محكمة الأستئناف
الدائرة
/ جنايات
مذكرة
دفاع
مقدمة من :
عباس ................. متهم مستأنف
ضد
النيابة العامة سلطة اتهام
فى
الجناية رقم 3106/2019 جنايات
الوقـــــــــائع
أسندت النيابة العامة الي المتهم انه
في الفترة من 18/3/2017 وحتي 7/3/2019 وبدائرة مخفر (........)حاز وأحرز سلاح ناري
" شوزن " نوع بندقية عيار 12 ملم يحمل رقم(11hzw09529) علي
النحو المبين بالتحقيقات . بدون ترخيص من الجهه المختصه
وقيدت الواقعه جناية بالمواد 1/1 ، 2/1 من المرسوم بقانون رقم 13
لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر وبالمادة 4 من القانون رقم 6 لسنة 2015 في شأن
تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات .
وقدمت النيابة
العامه أدلة الثبوت الآتيه :-
أولا:- الشهود
:
1- الشاهد:-فهد ........ :- يعمل
ضابط برتبة ملازم أول في مباحث مخفر شرطة (.....) حيث شهد بأن تحرياته دلت علي أن
المتهم / عباس ............ يحوز ويحرز سلاح ناري من نوع بندقية صيد "
شوزن" عيار 12 ملم وتحمل رقم (11hzw09529) بدون ترخيص منذ تاريخ 18/3/2017 وحتي تاريخ
7/3/2019 واضاف بأن المتهم سالف الذكر أقر له بصحة ما جاء بتحرياته .
ثانيا :- ملاحظات النيابة
العامه :
أ- أقر المتهم بحيازته وأحرازه للسلاح الناري من نوع بندقيه صيد
"شوزن" عيار12 ملم بعد أنتهاء ترخيصه بتاريخ 17/3/2019 .
ب- ثبت بمستخرج الأدارةالعامه لمباحث السلاح والخاص ببيانات السلاح
التفصيلية أن المتهم لديه ترخيص يحمل رقم 1996/2013 لحيازة سلاح ناري من نوع بندقية
صيد "شوزن" عيار 12 ملم بلجيكية من تصنيع شركة ونشستر وتحمل رقم 11hzw09529 وأن هذا الترخيص منتهي الصلاحيه منذ تاريخ 17/3/2017.
أحيل المتهم الي المحاكمة الجنائية وتحدد لنظرها جلسة 2/9/2019 وفيها لم
يحضر المتهم فحكمت المحكمة عليه بالحكم القاضي منطوقه بما يلي :-
[ حكمت المحكمة غيابيا:-
بتغريم المتهم بمبلغ ألف دينار عن التهمه المسندة اليه ]
عارض المتهم في الحكم
الغيابي السالف الذكر فتحدد لنظره جلسة 21/10/2019 وفيها حكمت المحكمة بالحكم
الآتي :-
[ حكمت المحكمة
بأعتبار المعارضة كأن لم تكن ]
لم يلق هذا الحكم قبولا لدي المتهم فاستأنفه بهذا الأستئناف وتحدد لنظره جلسة
اليوم للمرافعه وأبداء الدفاع.
دفاع المتهم
أولا –الغاء الحكم المستأنف فيما قضي به
والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه من أتهام لخلو أوراق الدعوي من ثمة تقرير فني
يبين ما اذا كان السلاح محل الأتهام يدخل في نطاق الأسلحة المحظور حيازتها من عدمه
:-
من حيث أن النيابة
العامه قد أحالت المتهم الماثل الي المحاكمة الجنائية بوصف أنه في
الفترة من 18/3/2017 وحتي 7/3/2019 حاز وأحرز سلاح ناري " شوزن " نوع
بندقية عيار 12 ملم يحمل رقم (11hzw09529) بدون
ترخيص من الجهه المختصه. وطلبت معاقبته بالمواد
1/1 ، 2/1 من المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر وبالمادة 4
من القانون رقم 6 لسنة 2015 في شأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات .
- لما كان ذلك وكانت جريمة حيازة سلاح لا تتحقق الا اذا كان السلاح
المحوز مما يدخل في نطاق التعريف الذي أورده المرسوم بقانونرقم 13 لسنة 1991 في
شأن الأسلحة والذخائر . ومن حيث أن المادة الأولي من القانون المذكور قد نصت في الفقرة الأولي منه علي أنه (1- الأسلحة
هي البنادق والمسدسات بجميع أنواعها وأحجامها الصالحة لإطلاق الطلقات التي من
شأنها قتل أو جرح من تصيبه.)
لما كان ذلك وكان السلاح محل الأتهام– الذي لم يتم ضبطه حتي الآن - ما هو الا بندقية صيد " شوزن " وأن كانت مما يجوز ترخيصها الا انها لا تدخل في التعريف السابق المبين بنص الفقرة الأولي من هذه الماده وقد خلت أوراق التحقيقات من أي تقرير فني ليبين لنا ما اذا كان هذا السلاح مششخن أم غير مششخن يقتل ويصيب أو لا يقتل ولا يصيب وما اذا كان هذا السلاح مما يدخل في الأسلحة المحظور حيازتها من عدمه وأن السلاح المسروق من المتهم وهو محل الأتهام غير صالح للاستعمال اصلا ولا يمكن الأطلاق منه خصوصا وأن الدعوي خالية من تقرير فني بفحص هذا السلاح والدليل الفني في حقيقته هو الأساس الذي يصح أن يقوم عليه ثمة أتهام ممكن أن يعزي الي المتهم بأعتبار أن مناط التأثيم في حيازة سلاح ناري صالح للأطلاق وليس مجرد هيكل شكلي للسلاح وأن الأتهام المنسوب الي المتهم جاء خاليا من جسم الجريمة فبدلا من أن يولي ضابط المباحث أهتمامه لكي يضبط السارق الذي سرق هذا السلاح من منزل المتهم لكي يتم أخضاع هذا السلاح للفحص الفني لنتبين ما اذا كان صالحا للأستعمال من عدمه تم أتهام المتهم بدون تقديم هذا السلاح كحرز في هذه القضية والحكم محل هذا الأستئناف قد غض الطرف عن ذلك مع ان مثل هذا الدفاع هو جوهري وجب علي المحكمة التصدي له والرد عليه سواء ردا أو ايرادا وما جاء باعتراف المتهم أو بأقوال ضابط الواقعه لم ينصب اساسا علي صلاحية هذا السلاح وبيان ما اذا كان صالح للأطلاق من عدمه حتي وأن كان هناك أعتراف بذلك فلا يصح حسم هذه الصلاحية بمجرد أقوال هنا أو هناك لم تصدر عن متخصصين فنيين ومن ثم فلا يغني ذلك كله عن وجود دليل فني تطمئن اليه المحكمة من أن هذا السلاح صالح للأستعمال من عدمه .
لما كان ذلك وكان السلاح محل الأتهام– الذي لم يتم ضبطه حتي الآن - ما هو الا بندقية صيد " شوزن " وأن كانت مما يجوز ترخيصها الا انها لا تدخل في التعريف السابق المبين بنص الفقرة الأولي من هذه الماده وقد خلت أوراق التحقيقات من أي تقرير فني ليبين لنا ما اذا كان هذا السلاح مششخن أم غير مششخن يقتل ويصيب أو لا يقتل ولا يصيب وما اذا كان هذا السلاح مما يدخل في الأسلحة المحظور حيازتها من عدمه وأن السلاح المسروق من المتهم وهو محل الأتهام غير صالح للاستعمال اصلا ولا يمكن الأطلاق منه خصوصا وأن الدعوي خالية من تقرير فني بفحص هذا السلاح والدليل الفني في حقيقته هو الأساس الذي يصح أن يقوم عليه ثمة أتهام ممكن أن يعزي الي المتهم بأعتبار أن مناط التأثيم في حيازة سلاح ناري صالح للأطلاق وليس مجرد هيكل شكلي للسلاح وأن الأتهام المنسوب الي المتهم جاء خاليا من جسم الجريمة فبدلا من أن يولي ضابط المباحث أهتمامه لكي يضبط السارق الذي سرق هذا السلاح من منزل المتهم لكي يتم أخضاع هذا السلاح للفحص الفني لنتبين ما اذا كان صالحا للأستعمال من عدمه تم أتهام المتهم بدون تقديم هذا السلاح كحرز في هذه القضية والحكم محل هذا الأستئناف قد غض الطرف عن ذلك مع ان مثل هذا الدفاع هو جوهري وجب علي المحكمة التصدي له والرد عليه سواء ردا أو ايرادا وما جاء باعتراف المتهم أو بأقوال ضابط الواقعه لم ينصب اساسا علي صلاحية هذا السلاح وبيان ما اذا كان صالح للأطلاق من عدمه حتي وأن كان هناك أعتراف بذلك فلا يصح حسم هذه الصلاحية بمجرد أقوال هنا أو هناك لم تصدر عن متخصصين فنيين ومن ثم فلا يغني ذلك كله عن وجود دليل فني تطمئن اليه المحكمة من أن هذا السلاح صالح للأستعمال من عدمه .
ثانيا–الغاء الحكم المستأنف فيما قضي به
والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه من أتهام للقصور في التسبيب والفساد في
الأستدلال
أورد الحكم محل هذا الأستئناف اسبابا لقضائه
بأدانه المستأنف عن جريمة حيازة وأحراز سلاح بدون ترخيص هي في حقيقتها أسباب عامه
مجهله بعيدة كل البعد عن الدعوي الماثله حيث خلت الأسباب من ثمة الاشارة الي ما
اذا كان هذا السلاح قد تم ضبطه من قبل رجال الشرطة من عدمه وأن البيانات عن هذا
السلاح الواردة في هذه الأسباب هي مأخوذة من كتاب وزارة الداخليه وهي بيانات نظرية
لأن السلاح لم يكن تحت سمع وبصر المحكمة وهل هذا السلاح صالح للأستعمال أم أنه
هيكل شكلي فقط مما يؤكد قصور هذا الحكم في التسبيب .
فضلا عن ذلك فان الحكم محل الأستئناف لم يحصل
واقعه الدعوي وظروفها عن بصر وبصيرة ولم يقف علي مسوغات قضاءه بالأدانه المقررة
بهذا الشأن .
وقضت محكمة النقض
المصرية في العديد من أحكامها علي ما يلي :-
[ أن القصور المعجز في الوقائع والأدلة
ينقض الحكم اذا ما أتسع له وجه الطعن ولو لم يكن مثارا وتكون له الصدارة في أوجه
الطعن المتعلقه بمخالفة القانون ]
نقض
جنائي س 27 ص 772 ، نقض جنائي س 31 ص 998 ،213 نقض جنائي س 20 ص 308
[ افراغ الحكم في عبارات عامه معماه أو وضعه في صورة مجهلة مجمله لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام الأمر الذي يعيبه ويبطله ]
[ افراغ الحكم في عبارات عامه معماه أو وضعه في صورة مجهلة مجمله لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام الأمر الذي يعيبه ويبطله ]
نقض 12/5/1969 س 20 – 144 - 706
بناءا عليه
يلتمس دفاع المتهم
والمتهم من عدالة المحكمة الموقرة القضاء بالآتي :-
-
الغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه من
أتهام للأسباب المبينه بمتن هذه المذكرة وللأسباب الأفضل التي تراها عدالة المحكمة
الموقرة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق