة المطلقة دون ت رضاء
حائزه )
نقض جنائي– طعن رقم 2694
لسنة 69 ق جلسة 1/2/2000
اما الركن المعنوي أو القصد جنائي ويتمثل فى
نية التملك أو قصد التملك للمال المنقول محل جريمة السرقة ويتطلب ذلك قصدا عاما
وقصدا خاصا والقصد العام هو أن يكون المتهم عالما بأركان الجريمة ، أي عالما بوقت
أخذ الشيء أنه يختلسه بغير رضاء صاحبه ، وبأن القانون يجرم ذلك الفعل ويعاقب عليه
، وكذلك يشترط أن ينصب على علم الجاني على أن ما يختلسه مال منقول مملوك لغيره
والقصد الخاص هو أن يكون استيلاء الجاني على المنقول بنية إدخاله فى حيازته
الكاملة المطلقة أي بنية التملك ، وعليه
فان الاستيلاء وحده لا يكفي إذا لم يكن مصحوبا بتلك النية ، فإذا كان سلب الشيء
بقصد الحيازة المؤقتة أو العرضية فلا سرقة لأن قصد الأستيلاء المؤقت لا يكفي
لتحقيق القصد الجنائي ، ويشترط فى القصد الجنائي (نية تملك المنقول المملوك للغير) أن يكون متوفرا لدي الجاني وقت
الاختلاس.
وتطبيقا
لذلك حكم :-
(
بأن القصد الجنائي فى السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب فعلته بأنه
يختـلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه).
اذن من مفاد ما تقدم فأنه يشترط لعقاب المتهم
الأول بجريمة السرقة أن تكون لديه نيه تملك
الشيء المسروق وقت السرقة فاذا أنتفت هذه النية فلا محل لعقابه بجريمة السرقة ولا
يعد أنه مركتبا لجريمة السرقة طالما تجرد فعله من نقل الحيازة بشكل كامل ومطلق
وكان قصده هو مجرد استعمال الشيء المسروق فقط(حيازة عرضية أو مؤقته).
وأثبات القصد الجنائي يقع
علي عاتق النيابة العامه اذ عليها أن تثبت توافر هذا القصد لدي المتهم والقاعده أن
مجرد وجود مال مملوك لشخص في حيازة آخر لا يكفي لأثبات أنه سارق له حتي وأن كانت
حيازته غير مشروعة.
وقضت محكمة التمييز بأنه
:-
[لئن كان لا يشترط لسلامة
الحكم بالأدانه أن يتحدث عن نية السرقة استقلالا الا أنه اذا كانت هذه النية محل
شك أو جادل الجاني في قيامها تعين علي الحكم أن يبين هذه النية صراحة وأن يورد
الدليل علي توافرها والا كان قاصرا]
الطعن رقم 10 لسنة 1994 – جزائي جلسة 13/6/1994
وبالاطلاع علي
ملف الدعوي وما حواه من تحقيقات يتبين أن المتهم الأول ما أخذ السيارة من المجني
عليه لسرقتها ولكن كان بقصد استعمالها حيث
قرر في صفحة (25) تحقيقات عندما سئل عن سبب سرقته للسيارة محل الواقعه وما قصده من
ذلك قال :-
ج / كنت منحاش (مبتعد)من
صاحبتي خفت أحد من أهلها يعرفني لأن كنت معاها جدام ( أمام) بيتهم انا ما
كان عندي وقتها قصد السرقة بس كنت بنحاش (أبتعد)بأي شيء.
س / ما مدي وجود أغراض تخص المجني عليه صاحب
السيارة حال سرقتك لها ؟
ج / ما
فتشت بداخل السيارة .
(صفحة 26
تحقيقات)
س / ما مصير
السيارة بعد سرقتك لها ؟
ج / أول ما
سرقتها رحت فيها الأندلس وصفيت (ركنت) السيارة أمام الجمعيه وخليتها وما رجعت لها
.
(صفحة 27
تحقيقات)
س / ما قولك فيما
قرره المجني عليه (رفيق الأسلام) بالتحقيقات من أنك قمت بسلب مفتاح سيارته وقام
شخص آخر بشل حركته من الخلف وفراركم بالسيارة؟
ج / غير صحيح أنا
كنت بروحي (بنفسي) وما قربت نهائيا صوب صاحب السيارة .
س / ما قولك فيما
قرره بأن تم سرقة محفظته كانت موجودة بداخل السيارة في الدرج الأوسط بين السائق
والمقعد الأيمن وكذلك بطاقتا المدنيه الأصليه ورخصه القيادة ؟
ج / غير صحيح انا
ما سرقت أي شيء من داخل السيارة .
س / ما قولك فيما
قرره ضابط المباحث مجري التحريات بأن حال ضبطك أنت والمتهم بدر تم ضبط بحيازتكم
أثباتات شخصية من ضمنها تعود لعبدالوهاب والمجني عليه رفيق الأسلام ؟
ج / غير صحيح
كانت معاي بطاقتين لأثنين واحد اسمه صلاح والثاني اسمه عبدالله .
(صفحة 28
تحقيقات)
س / ما قولك فيما قرره مجري التحريات بالتحقيقات من
أنك والمتهم بدر أعترفتوا أمامه بالواقعه محل التحقيق بأن قام المتهم بدر بتكبيل
المجني عليه من الخلف وأحكم السيطرة عليه ومن ثم قمت أنت بأخذ مفتاح السيارة ودفع
المجني عليه وأستحوذت علي السيارة والفرار بها ؟
ج / غير صحيح مثل ما قلت انا كنت بروحي (بنفسي) وما
قربت من صاحب السيارة .
س / كما قرر بأن تحرياته دلته بأرتكابكم للواقعه
محل التحقيق أنت وبدر عن طريق سلبكم مبلغ مالي الذي كان بحيازة المجني عليه رفيق
الأسلام ومفتاح السيارة محل الواقعه من يد المجني عليه وهروبكم بالسيارة ؟
ج / غير صحيح
مما تقدم يتبين ما يلي :-
(أ)
أن المتهم وقت أن أخذ السيارة كانت
السيارة في وضع التشغيل ولم يكن المفتاح بيد المجني عليه ولا يوجد دليل واحد بملف
الدعوي يثبت أن المتهم سلب المفتاح من المجني عليه بالقوة حيث ان شهادة المجني
عليه في هذا الشأن غير مدعومة بشهادة أخري واذا قيل بأن شهادة ضابط المباحث تساند
هذه الشهادة فذلك مردود بأن شهادة ضابط المباحث ما هي الا ترديد لشهادة المجني
عليه وسوف نفرد دفعا مستقلا فيما يتعلق ببطلان التحريات كما أن شهادة جاسم جاءت
ترديدا لكلام المجني عليه لأنه لم ير الواقعه من الأصل وانما تم تبليغه بها من
جانب المجني عليه ومن ثم قام بتقديم البلاع .
(ب)
أن الواقعه المنسوبة الي
المتهم كانت ليلا الساعه الثامنه والنصف مساءا ولم يحدد المجني عليه بل لم تسأله
النيابة العامه عن مجال الرؤية والأضاءه في منطقة الرميثيه هل هي واضحه أم غير ذلك
فكيف تعرف المجني عليه علي المتهم بعد مضي أكثر من شهر علي هذه الواقعه بأنه هو
الذي سلب منه مفاتيح السيارة حيث سئل في (صفحة 6 تحقيقات) عن وصف المكان تحديدا
الذي أرتكبت فيه الواقعه فأجاب بأن المكان خالي من المارة وبين البيوت وعن أوصاف
المتهمين مرتكبي الواقعه وهل هناك ما يميزهما بالشكل (صفحة 7 تحقيقات ) أجاب :
- نعم
الشخص الذي رأيته في المرة الأولي والثانيه أسمر البشرة – متوسط الطول ولاحظت وجود
شيب في لحيته أما الأخر فقد شعرت أنه طويل القامه ولكن لم ألحظه جيدا (ملحوظة :
لم يحدد المجني عليه أي شخص من الأثنين يقصد فاذا كان يقصد بالاوصاف الأولي المتهم
الأول جهاد فأن مناظرة النيابة العامة له تكذب اقوال المجني عليه في هذا الشان حيث
أثبت وكيل النيابة في صفحة 23 تحقيقات أنه بمناظرة المتهم الأول جهاد الفيناه في
منتصف العقد الخامس من عمره – متوسط الطول والبنيه – حنطي البشرة وليس (اسمر
البشرة) – ذو شعر رأس خفيف أسود – لحية خفيفة سوداء ( لا يوجد بها شيب) .
-
سئل المجني عليه بعد عرض
المتهمين عليه أمام النيابة العامه ( صفحة 22 تحقيقات ) :
س / ما قولك في المتهمين
المعروضين عليك ؟
ج / بدر ما شفته من قبل
وما أدري اذا هو او لا بس اول وانا واقف عند باب البيت اللي بوصل له الأغراض جاني واحد
طويل القامه ومسكني من ورا فما التفت وجهه وما أدري اذا هو بدر او لا وصار
هو نفسه اللي جاني وسحب مني مفتاح السيارة وركبها وبعدها اللي مسكني ركب السيارة
وانحاشو (ابتعدوا)
( ملحوظة: لم يحدد المتهم من الذي اخذ منه مفاتيح
السيارة فكلامه هنا منصب فقط علي المتهم الثاني حيث ذكر بانه طويل القامه بينما
المتهم الأول متوسط الطول )
- خلاصة القول ووجيزه في شهادة المجني عليه رفيق
الأسلام انها شهادة مشكوك في صحتها ولا تبعث علي الأطمئنان وقد تعلمنا في محراب
العدالة المقدس قاعدة أساسية تقضي بأن القانون أذا كان قد أوجب عقاب مرتكب الفعل الآثم الا أنه قد كفل له أيضا ضرورة
اليقين الكامل من أرتكابه لهذا الفعل المؤثم وأرسي قضاؤنا العادل القواعد الأصولية
التي تحميه وتجعله أمرا لازما بداية من أن الشك يفسر لصالح المتهم ومرورا بأن
الدليل اذا تطرق اليه الأحتمال سقط به الأستدلال ولو كان أعترافا ونهاية بأن براءة
ألف مذنب خير من ادانة بريء واحد .
(ت)
أن المتهم لو كان يقصد السرقة ونقل حيازة السيارة من حيازة ناقصه الي
حيازة كامله لكان قد أخفاها عن الأنظار ولكان قد قام بتفكيكها وبيعها كقطع غيار
مستعمله للسكراب ولكنه لم يفعل وأنما قام بتركها في مواقف جمعية الأندلس تحت مرأي
ومسمع من الجميع وحتي يتم العثور عليها . ) وعليه فأن استيلاء المتهم علي المركبة وحده لا يكفي لأثبات التهمه عليه طالما لم يكن ذلك مصحوبا بنية التملك المطلق فاذا كان سلب المنقول بقصد الحيازة المؤقته أو العرضية فلا تعد الجريمة جريمة سرقة لأن قصد الأستيلاء المؤقت لا يكفي لتحقيق القصد الجنائي ومن ثم تكون أركان الجريمة منتفيه في حق المتهم وفقا للسالف بيانه .
(ج) وفيما يتعلق بمحفظة المجني عليه فلا يوجد دليل واحد قطعي الدلالة قطعي الثبوت ومتساند مدعوم بأدلة أخري تفيد أن المتهم الأول استولي علي محفظة المجني عليه وقول المجني عليه بأنه ترك محفظة نقوده بالسيارة بالصندوق ما بين مقعد السائق والمقعد اليمين فلا يدلل بذاته ولا ينبيء بأن المتهم الأول قد تحصل علي هذه المحفظة وعلي ما بها من أموال .
(ح) والمتهم ينازع في القصد الجنائي وكما سبق القول فأن اخذه للمركبة محل الواقعه لم يكن بقصد السرقة التامه وانما كان بقصد الحيازة العرضية وآية ذلك وكما بينا سلفا تركها في مواقف جمعية الأندلس ولم يقم بأخفائها.
وقضت محكمة التمييز بأنه :-
[لئن كان لا يشترط لسلامة الحكم بالأدانه أن يتحدث عن نية السرقة استقلالا الا أنه اذا كانت هذه النية محل شك أو جادل الجاني في قيامها تعين علي الحكم أن يبين هذه النية صراحة وأن يورد الدليل علي توافرها والا كان قاصرا]
الطعن رقم 10 لسنة 1994 – جزائي جلسة 13/6/1994
وقضت محكمة النقض المصرية بأنه :-
[اركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشىء بنية تملكه . و المفروض أن من يختلس شيئأً فإنما ينتوى تملكه و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أنه فى هذه الحالة لا تلزم محكمة الموضوع بالتحدث عن توفر هذا الركن ولكن إذا كان المتهم قد نازع فى قيام هذا الركن بقوله إنه ما قصد بأخذ البطانية محل دعوى السرقة إلامجردالإلتفاح بها إتقاء للبرد فإنه يكون من الواجب على المحكمة أن تتحدث عن قصده الجنائى وتقيم الدليل على توفره ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه ]
الطعن رقم 1085 لسنة 20 ق – جلسة 20/11/1950
كما قضت أيضا :-
[من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق فأن المحكمة تقضي ببراءة المتهم مما نسب اليه ، واذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فأنه يكون حريا بالألغاء فيما قضي به من أدانة المتهم المذكور].
الطعن رقم 42 لسنة 2005 جزائي – جلسة 20/9/2005
- لما كان ذلك وكان المتهم محصن بأصل براءته ولا يوجد دليل جازم علي قيام المتهم بنقل حيازة السيارة اليه من حيازة ناقصة الي حيازة كامله وانما كان فعله بقصد استعمالها فقط كما لا يوجد دليل يفيد قيامه بسرقه محفظة المجني عليه سوي أقوال المجني عليه ومن ثم تنتفي السرقة في حقه و تبقي قرينه البراءة حصنا له ولا يلزم بحال أثباتها وانما الذي يحتاج الي الأثبات هو الأدانة والتي هي عكس البراءة ، حيث أن البينه المقدمه من النيابة العامه ما هي الا اقوال وشهادات المجني عليه وشاهده الذي لم ير شيئا وهو دليل غير كاف لأثبات الأدانه ضد المتهم.
ومن حيث أن الأدلة التي ساقتها النيابة العامه لا ترقي الي اطمئنان المحكمة وثقتها ولا ترقي الي مرتبه الدليل المعتبر في الأدانه وذلك لما أسلفنا القول ولما يحيط بهذه القضية من شكوك وريب مما يجعلها بمنأي عن ارتياح وجدان المحكمة في القضاء بأدانة المتهم مما نسب اليه من أتهام ذلك أن أوراق الدعوي خلت من ثمة دليل يقيني تطمئن اليه المحكمة علي قيام المتهم بسرقة السيارة سرقة تامه ومطلقة ولا علي قيام المتهم بالأستيلاء علي نقود المجني عليه كما أن اقوال امجني عليه علي النحو المار ذكره لا تبعث علي الأطمئنان لما نالها من تضارب حال كون هذه الأقوال جاءت مرسلة لم تعزز بدليل آخر حتي دليل التحريات فقد جاءت ترديدا لأقوال السالف الذكر ومن ثم يكون دليل الأتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد اليه في هذا المقام ولم يطمئن المحكمة الي ان تقضي بأدانه المتهم ، ولما كانت الأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والتخمين الأمر الذي يساور وجداننا ووجدان المحكمة الموقرة الشك والريبة في دليل الأثبات بحق المتهم مما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءته مما نسب اليه من أتهام .
(2) فيما يخص المتهم الثاني (بدر) فأننا ندفع ببراءته مما أسند اليه من أتهام وذلك لما يلي :-
أ- ان المجني عليه (رفيق الأسلام) لم ير المتهم الثاني وهو يشل حركته من الخلف .
ب- ان المتهم الأول قرر بأنه هو الذي اخذ السيارة وكانت في وضع التشغيل وكان بروحه لم يكن معه المتهم الثاني ولا يوجد دليل واحد يؤكد صحة ما يقوله المجني عليه في هذا الصدد
ت- أن المجني عليه (رفيق الأسلام) لم يحدد يقينا لدي عرض المتهم الثاني عليه بأنه ما اذا كان هو أم لا وما دام لم يتأكد تماما بأن المتهم الثاني هو الذي أمسكه من الخلف وشل حركته فانه عملا بقاعدة أن الشك يفسر لصالح المتهم فأننا نطلب براءته مما أسند اليه من أتهام .
وقضت محكمة التمييز بأن :-
[ يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة،إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من حكمها إنها محصت الدعوى واحاطت بكل ظروفها وبأدلة الثبوت فيها ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبه في عناصر الإثبات مادام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت بالأوراق.]
الطعن رقم 297/2008 جزائي – جلسة 18/8/2008
ثانيا :- ندفع ببطلان التحريات لعدم جديتها ولقيامها على شهادة شاهد ليس له وجود في الأوراق وهو المصدر السري .
سئل المقدم أحمد ............ – ضابط المباحث في (صفحة 16 تحقيقات) عن معلوماته حول الواقعه فأجاب:-
س / ما الأجراءات التي أتخذتها في أعدادك للتحريات ؟
ج / أثناء اجرائي للتحريات في القضية رقم 2020/2019 جنايات المخدرات والمتهمين بها جهاد وبدر والمتضمن بعد البحث والتحري عن الأثباتات الشخصية المتعلقة بعدة أشخاص والتي تم العثور عليها بحوزة المتهمين حال ضبطهم في القضية سالفة الذكر ومن ضمنها صور ضوئية لأثباتات شخصية خاصة بكل من عبدالوهاب ورفيق الأسلام وسالف الذكر يعمل سائق لدي جاسم وهو أبن عبدالوهاب وبأستدعاء كل من جاسم ورفيق الأسلام ومناقشتهم فيما يتعلق بالأثباتات سالفة البيان افاد أنه بتاريخ 14/11/2019 تعرض المدعو رفيق الأسلام للسلب بالقوة وسرقة السيارة بقيادته التي تحمل رقم 39329/12 من قبل شخصين مجهولين قام أحدهما بتكبيله وامساكه من الخلف والآخر استحوذ علي مفتاح المركبة عن طريق تهديده ومن ثم قام بدفعه وسرق المركبة ولاذا بالفرار وبعرض الصور الشخصية للمتهمين سالفي الذكر تعرف رفيق الأسلام علي جهاد ولم يتعرف علي الثاني بدر لأنه في الواقعه قام بتكبيله وأمساكه من الخلف فلم يشاهده وعليه أنتقلت الي السجن العمومي بتاريخ 5/12/2019 محبس المتهمين وبمناقشتهم وبمواجهتهم بما نسب اليهم اقرا وأعترفا بالواقعه محل التحقيق وبأرتكابهم حادث مروري واحداث عدة أضرار بالواقعه محل الواقعه كما أرشداني الي مكان تواجد السيارة في منطقة الأندلس ق 9 في مواقف سيارات جمعية الأندلس والرقعي التعاونية رقم 2 وبالأنتقال الي المكان (صفحة 17 تحقيقات) السالف تم ضبط المركبة وأحالتها الي المخفر مع محضر التحريات .
س / ما تفاصيل اعتراف المتهمان لك ؟
ج / قرر لي بأنه أثناء تواجدهم في منطقة ......... بتاريخ 13/11/2019 بين مساكنها ابصرا احد الأشخاص من الجالية الآسيوية يستقل مركبة من نوع فورد فقام المتهم بدر بتكبيله من الخلف والسيطرة عليه وشل حركته ومن ثم قام المتهم جهاد بأخذ مفتاح المركبة ومن ثم دفعه وقد استحوذا علي المركبة والفرار بها وقررا بأحداث حادث مروري واحداث اضرار بالمركبة وبسؤالهم عن سبب السرقة التزموا الصمت .
س / هل تم تسجيل قضية في الحادث المروري الذي تعرض له المتهمان ؟
ج / لا لم تسفر التحريات عن طبيعة الحادث .
(صفحة 18 تحقيقات)
س / ما مصدر تلك التحريات ؟
ج / مناقشة اطراف الواقعه واعتراف المتهمان ومصدر سري .
(صفحة 19 تحقيقات)
س / ما الأفعال الماديه التي أتاها كل من المتهمين في الواقعه محل التحقق ؟
ج / المتهم جهاد سلب مفتاح السيارة محل الواقعه من المجني عليه رفيق الأسلام بالأكراه وقام المتهم بدر بالأمساك بيده وشل حركته من الخلف ودفعه وسرقا السيارة محل الواقعه وبداخلها محفظة المجني عليه وبداخلها مبلغ مالي قيمته 52 د.ك .
س / ما سبب ذلك وما قصدهم ؟
ج / لا أعلم سبب ارتكابهم للواقعه ولكن قصدهم سرقة السيارة واستغلالها باكراه المجني عليه حتي يتمكنوا من سرقتها .
س / ما هي المسروقات وأوصافها ولمن تعود ملكيتها ؟
ج / المسروقات عبارة عن سيارة نوع فورد تحمل تعود ملكيتها الي فاطمه ولا أعلم قيمة السيارة وهي نوع فورد فيوجن صالون موديل 2012 عنابية اللون وكذلك محفظة المجني عليه رفيق الأسلام وبداخلها مبلغ مالي قيمته 52 د.ك يعود له ومفتاح مركبة أخري تعود ملكيتها لفاطمة .
س / ما مآل تلك المسروقات ؟
ج / المركبة محل الواقعه في مخفر ........ ومفتاحها ومفتاح المركبة الأخري سالفة الذكر مودعه في أمانات السجن العمومي وكذلك يوجد في صندوق امانات السجن مبالغ ماليه ولم تسفر تحرياتي عما اذا كان يعود لرفيق الأسلام .
س / ما هي قيمة التلفيات التي أصابت السيارة محل الواقعه ؟
ج / لم تسفر التحريات عن معرفة ذلك .
هذا موجز اقوال وتحريات ضابط المباحث وفقا لما هو مسطر بالاوراق ومن المعلوم فقها وقضاءا ان قيمة التحريات لا تزيد في مجال الأثبات الجنائي عن كونها تحريات وأقوال لصاحبها تحتمل الصدق والكذب وهي وحدها لا تصلح لأن تكون قرينه أو دليلا أساسيا علي ثبوت التهمه علي المتهمين بل لابد أن تكون هذه التحريات معززة بأدلة أخري وفي هذا المجال قضت محكمة النقض المصرية بأنه:-
[ طالما كان الأصل أن المحكمة تعول في تكوين عقيدتها علي التحريات بأعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها كانت مطروحة علي بساط البحث الا أنها لا تصلح وحدها أن تكون قرينة معينة أو دليلا اساسيا علي ثبوت التهمه وكل ما أراده الحكم المطعون فيه في التدليل علي الأشتراك جاء قاصرا علي تحريات الشرطة دون أن يكون معززا بأدلة أخري فان الحكم يكون قد بني عقيدة حصلها الشاهد من تحرياته لا علي عقيدة حصلتها المحكمة واستقلت بتحصيلها بنفسها وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الأستدلال ]
الطعن 23796 لسنة 66 ق جلسة 4/11/1998
وهذه الأقوال وتلك التحريات مكتبيه محضه وآية ذلك :-
1- أن تحريات ضابط المباحث لم تكن منصبة علي الواقعه محل المحاكمه بل كانت منصبة علي الواقعه محل القضية رقم 2020/2019 والمتهم فيها المتهمان بتهمه تعاطي مخدرات وانه بتفتيش المتهمين عثر علي صور بطاقات مدنيه ثم أتصل باصحابها فتبين له – علي حد قوله – قيام المتهمان بسرقة السيارة محل الواقعه والأتهام وذلك من خلال اقوال المجني عليه رفيق الأسلام ومن ثم فأقوال ضابط المباحث علي هذه الصورة ما هي الا ترديدا لأقوال المجني عليه وليست تحريات جدية .
2- ذكر في صفحة (16) تحقيقات بأن المتهم الأول استحوذ علي مفتاح المركبة عن طريق تهديد المجني عليه بالاكراه بينما لم يذكر ذلك المجني عليه ولم يقل ضابط المباحث ما نوع الأكراه الذي وقع من المتهم علي المجني عليه هل هو أكراه مادي أم أكراه معنوي مما يدل علي أن تحرياته مكتبيه .
3- اذا استبعدنا أقوال ضابط المباحث المستقاه من اقوال المجني عليه فماذا بقي من تحرياته لا شيء خصوصا انه لا يعلم سبب سرقتهم هذه السيارة وما قصدهم من هذه السرقة ولا يعلم الأموال المودعه بأمانات السجن ما أذا كان من بينها ما يخص المجني عليه رفيق الأسلام ام أنها كلها تخص المتهم الأول وعن قيمة التلفيات التي اصابت السيارة قرر بأن تحرياته لم تسفر عن شيء في هذا الخصوص .
4- قرر بأقواله أن المتهمين أعترفا بسرقة السيارة بالاكراه علي النحو الذي سطره بالأوراق وقد انكر المتهم الأول ذلك في أقواله وقرر أنه اخذ السيارة بروحه وهي في وضع التشغيل ولم يقرب صوب المجني عليه كما لم يقدم ضابط المباحث دليلا موثوقا يؤيد صحة ما يذهب اليه .
5- عندما سئل عن مصدر تحرياته قال اطراف الواقعه ومصدري السري ولم يفصح عن مصدره السري ولا نعلم هل صحيح هناك مصدر سري يمكن استدعاءه امام المحكمة ام لا فهو لم يفصح عنه اطلاقا .
ومن المقرر أن التحريات – وفقا لما قررته محكمة التمييز الكويتيه –لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع لأحتمالات الصحة والكذب الي أن يعرف مصدرها فمحضر التحريات ابتداءا أعد وقدم للنيابة العامه والتي بدورها قدمتها الي عدالة المحكمة الموقرة علي أساس أن ضابط المباحث أستقاها من مصادره التي لم يفصح عنها فهي أذا معلومات وتحريات ذات مصدر مجهول وهذا التجهيل الذي أحاط بالمصدر تثور معه الظنون حول سلامة وجدية المعلومات التي قدمها ضابط المباحث فقد تكون تلك المعلومات قد أتسمت بالمبالغه والتهويل فضابط المباحث عندما تلقي معلوماته التي أحاطت السرية بمصادره قد اضاف اليها معلومات أخري ليقدم من جماع ذلك الي النيابة العامه في صورة محاضر بالمعلومات التي أعتمدت علي مصادر مجهولة وآراء تقوم علي الاستنتاج مما لا يمكن معه التعويل عليه في مجال تعزيز الدليل المثبت للفعل المؤثم.وضابط المباحث محرر هذه التحريات لم يحدد المصدر الذي أستقي منه معلوماته ورفض الكشف عن هذا المصدر.
كما أن قيامه بمناقشة المتهمين فهذا معناه أن تحرياته قد جاءت أيضا ترديدا لما قاله المتهمون وقت القبض عليهم ولم يأت بجديد مما يثير الريبة والشك حول هذه التحريات الغير معززة بأدلة أخري تساندها وتقويها وبالتالي فهي تحريات باطله لعدم جديتها ويجب علي عدالة المحكمة الموقرة أستبعادها لأنها لا تصلح لأن تكون دليلا في مجال الأثبات الجنائي.
ومن المقرر فقهاً :
" أن دقة التحريات تعني الدلالة علي وقوع الجريمة وعلي نسبتها الي فاعلها علي نحو لا يمكن القول معه بأنها مجرد تحريات مكتبيه أو صورية أو أنها غير حقيقية والألتزام بجدية التحريات من الواجبات العامه التي تقع علي عاتق رجال الشرطة عند القيام بأعمال الضبطية القضائية"
( لطفاً راجع فيما تقدم الدكتور مبارك النويبت – شرح المبادئ العامة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتية 1998 صـ 52 )
خلاصة القول :- فأن هذه التحريات علي هذه الصورة باطلة ولا يجوز الأخذ بها في مجال الأثبات الجنائي لما سلف بيانه
ثالثا :- ندفع ببطلان اقرار المتهم الأول / جهاد أمام النيابة العامه بسرقة المركبة محل الواقعه.
أوردت النيابة العامه في ملاحظاتها (الملاحظة 1) بأن المتهم الأول/ جهاد لدي سؤاله بتحقيقات النيابة العامه اقر بسرقة المركبة محل الواقعه وأنها كانت بوضع التشغيل وأرشد عن مكانها ، أي أن المتهم شهد علي نفسه حسب ما أوردته النيابة العامه في هذه الملاحظة ، ومن المعلوم من القانون بالضرورة انه لا يجوز الأخذ بشهادة المتهم علي نفسه حيث أنها تعد شهادة مجردة عن أي دليل آخر يعززها ويدعمها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون حجة كافيه يستريح اليها وجدان القاضي ليحكم بموجبها وذلك انطلاقا من أنه لا قيمة للأعتراف المجرد في القانون الجزائي واذا كان الأقرار الذي هو أعتراف المتهم علي نفسه بكل أو ببعض ما نسب اليه لم يعد سيد الأدلة كما كان في السابق ما لم يكن مؤيدا بدليل مادي آخر يعززه فهو مجرد قرينه لا يصح الأخذ بها وأعتمادها للأدانه ما لم يتوفر دليل آخر يعززه فالأحكام الجزائية لا يمكن أن تبني علي الأعترافات المجردة غير المعززة بقرائن أخري.
والقاضي الجزائي مطالب بالموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الأدانه قبل القضاء بحكمه لأن دور المحكمة لا يقتصر علي تحقيق أدلة الأدانه فقط بل بالأضافة الي ذلك فالمحكمة ملزمة باستقراء كل الأدلة الدالة علي ثبوت البراءة لما في ذلك من تحقيق العدل والأنصاف اذ يقوم القاضي الجزائي بالمفاضلة بين الأدلة المعروضة عليه وبيان مدي توفر ما يكفي من أدلة الأدانه لدحض قرينة البراءة فاذا تبين له ضعف أدلة الأدانه وانها غير كافيه لأصدار حكمه علي أساسها أبقي بالتالي علي قرينة البراءة ومن ثم لا يجوز الأعتداد باقرار المتهم الأول أمام النيابة العامه بارتكابه الواقعه محل المحاكمه ويضحي هذا الأقرار باطلا لا ينتج آثاره القانونيه قبل المتهم .كما أنه لا يكفي لأدانة المتهم الأول حال كونه عائدا لسبق الحكم عليه نهائيا في القضية رقم 1079/2012 حصر المخدرات بالحبس خمس سنوات بتاريخ 30/9/2013 . ومن ثم نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة القضاء ببراءته من التهمه المنسوبة اليه عملا بنص المادة 172 من قانون الأجراءات والمحاكمات الجزائية .
رابعا :- ندفع ببراءة المتهم الثاني / بدر مما اسند اليه من أتهام لأعتصامه بالأنكار منذ فجر التحقيقات .
من المعروف قانونا أن الأصل في الإنسان البراءة وهي لا تحتاج إلى إثبات وإذا لم تنجح النيابة العامة في إثبات إدعائها إثباتاً قاطعاً بالادانه تعين الإبقاء على الأصل وهو البراءة و يكفي أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة كي يقضي بالبراءة فأصول الشريعة والقانون قد اعتبرت أن الأصل في الانسان هو البراءة. والمتهم الثاني بدر اعتصم بالأنكار منذ فجر التحقيقات واذ سئل المتهم في صفحة (30 -31 تحقيقات ) عما هو منسوب اليه بالآتي أجاب:-
س / ما قولك فيما هو منسوب اليك بأنك قمت بسرقة سيارة المجني عليه رفيق الأسلام عن طريق امساكه من الخلف واحكام السيطرة عليه والفرار بالسيارة ؟
ج / غير صحيح .
س / ما علاقتك بالمجني عليه رفيق الأسلام ؟
ج / ما أعرفه ولا عمري شفته .
س / ما ظروف ضبط وأحضارك للنيابة العامه اليوم ؟
ج / أنا محبوس بالسجن علي ذمة قضية مخدرات وتقريبا صار لي شهر وما صدر حكم للحين وعرضوني اليوم عليكم من محبسي.
س / ما مناسبة ضبطك برفقة المتهم جهاد ؟
ج / هو كان مأخذني من المستشفي وكنت مسوي عملية بعيني وكانت بتاريخ 12 أو 13/11/2019 وضبطونا علي ذمة القضية الثانية من جمعية الأندلس .
س / ما هي نوع السيارة التي أصطحبك بها المتهم جهاد امين حال خروجك من المستشفي ؟
ج / كان مارين .
صفحة (32) تحقيقات
س / ما قولك فيما قرره المجني عليه رفيق الأسلام بالتحقيقات بأنه قام شخص بتكبيله من الخلف وقام جهاد بسلب مفتاح سيارته منه وقام جهاد والشخص الآخر بالفرار بالسيارة المسروقة وكان ذلك بمنطقة ........... بتاريخ 13/11/2019 ليلا ؟
ج / غير صحيح وحتي الآن لما عرضوني عليه ما تعرف علي .
س / أين كنت متواجد في ذلك الزمان ؟
ج / يومها أنا كنت بالمستشفي وتقريبا كان علي العصر طلعت من المستشفي وبعدها بنص ساعه ضبطونا من جمعية الأندلس.
س / ما قولك فيما قرره ضابط لمباحث سالف الذكر بأنك أعترفت أمامه بأرتكاب الواقعه محل التحقيق ؟
ج / غير صحيح وأصلا نهائيا ما سألني أي سؤال .
صفحة (33) تحقيقات
س / كما قرر بأن تحرياته دلت علي أنك قد باشرت عملية سرقة السيارة محل الواقعه بالاشتراك مع المتهم جهاد ؟
ج / غير صحيح
س / أنت متهم بسرقة المنقولات المبينة بالتحقيقات عن طريق استعمال العنف ضد المجني عليه رفيق الأسلام وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات؟
ج / غير صحيح .
- لما كان ذلك وكانت هذه التهمه محل شك في صحة أسنادها الي المتهم حيث لم يثبت قطعاً قيام المتهم بسرقة السيارة محل المحاكمه بالمشاركة مع المتهم الأول ولا يكفي لأدانته حال كونه عائدا لسبق الحكم عليه نهائيا في القضية رقم 1247/2018 حصر المخدرات بالحبس أربع سنوات بتاريخ 18/4/2019 فضلا عن أعتصام المتهم بالانكار مما يشكك في نسبة الأتهام الي المتهم.
- ومن حيث من المعلوم قانونا أن كل إتهام يوجه إلى المتهم يلزمه دليل يقيني على إرتكابه الفعل محل المساءله لأن دليل الإثبات هو الذي يبعث الحياة في الإتهام حتى ينهض في وجه المتهم فإذا ما وجه إتهام إلى المتهم لا دليل عليه فإن الإتهام على هذا النحو يكون مبتوراً لا سند له من القانون والادلة التي ساقتها النيابة العامة قاصرة عن بلوغ حد الكفاية في ادانة المتهم والتهمة المنسوبة اليه غير ثابته في حقه ثبوتا يقينيا وفقا لما أسلفنا بيانه مما يلقي بظلال كثيفة من الشكوك والريب علي قيام المتهم بمثل هذه الجريمة والاحكام الجنائية لا تبني علي الشك والاحتمال وانما تبني علي الجزم واليقين.
قضت محكمة التمييز بأن :-
{ الاحكام الجزائية يجب ان تبني علي الجزم واليقين الذي يثبته الدليل المعتبر لا علي الشك والتخمين}
"الطعن رقم 17/2000 جزائي جلسة 30/10/2000"
ومن ثم نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة القضاء ببراءته من التهمه المنسوبة اليه عملا بنص المادة 172 من قانون الأجراءات والمحاكمات الجزائية .
أحتياطيا :-
- الأمتناع عن النطق بالعقاب عملا بالمادة 81/1 من قانون الجزاء .
اذا عزت البراءة فنلتمس القضاء بالأمتناع عن النطق بالعقاب وفقا لنص المادة 81/1 من قانون الجزاء.
بناءا عليه
يلتمس دفاع المتهمين والمتهمان من عدالة المحكمة الموقرة :-
أصليا :- القضاء ببراءتهما مما نسب اليهما من أتهام للاسباب المبينة بمتن هذه المذكرة وللأسباب الأفضل التي تراها عدالة المحكمة .
أحتياطيا :- الأمتناع عن النطق بالعقاب عملا بالمادة 81/1 من قانون الجزاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق