المتابعون - Followers

الخميس، 21 مايو 2020

مذكرة استئناف جنحة سب واهانة موظف عام



المحكمة الكلية
الدائرة / اسئناف جنح
مذكرة دفاع
مقدمة من :
المحامية / عليه                             متهمةمستأنفه
ضد
النيابة العامة                                سلطة اتهام

بسم الله الرحمن الرحيم
{ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الحساب } ص : 26
و يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
"لو يعطى الناس بدعاوهم لأدعي ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينه على من أدعي واليمين على من أنكر".
“إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا
الوقائع
أسندت النيابة العامه الي المتهمه أنها وبتاريخ 4/7/2019 وبدائرة أختصاص مخفر شرطة (........) :-
1- اهانت بالقول المجني عليه / يوسف ....... وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لمهام وظيفته علي النحو المبين بالتحقيقات.
2- سبت المجني عليه السالف الذكر في مكان عام وعلي مسمع ومرأي من آخرين علي نحو يخدش بشرفه وأعتباره بأن وجهت اليه الفاظا نابيه علي النحو المبين بالتحقيقات .
وقدمت النيابة العامه أدلة الثبوت الآتيه :-
-                  شهادة الشاهد الأول المجني عليه .
-                  شهادة الشاهد الثاني – خليفة ..........
-                  شهادة الشاهدة الثالثه– كوثر ..........
-                  شهادة الشاهد الرابع –ماضي ..........
-                  شهادة الشاهد الخامس – محمود ..........
وقيدت الواقعه ضد المتهمه جنحة بالمادتين 134 و210 من قانون الجزاء واحيلت الى المحاكمه الجزائية وتداولت الدعوي بجلساتها علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 23/12/2019 حكمت المحكمة بحكمها القاضي منطوقه بما يلي:
[ حكمت المحكمة حضوريا : حبس المتهمه / عليه ......... لمدة اسبوع وتغريمها مبلغ خمسة وسبعون دينار كويتي عما نسب اليها من أتهام للأرتباط وأمرت المحكمة بأيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا علي أن توقع المتهمه تعهدا بذلك مصحوبا بكفالة قدرها ألف دينار كويتي وأمرت المحكمة بأحالة الدعوي المدنيه المقامه من المجني عليه الي المحكمة المدنيه المختصه لنظرها وعلي أدارة الكتاب تحديد الدائرة المختصه وأخطار الخصوم بذلك ]
وذلك علي اسباب حاصلها :-
[ لما كانت المحكمة تطمئن الي أدلة الثبوت السالف بيانها عن موضوع الجنحه لخلوها من أية شائبة ولتساندها مع بعضها البعض ولكفاية التدليل علي صحة الأتهام وثبوته في حق المتهمه بالوصف الذي أسبغته عليه النيابة العامه ومن ثم فأنها تأخذ بأدلة أدانتها وذلك أخذا بما شهد به المجني عليه الشاهد الأول / يوسف .......... وحال قيامه بمباشرة مهام وظيفته في حفظ الأمن وتنظيم الحضور في قاعة المحكمة رقم (.....) بقصر العدل وبعد أنتهاء الجلسة العلنية أمر المستشار رئيس الدائرة بأخلاء قاعه المحكمة من جميع الحضور عدا متهم واحد لم يتخذ القرار بشأنه فتوجه لتنفيذ هذا الأمر وأمتثل جميع الحضور بالقاعه عدا المتهمه فرفضت الخروج وتنفيذ ذلك وقالت له عبارة " أنت معاديني وأنا ما راح أطلع من القاعه لأنك تعمدت أن يقف المتهمين أمامي بالجلسة حتي لا يراني القاضي وينتدبني بالقضايا " فابلغ رئيس الدائرة بهذا الأمر فأمره بأخلاء القاعه من جميع الحاضرين بها سوي متهم واحد فعاد مرة أخري الي المتهمه وأبلغها بقرار رئيس الدائرة بأهانته والتعدي عليه بالسب بألفاظ نابيه وأن ذلك حدث أمام الشهود الثاني والثالثه والرابع ............... ومن ثم فقد توافر في جانب المتهمه أركان الجريمة الأولي والثانيه المنسوبة اليها .......] ومن ثم قضت المحكمة بحكمها المتقدم.
لم يلق هذا الحكم قبولا لدي المتهمه فأستأنفته بالأستئناف الماثل والذي تحدد لنظره جلسة اليوم.
سيدي الرئيس .... حضرات السادة القضاه
لقد تعلمنا منكم أن الحق مرفأ أمان وأمتناع ... وأن الباطل لجة هوان وضياع ... وأن تكون علي سطح خير من أن تكون في قاع . ما أكثر ما تعلمناه منكم .. فأنتم شيوخ القضاه وسدنة العدالة ومصابيح الظلام في دوالج الأيام .. نبالكم الفطنه وسيوفكم الأقلام .
خبرتم الدنيا ، فكرهت أنفسكم أن تري باطلا يزهو وحقا يخبو .. وبريء يتعذب بجرم باغ يتوثب، فأخذتم علي أنفسكم عهدا أن لا يكون الحق لصاحبه رزءا يسام منه ... وعارا يوصم به .. وألا تكون العدالة عمياء عن التفرقة أو الجنوح أو الجموح وحسب ، وانما عن الأنطلاق في مضاء الي أهدار كل باطل وأن عزت منعته .. وسحق كل أثم وأن تناهت بلاغته .
فما أشقي ذلك الذي يتعذب بحقه ، حتي ليتوق الي التخلي عنه ، اذ هو يري أن موئله في النصفة خاضع لمشيئة الأقدار . 
ولقد راعني ما رأيت في تلك القضية من أدلة براءة تطاول عنان السماء ، تقذف بالحق علي الباطل فاذا هو زاهق ، وتناطح أدلة الأتهام فتسحقها ، وما وقفت في محرابكم العادل الا لأبسط الحقيقه بين أيديكم وأدعها أمانة تحملونها كاملة في دنياكم ويوم تلقون ربكم ، لعلمي أن الظلم مرتعه وخيم يقطف ثماره من قارفه في الدنيا ويشقي بعذابه في الآخرة .
الدفوع والدفاع وأسباب الأستئناف
ثانيا :- بطلان الحكم المستأنف لأعتماده علي دليل سبق وأن أطرحته محكمة أول درجه مما أدي الي التناقض في الأسباب .


الدفاع وأسباب الأستئناف
أولا :- بطلان الحكم المستأنف لمخالفته نص المادتين (139/2 ، 165) من قانون الأجراءات والمحاكمات الجزائية .
نصت الفقرة الثانيه من الماده (139) من قانون ألاجراءات والمحاكمات الجزائية علي أنه :-
[فقرة /2 : ولها أيضا أن تحاكم من شهد زورا في الجلسة أو أمتنع عن تأدية الشهادة ]
كما نصت المادة (165) من ذات القانون علي أنه :-
[ يجب على كل شخص دعى لاداء الشهادة بمعرفة المحقق او المحكمة ان يحضر في الموعد والمكان المحددين ، وان يحلف اليمين ، وان يجيب على الاسئلة الموجهة اليه. واذا امتنع عن شئ من ذلك دون عذر تقبله المحكمة ، اعتبر مرتكبا لجريمة الامتناع عن اداء الشهادة.
اذا ثبت ان الشاهد قد ابدى اقوالا يعلم انها غير صحيحة ، عوقب علي جريمة شهادة الزور . تسري على المجني عليه احكام الشهود في هذا الصدد.
]

ومفاد النصين سالفي الذكر فأنه يتبين أن الشاهد اذا حضر امام المحكمة للأدلاء بشهادته بعد أن يحلف اليمين يجب عليه أن يجيب علي الأسئلة الموجهه اليه سواء من عدالة المحكمة أو من الدفاع واذا أمتنع عمدا عن الأجابه بأي حجه وبدون عذر لا تقبله المحكمة يعد مرتكبا لجريمة الأمتناع عن أداء الشهادة ويعاقب بعقوبة جريمة الشهادة الزور كما تسري هذه العقوبة أيضا علي المجني عليه طالما قد أمتنع عمدا عن الأدلاء بشهادته.
      أ‌-      بالرجوع الي محضر جلسة 18/11/2019 حيث في هذه الجلسة قررت المحكمة الأستماع الي شهادة جميع الشهود الذين تم سماع شهادتهم أمام النيابة العامه في الواقعه محل الأتهام فكانت المفاجأة أن الشاهد الأول المجني عليه (52 سنة) قد رفض الأدلاء بشهادته والأمتناع عن أدائها رغم أنه حلف اليمين امام المحكمة فعندما سئل عن تفصيلات ما حدث له :-
أجاب بأنه (لا يذكر شئ) وعندما سئل من الدفاع عما قرره بالتحقيقات من أن المشكو في حقها قالت له بصوت عالي ( أعلمك يابن الكلب أنت مو ريال اييب عيالي وعيال اخواني يسوونك ريال ويحطون الجوتي علي راسك وانت أنسان مو محترم) فرد قائلا (لا أذكر شيء) وعندما واجهه الدفاع من أنه ذكر أن من شهود الواقعه أمين سر الجلسة والحاجب وانه عاد وعدل عن أقواله بالنسبة للحاجب حيث قرر أنه لم ينتبه له وأن امين السر كان داخل غرفة المداولة  فقال (لا أذكر شيء) كما قرر بأنه يعمل بهذه القاعه أكثر من 8 سنوات ومع ذلك عندما سئل عن رقمها(قال لا اذكره) مع أنه لم يمض علي هذه الواقعه سوي ثلاثة اشهر فقط .
     ب‌-     فيما يتعلق بالشاهدة/كوثر (22 سنة) : في محضر جلسة 18/11/2019 وبعد أن حلفت اليمين أمام عدالة المحكمة عندما سئلت عن معلوماتها بشأن الواقعه محل التحقيق قالت (لا أذكر وكل شيء ذكرته بالنيابة) وعن مكان تواجدها وقت الواقعه قالت (أول ما صارت السالفه كنت خارج القاعه) وما الذي سمعته من الشاكي أثناء ذلك قالت (لا أذكر) وعن علاقتها بالشاكي قالت (زميلي بالعمل).
     ت‌-     فيما يتعلق بالشاهد /خليفة (37 سنة) : في محضر جلسة 18/11/2019 وبعد أن حلف اليمين أمام عدالة المحكمة عندما سئل عن معلوماته بشأن الواقعه محل التحقيق قال (لا أذكر شيء وكل أقوالي بالنيابة) وعن سبب عدم تذكره للواقعه أجاب (لأن الواقعه ليها فترة 3 شهور) وعن علاقته بطرفي الواقعه قال بأن (يوسف) (زميلي بالعمل) ولدي سؤاله عما اذا شاهد الواقعه من عدمه أجاب (نعم لا أذكر) مما مؤداه أن هذا الشاهد أمتنع عن اداء الشهادة عن عمد خدمة لزميله بالعمل المجني عليه ومن ثم فله مصلحه في الأمتناع عن الأدلاء بشهادته رغم حلفانه اليمين .
     ث‌-     فيما يتعلق بالشاهد / ماضي ( 24 سنه): وبعد أن حلف اليمين أمام عدالة المحكمة عندما سئل عن معلوماته بشأن الواقعه محل التحقيق قال (لا أذكر الواقعه وكل أقوالي بالنيابة) وعن سبب عدم تذكره للواقعه أجاب (المشكلة قديمة ونقلت من هنا وأعمل بالدورية ويمر بي وقائع كثير) وعن علاقته بطرفي الواقعه قال بأن (يوسف) (زميلي بالعمل) ولدي سؤاله عما اذا شاهد الواقعه من عدمه أجاب (نعم لا أذكر) وعن مكان تواجده وقت الواقعه أجاب (أنا حضرت داخل القاعه وأن كل الذي أعرفه أن المحاميه رافضه تطلع من القاعه واني حاولت وزملائي أخراجها من القاعه وهي رافضه تطلع ) وعما اذا كان الشاكي قد قام بالرد عليها امامه قال (لا أذكر).مما مؤداه أن هذا الشاهد أمتنع عن اداء الشهادة عن عمد خدمة لزميله بالعمل المجني عليه ومن ثم فله مصلحه في الأمتناع عن الأدلاء بشهادته رغم حلفانه اليمين.
من سياق ما تقدم بيانه يتبين بجلاء ما يلي :-
2-    ان جميع الشهود في ريعان الشباب فالشاهدة /كوثر عمرها وقت الأدلاء بشهادتها (22 سنة) والشاهد /خليفة (37 سنة) والشاهد / ماضي ( 24 سنه) مما ينفي عنهم أي مرض كالنسيان أو الزهايمر أو مرض السكري وغير ذلك من الأمراض التي تؤثر علي الذاكرة .
3-    ان الفترة الزمنيه بين سؤالهم بالمحكمة وبين حدوث الواقعه لم تتعد الثلاثة اشهر وذلك أخذا بأقوالهم سواء امام المحكمة أو امام النيابة العامه وهذه الفترة الزمنيه وجيزة لا تؤثر علي الذاكرة وبالتالي لا يكون هناك نسيان .
4-               جميع الشهود بما فيهم المجني عليه اتفقوا فيما بينهم علي اجابة واحدة وهي عدم تذكرهم الواقعه والأدعاءبالنسيان .
5-    أن المحكمة لم تبين في أسبابها العذر الذي قررت قبوله من هؤلاء الشهود والذي اعطاهم الحق في الأمتناع عن الأدلاء بشهادتهم بل تجاهلت ذلك تماما ولنا أن نتساءل ما هو السبب الذي أدي بالمحكمة الي تجاهل تطبيق نص المادتين 139/2 ، 165 من قانون الأجراءات والمحاكمات الجزائية رغم وضوح الرؤية أمامها من أن الشهود والمجني عليه قد عقدوا العزم واتفقوا علي الأمتناع عن اداء الشهادة علي وجهها الصحيح قانونا.
6-    وبذلك يكون قد توافر في حق الشهود والمجني عليه اركان الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 139/2 و165 من قانون الأجراءات والمحاكمات الجزائية السالفتي البيان مما مؤداه انه كان يتحتم علي المحكمة ان تحاكمهم بتهمه الأمتناع عن الأدلاء بالشهادة عمدا حيث لا يوجد عذر مقبول تم ابداؤه منهم حتي تقبله المحكمة ومن ثم كان يجب علي المحكمة ان تحاكمهم وتوقع عليهم عقوبة الشهادة الزور .
7-    لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجه لم تعمل نص المادتين 139/2 و165 من قانون الأجراءات والمحاكمات الجزائية في حق هؤلاء الشهود رغم أنه قد أستبان لها تعمدهم التضليل والأمتناع عن اداء الشهادة بعد ان حلفوا اليمين وأصدرت حكمها بأدانةالمتهمه فيما هو منسوب اليها فأن الحكم الصادر علي هذه الصورة يكون باطلا يستوجب الغاءه.

ثانيا :- بطلان الحكم المستأنف لأعتماده علي دليل سبق وأن أطرحته محكمة أول درجه مما أدي الي التناقض في أسباب الحكم الواقعيه .
نصت المادة 150 من قانون الأجراءات والمحاكمات الجزائية علي ما يلي :-
[في غير حالة المحاكمة الموجزة بالامرالجزائي ، يجب على المحاكم الجزائية ان تباشر بنفسها ما يلزم من اجراءات التحقيق في الدعاوي التي تنظرها طبقا للقواعد المقررة فيما بعد ، وللاحكام المنصوص عليها في التحقيق الابتدائي التي تعتبر مكملة لها اذا لم يوجد نص مخالف.
للمحكمة ان تكلف احد اعضائها او احد المحققين بمباشرة اجراء معين من اجراءات التحقيق ، وتخضع اجراءاته للقواعد التي تسري على اجراءات المحاكمة.
]
مما مؤداه ان الأصل في التحقيق هو المنوط بالمحكمة الجزائية فلها ان تباشر بنفسها اجراءات التحقيق في القضايا المنظورة أمامها وبالتالي اذا باشرت تحقيقا في قضية ما فأنها بذلك تكون قد أطرحت ضمنا ما تم من تحقيق بالنيابه العامه وفي قضيتنا هذه فان المحكمة قد أطرحت جانبا تحقيقات النيابة العامه واحالت القضية الي التحقيق وحددت جلسة 18/11/2019 لسماع اقوال الشهود أمامها وفقا لما بيناه سلفا والذين اتفقوا فيما بينهم علي الا يقولوا شيئا ويدعون عمدا النسيان وما دام ان المحكمة قد التفتت عن تحقيق النيابة العامه وأجرت تحقيقا بنفسها مما مؤداه انها لا تعول علي تحقيقات النيابة العامه فاذا عولت علي تحقيقات النيابة العامه لدي أصدارها الحكم ملتفته عن التحقيقات التي أجرتها بنفسها فهذا يعني ان الحكم الصادر في هذا الشأن يكون قد تعارض في أسبابه الواقعيه . كما أنه يتحتم علي المحكمة أن تبين في أسبابها علة بيان عدم أطمئنانها الي أقوال الشهود أمام المحكمة وعولت في قضائها علي أقوالهم في التحقيقات الأولية ومحكمة أول درجة لم تبين في أسباب حكمها سبب أطمئنانهاالأخذ بأقوال الشهود أمام التحقيقات الأولية .

كما أن الأصل أنه يجب على الشاهد أن يكون صادقاً فى شهادته ، و لحمله على الصدق أوجب القانون على الشهود أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق و لا يقولون إلا الحق ، كما عاقب الشارع على شهادة الزور و على إعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء بتقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة . فإستحلاف الشاهد هو من الضمانات التى شرعت لمصلحة المتهم لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالإله القائم على نفسه وتحذيره من سخطه عليه إن هو قرر غير الحق ولما هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترهيب أن يدلى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس القاضى فيتخذها من أسس تكوين عقيدته .
ومن حيث أن الأحكام الجنائية لا تبني الا علي التحقيقات التي تحصل بجلسة المحاكمه ومن ثم يكون علي هذه المحكمة بعد سماع اقوال الشهود ان تبني حكمها علي هذه الأقوال التي ابداها الشهود أمامها فاذا هي أدانت المتهم بناءا علي اقوال الشهود في التحقيقات الأوليه فأنها بذلك تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وقد قضت محكمة النقض المصريه علي أنه :-
[ أنه لما كان الواجب بمقتضي القانون ألا تبني الأحكام الجنائية الا علي التحقيقات التي تحصل بجلسة المحاكمهفإنه يكون على المحكمة ، إذا ما تمسك المتهم بضرورة سماع شهود الإثبات فى حضرته أمامها ، أن تسمعهم ، أما إذا هى أدانته بناء على أقوال الشهود فى التحقيقات الأولية فأنها تكون قد أخطأت ]
الطعن رقم 240 لسنة 16 ق – جلسة 18/2/1946
وقضت محكمة التمييز بأنه :-
[ العبرة في الأحكام الجزائية هي بأجراءاتالمحاكمه وبالتحقيقات التي تجريها المحكمة بنفسها في الجلسة ]
الطعن رقم 442 لسنة 2007 – الدائرة الجزائية – جلسة 1/4/2008
ثالثا :- بطلان الحكم المستأنف لأعتماده علي دليل واحد فقط غير معضد بثمة دليل آخر وهو شهادة الشهود التي هي محل طعن لوجود مصلحة للشهود في الشهادة لصالح المجني عليه .
أنه ولئن كان للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود في التحقيقات الأوليه دون الأخذ باقوالهم امامها عند اجراء التحقيق معهم الا أن ذلك مشروط بأن يكون واضحا من الحكم احاطة المحكمة بالشهادة كما أن البينه المقدمه من النيابة العامه ما هي الا اقوال وشهادات المجني عليه وشهوده وهو دليل غير كاف لأثبات الأدانه ضد المتهمة ومن ثم فلا يوجد دليل مادي واحد يعضد ويساند اقوال الشهود والمجني عليه أمام النيابة العامه والذين أرتكنت اليهم المحكمة في ادانة المتهمه يثبت اقترافها للجريمة المسنده اليها.
كما أن الأدلة التي ساقتها النيابة العامه لا ترقي الي اطمئنان المحكمة وثقتها ولا ترقي الي مرتبه الدليل المعتبر في الأدانه وذلك لما أسلفنا القول ولما يحيط بهذه القضية من شكوك وريب مما يجعلها بمنأي عن ارتياح وجدان المحكمة في القضاء بأدانة المتهمة مما نسب اليها من أتهام ذلك أن أوراق الدعوي خلت من ثمة دليل يقيني تطمئن اليه المحكمة بقيام المتهمة بسب وأهانه المجني عليه كما أن اقوال الشهود علي النحو المار ذكره لا تبعث علي الأطمئنان وفقا لما بيناه سلفا بمتن هذه المذكرة منعا من الأطالة وتحاشيا للتكرار حال كون أن جميع الأقوال جاءت مرسلة لم تعزز بدليل آخر ومن ثم يكون دليل الأتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد اليه في هذا المقام ولم يطمئن المحكمة الي ان تقضي بأدانه المتهمة.
لما كان ذلك وكانت المحكمة قد قضت بإدانة المتهمة استنادا إلى أسباب تنم عن عدم إلمام وفهم للعناصر الواقعية للدعوى والتي تتلخص في أقوال الشهود المبداه أمام النيابة العامه مهدرة في ذلك دليل امتناعهم عن ابداء اقوالهم امامها عمدا رغم حلفانهم اليمين مما يشكك في قيمة ووزن دليل أقوالهم أمام النيابة العامه كما أن القواعد الاصوليه تقرر بأن الحكم يجب عليه أن يكون عارفا بأدلة الثبوت التي سوف يقيم عليها قضاءه خصوصا اذا كان هذا القضاء سوف يصدر بادانة المتهمة ومن ثم لا يكفي مجرد القول بأن المحكمة تطمئن الي أدلة الثبوت عن موضوع الجنحه لخلوها من أية شائبة ولتساندها مع بعضها البعض ولكفاية التدليل علي صحة الأتهام وثبوته في حق المتهمه بالوصف الذي أسبغته عليه النيابة العامه ومن ثم فأنها تأخذ بأدلة أدانتها ....... ومن ثم فقد توافر في جانب المتهمه أركان الجريمة الأولي والثانيه المنسوبة اليها.

ولا يفوتنا أن نشير هنا الي أن لهؤلاء الشهود مصلحه ومغنم ودفع مغرم في أداء هذه الشهادة لصالح المجني عليه فهو رئيسهم بالعمل وبما له عليهم من سلطة الأشراف والرقابة فهم يكونون قد جاملوه في هذه الشهادة ضاربين بعرض الحائط القسم واليمين الذي اقسموه أمام عدالة المحكمة من أنهم يحلفون بأن يقولون الحق ولا شيء سوي الحق حيث يشترط لقبول شهادة الشاهد الا تكون داعية لدفع مضرة أو جلب منفعه لأن ذلك يعد تهمه تقدح في صحة الشهادة حيث أن كل شهادة جرت مغنما للشاهد أو دفعت عنه مغرما لا تجوز لأن الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلاً وقد ورد في الحديث الشريف "لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحنة" ومن ثم فهؤلاء الشهود غير موثوق بشهادتهم وفقا لما بيناه سلفا حيث يوجد لدي هؤلاء الشهود الميل كل الميل بشهادتهم لصالح المجني عليه ومن ثم يكون الحكم المستأنف قد أستند الي دليل باطل شرعا وقانونا فيبطل تبعا لذلك الحكم محل هذا الطعن .
ولما كانت الأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والتخمين الأمر الذي يساور وجداننا ووجدان المحكمة الموقرة الشك والريبة في دليل الأثبات الوحيد { اقوال الشهود } بحق المتهمة مما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءتها مما نسب اليها من أتهام .
وقضت محكمة التمييز بأنه :-
[ يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة،إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من حكمها إنها محصت الدعوى واحاطت بكل ظروفها وبأدلة الثبوت فيها ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبه في عناصر الإثبات مادام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت بالأوراق.]
الطعن رقم 297/2008 جزائي – جلسة 18/8/2008
رابعا :- بطلان الحكم المستأنف للقصور في أسباب الحكم الواقعيه والفساد في الأستدلال.
القصور في التسبيب يقصد به أن القاضي في حكمه لم يُبين وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأدلة ومضمون كل منها بياناً كافياً ، بما يشكل نقصاً في الأساس القانوني للحكم يتعذر معه على المحكمة العليا أن تراقب صحة تطبيق القاضي للقانون ، ويترتب على هذا القصور بطلان الحكم .
وهذا العيب لا يُعد عيباً في الشكل وإنما يُعد عيباً في المضمون أيضا فالقاضي يعجز عن بيان الأسباب الواقعية لحكمه وبالتالي تمتد رقابة المحكمة العليا على حكمه فإذا كان الواقع هو المحل الذي يرد عليه تطبيق القانون فإنه يجب على القاضي أن يفهمه فهماً صحيحاً وأن يأتي بيانه لهذا الواقع كافيا وواضحاً بحيث يصلح لأن يكون مقدمة كافية لمراقبة صحة تطبيقه للقانون ، وإلا كان عُرضة للطعن فيه
وتسبيب القاضي لحكمه يجب أن يُخاطب العقل والمنطق لأن المقصود من الالتزام بالتسبيب الاقناع، وهذا لن يتحقق إلا إذا كانت الأسباب التي يسطرها القاضي بحكمه تؤدي إلى الإقناع ولن تكون كذلك إلا إذا جاء بيانها وفق مقتضيات العقل والمنطق ، فلا يكفي للقول بعدالة الحكم أن تكون أسبابه كافية وإنما يجب أن تكون منطقية أيضاً ، بأن يكون استخلاصه للنتائج من الأدلة استخلاصاً سائغاً وفق مقتضيات العقل والمنطق .
والاستنتاج الذي يقوم به القاضي بعد استقرائه للأدلة والواقعة يجب أن يتفق مع هذه المقتضيات.فإذا عجزت الأسباب عن تحقيق الإقناع بأن جاء استدلال القاضي غير مؤدى إلى النتائج التي استخلصها وكوّن منها اقتناعه الموضوعي فإنه يخالف بذلك قواعد الاستدلال الصحيحة التي توجبها قواعد العقل والمنطق، وبالتالي يكون حكمه مُعيباً بعيب الفساد فيالأستدلال .
وقضت محكمة النقض المصرية بأنه :-
[ متى كانت الأحكام في المواد الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا . والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضي به ، أما أفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب الإحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار أثباتها بالحكم ]
الطعن رقم 2602سنة 53 ق - جلسة 15/12/1983-  س34 - ص1056
وقضت أيضا :-
[ من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني علي واقعة الدعوي وهو ، يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو إنما وضعه فيما أثبته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد علي أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة علي وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوي وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوي أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن أعمال رقابتها علي الوجه الصحيح ]
الطعن رقم 1081 سنة 52 ق - جلسة 25/4/1982 - س 33 - ص529
وقضت محكمة التمييز بأن :-
{من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالادانه أن يشمل علي بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والادلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتي يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها والا كان الحكم قاصرا}
الطعن 215/1996 جزائي جلسة 28/4/1997
وما خلص اليه الحكم المستأنف وفق ما هو مسطر بهذا الحكم من أن (المحكمة تطمئن الي أدلة الثبوت لخلوها من أية شائبة ولتساندها مع بعضها البعض ولكفاية التدليل علي صحة الأتهام وثبوته في حق المتهمه بالوصف الذي أسبغته عليه النيابة العامه ومن ثم فأنها تأخذ بأدلة أدانتها وذلك أخذا بما شهد به المجني عليه الشاهد الأول وفقا لما قاله في تحقيقات النيابة العامه من أنه بتاريخ 4/7/2019 وحال قيامه بمباشرة مهام وظيفته في حفظ الأمن وتنظيم الحضور في قاعه المحكمه رقم (...) بقصر العدل وبعد انتهاء الجلسة العلنيه أمر المستشار رئيس الدائرة بأخلاء قاعة المحكمة من جميع الحضور عدا متهم واحد لم يتخذ القرار بشأنه فتوجه لتنفيذ هذا الأمر وأمتثل جميع الحضور بالقاعه عدا المتهمه وهي تعمل (محاميه) فرفضت الخروج وتنفيذ ذلك وقالت له عبارة (أنت معاديني وأنا ما راح أطلع من القاعه لأنك تعمدت أن يقف المتهمين أمامي بالجلسة حتي لا يراني القاضي وينتدبني بالقضايا) فأبلغ رئيس الدائرة  بهذه الأمور فأمره باخلاءالقاعه من جميع الحاضرين بها سوي متهم واحد فعاد مره أخري الي المتهمه فأبلغها بقرار رئيس الدائرة فقامت بأهانته والتعدي عليه بالسب بألفاظ نابيه فقال لها (اطلعي بره القاعه) وأضاف أنها فعلت ذلك بسبب أعتقادها أنه يريد ان لا يراها القاضي بسبب وقوف المتهمين أمامها في الجلسة لأنها قالت له أثناء ذلك عبارة (وخر المتهمين من جدامي) فقرر لها أنها أوامر رئيس الدائرة وأن ذلك حدث امام الشهود الثاني والثالثه والرابع ..................... ............ وسانده في هذا ما شهد به كل من شهود الأثبات الذين تطمئن اليهم المحكمة وتأخذ بشاهداتهم بتحقيقات النيابة العامه لتساندها مع شهادة المجني عليه ....................... ................................  ومن ثم فقد توافر في جانب المتهمه أركان الجريمة الأولي والثانيه المنسوبة اليها .)
وما أورده الحكم مردود بما يلي :-
2-    ذكر الحكم المستأنف بأن التهمتين المنسوبتين للمتهمه قد توافر في جانبها أركانها الماديه والمعنويه وفي الوقت الذي أسهب فيه سرد الوقائع الماديه أغفل تماما إيضاح وبيان الركن المعنوي لهاتين التهمتين (القصد الجنائي) حيث لم يبرز هذا الحكم في وضوح القصد الجنائي لدي المتهمه وما اذا كانت قد تعمدت أهانة وسب المجني عليه من عدمه اذ بينما يقرر المجني عليه بالتحقيقات أمام النيابة العامه التي أخذت بها المحكمة أن المتهمه فعلت ذلك بسبب أعتقادها أنه يريد ان لا يراها القاضي بسبب وقوف المتهمين أمامها في الجلسة لأنها قالت له أثناء ذلك عبارة (وخر المتهمين من جدامي) مما مؤداه بجلاء ووضوح أنتفاء القصد الجنائي لديها في هاتين الجريمتين

وقد قضت محكمة النقض
[أذا كانت واقعة الدعوى هي أن ضابط البوليس الذي كلف تفتيش منزل المتهمة للبحث عن امراة محجور عليها بتسليمها ألي أهلها قد اصطحب معه احد المحامين وشيخ الحارة والقيم عليها وثم صعد معهم الى مسكن المتهمة فأغلقت الباب دونهم فطرق شيخ الحارة الباب فسالت هي من الطارق فأجابها الضابط وعرفها شخصيته ومهمته فأجبنه بقولها”لا نيابة ولا أنت ولا أحسن منك ياخدنى القسم” وذلك على اثر مناقشة بينهم على التفتيش ودخول المنزل فهذه العبارات لا تفيد بذاتها أن المتهمة قصدت اهانة الضابط آذ هي قد تحمل على أن مرادها هو أن حقها في عدم دخول منزلها مكفول بحكم القانون ,وأن أحد مهما كان شأنه وقدره لا يستطيع أن يدخله ,و أذن فانه يكون من اللازم لاعتبار المتهمة في هذه الواقعة مرتكبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 133/1عقوبات أن يثبت أن المتهمة قصدت توجيه الألفاظ التي صدرت منها ألي ضابط البوليس و أهانته وتحقيره.]
نقض 26/1/1948 – مجموعة القواعد القانونيه– ج 7 ق ص 478 ، ص 520
3-  أن الحكم المستأنف وما أورده علي هذه الصورة ينطوي علي غموض وأبهام ينبيء عن أختلال فكرته عن عناصر الواقعه التي أستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه أستخلاص مقوماته سواء ما تعلق بواقعه الدعوي أو التطبيق القانوني، مما مؤداه أن محكمة التمييز تعجز عن أعمال رقابتها علي الوجه الصحيح لأضطراب العناصر التي أوردها الحكم المستأنف وعدم أستقرارها الأستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابته مما يستحيل علي محكمة التمييز معه أن تعرف علي اي أساس كونت محكمة أول درجه عقيدتها في الدعوي كما أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل آخر مشروع يصلح للتعويل عليه في أدانة المتهمة المستأنفة مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء مجددا ببرائتهامما أسند اليها من أتهام.
لذلك نجد هنا أن المتهمة لم تتعمد أهانة المجني عليه ولم يتحقق في حقها القصد الجنائي بمفهومه القانوني خصوصا وأن المجني عليه أقر بالتحقيقات بأنها لم تقصد سبه أو أهانته .
لما كان ذلك وكان من المعروف قانونا أن الأصل في الإنسان البراءة وهي لا تحتاج إلى إثبات بعكس الإدانة التي يلزم القضاء بها توافر أدلة قاطعة تبنى على الجزم واليقين وذلك على أساس أن قرينة البراءة تجد سندها في أن الاتهام يدعى بخلاف الأصل وهو البراءة وعليه إذا لم تنجح النيابة العامة في إثبات إدعائها إثباتاً قاطعاً تعين الإبقاء على الأصل وهو البراءة.
والأصل أنه على القاضي الجزائي أن يتلمس البراءة للمتهمة، حيث يوجد العديد من القواعد الدستورية والقانونية المستقرة التي تؤيد هذا الرأي منها :
- تبنى الأحكام على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين.
- الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.
- الشك يفسر دائماً لمصلحة المتهم.
- براءة ألف مذنب خير من إدانة برئ واحد.
- المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
- يكفي أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة كي يقضي بالبراءة فأصول الشريعة والقانون قد اعتبرت أن الأصل في الانسان هو البراءة.
وقضت محكمة التمييز بأنه:-
[من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق فأن المحكمة تقضي ببراءة المتهم مما نسب اليه ، واذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فأنه يكون حريا بالألغاء فيما قضي به من أدانة المتهم المذكور].
الطعن رقم 42 لسنة 2005 جزائي – جلسة 20/9/2005
الطعن رقم 187 لسنة 2005 جزائي –جلسه 22/11/2005
الطعن رقم 366 لسنة 2005 جزائي – جلسة 21/3/2006
بناءا عليه
فان المتهمه تلتمس من عدالة المحكمة الموقرة القضاء بما يلي :-
أولا :- الغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء مجددا ببراءة المتهمه مما أسند اليها من أتهام أستنادا الي بطلان الحكم المستأنف لمخالفته نص المادتين (139/2 ، 165) من قانون الأجراءات والمحاكمات الجزائية .
ثانيا :- الغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء مجددا ببراءة المتهمه مما أسند اليها من أتهام أستنادا الي بطلان الحكم المستأنف لأعتماده علي دليل سبق وأن أطرحته محكمة أول درجه مما أدي الي التناقض في الأسباب .
ثالثا :- الغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء مجددا ببراءة المتهمه مما أسند اليها من أتهام أستنادا الي بطلان الحكم المستأنف لأعتماده علي دليل واحد فقط غير معضد بثمة دليل آخر وهو شهادة الشهود التي هي محل طعن لوجود مصلحة للشهود في الشهادة لصالح المجني عليه.
رابعا :- الغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء مجددا ببراءة المتهمه مما أسند اليها من أتهام أستنادا الي بطلان الحكم المستأنف للقصور في اسباب الحكم الواقعيه والفساد في الأستدلال.

هناك تعليق واحد:

مذكرة في جناية سلب بالاكراه ليلا

  المحكمة الكلية الدائرة / جنايات (6) مذكرة دفاع مقدمة من : عبدالعزيز   ...........................                                 ...