نصت المادة 231 من قانون الجزاء على ما يلي:-
[ يعد نصباً كل تدليس قصد به فاعله إيقاع شخص في الغلط أو
إبقاءه في الغلط الذي كان واقعاً فيه لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه
تسليم المال للفاعل أو لغيره سواء كان التدليس بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة.
يعد تدليساً إستعمال طرق إحتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود واقعة غير موجودة أو
إخفاء واقعة موجودة أو تشويه حقيقة الواقعة وذلك كالإيهام بوجود مشروع كاذب أو
تغيير حقيقة هذا المشروع أو إخفاء وجوده أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو إيجاد
سند دين لا حقيقه له أو إخفاء سند دين موجود أو التصرف في مال لا يملك المتصرف حق
التصرف فيه أو إتخاذ اسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحه].